[28832 ] 15 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام ) (1) ، أي : متتابعات .
[ 28833 ] 16 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

13 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.

[ 28834 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (1) ، ما حدّ من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد .
____________
5 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 180 .
(1) المائدة 5 : 89 .
16 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 60 | 120 ، وتفسير العياشي 1 : 338 | 176 .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 452 | 2 .
(1) المائدة 5 : 89 .

( 380 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

14 ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب
مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم .

[ 28835 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) (2) فجعلها يمينا ، وكفرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) (3) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته .
[ 28836 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد (1) من حنطة لكل مسكين ، والكسوة
____________

(2) التهذيب 8 : 296 | 1096 .

الباب 14
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 452 | 4 ، والتهذيب 8 : 295 | 1093 ، والاستبصار 4 : 51 | 176 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 59 | 115 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر : عن ابن أبي نجران .
(2) التحريم 66 : 1 و 2 .
(3) في المصدر : فما حد .
2 ـ الكافي 7 : 452 | 5 ، والتهذيب 8 : 296 | 1097 ، والاستبصار 4 : 52 | 179 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : مد « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

( 381 )

ثوبان . الحديث .
[ 28837 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (1) قال : هو كما يكون أن (2) يكون في البيت ( من يأكل المد ، ومنهم ) (3) من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم .
[ 28838 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 28839 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة ، قلت كسوتهم ، قال : ثوب واحد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 453 | 7 ، والتهذيب 8 : 297 | 1098 ، والاستبصار 4 : 53 | 183 .
(1) المائدة 5 : 89 .
(2) في المصدر : إنه .
(3) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 7 : 453 | 9 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 61 | 122 .
(1) التهذيب 8 : 297 | 1099 .
5 ـ الكافي 7 : 454 | 14 .
(1) التهذيب 8 : 296 | 1095 ، والاستبصار 4 : 52 | 178 .

( 382 )

[ 28840 ] 6 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ، عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في كفارة الظهار ـ قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً ، ( لكل مسكين ) (1) مدين مدين .
[ 28841 ] 7 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنه يقول : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (1) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه ، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) (2) لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره .
[ 28842 ] 8 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين .
[ 28843 ] 9 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفارة اليمين
____________
6 ـ التهذيب 8 : 23 | 75 .
(1) ليس في المصدر .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 336 | 167 ، بأختلاف .
(1) المائدة 5 : 89 .
(2) في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 337 | 171 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 338 | 173 .

( 383 )

عتق رقبة ، أو ( إطعام عشرة مساكين ) (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (3) ويصومهن متتابعا (4) ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد .
[ 28844 ] 10 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام .
[ 28845 ] 11 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمّان ) (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيّب ، لكل مسكين مد .
[ 28846 ] 12 ـ وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين . الحديث .
[ 28847 ] 13 ـ وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في
____________
(1 و3) المائدة 5 : 89 وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم » .
(2) في المصدر : بالادام .
(4) في المصدر : متتابعات .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 338 | 174 .
11 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 58 | 113 .
(1) في المصدر : عن أبان ، عن عثمّان .
12 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 59 | 116 .
13 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 60 | 118 .

( 384 )

كفارة اليمين مد وحفنة .
[ 28848 ] 14 ـ وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) (1) إلخ .
أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد (2) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب (3) ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المّد على العاجز (4) .

15 ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ،
ويستحب ثوبان

[ 28849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث كفارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : ( فمن وجد ) (1) الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته .
[ 28850 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجال ،
____________
14 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 60 | 119 .
(1) التحريم 66 : 1 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي البابين 10 و 12 من هذه الابواب .
(3) راجع الرياض 2 : 211 ، وجواهر الكلام 33 : 260 .
(4) راجع النهاية : 569 ، والمبسوط 5 : 177 .

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 452 | 4 ، والتهذيب 8 : 295 | 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر : فما حد .
2 ـ الكافي 7 : 453 | 6 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 61 | 123 .

( 385 )

عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر (1) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28851 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان .
[ 28852 ] 4 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (1) قال : ثوب .
وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر بالثوبين أيضا (4) ، وهو محمول على الاستحباب .
____________
(1) في نسخة : عثمّان « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 295 | 1094 ، والاستبصار 4 : 51 | 177 .
3 ـ التهذيب 8 : 320 | 1187 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .
4 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 58 | 112 .
(1) المائدة 5 : 89 .
(2) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

( 386 )

16 ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل .

[ 28853 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب : عن بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28854 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم . الحديث
أقول : حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدّم (1) .
____________
1 ـ الكافي 7 : 453 | 10 .
(1) التهذيب 8 : 298 | 1102 ، والاستبصار 4 : 53 | 184 .
2 ـ التهذيب 8 : 298 | 1103 ، والاستبصار 4 : 53 | 185 ، وتفسير العياشي 1 : 336 | 166 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 59 | 117 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابوب .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذه الابواب .

( 387 )

17 ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل
صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء
سواء .

[ 28855 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله (1) .
[ 28856 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
[ 28857 ] 3 ـ وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأوّل
____________

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 454 | 12 .
(1) التهذيب 8 : 297 | 1100 ، والاستبصار 4 : 53 | 182 .
2 ـ التهذيب 8 : 300 | 1113 .
3 ـ التهذيب 8 : 297 | 1101 ، والاستبصار 4 : 53 | 181 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : أيطعم .

( 388 )

بالاطعام (2) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3) .

18 ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود
المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .

[ 28858 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمم إذا لم يقدر على (1) المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .
[ 28859 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 297 | 1101 ، والاستبصار 4 : 53 | 181 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : من .
2 ـ التهذيب 8 : 298 | 1103 ، والاستبصار 4 : 53 | 185 ، وتفسير العياشي 1 : 336 | 166 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 59 | 117 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب ، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة .

( 389 )

19 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .

[ 28860 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثمّ لم يف ؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
[ 28861 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28862 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث .
____________

الباب 19
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 453 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 299 | 1105 ، والاستبصار 4 : 44 | 153 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 8 : 299 | 1106 ، والاستبصار 4 : 44 | 152 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان .

( 390 )

20 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

[ 28863 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ .
ورواه الشسيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلاّ أنّه قال : من الله أو من رسوله (2) .
[ 28864 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكل ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين .

21 ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن
كفارة اليمين

[ 28865 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 461 | 7 .
(1) التهذيب 8 : 299 | 1108 .
(2) الفقيه 3 : 237 | 1127 .
2 ـ التهذيب 8 : 310 | 1153 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 461 | 9 .

( 391 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح (1) .

22 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها

[ 28866 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي ) (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في كفارة الطمث ـ : انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث .
[ 28867 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر ، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت ) (1) كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه .
قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2) ، وعلى كفارة تزويج المرأة
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح .

الباب 22
فيه حدثان

1 ـ التهذيب 8 : 320 | 1188 ، والاستبصار 1 : 134 | 459 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض .
(1) ليس في التهذيب .
2 ـ الكافي 7 : 462 | 13 .
(1) في المصدر : بقدر قوت .
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض .

( 392 )

في عدتها في المصاهرة (3) .

23 ـ باب كفارة خلف النذر .

[ 28868 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله (1) .
[ 28869 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1) .
[ 28870 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بأبي أنت وامي ، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر
____________

(3) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا .

الباب 23
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 456 | 9 ، والتهذيب 8 : 306 | 1136 ، والاستبصار 4 : 55 | 193 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر .
(1) الفقيه 3 : 230 | 1087 .
2 ـ الكافي 7 : 456 | 12 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر .
(1) التهذيب 8 : 305 | 1135 .
3 ـ الكافي 7 : 458 | 18 ، والتهذيب 8 : 307 | 1140 ، والاستبصار 4 : 55 | 191 .

( 393 )

يمينك ، فانما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته لله فف به .
[ 28871 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة (1) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد مثله (3) .
[ 28872 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انّه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين .
محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28873 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين .
____________
4 ـ الكافي 7 : 457 | 13 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر والعهد .
(1) في المصدر : هديا .
(2) التهذيب 8 : 307 | 1141 .
(3) التهذيب 8 : 316 | 1175 ، والاستبصار 4 : 55 | 186 .
5 ـ الكافي 7 : 457 | 17 .
(1) التهذيب 8 : 306 | 1137 ، والاستبصار 4 : 55 | 192 .
6 ـ التهذيب 8 : 310 | 1151 ، والاستبصار 4 : 55 | 190 .

( 394 )

أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد ، وإلا لم تجب الكفارة .
[ 28874 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ؟ قال : ( لا أعلمه ) (1) إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا .
[ 28875 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة .
أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار (1) وما تقدم في الصوم (2) وما يأتي (3) ، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر (4) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
____________
7 ـ التهذيب 8 : 314 | 1165 ، والاستبصار 4 : 54 | 188 .
(1) في المصدر : ولا أعلم .
8 ـ التهذيب 2 : 335 | 1383 و 4 : 329 | 1026 نحوه .
(1) راجع السرائر : 361 ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1 : 266 ، ورسائل الشريف المرتضى 1 : 246 | 63 .
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(3) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب ، وفي الابواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .
(4) مر في الاحاديث 1 ـ 7 من هذا الباب .