24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد

[ 28876 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ (1) ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين .
[ 28877 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .

25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف

[ 28878 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
____________

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 309 | 1148 ، والاستبصار 4 : 55 | 189 .
(1) في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ) .
2 ـ التهذيب 8 : 315 | 1170 ، والاستبصار 4 : 54 | 187 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .

الباب 25
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1172 ، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .

( 396 )

أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهرا ، ثمّ يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوّل .
[ 28879 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهرا ، ثمّ مرض اعتد بصيامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الصوم (2) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة (3) ، وبينا وجهه (4) .

26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد

[ 28880 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ام الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 322 | 1195 ، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(4) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 319 | 1185 .
(1) الفقيه 3 : 346 | 1662 .

( 397 )

أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية .

27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور

[ 28881 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1) .
[ 28882 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد .
[ 28883 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
____________
(2) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد .

الباب 27
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 196 | 11 .
(1) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق .
2 ـ التهذيب 8 : 319 | 1186 .
3 ـ التهذيب 8 : 324 | 1204 .

( 398 )

[ 28884 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (1) .

28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا .

[ 28885 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ .
[ 28886 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن
____________
4 ـ قرب الإسناد : 119 ، وأورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق .
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب العتق .

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 276 | 2 ، وتفسير العياشي 1 : 267 | 239 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس .
2 ـ التهذيب 8 : 322 | 1196 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 399 )

يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي . الحديث .
[ 28887 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل (1) قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ قال : توبته (2) ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستين مسكينا .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
[ 28888 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جعفر (1) عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمداً ، قال : جزاؤه جهنم ، قال : قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال : يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم (2) بها ، قال : قلت : لا
____________
3 ـ التهذيب 8 : 323 | 1197 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 63 | 129 .
(1) في المصدر زيادة : مؤمن .
(2) في المصدر : يقرّبه .
(3) الكافي 7 : 276 | 3 .
(4) التهذيب 10 : 162 | 650 .
4 ـ التهذيب 8 : 324 | 1203 .
(1) في المصدر : جيفر .
(2) في المصدر : يصلحهم .

( 400 )

يقبلون منه ، ولا يزوجونه ، قال : يصره (3) صررا يرمي بها في دارهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4) ، وغيره (5) .

29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا
كفارة الجمع

[ 28889 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك .
[ 28890 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا ) (1) حميد بن المثنى ، عن معلى بن أبي عثمّان ، عن المعلّى ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ، ( و ) (2) يصوم شهرين متتابعين ، ( و ) (3) يطعم ستين مسكينا .
[ 28891 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال :
____________
(3) في المصدر : يصرها .
(4) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 9 ، والاحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس .
(5) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 324 | 1201 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 64 | 130 .
2 ـ التهذيب 8 : 324 | 1202 .
(1) في المصدر : أبي المعزا .
(2 و3) في المصدر أو .
3 ـ قرب الإسناد : 112 ، وتفسير العياشي 1 : 268 | 241 .

( 401 )

سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له
الكفارة بعتقه

[ 28892 ] 1 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن علي ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصل ركعتين ، وقل : اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت .
[ 28893 ] 2 ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .
____________
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الزهد : 43 | 116 ، باختصار .
(1) في المصدر : القاسم بن علي .
2 ـ الزهد : 44 | 119 ، باختصار .

( 402 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) .

31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها ،
وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشا
الى نصف الليل

[ 28894 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه ، أو على امه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات (1) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 325 | 1207 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت .
(2) تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن .

( 403 )

32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ 28895 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر (1) بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2) .

33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار
في شهر رمضان

[ 28896 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ، وفي الصوم (2) .

34 ـ باب كفارة الضحك

[ 28897 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق
____________

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 237 | 1124 .
(1) في المصدر : حفص .
(2) تقدم في الباب 155 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 108 | 453 ، 237 | 1126 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب ما يكتسب به .
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 237 | 1125 .

( 404 )

( عليه السلام ) : كفارة الضحك (1) اللهم لا تمقتني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2) .

35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل

[ 28898 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كفارة الطيرة التوكل .
[ 28899 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريز (1) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهوّنت ، وإن شددتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا .

36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج

[ 28900 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة ، ولها زوج ؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا .
____________
(1) في المصدر زيادة : أن يقول .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 35
فيه حديثان

1 ـ الكافي 8 : 198 | 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
2 ـ الكافي 8 : 197 | 235 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
(1) في المصدر : حريث ، وفي أصل المصححتين : جرير .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 481 | 1934 .

( 405 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد : هذا بعد أن يفارقها (1) .

37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها .

[ 28901 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بقية الكفّارات ، وأحكامها في الحج (2) ، وفي الصوم (3) ، والظهار (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور ، والعهود (6) ، والايمان (7) ، والعتق (8) ، والقصاص (9) ، وغير ذلك (10) .
____________
(1) الفقيه 3 : 301 | 1440 .

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 238 | 1132 .
(1) الصافات 37 : 180 ـ 182 .
(2) تقدم في ابواب كفارات الصيد ، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام ، وفي الابواب 46 و 53 و 55 و 56 من أبواب الذبح .
(3) تقدم في الابواب 4 و 8 و 9 و 10 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(4) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الابواب 12 و 13 و 14 و 15 و 18 من أبواب الظهار .
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الاعتكاف .
(6) يأتي في البابين 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .
(7) يأتي في البابين 23 و 24 من أبواب الايمان .
(8) يأتي في الباب 48 من أبواب العتق .
(9) يأتي في الباب 10 من أبواب قصاص النفس .
(10) يأتي في الباب 12 من أبواب التدبير .

( 406 )



( 407 )

كتاب اللعان

1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه

[ 28902 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : إن عباد البصري سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ، ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك الرجل ، فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك ووعظه ، ثمّ قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثمّ قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثمّ
____________

كتاب اللعان
الباب 1
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 349 | 1671 .

( 608 )

قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثمّ قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمّ قال لها : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ، ما تلاعنتما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 28903 ] 2 ـ وبإسناده ، عن البزنطيّ ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبي عن يساره .
[ 28904 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر ، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول له الامام : اتق الله ، فان لعنة الله شديدة ، ثمّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها الامام : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به .
فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى
____________
(1) التهذيب 8 : 184 | 644 ، والاستبصار 3 : 370 | 1322 .
(2) الكافي 6 : 163 | 4 .
2 ـ الفقيه 3 : 346 | 1664 .
3 ـ الفقيه 3 : 347 | 1665 .

( 409 )

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن ، لم يرثه الاب ، ويكون ميراثه لامه ، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الاب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
[ 28905 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها .
[ 28906 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 28907 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة ، قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .
____________
4 ـ الكافي 6 : 165 | 10 .
5 ـ الكافي 6 : 165 | 11 .
(1) التهذيب 8 : 191 | 667 .
6 ـ الكافي 6 : 165 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .