24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
[ 28876 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد العلويّ (1) ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير
معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو
يصوم شهرين متتابعين .
[ 28877 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن
حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ،
أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف
[ 28878 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
____________
الباب 24
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 309 | 1148 ، والاستبصار 4 : 55 | 189 .
(1) في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد
ابن أحمد بن يحيى عن ) .
2 ـ التهذيب 8 : 315 | 1170 ، والاستبصار 4 : 54 | 187 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19
و 25 من أبواب النذر والعهد .
الباب 25
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1172 ، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم
الواجب .
( 396 )
أيوب ،
عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه
صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهرا ، ثمّ يمرض ، هل يعتد به ؟ قال :
نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال :
تصوم ، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي
يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوّل .
[ 28879 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهرا ، ثمّ مرض اعتد بصيامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) ، وتقدم ما ظاهره
المنافاة (3) ، وبينا وجهه (4) .
26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
[ 28880 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ام الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 322 | 1195 ، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم
الواجب .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية
الصوم الواجب .
(4) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 319 | 1185 .
(1) الفقيه 3 : 346 | 1662 .
( 397 )
أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2) ،
ويأتي ما يدل عليه (3) ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية .
27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور
[ 28881 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) :
أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز
الاشل والاعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1) .
[ 28882 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل
الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد .
[ 28883 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
____________
(2) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 196 | 11 .
(1) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق .
2 ـ التهذيب 8 : 319 | 1186 .
3 ـ التهذيب 8 : 324 | 1204 .
( 398 )
[ 28884 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ،
أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن
يكون وقت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (1) .
28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا .
[ 28885 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم
به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين
مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ .
[ 28886 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل
الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد
أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه
فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن
____________
4 ـ قرب الإسناد : 119 ، وأورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق .
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب العتق .
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 276 | 2 ، وتفسير العياشي 1 : 267 | 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9
من أبواب قصاص النفس .
2 ـ التهذيب 8 : 322 | 1196 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
( 399 )
يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما
بقي . الحديث .
[ 28887 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن
رجل (1) قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه
قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ قال : توبته (2) ان لم يعلم
انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق
رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستين مسكينا .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 28888 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ،
عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جعفر (1) عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمداً ، قال : جزاؤه
جهنم ، قال : قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ،
ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه
الدية ، قال : يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم (2) بها ، قال : قلت : لا
____________
3 ـ التهذيب 8 : 323 | 1197 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 63 | 129 .
(1) في المصدر زيادة : مؤمن .
(2) في المصدر : يقرّبه .
(3) الكافي 7 : 276 | 3 .
(4) التهذيب 10 : 162 | 650 .
4 ـ التهذيب 8 : 324 | 1203 .
(1) في المصدر : جيفر .
(2) في المصدر : يصلحهم .
( 400 )
يقبلون منه ، ولا يزوجونه ، قال : يصره (3) صررا يرمي بها في دارهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4) ، وغيره (5) .
29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا
كفارة الجمع
[ 28889 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال في
رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ،
ويطعم ستين مسكينا ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك .
[ 28890 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا ) (1) حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي
عثمّان ، عن المعلّى ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّهما
سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، ( و ) (2) يصوم
شهرين متتابعين ، ( و ) (3) يطعم ستين مسكينا .
[ 28891 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال :
____________
(3) في المصدر : يصرها .
(4) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 9 ، والاحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب
قصاص النفس .
(5) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب .
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 8 : 324 | 1201 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 64 | 130 .
2 ـ التهذيب 8 : 324 | 1202 .
(1) في المصدر : أبي المعزا .
(2 و3) في المصدر أو .
3 ـ قرب الإسناد : 112 ، وتفسير العياشي 1 : 268 | 241 .
( 401 )
سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له
الكفارة بعتقه
[ 28892 ] 1 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن
علي ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن أبي
ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى
الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمّ تضربني ، قال : فبكى أبي ،
وقال : يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصل ركعتين ،
وقل : اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت حر ،
فقلت : كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت .
[ 28893 ] 2 ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له ، والعبد يقول :
أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمّد
فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ،
فقال : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .
____________
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ الزهد : 43 | 116 ، باختصار .
(1) في المصدر : القاسم بن علي .
2 ـ الزهد : 44 | 119 ، باختصار .
( 402 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) .
31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها ،
وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشا
الى نصف الليل
[ 28894 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في
( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير
أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شق
ثوبه على أبيه ، أو على امه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس
بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على
ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على
امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو
يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي
جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي
الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على
الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات
على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق
الجيوب .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات (1) ، وتقدم
ما يدل على بعض المقصود في الدفن (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 325 | 1207 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت .
(2) تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن .
( 403 )
32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
[ 28895 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر (1) بن عمر ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما
كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2) .
33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار
في شهر رمضان
[ 28896 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ، وفي الصوم (2) .
34 ـ باب كفارة الضحك
[ 28897 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق
____________
الباب 32
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 237 | 1124 .
(1) في المصدر : حفص .
(2) تقدم في الباب 155 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 108 | 453 ، 237 | 1126 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب ما
يكتسب به .
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 237 | 1125 .
( 404 )
( عليه السلام ) : كفارة الضحك (1) اللهم لا تمقتني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2) .
35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل
[ 28898 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : كفارة الطيرة التوكل .
[ 28899 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن
حريز (1) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطيرة على ما تجعلها ، إن
هونتها تهوّنت ، وإن شددتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا .
36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
[ 28900 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يتزوج المرأة ، ولها زوج ؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق
بخمسة أصوع دقيقا .
____________
(1) في المصدر زيادة : أن يقول .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 35
فيه حديثان
1 ـ الكافي 8 : 198 | 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
2 ـ الكافي 8 : 197 | 235 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
(1) في المصدر : حريث ، وفي أصل المصححتين : جرير .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 481 | 1934 .
( 405 )
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد : هذا بعد أن يفارقها (1) .
37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها .
[ 28901 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بقية الكفّارات ، وأحكامها في الحج (2) ، وفي
الصوم (3) ، والظهار (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور ،
والعهود (6) ، والايمان (7) ، والعتق (8) ، والقصاص (9) ، وغير ذلك (10) .
____________
(1) الفقيه 3 : 301 | 1440 .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 238 | 1132 .
(1) الصافات 37 : 180 ـ 182 .
(2) تقدم في ابواب كفارات الصيد ، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام ،
وفي الابواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح .
(3) تقدم في الابواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(4) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الابواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18
من أبواب الظهار .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الاعتكاف .
(6) يأتي في البابين 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .
(7) يأتي في البابين 23 و 24 من أبواب الايمان .
(8) يأتي في الباب 48 من أبواب العتق .
(9) يأتي في الباب 10 من أبواب قصاص النفس .
(10) يأتي في الباب 12 من أبواب التدبير .
( 406 )
( 407 )
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
[ 28902 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : إن عباد البصري سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن
رجلا من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول
الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ، ما كان
يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فانصرف الرجل ،
وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند
الله عزّ وجلّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى
ذلك الرجل ، فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ،
فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك
وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به ،
قال : فشهد ، قال : ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك
ووعظه ، ثمّ قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة
أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثمّ
____________
كتاب اللعان
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 349 | 1671 .
( 608 )
قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن
الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثمّ قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمّ
قال لها : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة
أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ،
قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ، ما تلاعنتما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 28903 ] 2 ـ وبإسناده ، عن البزنطيّ ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) ، فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام
ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبي عن يساره .
[ 28904 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر ، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله
انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول له الامام : اتق الله ، فان لعنة الله
شديدة ، ثمّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ،
ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول
لها الامام : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ تقول المرأة : غضب الله
عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به .
فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ،
لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على
الاعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم
ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم ، ثمّ يفرّق بينهما
ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى
____________
(1) التهذيب 8 : 184 | 644 ، والاستبصار 3 : 370 | 1322 .
(2) الكافي 6 : 163 | 4 .
2 ـ الفقيه 3 : 346 | 1664 .
3 ـ الفقيه 3 : 347 | 1665 .
( 409 )
الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات
الاب ورثه الابن وإن مات الابن ، لم يرثه الاب ، ويكون ميراثه لامه ، فان لم
يكن له ام فميراثه لاخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الاب ، وإذا قذف الرجل
امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن
الاحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة ، وبين الحر
والمملوكة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
[ 28905 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام
مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمّ
المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لان
الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها .
[ 28906 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام
ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الخشاب ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28907 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
الملاعنة ، قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
____________
4 ـ الكافي 6 : 165 | 10 .
5 ـ الكافي 6 : 165 | 11 .
(1) التهذيب 8 : 191 | 667 .
6 ـ الكافي 6 : 165 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3
من هذه الابواب .