ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار نحوه (2) .
أقول : هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مر (3) ،
وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي الدفن (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
30 ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام .
[ 28477 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال في حديث : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال
للنساء : أفّ لكن ، قد كنتن (1) قبل أن ابعث فيكنَّ ، وأن المرأة منكن إذا توفي
عنها زوجها ، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ،
ولا أكتحل ، ولا أختضب حولا كاملا ، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثمَّ
لا تصبرن ؟ ! .
[ 27478 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن
____________
(2) التهذيب 8 : 82 | 280 .
(3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
(4) تقدم في الحديث 3 و 5 من الباب 21 ، والحديث 7 من الباب 26 ، والاحاديث 3 و 4 و 5
و 7 و 12 و 14 من الباب 28 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 82 من أبواب الدفن .
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 ، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 33 ،
والحديث 2 من الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 ، وفي الحديث 1 من الباب 52 من
هذه الابواب .
الباب 30
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 117 | 13 ، وأورده بتمامة في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : من .
2 ـ الكافي 6 : 113 | 1 ، وتفسير العياشي 1 : 122 | 389 باختلاف .
( 236 )
سليمان ، عن
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت
فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء
فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط
للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما
اشترط عليهن ، ( أما ما ) (1) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله
عزّ وجلّ : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) (2) فلم يجوز لاحد
أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن
الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر
وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله
عزّ وجلّ : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (3) ولم يذكر العشرة الايام
في العدة إلا مع الاربعة أشهر ، وعلم أن غاية (4) المرأة الاربعة أشهر في ترك
الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثمّ ، قال : سألت أبا
الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (6) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه (7) .
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) البقرة 2 : 226 .
(3) البقرة 2 : 234 .
(4) في المصدر زيادة : صبر .
(5) التهذيب 8 : 143 | 495 .
(6) علل الشرائع : 507 | 1 .
(7) المحسن : 302 | 11 .
( 237 )
[ 28479 ] 3 ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن أحمد بن
الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة
أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة
تسكن في (1) ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر
وعشر .
[ 28480 ] 4 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من
( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ
والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة
كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري
مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ، ولا
أتطيب ، ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من
تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : ( والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (1) فلما قوى
الاسلام أنزل الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) (2) إلى آخر
الآية .
[ 28481 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدة النساء في
الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم
ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ،
____________
3 ـ علل الشرائع : 508 | 2 .
(1) وفي نسخة : بعد ( همش المصححة الثانية ) .
4 ـ المحكم والمتشابه : 9 .
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) البقرة 2 : 234 .
5 ـ تفسير القمي 1 : 77 .
( 238 )
فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج ) (1) فكانت العدة حولا ، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) (2) فنسخت قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) (3) .
[ 28482 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدلله بن الحسن ،
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم
عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .
[ 28483 ] 7 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( متاعا إلى الحول غير
إخراج ) (1) قال : منسوخة ، نسختها ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) (2) ونسختها آية الميراث .
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال : سألته ، وذكر مثله (3) .
[ 28484 ] 8 ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (1) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله
____________
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) البقرة 2 : 234 .
(3) البقرة 2 : 240 .
6 ـ قرب الإسناد : 111 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 122 | 388 .
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) البقرة 2 : 234 .
(3) تفسير العياشي 1 : 129 | 426 ، وفي مطبوعتي المصححتين : نحوه .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 121 | 386 .
(1) البقرة 2 : 234 .
( 239 )
عليه واله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في
خدرها ، ثمّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمّ
اكتحلت بها ، ثمّ تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر .
[ 28485 ] 9 ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (1)
قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق
على امرأته من صلب المال حولا ، ثمّ اخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية
الربع والثمّن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
31 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
واربعة أشهر وعشر
[ 28486 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
9 ـ تفسير العياشي 1 : 129 | 427 .
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الاحاديث 20 و 22 و 23 من الباب 58 من أبواب
المهور ، وفي الحديث 4 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي الاحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 29 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من
الباب 34 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 ، وفي الابواب 36 و 42 و 43 و 45 ، وفي
الحديث 1 من الباب 50 ، وفي البابين 51 و 52 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 12 من أبواب ميراث الازواج ، وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 27 من أبواب حد
الزنا .
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 114 | 2 ، والتهذيب 8 : 150 | 519 .
( 240 )
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال في
الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الاجلين .
[ 28487 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفى عنها
زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى ، فتمت لها أربعة أشهر وعشر
ولم تضع ، فان عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة
أشهر وعشر ، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الاجلين .
[ 28488 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفي (1) زوجها وهي حبلى ،
فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوجت ، فقضى أن يخلي عنها ،
ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن
شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (2) .
[ 28489 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدة
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس
عليها في الطلاق أن تحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان الأوّلان .
____________
2 ـ الكافي 6 : 113 | 1 ، والتهذيب 8 : 150 | 518 .
3 ـ الكافي 6 : 114 | 5 ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر زيادة : عنها .
(2) الفقيه 3 : 330 | 1597 .
4 ـ الكافي 6 : 114 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 150 | 520 .
( 241 )
[ 28490 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى المتوفى عنها
زوجها عدتها آخر الاجلين .
[ 28491 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفى
عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان
زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى ،
وعدة اخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من
عدّتها ، وهو خاطب من الخطاب .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و (1) علي بن خالد
العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
32 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ،
وان لها أن تعتد حيث شاءت
[ 28492 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن
____________
5 ـ الكافي 6 : 114 | 6 .
6 ـ الكافي 6 : 114 | 7 ، قرب الإسناد : 109 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب
مايحرم بالمصاهرة .
(1) في نسخة : عن ـ بدل الواو ـ ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) الكافي 6 : 114 ذيل 7 .
(3) تقدم في الحديثين 6 و 20 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على
ذلك في الباب 30 من هذه الابواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 43 من هذه الابواب .
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 115 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات .
( 242 )
محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
امرأة توفي عنها زوجها ، اين تعتدُّ ؟ في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟
قال : حيث شاءت ، ثمّ قال : إن عليا ( عليه السلام ) لما مات عمر أتى ام
كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 28493 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفى
عنها زوجها ، أين تعتدّ ؟ قال : حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم (2) ، ويأتي (3) .
[ 28494 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن
عبدالله بن سنان ، ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، تعتد في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال :
بل حيث شاءت ، إن عليا ( عليه السلام ) لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم ، فانطلق
بها إلى بيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28495 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن
____________
(1) التهذيب 8 : 161 | 558 ، والاستبصار 3 : 352 | 1258 .
2 ـ الكافي 6 : 116 | 8 .
(1) التهذيب 8 : 159 | 553 ، والاستبصار 3 : 353 | 1262 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 115 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 161 | 557 ، والاستبصار 3 : 352 | 1257 .
4 ـ الكافي 6 : 116 | 3 .
( 243 )
عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وامها من
بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ،
وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (1) ، وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
33 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة
لابد منها
[ 28496 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من
منزلها في عدتها ؟ قال : نعم . الحديث .
[ 28497 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في
عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[ 28498 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن
عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التي يتوفى
____________
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب النفقات .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 7 من الباب 29 من
هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 33 و 34 من هذه الابواب .
الباب 33
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 328 | 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 328 | 1592 .
3 ـ قرب الإسناد : 78 .
( 244 )
زوجها ، تحج ؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
فضّال ، عن ابن بكير مثله (1) .
[ 28499 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتوفى
عنها زوجها ، أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم .
[ 28500 ] 5 ـ وبالإسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من
بيت زوجها تحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[ 28501 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المرأة
يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحج ، أو تعود مريضا ؟ قال : نعم ، تخرج
في سبيل الله ، ولا تكتحل ولا تطيب .
[ 28502 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها
زوجها ، وتكون في عدّتها ، أتخرج في حق ؟ فقال : إن بعض نساء النبي
( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في
حق ينوبها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفّ لكنّ ، قد
كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت
بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولا
____________
(1) الكافي 6 : 118 | 14 .
4 ـ الكافي 6 : 116 | 5 .
5 ـ الكافي 6 : 116 | 7 .
6 ـ الكافي 6 : 117 | 11 .
7 ـ الكافي 6 : 117 | 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .
( 245 )
كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ، ثمّ لا تصبرن . لا تمتشط ، ولا
تكتحل ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ،
فقالت : يا رسول الله ! فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال
الشمس (1) وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ؟
قال : نعم .
[ 28503 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : قال : مما
ورد من صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري
في جواب مسائله ، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج
في جنازته ، أم لا ؟
التوقيع : تخرج في جنازته
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا ؟ .
التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تخرج من بيتها وهي
في عدتها ؟
التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن
لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في منزلها .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحج (3) .
____________
(1) في المصدر : الليل .
8 ـ الاحتجاج : 482 .
(1) الغيبة : 230 .
(2) تقدم في الباب 19 ، وفي الحديث 3 من الباب 22 ، وفي الحديث 3 من الباب 29 من هذه
الابواب .
(3) تقدم في الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الابواب .
( 246 )
34 ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد ،
وحكم مبيتها في غير بيتها
[ 28504 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ،
أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها
زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل
للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها (1) في عدتها ؟ قال :
فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله .
[ 28505 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت
تمكث فيه شهراً ، أو أقل من شهر ، أو أكثر ، ثمّ تتحول منه إلى غيره ،
فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه ،
كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28506 ] 3 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي
أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله
( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير
بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إن
____________
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 328 | 1590 .
(1) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة .
2 ـ الكافي 6 : 116 | 9 .
(1) التهذيب 8 : 160 | 554 ، والاستبصار 3 : 352 | 1259 .
3 ـ الكافي 6 : 117 | 10 .
( 247 )
أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما
بعث الله محمّدا ( صلى الله عليه وآله ) رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة
أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز ، إلاّ
أنه يستحب لها تركه (1) ، وهذا الحديث وما وافقه ، ممّا تقدم ، يحتمل الحمل على
التقية .
35 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
[ 28507 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف
المهر ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدة كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
مثله (1) .
[ 28508 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتى تعتد
____________
(1) تقدم في حديث 3 من الباب 61 من ابواب وجوب الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات
، وفي الحديثين 3 و7 من الباب 29 ، وفي البابين 23 و33 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 118 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور .
(1) التهذيب 8 : 144 | 499 ، والاستبصار 3 : 339 | 1207 .
2 ـ الكافي 6 : 119 | 8 ، وتفسير العياشي 1 : 122 | 387 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من
الباب 28 من هذه الابواب .
( 248 )
أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28509 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد
فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[ 28510 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر (1) ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن عمر الساباطي ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن رجل تزوج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ،
وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما
سواء .
[ 28511 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ،
عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها
زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا .
أقول : ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز
____________
(1) الفقيه 3 : 328 | 1589 .
(2) التهذيب 8 : 143 | 496 ، والاستبصار 3 : 338 | 1206 .
3 ـ التهذيب 8 : 144 | 501 ، والاستبصار 3 : 339 | 1209 ، والكافي 6 : 118 | 4 ، وأورده
في الحديث 6 من الباب 58 من أبواب المهور .
4 ـ التهذيب 8 : 144 | 497 ، والاستبصار 3 : 339 | 1210 .
(1) في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط » .
5 ـ التهذيب 8 : 144 | 498 ، والاستبصار 3 : 339 | 1211 ، وأورد ذيله عن الكافي في
الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور .
( 249 )
العدول عنها . انتهى .
ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل
بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح
فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد
الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم
الدخول في المهور في أحاديث كثيرة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (2) .
36 ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة
عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها ، وحكم
الموت في البائنة
[ 28512 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي
عدتها ، قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها .
[ 28513 ] 2 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، ثمّ توفّي عنها ، وهي في عدتها ، قال :
ترثه ، وإن توفيت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 ، وفي الباب 58 ، وفي الحديث 5 من الباب 59 من أبواب
المهور .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج .
الباب 36
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 121 | 5 ، والتهذيب 8 : 149 | 516 ، والاستبصار 3 : 343 | 1224 .
2 ـ الكافي 6 : 120 | 3 ، والتهذيب 8 : 149 | 515 ، والاستبصار 3 : 344 . 1226 .
( 250 )
صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى
عنها زوجها .
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنه
إلا وقد رواه .
[ 28514 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلّقت ، ثمّ توفّي
عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فانها ترثه ، ثمّ تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها .
[ 28515 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن
سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من
ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[ 28516 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك
فيه الرجعة ، ثمّ مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28517 ] 6 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها
زوجها ، وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الاجلين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة
____________
3 ـ الكافي 6 : 121 | 6 ، والتهذيب 8 : 149 | 517 ، والاستبصار 3 : 343 | 1225 ، وأورده
بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
4 ـ التهذيب 8 : 79 | 269 ، والاستبصار 3 : 305 | 1087 .
5 ـ الكافي 6 : 120 | 1 .
(1) التهذيب 8 149 | 514 ، والاستبصار 3 : 344 | 1227 .
6 ـ الكافي 6 : 120 | 2 .
( 251 )
مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصا بالرجعي .
[ 28518 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن
حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل طلّق امرأته ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها ، فانّها ترثه ، وتعتد عدة
المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها ، وكل واحد منهما يرث
من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[ 28519 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم
عليه ، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين
الأوّلتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فان قتلت
ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
[ 28520 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة قال : سألته عن
رجل طلق امرأته ، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها ، ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وتقدّم ما
يدل على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدة مخصوص بما عدا
المريض (3) .
____________
7 ـ التهذيب 8 : 79 | 270 ، والاستبصار 3 : 306 | 1088 .
8 ـ التهذيب 8 : 80 | 275 ، والاستبصار 3 : 307 | 1094 .
9 ـ الفقيه 3 : 353 | 1691 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 16 من الباب 15 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .