12 ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ 28375 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
[ 28376 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلقة تعتد في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض .
[ 28377 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافى 6 : 89 | 1 ، والتهذيب 8 : 116 | 402 و 130 | 449 ، والاستبصار 3 : 333 | 1184 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 90 | 4 ، والتهذيب 8 : 117 | 404 .
3 ـ الكافي 6 : 90 | 2 .
(1) الكافي 6 : 90 | ذيل 2 .
(2) التهذيب 8 : 116 | 403 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين 2 و 6 من

=


( 199 )

ويأتي ما يدل عليه (4) .

13 ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة

[ 28378 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطيّ ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 28379 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن
____________
=
الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 30 ، وفي الحديث 1 من الباب 38 ، وفي الباب 41 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء ، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 119 | 410 ، والاستبصار 3 : 322 | 1148 .
(1) الكافي 6 : 98 | 1 .
2 ـ التهذيب 8 : 119 | 411 ، والاستبصار 3 : 323 | 1149 .

( 200 )

كليب ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممّن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمّ ارتفع طمثها ، فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوج إن شاءت .
أقول : موضوع هذا غير موضوع الذي قبله ، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى ، وقد عمل بها الشيخ وجماعة (1) في الصورتين ، وحملوا الأوّل على الاستحباب .
[ 28380 ] 3 ـ وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ، كيف يطلق امرأته ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب .
أقول : حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة ، فتعمل على عادتها ، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض ، لما تقدّم في المسترابة (1) . انتهى .
والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرّ (2) .
____________
(1) راجع الوافي 3 : 177 ، ورياض المسائل 2 : 184 .
3 ـ التهذيب 8 : 120 | 414 ، والاستبصار 3 : 324 | 1152 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(2) مر في الباب 12 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من هذه الابواب .

( 201 )

14 ـ باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار

[ 28381 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعاً ـ عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . قال : القرء ما بين الحيضتين .
[ 28382 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ، قال : القرء ما بين الحيضتين .
[ 28383 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الاقراء هي الاطهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 28384 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزّ وجلّ في القرآن ، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن علي ( عليه السلام ) ، فقلت : أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما
____________

الباب 14
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 89 | 2 ، والتهذيب 8 : 122 | 423 ، والاستبصار 3 : 330 | 1173 ، وتفسير العياشي 1 : 115 | 359 .
2 ـ الكافي 6 : 89 | 3 ، والتهذيب 8 : 123 | 424 ، والاستبصار 3 : 330 | 1174 .
3 ـ الكافي 6 : 89 | 4 ، وتفسير العياشي 1 : 115 | 359 .
(1) التهذيب 8 : 123 | 425 ، والاستبصار 3 : 330 | 1175
4 ـ الكافي 6 : 89 | 1 ، وفي تفسير العياشي 1 : 114 | 351 نحوه وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 ، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث 19 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 202 )

القرء الطهر (1) يقرؤ فيه الدم ، فيجمعه ، فاذا جاء المحيض دفعه (2) .
[ 28385 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين .
[ 28386 ] 6 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان عليا ( عليه السلام ) قال : إنما القرء ما بين الحيضتين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28387 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن
____________
(1) في نسخة زيادة : الذي « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : دفقه « هامش المخطوط » .
5 ـ الكافي 6 : 99 | 3 ، والتهذيب 8 : 117 | 406 .
وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن عبد الكريم .
6 ـ الكافي 6 : 88 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 15 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة وانظر الحديثين 4 من الباب 15 و 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 8 : 123 | 429 ، والاستبصار 3 : 327 | 1166 .
7 ـ التهذيب 8 : 126 | 434 ، والاستبصار 3 : 330 | 1171 ، وتفسير العياشي 1 : 115 | 353 .

( 203 )

عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله (1) .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة .
[ 28388 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أول تطليقة .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 28389 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، وزرارة (1) ، قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

15 ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة ، اذا دخلت في
الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ، ولو يسيرا

[ 28390 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 126 | 435 ، والاستبصار 3 : 330 | 1172 .
8 ـ قرب الإسناد : 110 وعنه في البحار 104 : 183 | 6 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 194 | 409 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 114 | 350 .
(1) في المصدر المطبوع : عن زرارة .
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 86 | 1 ، والتهذيب 8 : 123 | 436 ، والاستبصار 3 : 327 | 1163 ، وفي تفسير

=


( 204 )

أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للازواج ، قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .
[ 28391 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
[ 28392 ] 3 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع .
[ 28393 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي
____________
=
العياشي 1 : 114 | 351 نحوه ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 14 ، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 87 | 4 ، والتهذيب 8 : 123 | 427 ، والاستبصار 3 : 327 | 1164 .
3 ـ الكافي 6 : 87 | 5 ، والتهذيب 8 : 123 | 428 ، والاستبصار 3 : 327 | 1165 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
4 ـ الكافي 6 : 88 | 9 ، والتهذيب 8 : 123 | 429 ، والاستبصار 3 : 327 | 1166 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 205 )

( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها علي ( عليه السلام ) ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1) . الحديث .
[ 28394 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها . الحديث .
[ 28395 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم (1) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب ، وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28396 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعا ـ عن جميل بن
____________
(1) فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان . « منه قده » .
5 ـ الكافي 6 : 88 | 10 ، والتهذيب 8 : 124 | 430 ، والاستبصار 3 : 328 | 1167 وتفسير العياشي 1 : 115 | 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابوب .
6 ـ الكافي 6 : 88 | 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 115 | 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب .
(2) التهذيب 8 : 124 | 431 ، والاستبصار 3 : 328 | 1168 .
7 ـ الكافي 6 : 87 | 2 .

( 206 )

دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
[ 28397 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، وجميل بن دراج ـ جميعا ـ عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي ، قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنّما هو شيء بلغه عن علي ( عليه السلام ) .
[ 28398 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير ، وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله (1) .
[ 28399 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير .
[ 28400 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث .
____________
8 ـ الكافي 6 : 87 | 3 ، وتفسير العياشي 1 : 115 | 357 .
9 ـ الكافي 6 : 87 | 6 .
(1) الكافي 6 : 87 | ذيل 6 .
10 ـ الكافي 6 : 87 | 7 .
11 ـ الكافي 87 | 8 .

( 207 )

[ 28401 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة .
أقول : حمله الشيخ على التقية ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28402 ] 13 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني : عليّاً ( عليه السلام ) ـ فقالت لعلي ( عليه السلام ) : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانه أعلمنا ، قال : فقال لها علي ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء ؟
[ 28403 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
____________
12 ـ التهذيب 8 : 125 | 432 ، والاستبصار 3 : 329 | 1169 .
(1) مضى في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 8 : 125 | 433 ، والاستبصار 3 : 329 | 1170 .
14 ـ التهذيب 8 : 126 | 436 ، والاستبصار 3 : 331 | 1176 .

( 208 )

المطلقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر .
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر .
[ 28404 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 28405 ] 16 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين ، حتّى تغتسل .
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية (1) .
[ 28406 ] 17 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى
____________
15 ـ التهذيب 8 : 127 | 437 ، والاستبصار 3 : 331 | 1177 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
16 ـ التهذيب 8 : 127 | 438 ، والاسبتصار 3 : 331 | 1178 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
17 ـ التهذيب 8 : 82 | 279 ، والاستبصار 3 : 331 | 1179 .

( 209 )

لذلك سنة ، فهو أحق برجعتها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (1) .
[ 28407 ] 18 ـ وعنه ، أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها . الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة ، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة . انتهى .
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرّ (1) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا (2) .
[ 28408 ] 19 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : انّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إنما القرء الطهر ، يقرء فيه الدم ، فتجمعه ، فاذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) : أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا .
____________
(1) قرب الإسناد : 110 .
18 ـ التهذيب 8 : 82 | 280 ، والاستبصار 3 : 332 | 1180 .
(1) مر في أحاديث هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
19 ـ مجمع البيان 1 : 326 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 210 )

العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (1) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية .
[ 28409 ] 20 ـ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء ، وأن الاقراء هي الاطهار (3) ، أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5) ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، والله أعلم .

16 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز
لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر

[ 28410 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه : عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن
____________
(1) تفسير العياشي 1 : 114 | 351 .
20 ـ تفسير العياشي 1 : 115 | 355 ، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
(3) تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الابواب .
(4) راجع التهذيب 8 : 116 ـ الباب 6 ، والمقنعة : 82 .
(5) راجع الشرائع 3 : 34 ، والقواعد 2 : 68 .

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 88 | 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 211 )

الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، يطلق أمراته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
[ 28411 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلّت للازواج .
[ 28412 ] 3 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوج (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
أقول : حمله الشيخ (2) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (3) ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس (4) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 86 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 88 | 9 ، وتفسير العياشي 1 : 114 | 325 ، والتهذيب 8 : 124 | 429 ، والاستبصار 3 : 327 | 1166 ، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) راجع التهذيب 8 : 125 | 431 ، والاستبصار 3 : 329 | 1168 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض ، وفي الباب 7 من أبواب النفاس .

( 212 )

17 ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة

[ 28413 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون (1) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (3) .

18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة
العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة

[ 28414 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا
____________

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 88 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 8 : 124 | 430 وفيه : الحسن بن محمّد .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الباب 15 من أبواب الحيض .

الباب 18
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 89 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 213 )

ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28415 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) (1) تنتقل ، قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) (2) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 28416 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج . الحديث .
[ 28417 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها .
[ 28418 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
____________
(1) التهذيب 8 : 116 | 402 و 130 | 449 ، والاستبصار 3 : 333 | 1184 .
2 ـ الكافي 6 : 123 | 1 .
(1) في المصدر : حتى .
(2) الطلاق 65 : 6 .
(3) الكافي 6 : 123 | ذيل الحديث 1 .
3 ـ الكافي 6 : 90 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب
4 ـ الكافي 6 : 91 | 8 .
5 ـ الكافي 6 : 91 | 6 .

( 214 )

إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي .
[ 28419 ] 6 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلّقة ، أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله (2) .
[ 28420 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها ، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
6 ـ الكافي 6 : 91 | 9 .
(1) التهذيب 8 : 132 | 457 .
(2) الكافي ذيل الحديث المذكور .
7 ـ الكافي 6 : 91 | 11 .
(1) في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 ، وفي الباب 23 من هذه الابواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الابواب .

( 215 )

19 ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار .

[ 28421 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد ؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه . إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد (1) نصف الليل ، ورجعت قبل (2) نصف الليل (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5) .
____________

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 90 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : قبل « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : بعد « هامش المخطوط » .
(3) الفقيه 3 : 322 | 1564 .
(4) التهذيب 8 : 130 | 450 ، والاستبصار 3 : 333 | 1185 ، 352 | 1260 .
(5) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الابواب .

( 216 )

20 ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ،
لا البائنة .

[ 28422 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) (1) قال : فقال : إنما عنى بذلك : التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28423 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 90 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) التهذيب 8 : 132 | 458 .
2 ـ مجمع البيان 10 | 308 .
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .