[ 28908 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) (1) ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ (2) عن نفسها العذاب ـ والعذاب : هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ، قال : ترثه أمّه ، فان ماتت امه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن .
محمّد ، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 28909 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها (1) العذاب شهدت
____________
7 ـ الكافي 6 : 162 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) النور 24 : 6 .
(2) في المصدر : تدفع .
(3) التهذيب 8 : 184 | 642 ، والاستبصار 3 : 369 | 1321 .
8 ـ التهذيب 8 : 187 | 649 .
(1) في المصدر : عن نفسها .

( 411 )

أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ، ولا يرثهم إلا أن يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد .
[ 28910 ] 9 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث ، فقال : إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط ، فأعرض عنه ، فأعاد إليه القول ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة ، فقام ، ودخل ، فنزل اللعان ، فخرج إليه ، وقال : ائتني بأهلك ، فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فمضى ، فأتاه بأهله ، وأتى معها قومها ، فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يصلّي العصر ، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما : تقدما إلى المنبر فلاعنا ، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آية اللعان ( والذين يرمون أزواجهم ) (2) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين ، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : العني نفسك الخامسة ، فشهدت وقالت في الخامسة : ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : اذهبا فلن يحل لك ، ولن تحلي له أبداً ، فقال عويمر : يا رسول الله ! فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً ، نحوه (3) .
____________
9 ـ المحكم والمتشابه : 90 باختلاف .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) النور 24 : 6 .
(3) تفسير القمي 2 : 98 .

( 412 )

أقول : ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا (4) ، وعلى حكم الميراث في محله (5) .

2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ،
فان قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما .

[ 28911 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ؟ فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كملا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (2) .
أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور (3) .
[ 28912 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
____________
(4) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .
(5) يأتي في الابواب 1 ـ 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأوّلاد .

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 165 | 12 ، والتهذيب 8 : 193 | 677 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) مسائل علي بن جعفر 134 | 132 .
(2) قرب الإسناد : 110 .
(3) تقدم في الابواب 55 ـ 57 من أبواب المهور .
2 ـ الكافي 6 : 162 | 1 .

( 413 )

إبراهيم ، عن ابيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا قبله .
[ 28913 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ، ويخلى بينه وبينها .
[ 28914 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلاّ أنه قال : ضرب الحد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله (2) .
[ 28915 ] 5 ـ وعنه ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول .
[ 28915 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
____________
(1) التهذيب 8 : 192 | 671 .
3 ـ الكافي 7 : 211 | 2 .
4 ـ الكافي 7 : 211 | 3 .
(1) الكافي 7 : 213 | 14 .
(2) التهذيب 10 : 76 | 292 .
5 ـ الكافي 6 : 162 | 2 .
6 ـ التهذيب 8 : 185 | 646 ، والاستبصار 3 : 371 | 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 414 )

البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله (1) .
[ 28917 ] 7 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها ؟ فقال : يجلد .
[ 28918 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن ) (1) يدخل بها يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفا .

3 ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من
رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما .

[ 28919 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته .
____________
(1) الفقيه 3 : 346 | 1663 .
7 ـ التهذيب 10 : 78 | 303 .
8 ـ التهذيب 8 : 197 | 692 .
(1) في المصدر : حتى .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 212 | 6 وفي 6 : 163 | 5 بالطريق الأوّل .

( 715 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 28920 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ، ثمّ يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته .
[ 28921 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة ؟ فقال : إن نكل عن (1) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
____________
(1) التهذيب 8 : 191 | 668 .
(2) التهذيب 10 : 76 | 294 .
2 ـ الكافى 6 : 163 | 6 ، والتهذيب 8 : 187 | 650 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 6 : 165 | 12 .
(1) في المصدر : في .
(2) قرب الإسناد : 111 .
(3) التهذيب 8 : 191 | 665 .

( 416 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة
الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا
قذفها غير الزوج من قرابة ، او اجنبي

[ 28922 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .
[ 28923 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 28924 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون لعان (1) حتّى يزعم أنه قد عاين .
____________
(4) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 212 | 9 .
2 ـ الكافي 6 : 166 | 15 ، والتهذيب 8 : 186 | 648 و 193 | 678 ، والاستبصار 3 : 372 | 1326 و 1328 .
(1) التهذيب 10 : 76 | 295 .
3 ـ الكافي 6 : 167 | 21 .
(1) في المصدر : اللعان .

( 417 )

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28925 ] 4 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1)
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28926 ] 5 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن ( الحسن بن يوسف ) (1) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر (3) عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا
____________
(2) التهذيب 8 : 186 | 647 ، والاستبصار 3 : 372 | 1325 .
4 ـ التهذيب 8 : 195 | 684 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 163 | 6 .
(2) التهذيب 8 : 178 | 650 ، والاستبصار 3 : 372 | 1327 .
5 ـ التهذيب 8 : 192 | 670 .
(1) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .
(2) في المصدر : قريب .
(3) في الفقيه : جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ) .

( 418 )

كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد ، يدخله بالليل والنهار ، فجاز له أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متّهم ، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف (4) ، عن محمّد بن سليمان نحوه (5) .
[ 28927 ] 6 ـ ورواه في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء ، مكان كلّ شاهد يمين .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثمّ الفارسي ، قال : سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي مايدل عليه (4) .
____________
(4) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .
(5) الفقيه 3 : 348 | 1670 .
6 ـ علل الشرائع : 545 | 1 .
(1) المحاسن : 302 | 11 .
(2) الكفي 7 : 403 | 6 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 419 )

5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك
والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين
الحر وأمته

[ 28928 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 28929 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرو المملوكة .
[ 28930 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________

الباب 5
فيه 15 حديث

1 ـ الكافي 6 : 163 | 6 ، والتهذيب 8 : 187 | 650 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الاستبصار 3 : 373 | 1329 .
2 ـ الكافي 6 : 164 | 7 ، والتهذيب 8 : 188 | 652 ، والاستبصار 3 : 373 | 1331 .
3 ـ الكافي 6 : 165 | 14 .
(1) التهذيب 8 : 188 | 651 ، والاستبصار 3 : 373 | 1330 .

( 420 )

[ 28931 ] 4 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذمية ، والتي يتمتع بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها ، وجوز حمله على التقية (2) ، لما يأتي (3) .
[ 28932 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ، قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1) .
[ 28933 ] 6 ـ وعنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد ، يلاعن الحرة ، قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والامة ، والمسلم والذمية لعان .
[ 28934 ] 7 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن
____________
4 ـ التهذيب 8 : 188 | 653 ، والاستبصار 3 : 373 | 1332 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 347 | 1667 .
(2) راجع التهذيب 8 : 189 | ذيل الحديث 655 ، والاستبصار 3 : 374 | ذيل الحديث 1334 .
(3) يأتي في الاحاديث 5 ـ 10 والحديث 15 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 8 : 188 | 654 ، والاستبصار 3 : 373 | 1333 .
(1) الفقيه 3 : 347 | 1666 .
6 ـ التهذيب 8 : 189 | 655 ، والاستبصار 3 : 374 | 1334 .
7 ـ التهذيب 10 : 78 | 304 .

( 421 )

حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته ، وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم .
[ 28935 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
[ 28936 ] 9 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون ) (1) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة .
[ 28937 ] 10 ـ وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها .
[ 28938 ] 11 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة نفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مر (1) .
____________
8 ـ التهذيب 10 : 78 | 305
9 ـ التهذيب 8 : 189 | 656 ، والاستبصار 3 : 374 | 1335 .
(1) ليس في المصدر .
10 ـ التهذيب 8 : 189 | 657 ، والاستبصار 3 : 374 | 1336 .
(1) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
11 ـ التهذيب 7 : 476 | 1912 و 8 : 189 | 658 والاستبصار 3 : 374 | 1337 باختلاف ، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الأوّلاد .
(1) مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .

( 422 )

[ 28939 ] 12 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، جعفر ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لانّ الله يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (1) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله (2) .
[ 28940 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان .
أقول : وتقدم وجهه (1) .
[ 28941 ] 14 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
____________
12 ـ التهذيب 8 : 197 | 693 ، والاستبصار 3 : 375 | 1338 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) النور 24 : 4 .
(2) الخصال : 304 | 83 .
13 ـ قرب الأسناد : 42 .
(1) تقدم في ذيل الحديثين 4 و11 من هذا الباب .
14 ـ قرب الأسناد : 109 .

( 423 )

قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها (1) .
[ 28942 ] 15 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه
الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ،
بل ترثه امه واخواله

[ 28943 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها ، وينتفي من ولدها ،
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 135 | 137 .
15 ـ السرائر : 82 | 19 .
(1) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب خصوصا .
(2) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 163 | 6 ، والتهذيب 8 : 187 | 650 ، والاستبصار 3 : 376 | 1344 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يرميها .

( 424 )

فيلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه (2) ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون (3) ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 28944 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم (2) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 28945 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمّ
____________
(2) في المصدر زيادة : أبدا .
(3) في المصدر : ( و ) يكون .
(4) التهذيب 8 : 195 | 684 .
2 ـ الكافي 6 : 164 | 8 والتهذيب 8 : 192 | 672 .
(1) الفقيه 3 : 348 | 1668 .
(2) التهذيب 8 : 194 | 682 .
(3) التهذيب 10 : 77 | 296 .
3 ـ الكافي 7 : 211 | 4 .

( 425 )

أكذب نفسه جلد الحد ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه أيضا بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .
[ 28946 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، قال : فقال : يرد إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 28947 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد ولده ، هل يرد عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة .
قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى (1) ويأتي (2) .
____________
(1) التهذيب 8 : 196 | 687 .
(2) التهذيب 10 : 76 | 297 .
4 ـ الكافي 6 : 165 | 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 190 | 660 ، والاستبصار 3 : 375 | 1339 .
5 ـ التهذيب 8 : 194 | 680 ، . الاستبصار 3 : 376 | 1343 .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب .