اقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدا ، يأتي بعضها في القضاء (1) ، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ، ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات (2) .
[ 28606 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا .
[ 28607 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون ) (1) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فانّه (2) قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا .
[ 28608 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن
____________
(1) يأتي في الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
(2) نقله في التهذيب 8 : 97 | ذيل 329 .
8 ـ التهذيب 8 : 99 | 333 ، والاستبصار 3 : 318 | 1133 .
9 ـ التهذيب 8 : 98 | 332 ، والاستبصار 3 : 318 | 1132 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أو هي .
(2) في نسخة : إنه ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) الكافي 6 : 143 | 7 .
10 ـ التهذيب 8 : 98 | 331 ، والاستبصار 3 : 318 | 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 287 )

بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمراً ، ـ إلى أن قال : ـ ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا .
أقول : قد عرفت وجهه (1) ، وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان .
[ 28609 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة .
أقول : تقدم وجهه (1) .

4 ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ،
ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ 28610 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت ) (1) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها .
[ 28611 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ( عن
____________
(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
11 ـ قرب الإسناد : 72 .
(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 142 | 2 ، والتهذيب 8 : 101 | 340 .
(1) في المصدر : ما شاء .
2 ـ الكافي 6 : 143 | 5 ، والتهذيب 8 : 100 | 339 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 288 )

صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث المباراة ، قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها ، إلاّ المهر فما دونه .
[ 28612 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ؟ فقال : هذه المبارئة .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28613 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فاذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28614 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(1) في المصدر : عن سفيان .
3 ـ الكافي 6 : 142 | 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 14 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 95 | 323 والاستبصار 3 : 315 | 1122 .
5 ـ التهذيب 8 : 98 | 331 ، والاستبصار 3 : 318 | 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 289 )

لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .
[ 28615 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع
في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ 28616 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1) .
[ 28617 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخلع
____________
6 ـ التهذيب 8 : 96 | 327 ، والاستبصار 3 : 316 | 1126 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الاوباب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 141 | 6 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابوب .
2 ـ الكافي 6 : 141 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد .

( 290 )

والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب .
[ 28618 ] 3 ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا قالت المرأة : والله لا اطيع لك أمراً ، مفسّرا أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه (1) .
[ 28619 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، او حاملا

[ 28620 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
____________
3 ـ الكافي 6 : 141 | 8 ، وأورده بإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 339 | 1633 .
4 ـ التهذيب 8 : 100 | 335 ، والاستبصار 3 : 308 | 1096 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الازواج .
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد ، وفي الاحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابوب ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .

الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 143 | 8 .

( 291 )

شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يكون خلع أو مباراة بطهر ؟ فقال : لا يكون إلا بطهر .
[ 28621 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود .
[ 28622 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع .
أقول . حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق (1) .
[ 28623 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان (1) عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 143 | 9 .
3 ـ الكافي 6 : 143 | 10 .
(1) تقدم في الباب 41 ووجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق .
4 ـ التهذيب 8 : 99 | 334 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : الشاهدين ( هامش المخطوط ) .

( 292 )

وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها (2) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .
[ 28624 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
[ 28625 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع تطليقة (1) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لايكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهراً ، وإما حاملاً بشهود .
[ 28626 ] 7 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) في المصدر : عليهما .
5 ـ التهذيب 8 : 100 | 336 .
6 ـ التهذيب 8 : 100 | 338 ، والاستبصار 3 : 317 | 1128 .
(1) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . « منه قده » .
7 ـ التهذيب 8 : 102 | 347 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 7 ، وعلى بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 293 )

7 ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز
للزوج الرجعة ، وكذا المباراة

[ 28627 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المختلعة : انها لا تحل له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .
[ 28628 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت .
[ 28629 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمّان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لا رجعن في بضعك .
[ 28630 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع لا يكون ، إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولاخرجن بغير إذنك ، ولأوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا اطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك (1) على
____________

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 141 | 10 .
2 ـ التهذيب 8 : 98 | 332 ، والاستبصار 3 : 318 | 1132 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 8 : 100 | 337 .
4 ـ تفسير القمي 1 : 75 .
(1) في المصدر زيادة : طلقها .

( 294 )

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهوخاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ماأخذ منها .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .

8 ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ 28631 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك .
[ 28632 ] 2 ـ قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها .
[ 28633 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن
____________
(2) يأتي في الباب 8 هذه الابواب .

الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 336 | 1623 .
2 ـ الفقيه 3 : 336 | 1624 .
3 ـ الكافي 6 : 142 | 1 .

( 295 )

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وابارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء مما تركت ، فأنا أحقّ ببضعك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن ( عليهما السلام ) مثله (1) .
[ 28634 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ ( عن صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28635 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .
____________
(1) التهذيب 8 : 101 | 342 .
4 ـ الكافي 6 : 143 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عن سفيان .
(2) التهذيب 8 : 100 | 339 .
5 ـ الكافي 6 : 143 | 6 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 296 )

9 ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، اذا لم ترجع المرأة
في البذل ، ولا ميراث .

[ 28636 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطاب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28637 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة (1) .
[ 28638 ] 3 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدّث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لانّ العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
[ 28639 ] 4 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
____________

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 142 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 101 | 341 وفيه محمّد بن الفضل .
2 ـ الاستبصار 3 : 319 | 1134
(1) التهذيب 8 : 101 | 343 .
3 ـ التهذيب 8 : 102 | 345 ، والاستبصار 3 : 319 | 1136 .
(1) في المصدر : منهما .
4 ـ التهذيب 8 : 102 | 346 ، والاستبصار 3 : 319 | 1137 .

( 297 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية ، حسب ما قدّمناه . انتهى .
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3) .

10 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

[ 28640 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المختلعة عدة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشيء ؟ قال : لا .
[ 28641 ] 2 ـ وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) (1) ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 144 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 144 | 6 ، والتهذيب 8 : 136 | 473 ، والاستبصار 3 : 336 | 1199 .
(1) في الاستبصار : عن الحسن بن محمّد بن سماعة .

( 298 )

داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة .
[ 28642 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها .
[ 28643 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدة المختلعة ، كم هي ؟ قال : عدة المطلقة ، ولتعتدّ في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الثاني .
[ 28644 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهن .
[ 28645 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما .
قال الشيخ هذا محمول على الامة ، أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدّة ؛ لما مرّ (1) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 144 | 1 .
4 ـ الكافي 6 : 144 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 136 | 472 ، والاستبصار 3 : 336 | 1198 .
5 ـ التهذيب 8 : 136 | 475 ، والاستبصار 3 : 377 | 1200 .
6 ـ التهذيب 8 : 136 | 474 ، والاستبصار 3 : 337 | 1201 .
(1) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .

( 299 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

11 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة .

[ 28646 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : المختلعة لا تمتع .
[ 28647 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاتمتع المختلعة .
[ 28648 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن بن (1) البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ، فإنّها اشترت نفسها .
[ 28649 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها متعة ؟ فقال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 144 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 6 : 144 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 144 | 8 .
(1) في نسخة : أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
4 ـ الفقيه 3 : 339 | 1632 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 8 من أبواب النفقات .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب المهور ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 300 )

12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل
انقضاء العدة

[ 28650 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (1) في المصاهرة (2) ، وغيرها (3) .

13 ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ 28651 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
[ 28652 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 144 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد .
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب النفقات

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 339 | 1632 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النفقات .
2 ـ الكافي 6 : 144 | 7 .

( 301 )

المختلعة لا سكنى لها ، ولا نفقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (1) والنفقات (2) .

14 ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ 28653 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها ، على أن له الذي لها عليه ، ثمَّ بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي لها ، ولا شيء لها قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 20 من أبواب العدد .
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 111 .
(1) تقدم في البابين 6 و 8 من هذه الابواب .