37 ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر ،
وحرمت عليه ابدا ، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير ،
فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر

[ 28521 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله (1) .
[ 28522 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيرد على الاخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها .
____________

الباب 37
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 149 | 1 ، وفي 150 | 5 بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الكافي 6 : 149 | ذيل الحديث المذكور .
2 ـ الكافي 6 : 149 | 2 .

( 253 )

[ 28523 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كل واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمّنه .
[ 28524 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، قال : الأوّل أحق بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها .
[ 28525 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوجت ثمّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتد ، وترجع إلى زوجها الأوّل .
[ 28526 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
____________
3 ـ الكافي 6 : 149 | 3 ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : عوضا .
4 ـ الكافي 6 : 150 | 5 .
5 ـ الكافي 6 : 150 | 4 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 ـ التهذيب 8 : 168 | 585 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 254 )

صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تزوج (1) في عدَّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ، وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

38 ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ،
فتزوجت ، ثمّ جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان
جميعاً ، أجزاها عدة واحدة

[ 28527 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم .
قال زرارة : وذلك أن اناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال .
[ 28528 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
____________
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 54 من أبواب المهور .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 150 | 1 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 ـ الكافي 6 : 151 | 2 .

( 255 )

يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدة واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) .

39 ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها ،
ثمّ طلقها

[ 28529 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنه خصيُّ ؟ فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه ؟ . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 151 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيب .
تقدم في الباب 54 من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب 1 من هذه الابواب .
وتقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور .

( 256 )

40 ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان ، وان كان زوجها
حراً ، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة
واربعون يوما

[ 28530 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدّتها قِرءان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28531 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .
[ 28532 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدة الامة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .
____________

الباب 40
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 167 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : فطلاقها .
(2) التهذيب 8 : 134 | 466 ، والاستبصار 3 : 335 | 1192 .
2 ـ الكافي 6 : 169 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 170 | 4 .

( 257 )

أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران ، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ (1) ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
[ 28533 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الامة إذا طلّقت ، ما عدتها ؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتى تحيض . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة ، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتى تحيض .
[ 28534 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن (1) ، ( عليه السلام ) قال : طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف .
[ 28535 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المراديّ ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .
أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرّ (1) ، ويمكن حمله على استبراء
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 170 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 153 | 530 ، والاستبصار 3 : 348 | 1243 .
5 ـ التهذيب 8 : 135 | 467 ، والاستبصار 3 : 335 | 1193 .
(1) في المصدر زيادة : الماضي .
6 ـ التهذيب 8 : 135 | 468 ، والاستبصار 3 : 335 | 1193 .
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

( 258 )

المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ (2) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
[ 28536 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلقت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

41 ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر ،
وان كان زوجها عبدا

[ 28537 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني : يطلقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1) .
____________
(2) مر في الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
7 ـ الفقيه 3 : 351 | 1680 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الباب 52 من هذه الابواب .

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 167 | 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 46 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .

( 259 )

42 ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر
وعشرة أيام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك
اذا مات سيدها

[ 28538 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الامة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا ( عليه السلام ) قال في امهات الأوّلاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهن إماء .
[ 28539 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب و عبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) (1) سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28540 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ،
____________

الباب 42
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 170 2 ، والتهذيب 8 : 153 | 530 ، والاستبصار 3 : 348 | 1243 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 170 | 1 .
(1) في المصدر : عنهما زوجهما .
(2) التهذيب 8 : 153 | 529 ، والاستبصار 3 : 347 | 1241 .
3 ـ الكافي 6 : 172 | 10 .

( 260 )

فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 28541 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الامة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28542 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
[ 28543 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الامة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف .
أقول : يأتي وجهه (1) .
____________
(1) التهذيب 8 : 153 | 531 ، والاستبصار 3 : 348 | 1244 .
4 ـ الكافي 6 : 171 | 2 ، وأورده بتمامة في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 155 | 539 ، والاستبصار 3 : 349 | 1249 .
5 ـ التهذيب 8 : 153 | 532 ، والاستبصار 3 : 347 | 1242 .
(1) في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط » .
6 ـ التهذيب 8 : 154 | 533 ، والاستبصار 3 : 346 | 1236 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .

( 261 )

[ 28544 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما .
[ 28545 ] 8 ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد ) (1) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها (2) شهران وخمسة أيّام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
[ 28546 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
[ 28547 ] 10 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ، شهران وخمسة أيام .
[ 28548 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
____________
7 ـ التهذيب 8 : 154 | 534 ، والاستبصار 3 : 346 | 1237 .
8 ـ التهذيب 8 : 154 | 535 ، والاستبصار 3 : 346 | 1238 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في نسخة زيادة : فعدتها « هامش المخطوط » .
9 ـ التهذيب 8 : 154 | 536 ، والاستبصار 3 : 347 | 1239 .
10 ـ التهذيب 8 : 154 | 537 ، والاستبصار 3 : 347 | 1240 .
11 ـ التهذيب 8 : 156 | 543 ، والاستبصار 3 : 348 | 1245 .

( 262 )

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف .
قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفى عنها .
أقول : يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد (3) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه (4) ، وكذلك جماعة من علمائنا (5) ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (6) ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة (7) ، وغيرها (8) .

43 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها
سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم
ما لو مات في العدة

[ 28549 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 وفي الاحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الابواب .
(3) راجع التهذيب 8 : 152 ذيل حديث 528 .
(4) راجع النهاية : 536 .
(5) راجع شرائع الاسلام 3 : 40 وجواهر الكلام 32 : 314 و 317 .
(6) تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الباب .
(7) يأتي في الباب 52 من هذه الابواب .
(8) يأتي في الاحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 وفي البابين 45 و 51 من هذه الابواب .

الباب 43
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 171 | 3 ، والتهذيب 8 : 156 | 540 ، والاستبصار 3 : 349 | 1250 .

( 263 )

عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون (1) تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر .
[ 28550 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمّ أعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : تعتد بحيضتين .
[ 28551 ] 3 ـ قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض .
[ 28552 ] 4 ـ وبالإسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر .
قال : وسئل عن رجل قطع (1) على أمته ، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد ؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان .
[ 28553 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الأوّل .
____________
(1) في المصدر : تكون .
2 ـ الكافي 6 : 171 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 171 | ذيل 4 .
4 ـ الكافي 6 : 172 | 5 ، و 5 : 176 | 4 ، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) كأن المراد قطع الوطء . وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الكافي 6 : 171 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 155 | 538 ، والاستبصار 3 : 349 | 1248 .

( 264 )

[ 28554 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ،
قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال في أوّله : عدة الحرة المتوفى عنها (1) .
[ 28555 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له . فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28556 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر .
[ 28557 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
6 ـ الكافي 6 : 172 | 7 .
(1) التهذيب 8 : 156 | 541 ، والاستبصار 3 : 348 | 1246 .
7 ـ الكافي 6 : 172 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 156 | 542 ، والاستبصار 3 : 349 | 1247 .
8 ـ الكافي 6 : 172 | 9 .
9 ـ الكافي 6 : 172 | 6 .

( 265 )

جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، والاخير محمول على الاستحباب

44 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
الزاني أو غيره

[ 28558 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) (1) بعد أن يقف على توبتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه (2) .
[ 28559 ] 2 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد .
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الابواب .

الباب 44
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 356 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : أن يتزوجها .
(2) التهذيب 7 : 327 | 1346 .
2 ـ تحف العقول : 454 .

( 266 )

محمّد بن علي الجواد ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوج بها إن أراد ، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها ، فأكل منها حلالا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة (1) ، وعدة غير المدخول بها (2) ، وفي المهور ، وغير ذلك (3) .
[ 28560 ] 3 ـ كقولهم ( عليهم السلام ) : إذا أدخله ، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم .
[ 28561 ] 4 ـ وقولهم ( عليهم السلام ) : العدة من الماء ، وغير ذلك .

45 ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة ، فان
أسلمت في العدة فعدة الحرة

[ 28562 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ ) (1) عن زرارة ، عن أبي جعفر
____________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 54 من أبواب المهور .
3 ـ الكافي 6 : 109 | 3 و 6 وتقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور .
4 ـ الكافي 6 : 84 | 7 و 109 | 6 وتقدم في الحديث 1 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 54 من المهور .

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 174 | 1 .
(1) في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير .

( 267 )

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2) ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ؛ لانّ أهل الكتاب (3) مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الامة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها ، ثمّ قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (5) .
[ 28563 [ 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها ، وهو نصرانيّ ، ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
____________
(2) في المصدر : فطلقها .
(3) في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : مثل عدتها ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) التهذيب 7 : 478 | 1918 .
2 ـ الكافي 6 : 175 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 91 | 311 .

( 268 )

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن ابن محبوب (2) .

46 ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة

[ 28564 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ام ولد لنصراني أسلمت ، أيتزوّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28565 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________
(2) التهذيب 8 : 158 | 548 .

الباب 46
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 176 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 91 | 312 .
2 ـ الكافي 6 : 175 | 2 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .

( 269 )

47 ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
ان يتزوج اخرى ، حتى تنقضي عدة المطلقة ، وان كان غائبا
صبر ، تسعة أشهر

[ 28566 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمّان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل .
[ 28567 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج اُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما .
[ 28568 ] 3 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره (1) .
____________

الباب 47
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 80 | 6 ، والتهذيب 8 : 63 | 206 .
2 ـ التهذيب 8 : 82 | 280 ، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الابواب .
3 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 126 | 322 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .