[ 28324 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
[ 28325 ] 5 ـ قال الكليني : وروي أن عليهن العدّة ، إذا دخل بهن .
أقول : يأتي الوجه فيه (1) .
[ 28326 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد (1) ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض (2) ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة (3) .
أقول : حمله الشيخ (4) وغيره (5) على المسترابة ، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض
وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنه حمل الحديث على
____________
4 ـ الكافي 6 : 85 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .
5 ـ الكافي 6 : 85 | ذيل 5 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 6 : 85 | ذيل 5 .
(1) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ .
(2) في المصدر : المحيض .
(3) التهذيب 8 : 67 | 223 و 138 | 481 ، والاستبصار 3 : 338 | 1205 .
(4) التهذيب 8 : 68 | ذيل 224 .
(5) راجع المختلف : 611 .

( 180 )

المسترابة (6)
ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مر (7) .
[ 28327 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 28328 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي (1) يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمّان ، عن
____________
(6) الكافى 6 : 86 | ذيل 5 .
(7) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 138 | 482 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 67 | 224 .
(1) في المصدر زيادة : « لا » .

( 181 )

الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض (2) .
أقول : قد عرفت وجهه (3) .
[ 28329 ] 9 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (1) عدتها على ما يمضي (2) عليها أولها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت ، وان كان دخل
بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما

[ 28330 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد
____________
(2) الفقيه 3 : 331 | 1605 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 8 : 139 | 483 .
(1 و 2) في نسخة : مضى « هامش المخطوط » .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 67 | 220 .

( 182 )

يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدّة عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله (2) .
[ 28331 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها .
أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر .
[ 28332 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، ( عمن رواه ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28333 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي : أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش .
____________
(1) الفقيه 3 : 331 | 1604 .
(2) الكافي 6 : 85 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 85 | 3 ، والتهذيب 8 : 67 | 221 ، والاستبصار 3 : 338 | 1204 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق .
3 ـ الكافي 6 : 85 | 2 .
(1) في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب .
(2) التهذيب 8 : 137 | 479 ، والاستبصار 3 : 337 | 1203 .
4 ـ الفقيه 3 : 333 | 1612 .

( 183 )


[ 28334 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها .
أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ (1) ، وما تقدم (2) في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ، وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وأنّه مخصوص بالمسترابة (5) ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض (6) .

4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

[ 28335 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستة ، أو في
____________
5 ـ التهذيب 7 : 469 | 1881 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الحيض .
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 20 من الباب 4 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الباب 31 من أبواب الحيض .

الباب 4
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 99 | 5 .

( 184 )

سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (2) .
[ 28336 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 28337 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28338 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا
____________
(1) التهذيب 8 : 119 | 412 ، والاستبصار 3 : 323 | 1150
(2) الفقيه 3 : 332 | 1608 .
2 ـ الكافي 6 : 99 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 120 | 413 ، والاستبصار 3 : 323 | 1151 .
3 ـ الكافي 6 : 100 | 9 .
(1) التهذيب 8 : 118 | 408 ، والاستبصار 3 : 324 | 1153 .
4 ـ الكافي 6 : 100 | 10 ، وتفسير العياشي 1 : 115 | 352 باختلاف مع الكافي .

( 185 )

يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مراراً ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء .
أقول : هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي (1) .
[ 28339 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة (1) : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه (2) ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ،
قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله ، إلاّ أنّه قال : المسترابة التي تستريب الحيض (4) .
[ 28340 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين
____________
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ الكافى 6 : 98 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : تستريب الحيض .
(2) في المصدر : به .
(3) التهذيب 8 : 118 | 409 ، والاستبصار 3 : 324 | 1154 .
(4) الفقيه 3 : 332 | 1609 .
6 ـ الكافي 6 : 99 | 7 .

( 186 )

عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما مادامت ترضع ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
[ 28341 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم ) (1) ، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره (3) .
قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالاقراء ، فان تأخر الدم شهرا فانه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتد ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دما .
[ 28342 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها
____________
7 ـ الكافي : 6 100 | 8 ، والتهذيب 8 : 118 | 407 والاستبصار 3 : 332 | 1183 .
(1) الطلاق 65 : 4 .
(2) الاستبصار 3 : 325 | 1157 أورد ذيل حديث الكافي .
(3) الفقيه 3 : 331 | 1605 .
8 ـ الكافي 6 : 99 | 2 ، والتهذيب 8 : 117 | 405 .

( 187 )

يحمل ، طلّقها زوّجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلاّ أنّه قال : ومثلها تحيض (1) .
[ 28343 ] 9 ـ وبالإسناد عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 27344 ] 10 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتد ثلاثة قروء ، ثمّ لتزوّج إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله ، إلاّ أنّه قال : في كل ثلاث سنين (2) .
[ 28345 ] 11 ـ وباسنا ده عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 331 | 1603 .
9 ـ الكافى 6 : 99 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 117 | 406 .
10 ـ الكافي 6 : 99 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 120 | 415 ، والاستبصار 3 : 325 | 1155 .
(2) الفقيه 3 : 332 | 1610 .
11 ـ الفقيه 3 : 332 | 1607 .

( 188 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج (1) إن شاءت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى مثله (2) .
[ 28346 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور ، وإن مرت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض .
ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر (1) .
[ 28347 ] 13 ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله ، إلا أنه قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله .
[ 28348 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) (1) كانت
____________
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) التهذيب 8 : 121 | 417 ، والاستبصار 3 : 326 | 1162 .
12 ـ التهذيب 8 : 68 | 226 ، والخصال : 47 | 51 .
(1) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
13 ـ الخصال : 47 | 51 ، والتهذيب 8 : 68 | 226 .
14 ـ التهذيب 8 : 121 | 419 ، والاستبصار 3 : 326 | 1158 .
(1) في المصدر : قروئها التي .

( 189 )

تحيض في استقامتها ، ولتعتد ثلاثة قروء ، ثمّ وتتزوّج إن شاءت .
[ 28349 ] 15 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلاّ مرَّة واحدة ، كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها (1) التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ تزوّج (2) إن شاءت .
وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 28350 ] 16 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها ، فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض ، وارتفاع من حمل ، فأيّهما كان فقد حلت للأزواج ، إذا وضعت ، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم .
[ 28351 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعريّ ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض ، كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور .
[ 28352 ] 18 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : المرأة
____________
15 ـ التهذيب 8 : 122 | 420 ، والاستبصار 3 : 326 | 1159 .
(1) في المصدر : قروئها .
(2) في المصدر : لتتزوج .
(3) التهذيب 8 : 122 | 421 .
16 ـ التهذيب 8 : 130 | 448 .
17 ـ التهذيب 8 : 68 | 227 .
18 ـ التهذيب 8 : 68 | 227 .

( 190 )

التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب .
[ 28353 ] 19 ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت .
[ 28354 ] 20 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) (1) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ ، أم لعارض ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) (2) وهن اللواتي أمثالهن يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

5 ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز فان
لم يكن فالى عادة نسائها ، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ 28355 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن
____________
19 ـ التهذيب 8 : 122 | 422 ، والاستبصار 3 : 326 | 1161 .
20 ـ مجمع البيان 10 : 306 .
(1 و 2) الطلاق 65 : 4 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 12 ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 127 | 439 ، والاستبصار 3 : 332 | 1181 .

( 191 )

محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها (1) ، فان اشتبها (2) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها ، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد .
[ 28356 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الطهارة (3) .

6 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن
اليأس ، أتمت عدتها بشهرين

[ 28357 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ
____________
(1) في المصدر : اليها .
(2) في المصدر : اشتبه .
2 ـ الفقيه 3 : 333 | 1611 .
(1) التهذيب 8 : 121 | 418 .
(2) تقدم في الاحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 100 | 11 .

( 192 )

ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ 28358 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إن ارتبتم ) (1) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي الحيض (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

8 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن
ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة

[ 28359 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 121 | 416 ، والاستبصار 3 : 325 | 1156 .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 75 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض ، وبإسناد آخر في ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) الطلاق 65 : 4 .
(2) التهذيب 8 : 118 | 407 ، والاستبصار 3 : 325 | 1157 .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .
(5) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 141 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع .

( 193 )

أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب .
[ 28360 ] 2 ـ وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المختلعة ، قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المباراة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة (1) .

9 ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من
ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[ 28361 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
[ 28362 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحامل (1) الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .
____________
2 ـ الكافي 6 : 144 | 6 .
(1) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة .

الباب 9
فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 329 | 1593 .
2 ـ الكافي 6 : 82 | 6 ، والتهذيب 8 : 128 | 441 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب .

( 194 )

[ 28363 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الاجلين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (1) .
أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ (2) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الاقراء .
[ 28364 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 28365 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
____________
3 ـ الكافي 6 : 81 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) التهذيب 8 : 70 | 232 ، والاستبصار 3 : 298 | 1054 .
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 81 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) الكافي 6 : 81 | 5 والتهذيب 8 : 128 | 440 .
(2) التهذيب 8 : 70 | 234 والاستبصار 3 : 298 | 1056 .
5 ـ الكافي 6 : 82 | 7 ، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .

( 195 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .
[ 28366 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .
[ 28367 ] 7 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها .
[ 28368 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب .
[ 28369 ] 9 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (1) قال : هي في المطلقات خاصّة ، وهو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) .
[ 28370 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه ضرب رجلا تزوَّج امرأة في نفاسها (1) الحدّ .
____________
(1) التهذيب 8 : 71 | 235 ، والاستبصار 3 : 298 | 1057 .
6 ـ الكافي 6 : 82 | 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .
7 ـ الكافي 6 : 82 | 11 .
8 ـ التهذيب 8 : 71 | 236 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
9 ـ مجمع البيان 10 : 307 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الطلاق 65 : 4 .
10 ـ المقنع : 145 .
(1) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .

( 196 )

أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .
[ 28371 ] 11 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (1) قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

10 ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل ، ولا
يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر

[ 28372 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة (1) ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران ( بن شفا ) (2) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني : أبا عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ
____________
11 ـ تفسير العياشي 1 : 115 | 356 .
(1) البقرة 2 : 228 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 7 من أبواب النفقة ، وفي الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
(3) يأتي في الابواب 10 و 11 و 25 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 82 | 10
(1) في نسخة : الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .

( 197 )

للازواج حتى تضع ما في بطنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28373 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر .

11 ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام ولو
مضغة ، فقد انقضت عدتها

[ 28374 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .
ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (3) .
____________
(3) التهذيب 8 : 73 | 243 .
2 ـ مجمع البيان 10 : 307 ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الابواب

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 82 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 330 | 1598 .
(2) التهذيب 8 : 128 | 443 .
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .