أبواب الكفارات

1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز
فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً ، من
حرة كان الظهار ، أو من أمة

[ 28785 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) (1) ، يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (2) ، يعني : مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا .
____________

أبواب الكفارات
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 152 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار .
(1 و2) المجادلة 58 : 3 .
(3) المجادلة 58 : 3 ، 4 .

( 360 )

[ 28786 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي (1) ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فأطعم ستين مسكينا . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان ابن عيسى مثله (4) .
[ 28787 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر امه ؟ قال : تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب مثله (2) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 155 | 9 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 66 | 137 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : شيء .
(2) الفقيه 3 : 344 | 1649 .
(3) التهذيب 8 : 15 | 48 .
(4) التهذيب 8 : 321 | 1191 .
3 ـ الكافي 6 : 158 | 22 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 66 | 136 .
(1) التهذيب 8 : 15 | 49 .
(2) التهذيب 8 : 321 | 1192 ، والاستبصار 4 : 58 | 198 .

( 361 )

[ 28788 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا . الحديث .
أقول : هذا وما وافقه محمول على التقسيم ، لا التخيير جمعا .
[ 28789 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (1) قال : من مرض أو عطاش (2) .
[ 28790 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : [ عليه ] (1) عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 28791 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : ثمّ
____________
4 ـ التهذيب 8 : 6 | 11 ، والاستبصار 3 : 255 | 914 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الظهار .
5 ـ التهذيب 8 : 325 | 1206 .
(1) المجادلة 58 : 4 .
(2) العطاش : داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب 6 : 381 » .
6 ـ التهذيب 8 : 322 | 1194 ، والاستبصار 4 : 58 | 199 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 65 | 133 .
(1) اثبيناه من المصدر .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
7 ـ الفقيه 3 : 340 | 1641 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الظهار .

( 362 )

أنزل الله الكفارة في ذلك ، فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار (2) ، وفي الصوم (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (5) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (6) .

2 ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله
مع الاستحقاق

[ 28792 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
____________
(1) المجادلة 58 : 3 و 4 .
(2) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(4) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(5) يأتي في البابين 2 و 8 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الظهار .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 155 | 9 .

( 363 )

عندي ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم (4) .

3 ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولايجزي
اقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في
السفر ، ولا في المرض

[ 28793 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ، ثمّ مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
(1) التهذيب 8 : 15 | 48 .
(2) التهذيب 8 : 321 | 1191 ، والاستبصار 4 : 57 | 197 .
(3) الفقيه 3 : 344 | 1649 .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 343 | 1647 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار .

( 364 )

عن جميل بن دراج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28794 ] 2 ـ وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فان شاء فليقض متفرقا ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي (3) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مر (4) .

4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له
الشروع في شعبان ، الا ان يصوم قبله ولو يوما .

[ 28795 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
____________
(1) الكافي 6 : 155 | 10 .
(2) التهذيب 8 : 9 | 28 .
2 ـ الفقيه 3 : 345 | 1653 .
(1) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب .
وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .
(4) مر في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 156 | 12 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 64 | 131 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الظهار ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب ، وبإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب .

( 365 )

عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : فان ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن (2) ، عن صفوان ، عن العلاء (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5) وفي الصوم (6) .

5 ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق جاز له
اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وان كفارة الظهار
على العبد صوم شهر .

[ 28796 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه .
____________
(1) التهذيب 8 : 17 | 53 ، والاستبصار 3 : 267 | 957 .
(2) في المصدر : والحسين .
(3) التهذيب 8 : 322 | 1193 .
(4) الفقيه 3 : 343 | 1648 .
(5) تقدم في الباب 3 من هده الابواب .
(6) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 5
فيه 3 أحاديث


( 366 )

ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله (2) .
[ 28797 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الاحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم (1) .
[ 28798 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهرا ، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار (2) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته .
(2) التهذيب 4 : 232 | 681 .
2 ـ التهذيب 8 : 17 | 54 ، والاستبصار 3 : 268 | 958 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ قرب الإسناد : 111 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 105 | 6 .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الظهار .

( 367 )

6 ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم
الظهار في ذلك .

[ 28799 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله (2) .
[ 28800 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأناعنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي مائة مرة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر (1) .
أقول : يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن
____________

الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 16 | 50 و 320 | 1189 ، والاستبصار 4 : 56 | 195 .
(1) في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(2) الكافي 7 : 461 | 5 .
2 ـ التهذيب 8 : 22 | 72 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب الظهار .
(1) الفقيه 3 : 345 | 1654 .

( 368 )

يطلّق ، ثمّ يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية ، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ (2) ؛ لما يأتي (3) .
[ 28801 ] 3 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة .
[ 28802 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله ، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه ، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك ـ والله ـ كفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
____________
(2) راجع التهذيب 8 : 321 | ذيل 1191 ، والاستبصار 4 : 57 | ذيل 196 .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 8 : 320 | 1188 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحض ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 7 : 461 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 320 | 1190 ، والاستبصار 4 : 56 | 196 .

( 369 )

7 ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في
الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ،
وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة .

[ 28803 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ن الحكم ، ( عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) ـ في حديث الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 28804 ] 2 ـ وبإسناده عن السكوني قال : قال علي ( عليه السلام ) : الولد يجزي (1) في الظهار .
[ 28805 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة
____________

الباب 7
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 158 | 22 ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .
(2) التهذيب 8 : 15 | 49 .
(3) الفقيه 3 : 343 | ذيل حديث 1644 وهو قول المصنف .
2 ـ الفقيه 3 : 346 | 1662 .
(1) في المصدر : ام الولد تجزئ .
3 ـ الفقيه 3 : 93 | 348 .

( 370 )

فليس عليكم شيء .
[ 28806 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي .
[ 28807 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) قال : يعني مقرة (2) .
[ 28808 ] 6 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) ، قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث .
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت
____________
4 ـ الفقيه 3 : 237 | 1121 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 62 | 127 .
5 ـ التهذيب 8 : 249 | 901 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 62 | 126 .
(1) النساء 4 : 92 .
(2) في نسخة زيادة : بالامامة « هامش المخطوط » .
6 ـ التهذيب 8 : 320 | 1187 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 67 | 139 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 92 .
(2) الكافي 7 : 462 | 15 .

( 371 )

الحنث (3) .
[ 28809 ] 7 ـ وعن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) ، كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .
[ 28810 ] 8 ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر (1) الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته ، وهي صغيرة .
[ 28811 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .
[ 28812 ] 10 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) ، قال : يعني : مقرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(3) تفسير العياشي 1 : 263 | 219 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 263 | 220 .
(1) النساء 4 : 92 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 263 | 221 .
(1) في المصدر : ذكرها .
9 ـ قرب الإسناد : 111 .
10 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 62 | 126 .
(1) النساء 4 : 92 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 372 )

8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية
عشر يوما

[ 28813 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص ) (1) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق لم يجزئه
عن الكفارة

[ 28814 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن هشام بن ادين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
____________

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 23 | 74 .
(1) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس .
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 194 | 3 .
(1) في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن اُذينة .

( 373 )

كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 28815 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .
وبإسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق (2) ، ويجوز الرجوع في التدبير (3) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد : أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم .
____________
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) التهذيب 8 : 231 | 837 .
2 ـ التهذيب 8 : 248 | 900 .
(1) التهذيب 8 : 248 | 900 .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب التدبير .
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب التدبير .

( 374 )

10 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه
الدية ، وهبت له ، حرا كان المقتول ، او عبدا .

[ 28816 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (2) ، وغيره .

11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت .

[ 28817 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 322 | 1196 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 234 | 1106 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس .

( 375 )

12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ،
اطعام عشرة مساكين ، أوكسوتهم ، او تحرير رقبة ، فمن لم
يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية ، فان عجز استغفر الله .

[ 28818 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع (1) ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيام .
[ 28819 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد (1) .
[ 28820 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
____________

الباب 12
فيه 16 حديث

1 ـ الكافي 7 : 451 | 1 ، التهذيب 8 : 295 | 1091 ، والاستبصار 4 : 51 | 174 .
(1) في نسخة : أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 7 : 452 | 3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 58 | 114 .
(1) التهذيب 8 : 295 | 1092 والاستبصار 4 : 51 | 175 .
3 ـ الكافي 7 : 452 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 376 )

جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، ـ إلى أن قال : ـ فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأوّل .
[ 28821 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثمّ لم يف ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (1) دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم ) (2) ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم (3) .
[ 28822 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبى خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
[ 28823 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ،
____________
(1) المائدة 5 : 89 .
(2) التهذيب 8 : 296 | 1097 ، والاستبصار 4 : 52 | 179 .
4 ـ الكافي 7 : 453 | 8 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 57 | 110 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه 3 : 229 | 1082 .
5 ـ الكافي 7 : 454 | 13 .
6 ـ الكافي 7 : 453 | 11 .

( 377 )

عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن (1) ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود (2) .
أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر .
[ 28824 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ) (1) ( عليه السلام ) قال : ( فوض الله ) (2) إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كل شيء في القرآن أو ، فصاحبه فيه بالخيار .
[ 28825 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعا ، أم يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا .
[ 28825 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله
____________
(1) في المصدر : إنه .
(2) التهذيب 8 : 298 | 1104 ، والاستبصار 4 : 52 | 180 ، وفيه عن أبي عبدالله .
7 ـ التهذيب 8 : 299 | 1107 ، تفسير العياشي 1 : 338 | 175 .
(1) في المصدر : عن أبي جعفر .
(2) في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض .
8 ـ مسائل على بن جعفر : 175 | 312 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 337 | 168 .

( 378 )

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (1) في كفارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل .
[ 28827 ] 10 ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (1) ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : ( أو كسوتهم ) (2) قال : ثوب .
[ 28828 ] 11 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة .
[ 28829 ] 12 ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في كفارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرق بينهن .
[ 28830 ] 13 ـ وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان (1) ، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام .
[ 28831 ] 14 ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد .
____________
(1) المائدة 5 : 89 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 337 | 169 .
(1 و2) المائدة 5 : 89 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 337 | 172 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 338 | 177 .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 338 | 178 .
(1) في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 179 .