11 ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت ، او
مملوكة له

[ 28697 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرة والامة في ذا سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 28698 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرة والامة ؟ قال : نعم .
[ 28699 ] 3 ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 156 | 11 .
(1) الفقيه 3 : 346 | 1660 .
(2) التهذيب 8 : 24 | 76 ، والاستبصار 3 : 264 | 945 .
2 ـ الكافي 6 : 156 | 12 ، والتذيب 8 : 17 | 53 ، والاستبصار 3 : 264 | 947 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات .
3 ـ الكافي 6 : 157 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 21 | 67 ، والاستبصار 3 : 263 | 943 .

( 322 )

[ 28700 ] 4 ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة .
[ 28701 ] 5 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرة والامة ؟ قال : نعم . الحديث .
[ 28702 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر ، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ (1) .
[ 28703 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة والامة الظهار .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 24 | 77 ، والاستبصار 3 : 263 | 946 .
5 ـ التهذيب 8 : 232 | 681 .
6 ـ التهذيب 8 : 24 | 78 ، والاستبصار 3 : 264 | 948 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
7 ـ قرب الإسناد : 160 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء .

( 323 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

12 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد
نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام

[ 28704 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ، ولا عتق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله (2) .
[ 28705 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنما عليه صيام شهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، إلى قوله : من الكفارة (1) .
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 4 و 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الباب 15 و 16 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 156 | 13 .
(1) التهذيب 8 : 24 | 79 .
(2) الفقيه 3 : 346 | 1661 .
2 ـ الكافي 6 : 155 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 343 | 1647 .

( 324 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى اخره (2) .
[ 28706 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ، ولا عتق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

13 ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه
لكل ظهار كفارة

[ 28707 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : مكان كل مرة كفارة . الحديث .
[ 28708 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال : يكفر ثلاث مرات. الحديث .
____________
(2) التهذيب 8 : 9 | 28 .
3 ـ الكافي 6 : 156 | 15 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 156 | 12 ، والتهذيب 8 : 17 | 53 ، والاستبصار 3 : 262 | 938 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .
2 ـ الكافي 6 : 156 | 14 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 65 | 134 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 325 )

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28709 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن جميل ) (1)، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، فقال : عليه خمس عشرة كفارة .
[ 28710 ] 4 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه (2) .
[ 28711 ] 5 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال :
____________
(1) الفقيه 3 : 343 | 1645 .
(2) التهذيب 8 : 18 | 59 ، والاستبصار 3 : 265 | 952 .
3 ـ التهذيب 8 : 22 | 69 ، والاستبصار 3 : 262 | 939 .
(1) في التهذيب : عن رجل .
4 ـ التهذيب 8 : 22 | 70 .
(1) التهذيب 8 : 22 | 71 والاستبصار 3 : 262 | 940 .
(2) الفقيه 3 : 343 | 1646 .
5 ـ التهذيب 8 : 22 | 72 ، والاستبصار 3 : 263 | 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات .

( 326 )

لا ، قال : يطيق (1) إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2) .
[ 28712 ] 6 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) (1) ، قال : عليه كفارة واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد : كفارة واحدة في الجنس كما يأتي (2) ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر (3) ، ويحتمل الحمل على الانكار .

14 ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة
كفارة ، وان كان بلفظ واحد

[ 28713 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) في المصدر : فيطيق .
(2) الفقيه 3 : 345 | 1654 .
6 ـ التهذيب 8 : 23 | 73 ، والاستبصار 3 : 263 | 942 .
(1) في المصدر : في مجلس واحد .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) مر في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 157 | 16 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 327 )

أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28714 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة (1) كفارة .
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محله (2) ، ذكره الشيخ (3) ، وغيره (4) .
[ 28715 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس ، إما عتق ، أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
____________
(1) التهذيب 8 : 21 | 67 ، والاستبصار 3 : 263 | 943 .
2 ـ الكافي 6 : 158 | 20 .
(1) في المصدر زيادة : منهن .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .
(3) راجع التهذيب 8 : 322 | ذيل 1194 والاستبصار 4 : 58 | ذيل 199 .
(4) راجع الشرائع 3 : 67 ، والقواعد 2 : 144 .
3 ـ التهذيب 8 : 21 | 68 ، والاستبصار 3 : 263 | 944 .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1655 .

( 328 )

15 ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر

[ 28716 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ، ليس في هذا اختلاف .
[ 28717 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني : المظاهر ـ قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين ؛ لما مضى (3) ، ويأتي (4) ، قاله الشيخ .
[ 28718 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه
____________
الباب 15
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 157 | 17 ، والتهذيب 8 : 18 | 58 ، والاستبصار 3 : 265 | 951 .
2 ـ الكافي 6 : 156 | 14 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 343 | 1645 .
(2) التهذيب 8 : 18 | 59 ، والاستبصار 3 : 265 | 952 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 160 | 31 .

( 329 )

واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ ، فليستغفر الله ، وليكف حتى يكفر
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى . انتهى. ويحتمل ما مر (2) .
[ 28719 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأوّلى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة .
[ 28720 ] 5 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فانه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضا (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 342 | 1644 .
(2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 8 : 18 | 56 ، والاستبصار 3 : 265 | 949 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 8 : 18 | 57 و 14 | 46 ، والاستبصار 3 : 262 | 937 و 265 | 950 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ) .

( 330 )

[ 28721 ] 6 ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال : فقال : عليه كفارة اخرى .
[ 28722 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي ( صلى الله عليه واله ) : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار ، وأن يستغفر الله .
أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ؛ لما يأتي (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة (2) .
أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر (3) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفارة اخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ، ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار .
____________
6 ـ التهذيب 8 : 20 | 64 .
7 ـ التهذيب 8 : 19 | 60 ، والاستبصار 3 : 266 | 953 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
(2) الكافي 6 : 159 | 27 .
(3) مر في الحديث 6 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 331 )

[ 28723 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة .
وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28724 ] 9 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر ، فانما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ، وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء .
____________
8 ـ التهذيب 8 : 19 | 61 ، والاستبصار 3 : 266 | 954 .

(1) في الاستبصار : الحسن .
(2) التهذيب 8 : 11 | 37 ، والاستبصار 3 : 259 | 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 8 : 20 | 62 ، والاستبصار 3 : 266 | 955 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .

( 332 )

16 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو
الوطء ، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ 28725 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده (1) ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28726 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إني ظاهرت من ام ولدي (1) ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع (2) كفر .
أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار .
[ 28727 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
____________
الباب 16
فيه 13 حديث

1 ـ الكافي 6 : 160 | 32 .
(1) في المصدر : بعدها .
(2) التهذيب 8 : 12 | 40 ، والاستبصار 3 : 260 | 930 .
2 ـ الكافي 6 : 159 | 29 .
(1) في نسخة : أم ولد لي ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : واقع .
3 ـ الكافي 6 : 154 | 4 .

( 333 )

عن ابن بكير ، عن رجل (1) ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى (2) على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى (3) على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال : أن رجلا قال لابي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (5) .
أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .
[ 28728 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيات قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أبي سعيد الادمي ، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله (2) .
____________
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل .
(2 ، 3) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(4) التهذيب 8 : 13 | 43 ، والاستبصار 3 : 261 | 934 .
(5) الفقيه 3 : 344 | 1650 .
4 ـ الكافي 6 : 158 | 24 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن محمّد بن يحيى .
(2) التهذيب 8 : 13 | 42 ، والاستبصار 3 : 260 | 933 .

( 334 )

[ 28729 ] 5 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ظاهر ، ثمّ واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 28730 ] 6 ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 28731 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر امي ، ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفر (1) ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث .
[ 28732 ] 8 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا
____________
5 ـ الكافي 6 : 159 | 30 .
(1) التهذيب 8 : 20 | 63 ، والاستبصار 3 : 267 | 956 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 6 : 160 | 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 8 : 12 | 39 ، والاستبصار 3 : 259 | 929 .
(1) في المصدر : يكفره قبل أن يواقع .
8 ـ التهذيب 8 : 13 | 41 ، والاستبصار 3 : 260 | 931 .

( 335 )

قال : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك .
[ 28733 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .
[ 28734 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء .
[ 28735 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، الحديث .
[ 28736 ] 12 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار .
____________
9 ـ التهذيب 8 : 11 | 37 ، والاستبصار 3 : 259 | 927 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 8 : 14 | 45 ، والاستبصار 3 : 262 | 936 .
11 ـ التهذيب 8 : 14 | 46 و 8 : 18 | 57 ، والاستبصار 3 : 262 | 937 ، و 265 | 950 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) ليس في الموضع الأوّل من التهذيب .
12 ـ التهذيب 8 : 14 | 47 ، والاستبصار 3 : 260 | 932 .

( 336 )

[ 28737 ] 13 ـ وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق (1) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

17 ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر
المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة

[ 28738 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمّ ) (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل ( عليه ) (2) في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على
____________
13 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) راجع التهذيب 8 : 13 | ذيل الحدبث 44 ، والاستبصار 3 : 261 | ذيل الحديث 935 ،
(2) تقدم في الباب 1 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الابواب 11 و 13 و 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 161 | 34 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فلم يمسها و .
(2) في المصدر : يلزمه .

( 337 )

الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ، ومن بعدما يمسها (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
وكذا رواه الصدوق ، إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية (5) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (6) .

18 ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ،
الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال
الكفارة وأحكامها

[ 28739 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء ، وإلا اوقف حتى يسأل : (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .
____________
(3) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 8 : 16 | 51 .
(5) الفقيه 3 : 342 | 1643 .
(6) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 6 | 11 و 24 | 80 ، والاستبصار 3 : 255 | 914 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
(1) في الموضع الأوّل من التهذيب : وهب .
(2) في التهذيب زيادة : هل .

( 338 )

أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات (3) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي (4) .

19 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

[ 28740 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال علي ( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة (1) ، قال : عليه كفارة واحدة .

20 ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار

[ 28741 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على (1) طلاق ، ولا طلاق على (2) ظهار .
أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه ) (3) وقوله تعالى : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (4) وغير ذلك .
____________
(3) يأتي في الابواب 1 ـ 8 من أبواب الكفارات .
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 344 | 1651 .
(1) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 345 | 1656 .
(1 ، 2) في نسخة : عن ( هامش المخطوط )
(3) الانسان 76 : 8 .
(4) الرعد 13 : 6 .

( 339 )

21 ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .

[ 28742 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، قال قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر امي ، فلا كفارة عليهما (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (2) .
____________
الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 346 | 1659 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عليها .
(2) الكافي 6 : 159 | 27 .