كتاب الظهار

1 ـ باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .

[ 28654 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر امي ، ثمّ ندم (1) ، وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ ، فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر امّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) : ما اظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) (3) فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) (4) الآيتين ، ثمّ
____________

كتاب الظهار
الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 340 | 1641 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في المصدر زيادة : من ساعته .
(2) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
(3) في المصدر : إليك .
(4) المجادلة 58 : 1 و 2 .

( 304 )

أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك ، فقال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) (5) الآيتين .
[ 28655 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها ، وأنا أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما (1) تشكينه ؟ قالت : إنه قال لي اليوم : أنت عليّ حرام كظهر امي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين ، فجعلت تبكي ، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله ، وانصرفت ، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (2) يعني : محاروتها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في زوجها ( إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) (3) فبعث رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنت عليَّ حرام كظهر امي ؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد أنزل الله فيك (4) قرآناً ، فقرأ عليه ما
____________
(5) المجادلة 58 : 3 و 4 .
2 ـ الكافي 6 : 152 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في المصدر : مما .
(2 و 3) المجادلة 58 : 1 و 2 .
(4) في المصدر زيادة : وفي امرأتك .

( 305 )

أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله : ـ إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) (5) يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر اميّ ، قال : فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (6) يعني : مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (7) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (8) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (9) .
[ 28656 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1) .
[ 28657 ] 4 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
____________
(5 و6 و7 و8) المجادلة 58 : 3 و 4 .
(9) تفسير القمي 2 : 353 .
3 ـ الكافي 6 : 155 | 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 343 | 1647 .
4 ـ المحكم والمتشابه : 88 ، باختلاف .

( 306 )

كتاب ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ، قال : وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد ، فلمّا هاجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان بالمدينة رجل من الانصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت علي كظهر امي ، ثمّ إنه ندم على ما كان منه ، فقال : ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته ، فقال لها : ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد ، فجزعت ، وبكت ، وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ـ إلى قوله : ـ والذين يظاهرون من نسائهم ) (2) الآية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قولي لاوس زوجك : يعتق نسمة ، فقالت : وأنى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه فليتصدق على ستين مسكينا ، فقالت : وأنى له الصدقة ؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا ، قال : فقولي له : فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) المجادلة 58 : 1 و 3 .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 2 ، في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي البابين 4 و 9 ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الكفار .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 21 من أبواب نكاح العبيد .

( 307 )

2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ 28658 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28659 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي (1) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وكذا رواه الصدوق (3) .
[ 28660 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
____________

الباب 2
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 153 | ذيل 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) تفسير القمي 2 : 354 .
2 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : أو أختي .
(2) التهذيب 8 : 9 | 26 ، والاستبصار 3 : 258 | 924 .
(3) الفقيه 3 : 340 | 1640 .
3 ـ الكافي 6 : 154 | 5 .

( 308 )

عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2) .
[ 28661 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن ( حمران ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .

3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة

[ 28662 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الفقيه 3 : 340 | 1639 .
(2) التهذيب 8 : 13 | 44 ، والاستبصار 3 : 261 | 935 .
4 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 345 | 1657 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 153 | 2 .

( 309 )

( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28663 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2) .
[ 28664 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر امّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر

[ 28665 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 27 .
2 ـ الكافي 6 : 158 | 26 .
(1) التهذيب 8 : 11 | 34 .
(2) الفقيه 3 : 345 | 1658 .
3 ـ المقنع : 108 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 310 )

محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كل ذي محرم من اُمّ ، أو اُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
[ 28666 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمّته ، أو خالته ، قال : هو الظهار . الحديث .
[ 28667 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر اختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنما ذكر الله الامهات ، وإنّ هذا لحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28668 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة .
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 26 .
(2) الفقيه 3 : 340 | 1640 .
2 ـ الكافي 6 : 155 | 10 ، والتهذيب 8 : 9 | 28 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 157 | 18 .
(1) التهذيب 8 : 10 | 30 .
4 ـ الكافي 6 : 161 | 36 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ذوات .

( 311 )

5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ 28669 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ، قال لامه : كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

[ 28670 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين .
[ 28671 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهن .
[ 28672 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي
____________

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 301 | 1443 .
(1) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 154 | 6 .
3 ـ الكافي 6 : 154 | 7 .

( 312 )

العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما أراد أيدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثمّ ذكر ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله (1) .
[ 28673 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات ، أو يتوضأ ، فيشك فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء .
[ 28674 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث .
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن
____________
(1) التهذيب 8 : 11 | 36 ، والاستبصار 3 : 258 | 926 .
4 ـ الكافي 6 : 155 | 8 .
5 ـ الكافي 6 : 157 | 19 .
(1) التهذيب 8 : 12 | 38 .

( 313 )

أحمد ، عن ( محمّد بن عبدالله ) (2) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقية .
[ 28675 ] 6 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع .
قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 28676 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) (1) إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت
____________
(2) في التهذيب : عبدالله بن محمّد .
6 ـ الكافي 6 : 160 | 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب .
7 ـ قرب الإسناد : 125 .
(1) في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة .

( 314 )

الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الاهل أهله ، ولا شيء عليه ، إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان .
[ 28677 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون الظهار في يمين .
[ 28678 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال لامته : أنت علي كظهر امي ، (1) يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ، ليس عليه شيء .
[ 28679 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار في يمين . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله ، إلاّ أنّه قال : يأتيها ، وليس عليها ولا عليه شيء .
[ 28680 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عطيّة بن رستم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
____________
8 ـ التهذيب 8 : 9 | 26 ، والاستبصار 3 : 258 | 924 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 8 : 10 | 32 ، والفقيه 3 : 345 | 1652 .
(1) في المصدر زيادة : يريد أن .
10 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1657 .
11 ـ التهذيب 8 : 11 | 35 ، والاستبصار 3 : 258 | 925 .

( 315 )

يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ (4) ، وغيره (5) .

7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار

[ 28681 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لايقع على الغضب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28682 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الايمان .
(3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) راجع التهذيب 8 : 12 | ذيل 38 ، والاستبصار 3 : 259 | ذيل 928 .
(5) راجع روضة المتقين 9 : 162 .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 158 | 25 .
(1) التهذيب 8 : 10 | 31 .
2 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1657 .

( 316 )

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .

8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ 28683 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 28684 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و(1) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار .

9 ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او قال : كيدها او
رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ 28685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 158 | 21 .
(1) الفقيه 3 : 340 | 1638 .
(2) التهذيب 8 : 21 | 66 .
2 ـ التهذيب 8 : 21 | 65 .
(1) في المصدر : أو عن .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 161 | 36 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 317 )

صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر امّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث .
[ 28686 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر امي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار .

10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم
استقرارها ، فاذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء
وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثمّ تزوجها لم تجب

[ 28687 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها ، عليه كفارة ؟ قال : لا . الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 10 | 29 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 156 | 12 ، والتهذيب 8 : 17 | 53 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .

( 318 )

[ 28688 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت ، فان تركها حتى يخلو (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
[ 28689 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا .
[ 28690 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 161 | 34 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : يحل « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 16 | 51 .
(3) الفقيه 3 : 342 | 1643 .
3 ـ الكافي 6 : 161 | 35 والتهذيب 8 : 17 | 53 .
4 ـ الكافى 6 : 155 | 10 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات .

( 319 )

قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 28691 ] 5 ـ وبسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة .
[ 28692 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم (1) ، ويأتي (2) .
[ 28693 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 28 .
(2) الفقيه 3 : 343 | 1647 .
5 ـ الكافي 6 : 158 | 23 .
6 ـ الكافي 6 : 159 | 28 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 18 | 55 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى .

( 320 )

أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق المظاهر ، ثمّ راجع فعليه الكفارة .
[ 28694 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر . الحديث
[ 28695 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين ، انتهى .
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 28696 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) فهو أن المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
8 ـ التهذيب 8 : 18 | 56 ، والاستبصار 3 : 265 | 949 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 8 : 17 | 52 .
10 ـ مجمع البيان 5 : 247 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الابواب 12 ـ 19 من هذه الابواب .