[ 28948 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .
[ 28949 ] 7 ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه ؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟ قال : أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الميراث (2) إن شاء الله .

7 ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ،
وان اللعان يثبت في العدة .

[ 28950 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقر بواحد ،
____________
6 ـ التهذيب 8 : 194 | 681 ، والاستبصار 3 : 376 | 1342 .
7 ـ التهذيب 8 : 195 | 685 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ قرب الإسناد : 71 .

( 427 )

وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا .
[ 28951 ] 2 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمّ طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ؟ فقال إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ،
والاصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .

[ 28952 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28953 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
2 ـ قرب الإسناد : 110 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 135 | 131 .
(2) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الابواب الماضية من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 164 | 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 193 | 673 .
2 ـ الكافي 6 : 166 | 18 ، والتهذيب 7 : 310 | 1288 .

( 428 )

رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت (1) عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثمّ عليها منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 28954 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنّه قال : وهي خرساء أو صماء .
[ 28955 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين (2) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) في المصدر : فشهدوا .
(2) الفقيه 4 : 36 | 112 .
3 ـ الكافي 6 : 166 | 19 .
(1) التهذيب 8 : 193 | 674 .
4 ـ الكافي 6 : 167 | 20 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 193 | 676 .
(2) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) التهذيب 8 : 197 | 694 .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب ، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .

( 429 )

9 ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف مع
دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت
المرأة متهمة .

[ 28956 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28957 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا (2) ، وفي كيفية اللعان (3) وغيره (4) ، ولما يأتي (5) .
____________

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 166 | 16 .
(1) التهذيب 8 : 185 | 645 ، والاستبصار 3 : 371 | 1323 .
2 ـ التهذيب 8 : 185 | 646 ، والاستبصار 3 : 371 | 1324 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 346 | 1663 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

( 430 )


[ 28958 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة ، تدعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[ 28959 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمّد مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 28960 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتع بها .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 183 | 640 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الباب 4 ، وفي الاحاديث 1 و 5 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 14 من أبواب حد القذف .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 116 | 17 .
(1) في المصدر : بها .
(2) التهذيب 7 : 472 | 1892 .
(3) التهذيب 8 : 189 | 659 .
2 ـ التهذيب 8 : 188 | 653 .

( 431 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : تقدم الوجه في حكم الامة والذمية (2) ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة (3) .

11 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ 28961 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (1) .

12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ،
احدهم زوجها

[ 28962 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم .
____________
(1) الفقيه 3 : 347 | 1667 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4 ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 197 | 693 ، والاستبصار 3 : 375 | 1338 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) النور 24 : 4 .

الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 282 | 776 ، والاستبصار 3 : 35 | 118 .

( 432 )

[ 28963 ] 2 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش ) (1) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله (2) .
أقول : رجح الشيخ وجماعة (3) الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) (4) والاحاديث الآتية (5) الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ (6) .
[ 28964 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم ) (1) ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 282 | 777 .
(1) في المصدر : إسماعيل عن خراش .
(2) التهذيب 8 : 184 | 643 ، والاستبصار 3 : 36 | 119 .
(3) راجع الشرائع 3 : 102 ، والمسالك : 98 ، والجواهر 23 : 82 .
(4) النور 24 : 6 .
(5) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب حد الزنا .
(6) مر في الباب 4 وفي الباب 9 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 10 : 79 | 306 .
(1) في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم .
(2) الفقيه 4 : 37 | 117 .

( 433 )

[ 28965 ] 4 ـ قال الصدوق : وقد روي أن الزوج أحد الشهود (1) .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .

13 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .

[ 28966 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 28967 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
____________
4 ـ الفقيه 4 : 37 | 118 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد . انتهى فتدبر . « منه . قده » .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 190 | 660 ، والاستبصار 3 : 375 | 1339 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 190 | 662 ، والاستبصار 3 : 376 | 1341 .

( 434 )

[ 28968 ] 3 ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كل حال ، إلا أن تكون حاملا .
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ (1) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2) .

14 ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها .

[ 28969 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من امه لاخواله .
[ 28970 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى امه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 190 | 661 ، والاستبصار 3 : 375 | 1340 .
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 190 | 663 ، وأورده بطريق اخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
2 ـ التهذيب 8 : 191 | 666 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

( 435 )

15 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .

[ 28971 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها .
[ 28972 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، ثمّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (1) ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان (2) .
____________

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 190 | 664 .
2 ـ التهذيب 8 : 194 | 679 .
(1) في الفقيه : الذم « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 348 | 1669 .

( 436 )

16 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة .

[ 28973 ] 1 ـ محمّد بن الحسن اسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط ، قال : يحد (1) قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموماً ، وخصوصا (4) .

17 ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت
اللعان بينهما ، بل عليه التعزير .

[ 28974 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء (1) ؛ لان العذرة تذهب بغير جماع .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى ابن بكر ، عن
____________

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 191 | 669 .
(1) في نسخة : يجلد ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) الكافي 7 : 209 | 19 .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 8 من أبواب حد القذف .

الباب 17
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 196 | 689 ، و 10 : 78 | 300 ، والاستبصار 3 : 377 : 1345 ، والكافي 7 : 212 | 12 .
(1) في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط » .

( 437 )

زرارة ) (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 28975 ] 2 ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب ، فانه يوشك أن ينتهي .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة (2) .
[ 28976 ] 3 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .
أقول : حمل الشيخ (1) وغيره (2) الحد هنا على التعزير ؛ لما مر (3) ،
____________
(2) في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .
(3) علل الشرائع : 500 | 1 .
2 ـ التهذيب 10 : 77 | 299 .
(1) الكافي 7 : 212 | 11 .
(2) التهذيب 8 : 196 | 690 ، والاستبصار 3 : 377 | 1347 .
3 ـ التهذيب 8 : 195 | 684 ، والاستبصار 3 : 377 | 1346 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) راجع التهذيب 8 : 196 | ذيل 689 .
(2) راجع المختلف : 608 ، وأفتى به في المقنع : 149 .
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

( 438 )

ويأتي (4) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
[ 28977 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حماد ، عن زياد بن سليمان ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (2) .
[ 28978 ] 5 ـ وبأسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
[ 28979 ] 6 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
____________
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 10 : 78 | 301 ، والاستبصار 4 : 231 | 870 .
(1) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد .
(2) الفقيه 4 : 34 | 103 .
5 ـ التهذيب 10 : 78 | 302 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 4 : 35 | 104 .

( 439 )

18 ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ،
ولا لعان

[ 28980 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد ؟ قال : نعم عليه حد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

19 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم
ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ 28981 ] 1 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فانّ ذلك مجلس تنفر منه (1) الملائكة ، ثمّ قال : اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً ،
____________

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 212 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب حد القذف .
(1) التهذيب 10 : 77 | 297 .
(2) التهذيب 8 : 196 | 688 .
(3) تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ أمالي الطوسي 2 : 311 .
(1) في المصدر : عنه .

( 440 )

واجعلهما (2) برأس من يكايد دينك ، ويضاد (3) وليّك ، ويسعى في الارض فسادا .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم اللعن لغير المستحق (4) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر (5) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الأوّلاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره (6) .
____________
(2) في المصدر : اجعلها .
(3) في المصدر : ويضار .
(4) تقدم في الباب 160 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث 7 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس .
(5) تقدم في الباب 38 من أبواب الامر والنهي .
(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأوّلاد .