ويأتي ما يدل عليه (2) .

48 ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى
تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة
من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ 28569 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28570 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة (1) ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوج باختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب اختها .
[ 28571 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
____________
(2) يأتي في الباب 48 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 144 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة .
(1) التهذيب 8 : 137 | 477 .
2 ـ الكافي 5 : 432 | 7 ، التهذيب 7 : 286 | 1206 ، والاستبصار 3 : 169 | 619 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : امرأته .
3 ـ الكافي 5 : 432 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 271 )

طلق امرأته ، أيتزوج اختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج اختها ؟ قال : من ساعته إن أحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28572 ] 4 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوج اختها ، وهي في العدة .
[ 28573 ] 5 ـ وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة (1) وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضل بن صالح ، عن أبي اسامة ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) ، وغيرها (3) .

49 ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج ، ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس

[ 28574 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 7 : 287 | 1210 ، والاستبصار 3 : 171 | 623 .
4 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 122 | 310 .
5 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 122 | 311 .
(1) في نسخة : ومحمّد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) تقدم في الابواب 24 ـ 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة .

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 474 | 1901 و 489 | 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 272 )

سنان ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (1) .
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن اُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي النفاس (5) وفي المصاهرة (6) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (7) .

50 ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة
الحرة ، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة

[ 28575 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ( وهشام بن سالم ـ جميعا ـ ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة طلقت ،
____________
(1) الاستبصار 3 : 191 | 692 .
(2) التهذيب 7 : 468 | 1876 ، والاستبصار 3 : 191 | 692 .
(3) الفقيه 3 : 261 | 1245 .
(4) تقدم في الابواب 9 و 10 و 11 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس .
(6) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(7) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 50
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 352 | 1685 .
(1) في المصدر : عن هشام بن سالم .

( 273 )

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر .
[ 28576 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال (2) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة .
[ 28577 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة (1) كانت تحت رجل فطلقها ، ثمّ اعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة .
أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛ لمّا مرّ (2) ، ذكره الشيخ .
[ 28578 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن (1) بريد ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت
____________
2 ـ التهذيب 8 : 135 | 471 ، والاستبصار 3 : 336 | 1197 .
(1) في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .
(2) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 8 : 135 | 469 ، والاستبصار 3 : 335 | 1195 .
(1) في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 135 | 470 ، والاستبصار 3 : 335 | 1196 .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .

( 274 )

بعض عدتها منه ثمّ اعتقت ، فانّها تعتدّ عدة المملوكة .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (2) .
أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما مرّ (3) ، ذكره الشيخ وغيره (4) .

51 ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من
موت سيدها

[ 28579 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها ، أنّ عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها . الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 351 | 1679 .
(3) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(4) راجع المسالك 2 : 39 .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 483 | 1941 ، والاستبصار 3 : 349 | 1247 ، وأورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 172 | 8 .
(2) تقدم في الابواب 30 و 42 و 43 من هذه الابواب .

( 275 )

52 ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر
وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى
الحرة خاصة الحداد

[ 28580 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة (1) ؟ فقال : تعتد أربعه أشهر وعشراً ، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الامة ، قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ، ولا تحد .
[ 28581 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة و (1) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة .
____________

الباب 52
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 157 | 544 ، والاستبصار 3 : 350 | 1251 ، والفقيه 3 : 296 | 1407 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة .
(1) في نسخة : عدة ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 8 : 157 | 545 ، والاستبصار 3 : 350 | 1252 .
(1) في المصدر : أو .

( 276 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة (2) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
[ 28582 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما .
أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدم (1) .
[ 28583 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن عبيد الله (1) بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما .
أقول : حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط (2) ، فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (3) .
____________
(2) الفقيه 3 : 296 | 1408 .
3 ـ التهذيب 8 : 157 | 546 ، والاستبصار 3 : 351 | 1253 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 158 | 547 ، والاستبصار 3 : 351 | 1254 .
(1) في الاستبصار : عبدالله .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذا الابواب .
(3) تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الابواب .

( 277 )

53 ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وان كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما

[ 28584 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتمتعة (1) خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28585 ] 2 ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) .

54 ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند
سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل احكام الاستبراء ،
وعدد الاماء

[ 28586 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________

الباب 53
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 458 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة .
(1) في المصدر : المتعة .
(2) التهذيب 8 : 165 | 574 .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب .
ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 54
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 473 | 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 2

=


( 278 )

محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (2) ، وفي بيع الحيوان (3) .

55 ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة
والتصريح بها

[ 28587 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة طلقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحة منها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة (1) .
____________
=
من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) قال الشيخ في الخلاف : الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل « منه قده » .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3 ، والحديثين 2 و 5 من الباب 6 ، وفي الابواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد .
(3) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .

الباب 55
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 322 | 1566 .
(1) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 279 )

كتاب الخلع والمباراة

1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة

[ 28588 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28589 ] 2 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
____________

كتاب الخلع والمباراة
الباب 1
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 97 | 328 ، والاستبصار 3 : 316 | 1127 ، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 339 | 1633 .
(2) الكافي 6 : 141 | 6 .
2 ـ التهذيب 8 : 96 | 327 ، والاستبصار 3 : 316 | 1126 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 280 )

عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد .
[ 28590 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولاذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلم (2) .
[ 28591 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا اعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولاذنن في بيتك بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث .
____________
3 ـ الكافي 6 : 139 | 1 ، التهذيب 8 : 95 | 322 ، والاستبصار 3 : 315 | 1121 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) الفقيه 3 : 338 | 1631 .
4 ـ الكافي 6 : 140 | 3 ، التهذيب 8 : 95 | 324 ، والاستبصار 3 : 315 | 1123 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 281 )

[ 28592 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : « لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث .
[ 28593 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبر لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلن بيتك من تكره ، ولأوطئنّ فراشك ، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
[ 28594 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا ، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________
5 ـ الكافي 6 : 140 | 2 ، التهذيب 8 : 95 | 323 ، والاستبصار 3 : 315 | 1122 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 6 : 140 | 4 ، التهذيب 8 : 96 | 325 ، والاستبصار 3 : 316 | 1124 .
7 ـ الكافي 6 : 141 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 96 | 326 ، والاستبصار 3 : 316 | 1125 .

( 282 )

[ 28595 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فاذا قالت له هذا حل له (1) ما أخذ منها .
[ 28596 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : (1) أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولادخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك (2) قول الله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ،
وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا

[ 28597 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في
____________
8 ـ الفقيه 3 : 338 | 1630 .
(1) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحل له .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 367 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) في المصدر : وهو .
(3) البقرة 2 : 229 .
(4) في المصدر زيادة : بتطليقة .
(5) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ عقاب الاعمال : 336 ـ 338 .

( 283 )

عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها ، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لانّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ، ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه ، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ، ولا سعديك ، قال الله له يوم القيامة : لا لبّيك ، ولا سعديك ، اتعس في النار ، ومن ضار (2) مسلما فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة ، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه .
[ 28598 ] 2 ـ محمّد بن علي بن أحمد في ( روضة الواعظين ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

[ 28599 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح
____________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) في نسخة : خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وفي هامش المصححة الثانية : أخاف .
2 ـ روضة الواعظين : 376 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 6 : 141 | 9 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 284 )

( عليه السلام ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة .
أقول : المراد بالعدة هنا : عدّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر .
[ 28600 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة .
أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا مايأتي (1) ، كما قاله الشيخ وغيره (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 28601 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا قالت (1) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب .
____________
2 ـ الكافي 6 : 139 | 1 ، والتهذيب 8 : 95 | 322 و 96 | 326 ، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
(2) راجع التهذيب 8 : 97 | ذيل 328 و 98 | ذيل 330 .
(3) الكافي 6 : 141 | 5 .
3 ـ الكافي 6 : 140 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فعلت .

( 285 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية (3) ؛ لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 28602 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها (1) من غير أن يسمى طلاقا . الحديث .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 28603 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة .
[ 28604 ] 6 ـ قال الشيخ : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة .
[ 28605 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .
____________
(2) التهذيب 8 : 95 | 324 ، والاستبصار 3 : 315 | 1123 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(4) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 3 : 338 | 1631 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : وهي تجزي .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 8 : 97 | 329 ، والاستبصار 3 : 317 | 1129 .
6 ـ التهذيب 8 : 97 | ذيل 329 .
7 ـ التهذيب 8 : 98 | 330 ، والاستبصار 3 : 318 | 1130 .