1 ـ باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
[ 28654 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان
وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رجل على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان تحته امرأة ، يقال
لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر امي ، ثمّ
ندم (1) ، وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ ، فجاءت إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي :
أنت علي كظهر امّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال
لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) : ما اظنك الا وقد حرمت عليه ،
فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو ( إلى الله ) (3) فراق زوجي ، فأنزل
الله يا محمّد : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) (4) الآيتين ، ثمّ
____________
كتاب الظهار
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 340 | 1641 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في المصدر زيادة : من ساعته .
(2) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
(3) في المصدر : إليك .
(4) المجادلة 58 : 1 و 2 .
( 304 )
أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك ، فقال : ( والذين يظاهرون من
نسائهم ) (5) الآيتين .
[ 28655 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له
بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها ، وأنا أشكوه إلى الله
وإليك ، قال : فما (1) تشكينه ؟ قالت : إنه قال لي اليوم : أنت عليّ حرام كظهر
امي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه واله ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن
أكون من المتكلفين ، فجعلت تبكي ، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله ،
وانصرفت ، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ
بذلك قرآنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (2) يعني : محاروتها لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في زوجها ( إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم
من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا
من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) (3) فبعث رسول الله ( صلى الله عليه
واله ) إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت
لامرأتك هذه : أنت عليَّ حرام كظهر امي ؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد أنزل الله فيك (4) قرآناً ، فقرأ عليه ما
____________
(5) المجادلة 58 : 3 و 4 .
2 ـ الكافي 6 : 152 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب ، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في المصدر : مما .
(2 و 3) المجادلة 58 : 1 و 2 .
(4) في المصدر زيادة : وفي امرأتك .
( 305 )
أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله : ـ إن الله لعفو غفور )
فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا
الله عنك ، وغفر لك فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال
لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين
يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) (5) يعني : ما قال الرجل الأوّل
لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر اميّ ، قال : فمن قالها بعدما عفا الله وغفر
للرجل الأوّل فان عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (6) يعني : مجامعتها
( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (7) فجعل الله عقوبة
من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود
الله ) (8) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن
أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (9) .
[ 28656 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع
على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1) .
[ 28657 ] 4 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
____________
(5 و6 و7 و8) المجادلة 58 : 3 و 4 .
(9) تفسير القمي 2 : 353 .
3 ـ الكافي 6 : 155 | 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وصدره في الحديث 2 من الباب 4 من
هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 343 | 1647 .
4 ـ المحكم والمتشابه : 88 ، باختلاف .
( 306 )
كتاب ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ، قال : وأما
المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت
عليه إلى آخر الابد ، فلمّا هاجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان بالمدينة
رجل من الانصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أول رجل ظاهر في
الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت علي كظهر امي ، ثمّ
إنه ندم على ما كان منه ، فقال : ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في
مثل هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تسأليه عن
ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته ، فقال
لها : ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد ، فجزعت ، وبكت ،
وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( قد سمع الله قول
التي تجادلك في زوجها ـ إلى قوله : ـ والذين يظاهرون من نسائهم ) (2) الآية ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قولي لاوس زوجك : يعتق نسمة ،
فقالت : وأنى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين
متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه
فليتصدق على ستين مسكينا ، فقالت : وأنى له الصدقة ؟ فو الله ما بين لابتيها
أحوج منا ، قال : فقولي له : فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر
فليتصدق به على ستين مسكيناً . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) المجادلة 58 : 1 و 3 .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 2 ، في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي البابين 4 و 9 ، وفي
الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب الكفار .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي
الباب 21 من أبواب نكاح العبيد .
( 307 )
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[ 28658 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا
يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن
أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28659 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال :
يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر
امي (1) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وكذا رواه الصدوق (3) .
[ 28660 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
____________
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 153 | ذيل 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب ، وقطعة منه
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) تفسير القمي 2 : 354 .
2 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 8 من
الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : أو أختي .
(2) التهذيب 8 : 9 | 26 ، والاستبصار 3 : 258 | 924 .
(3) الفقيه 3 : 340 | 1640 .
3 ـ الكافي 6 : 154 | 5 .
( 308 )
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلا على
مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله (2) .
[ 28661 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن ( حمران ) (1) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .
3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
[ 28662 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الفقيه 3 : 340 | 1639 .
(2) التهذيب 8 : 13 | 44 ، والاستبصار 3 : 261 | 935 .
4 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 345 | 1657 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من
أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 153 | 2 .
( 309 )
( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما اريد
به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28663 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال :
الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2) .
[ 28664 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال
لامرأته : هي عليه كظهر امّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
[ 28665 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 27 .
2 ـ الكافي 6 : 158 | 26 .
(1) التهذيب 8 : 11 | 34 .
(2) الفقيه 3 : 345 | 1658 .
3 ـ المقنع : 108 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه عن التهذيب في
الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 310 )
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الظهار ؟ فقال : هو من كل ذي محرم من اُمّ ، أو اُخت ، أو عمّة ، أو
خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
[ 28666 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ
كظهر عمّته ، أو خالته ، قال : هو الظهار . الحديث .
[ 28667 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن الجبار ، عن صفوان ،
عن سيف التمّار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول
لامرأته : أنت علي ظهر اختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنما ذكر
الله الامهات ، وإنّ هذا لحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28668 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال :
وكذلك إذا هو قال : كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة .
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 26 .
(2) الفقيه 3 : 340 | 1640 .
2 ـ الكافي 6 : 155 | 10 ، والتهذيب 8 : 9 | 28 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي
الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 157 | 18 .
(1) التهذيب 8 : 10 | 30 .
4 ـ الكافي 6 : 161 | 36 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ذوات .
( 311 )
5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[ 28669 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ، قال
لامه : كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
[ 28670 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين .
[ 28671 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوج حمزة بن حمران
بنت بكير ، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي
بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات
أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) فأمره أن
يقربهن .
[ 28672 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي
____________
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 301 | 1443 .
(1) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 153 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 154 | 6 .
3 ـ الكافي 6 : 154 | 7 .
( 312 )
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما أراد أيدخل
بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف
بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من امهات
أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثمّ ذكر ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) ،
فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله (1) .
[ 28673 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات ، أو يتوضأ ، فيشك
فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه
كظهر امه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات
الشيطان ، ليس عليه شيء .
[ 28674 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه
الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه
الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في
الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلاّ فلا كفارة
عليه فوقع بخطه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث .
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن
____________
(1) التهذيب 8 : 11 | 36 ، والاستبصار 3 : 258 | 926 .
4 ـ الكافي 6 : 155 | 8 .
5 ـ الكافي 6 : 157 | 19 .
(1) التهذيب 8 : 12 | 38 .
( 313 )
أحمد ، عن ( محمّد بن عبدالله ) (2) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما
يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على
التقية .
[ 28675 ] 6 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن
يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع .
قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا
الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك
نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 28676 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الحسين ،
عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل
( عليه السلام ) يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن
أعدت الصلاة فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) (1)
إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي
علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي
إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت
____________
(2) في التهذيب : عبدالله بن محمّد .
6 ـ الكافي 6 : 160 | 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب .
7 ـ قرب الإسناد : 125 .
(1) في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة .
( 314 )
الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن الأوّل
( عليه السلام ) : الاهل أهله ، ولا شيء عليه ، إنما هذا وشبهه من خطوات
الشيطان .
[ 28677 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا
يكون الظهار في يمين .
[ 28678 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
البرقيّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : رجل قال لامته : أنت علي كظهر امي ، (1) يرضي بذلك
امرأته ، قال : يأتيها ، ليس عليه شيء .
[ 28679 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار في
يمين . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده
عن عبدالله بن بكير مثله ، إلاّ أنّه قال : يأتيها ، وليس عليها ولا عليه شيء .
[ 28680 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عطيّة بن رستم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
____________
8 ـ التهذيب 8 : 9 | 26 ، والاستبصار 3 : 258 | 924 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2
وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 8 : 10 | 32 ، والفقيه 3 : 345 | 1652 .
(1) في المصدر زيادة : يريد أن .
10 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ،
وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1657 .
11 ـ التهذيب 8 : 11 | 35 ، والاستبصار 3 : 258 | 925 .
( 315 )
يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة (3) ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ (4) ، وغيره (5) .
7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
[ 28681 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لايقع على
الغضب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28682 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في
يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الايمان .
(3) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الابواب .
(4) راجع التهذيب 8 : 12 | ذيل 38 ، والاستبصار 3 : 259 | ذيل 928 .
(5) راجع روضة المتقين 9 : 162 .
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 158 | 25 .
(1) التهذيب 8 : 10 | 31 .
2 ـ التهذيب 8 : 10 | 33 ، والاستبصار 3 : 258 | 923 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1657 .
( 316 )
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .
8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[ 28683 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل
بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 28684 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و(1) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال في
المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار .
9 ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او قال : كيدها او
رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ 28685 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 158 | 21 .
(1) الفقيه 3 : 340 | 1638 .
(2) التهذيب 8 : 21 | 66 .
2 ـ التهذيب 8 : 21 | 65 .
(1) في المصدر : أو عن .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 161 | 36 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
( 317 )
صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي أو
كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل
يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه
كظهر امّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك
التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث .
[ 28686 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت
علي كشعر امي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن
أراد به الظهار فهو الظهار .
10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم
استقرارها ، فاذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء
وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثمّ تزوجها لم تجب
[ 28687 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها قبل أن
يواقعها ، عليه كفارة ؟ قال : لا . الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 10 | 29 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من
الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 156 | 12 ، والتهذيب 8 : 17 | 53 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 ،
وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .
( 318 )
[ 28688 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها تطليقة ؟ فقال :
إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن
يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر
من قبل أن يتماسا ، قلت ، فان تركها حتى يخلو (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، قد بانت منه
وملكت نفسها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
[ 28689 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها
قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا .
[ 28690 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن
الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 161 | 34 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : يحل « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 16 | 51 .
(3) الفقيه 3 : 342 | 1643 .
3 ـ الكافي 6 : 161 | 35 والتهذيب 8 : 17 | 53 .
4 ـ الكافى 6 : 155 | 10 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 ،
وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من
أبواب الكفارات .
( 319 )
قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه
الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (2) .
[ 28691 ] 5 ـ وبسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة .
[ 28692 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ،
عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ،
قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه
راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة
لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ،
فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة
بعقد جديد ؛ لما تقدَّم (1) ، ويأتي (2) .
[ 28693 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن
____________
(1) التهذيب 8 : 9 | 28 .
(2) الفقيه 3 : 343 | 1647 .
5 ـ الكافي 6 : 158 | 23 .
6 ـ الكافي 6 : 159 | 28 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 8 : 18 | 55 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى .
( 320 )
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ،
( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق المظاهر ، ثمّ راجع فعليه الكفارة .
[ 28694 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد
أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟
قال : لا يمسها حتى يكفر . الحديث
[ 28695 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو
شهرين ، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها ، فراجعها الأوّل ، هل عليه
الكفارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين ،
انتهى .
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 28696 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : وأما ما
ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) فهو أن المراد من العود :
ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة
ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
8 ـ التهذيب 8 : 18 | 56 ، والاستبصار 3 : 265 | 949 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 8 : 17 | 52 .
10 ـ مجمع البيان 5 : 247 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4
من الباب 4 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الابواب 12 ـ 19 من هذه الابواب .