كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء

1 ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ،
لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق
ان لم تصبر المرأة .

[ 28743 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه ؟ قال : ليأت أهله .
وقال ( عليه السلام ) : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ، ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28744 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
____________
ابواب الايلاء
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 339 | 1634 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 130 | 2 .
(2) التهذيب 8 : 2 | 1 ، والاستبصار 3 : 252 | 904 .
2 ـ الكافي 6 : 133 | 12 .

( 342 )

البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت (1) عليه ، فاما أن يفيء ، وإما أن يطلّق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا
بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ 28745 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حق في الاربعة أشهر ، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر ، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق : أن يخلي عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
(1) في المصدر : فاستعدت .
(2) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب العدد .
(3) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 10 ، والحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 131 | 4 .

( 343 )


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به

[ 28746 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، ( عن الحلبي ) (1) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( والليل إذا يغشى ) (2) ، ( والنجم إذا هوى ) (3) ، وما أشبه ذلك ، فقال : لله أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
[ 28747 ] 2 ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 5 و 8 و 9 و 10 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الايمان .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 449 | 1 ، والتهذيب 8 : 277 | 1009 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الايمان .
(1) ليس في المصدر .
(2) الليل 92 : 1 .
(3) النجم 53 : 1 .
2 ـ الكافي 7 : 449 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الايمان .
(1) التهذيب 8 : 278 | 1010 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 30 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .

( 344 )

4 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل
بقصد الاضرار

[ 28748 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان (2) .

5 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من
أربعة أشهر ، او حلف مطلقا

[ 28749 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته (1) فانه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فان لم يفىء جبر على الطلاق .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله (2) .
____________
الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 132 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 7 | 18 .
(2) يأتي في الابواب 11 و 18 و 19 من أبوب الايمان .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 130 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لاغيضنك ـ ثمّ يغاضبها .
(2) الفقيه 3 : 339 | 1634 .

( 345 )

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله (3) .
[ 28750 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

[ 28751 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل (1) .
[ 28752 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
[ 28753 ] 3 ـ وبالإسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،
____________
(3) التهذيب 8 : 2 | 1 .
2 ـ التهذيب 8 : 6 | 12 ، والاستبصار 3 : 253 | 907 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 134 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : بها .
2 ـ الكافي 6 : 133 | 1 ، والتهذيب 8 : 7 | 16 .
3 ـ الكافي 6 : 134 | 4 .

( 346 )

قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28754 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (1) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2) .

7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة

[ 28755 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟ ! .
____________
(1) التهذيب 8 : 7 | 17 .
4 ـ الكافي 6 : 134 | 2 .
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب الظهار .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 160 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار .

( 347 )

8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا
قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها
المرافعة ، ووجب ان يوقف

[ 28756 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد (1) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28757 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب
____________
الباب 8
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 339 | 1634 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : انقضاء .
(2) الكافي 6 : 130 | 2 .
(3) التهذيب 8 : 2 | 1 ، والاستبصار 3 : 252 | 904 .
2 ـ التهذيب 8 : 5 | 9 ، والاستبصار 3 : 254 | 912 .

( 348 )

بدليل ، وقد قدمناه .
[ 28758 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) (1) عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها .
أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم (2) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .
[ 28759 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه سأله (1) عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف (2) ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته .
[ 28760 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء ؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك .
[ 28761 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن
____________
3 ـ التهذيب 8 : 5 | 10 ، والاستبصار 3 : 255 | 913 .
(1) في المصدر : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار .
4 ـ التهذيب 8 : 8 | 23 .
(1) في نسخة : سئل « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : يوقف .
5 ـ قرب الإسناد : 159 .
6 ـ تفسير القمي 1 : 73 .

( 349 )

مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الايلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فان أبي حبسه أبدا
[ 28762 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن العباس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعدما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والامساك المسيس .
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

9 ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا
يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة

[ 28763 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ كلهم ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ ، فيوقف بعد الاربعة أشهر ، فان فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر
____________
7 ـ تفسير العياشي 1 : 113 | 346 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 12 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 132 | 9 ، والتهذيب 8 : 3 | 4 ، والاستبصار 3 : 253 | 906 .

( 350 )

على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام .
[ 28764 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 28765 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر (1) ، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه .
[ 28766 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن
____________
2 ـ الكافي 6 : 131 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 2 | 2 ، والاستبصار 3 : 253 | 905 .
3 ـ الكافي 6 : 132 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر .
4 ـ التهذيب 8 : 8 | 24 ، والاستبصار 3 : 254 | 911 .

( 351 )

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، فانه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً ، وانه لابد
من اجتماع شرائط الطلاق .

[ 28767 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول الايلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا ، أن يفيء فيمسّها ، وإما أن يعزم على الطلاق ، فيخلي عنها حتى إذا حاضت ، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء .
[ 28768 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر ، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي البابين 2 و 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 130 | 1 ، والتهذيب 8 : 3 | 3 ، والاستبصار 3 : 255 | 915 .
2 ـ الكافي 6 : 132 | 8 ، والتهذيب 8 : 5 | 8 ، والاستبصار 3 : 256 | 916 .

( 352 )

[ 28769 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة . وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه (1) : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولاتشكو ، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه (2) ، وكذا روى كل ما قبله .
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمّ يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائنا .
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغويّ ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر ، أو على الكفارة والوطء .
[ 28770 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي (1) من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
____________
3 ـ الكافي 6 : 131 | 5 .
(1) اي : أصحاب جميل أو ابن ابي عمير « منه قده » .
(2) التهذيب 8 : 3 | 5 ، والاستبصار 3 : 256 | 918 .
4 ـ التهذيب 8 : 4 | 7 ، والاستبصار 3 : 256 | 919 .
(1) في المصدر : إذا آلى .

( 353 )

[ 28771 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن (1) علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
أقول : قد عرفت الوجه فيه (3) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

11 ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء ، حبسه
الامام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فان أبى فله قتله .

[ 28772 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله (1) فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
[ 28773 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي : إما أن يفيء ، أو يطلق ، فان فعل ، وإلا ضربت عنقه .
____________
5 ـ التهذيب 8 : 4 | 6 ، والاستبصار 3 : 256 | 917 .
(1) في المصدر : عن .
(2) التهذيب . . .
(3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 1 و 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 11 و 12 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 133 | 10 ، والتهذيب 8 : 6 : 13 ، والاستبصار 3 : 257 | 920 .
(1) في التهذيب والاستبصار : يحبسه « هامش المخطوط » .
2 ـ الكافي 6 : 133 | 11 .

( 354 )


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد (1) .
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .
[ 28774 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الأوّل .
[ 28775 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في خطيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق .
[ 28776 ] 5 ـ وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين .
[ 28777 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرة .
[ 28778 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
____________

(1) التهذيب 8 : 6 | 14 ، والاستبصار 3 : 257 | 922 .
3 ـ الكافي 6 : 133 | 13 .
(1) التهذيب 8 : 6 | 15 ، والاستبصار 3 : 257 | 921 .
4 ـ الفقيه 3 : 339 | 1635 .
5 ـ الفقيه 3 : 340 | 1636 .
6 ـ تفسير القمي 1 : 73 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 114 | 348 .

( 355 )

أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه

[ 28779 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس .
[ 28780 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الايلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا (1) أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة ؟ قال : نعم .
[ 28781 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها .
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 7 | 20 ، والاستبصار 3 : 254 | 909 ، وتفسير العياشي 1 : 113 | 344 .
2 ـ التهذيب 8 : 7 | 19 ، والاستبصار 3 : 254 | 908 .
(1) في المصدر زيادة : أن .
3 ـ التهذيب 8 : 8 | 21 ، والاستبصار 3 : 254 | 910 .

( 356 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله (1) .
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 28782 ] 4 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر يمينه .
[ 28783 ] 5 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة (1) ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين (2) .

13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها ، وادعى
الزوج الجماع .

[ 28784 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها
____________
(1) الفقيه 3 : 340 | 1637 .
(2) تفسير العياشي 1 : 113 | 345 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 113 | 347 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 114 | 349 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 8 | 25 .

( 357 )

ويزعم أنه يمسّها ؟ قال : يحلف ، ثمّّ يترك (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب (2)
____________
(1) في نسخة : تحلف وتترك ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب العيوب .