مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
103




تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثالث والعشرون

تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياءِ التراث



( 5 )


( 6 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة ال البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 7 )

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء :
1 ـ على المسودة الثانية للمؤلف رحمه الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح .
2 ـ وعلى المصححة الثانية ، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا .
اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح .


( 8 )

كتاب العتق



( 9 )

1 ـ باب استحبابه

[ 28982 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار . الحديث .
ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 28983 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار .
____________
كتاب العتق
الباب 1
فيه 10 احاديث

(1) التهذيب 8 : 216 | 1 ، واورد مرسلا نحوه في الفقيه 3 : 66 | 219 . وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 180 | 1 .
(2) التهذيب 8 : 216 | 769 .

( 10 )

محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (1) .
[ 28984 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : ولقد أعتق عليّ ( عليه السلام ) ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ ، ( دبرت ) (1) فيهم يداه .
[ 28985 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار .
[ 28986 ] 5 ـ وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما : انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار .
[ 28987 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) الكافي 6 : 180 | 2 .
(3) الكافي 8 : 164 | 175 ، والبحار 41 : 130 | 41 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب آداب المائدة .
(1) في المصدر : دبرت ، الدبر : القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط 2 | 26 » . وفي المصححة الثانية : وترب .
(4) الكافي 6 : 180 | 4 .
(5) الكافي 1 : 377 | 2 .
(6) الكافي 5 : 74 | 4 .

( 11 )

سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري (1) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اعتق ألف مملوك من كدّ يده .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله (3) .
[ 28988 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار .
[ 28989 ] 8 ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) (1) ( عليه السلام ) تحدّث ، عن أبيها ، قال (2) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو (3) فكاك عضو منه من النار .
____________
(1) في المصدر : سلمة صاحب السابري .
(2) التهذيب 6 : 325 | 895 .
(3) المحاسن : 624 | 80 .
7 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 .
8 ـ أمالي الطوسي 2 : 4 .
(1) في المصدر المطبوع : محمد ، وفي النسخة الخطية منه : علي .
(2) في المصدر : قالت .
(3) في المصدر زيادة : منها .

( 12 )

[ 28990 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي (1) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية .
[ 28991 ] 10 ـ وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان ابا جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ 28992 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
[ 28993 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
____________
9 ـ المحاسن : 294 | 456 .
(1) وفي المصححة الثانية : المجلي .
10 ـ المحاسن : 624 | 81 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 48 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 7 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب 43 من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب 30 من ابواب الكفارات .
(2) يأتي في الابواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الابواب

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 66 | 220 .
2 ـ التهذيب 8 : 216 | 768 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 13 )

أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحج (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (4) .

3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

[ 28994 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان (1) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
____________
(1) الكافي 6 : 180 | 1 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 180 | 3 .
(1) في المصدر : فإن .
(2) الفقيه 3 : 66 | 219 .

( 14 )

عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4) .

4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ 28995 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28996 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2) ،
____________
(3) ثواب الاعمال : 166 | 1 .
(4) التهذيب 8 : 216 | 770 .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 178 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 68 | 228 .
(2) التهذيب 8 : 217 | 772 .
2 ـ الكافي 6 : 178 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابي بصير .
(2) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب مقدمة العبادات .

( 15 )

وخصوصا في الوقوف والصدقات (3) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (4) . وفي الايمان (5) .

5 ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد
من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا
ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

[ 28997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 28998 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا عتق الا بعد ملك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(3) تقدم في الباب 13 من احكام الوقوف والصدقات .
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من ابواب الايمان .

الباب 5
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 179 | 1 ، والتهذيب 8 : 217 | 773 .
(1) الفقيه 3 : 69 | 232 .
2 ـ الكافي 6 : 179 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 217 | 774 ، والاستبصار 4 : 5 | 15 .

( 16 )

[ 28999 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا (1) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (2) .
[ 29000 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .
[ 29001 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[ 29002 ] 6 ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك .
____________
3 ـ الكافي 6 : 63 | 3 ، واورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون ( عليهم السلام ) ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره ( عليه السلام ) دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه » .
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 46 .
4 ـ التهذيب 8 : 249 | 902 .
5 ـ قرب الاسناد : 42 ، واورده في الحديث 7 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
6 ـ قرب الاسناد : 50 ، واورده في الحديث 8 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .

( 17 )

[ 29003 ] 7 ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (5) .

6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ 29004 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فاذا هو (1) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 146 | 176 ، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب .
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من ابواب الايمان .
(5) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 181 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : شرحه .

( 18 )

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29005 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان .

7 ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو
احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم
من الاقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه

[ 29006 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
____________
(2) المقنع : 155 .
(3) التهذيب 8 : 216 | 771 .
2 ـ الكافي 6 : 181 | 1 .

الباب 7
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 177 | 1 ، والتهذيب 8 : 240 | 869 ، والاستبصار 4 : 15 | 45 وفيهما عن أحدهما ( عليهما السلام ) .

( 19 )

ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول ( عليه السلام ) قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (1) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
[ 29007 ] 2 ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (1) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله .
[ 29008 ] 3 ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
[ 29009 ] 4 ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عليه .
2 ـ الكافي 6 : 177 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 868 ، والاستبصار 4 : 15 | 44 .
3 ـ الكافي 6 : 177 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 178 | 7 .

( 20 )

عن معاوية بن وهب مثله (1) .
[ 29010 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (1) .
[ 29011 ] 6 ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة .
[ 29012 ] 7 ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا .
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (1)
____________
(1) التهذيب 8 : 240 | 867 ، والاستبصار 4 : 14 | 43 .
5 ـ الكافي 6 : 178 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 866 ، والاستبصار 4 : 14 | 42 .
6 ـ التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47 .
7 ـ التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47 .
(1) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب .

( 21 )

ويأتي (2) .
[ 29013 ] 8 ـ وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته ، قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون .
[ 29014 ] 9 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته .
[ 29015 ] 10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لابي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، والمضاربة (2) ، وغيرهما (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 241 | 870 ، والاستبصار 4 : 15 | 46 .
9 ـ التهذيب 8 : 242 | 872 ، والاستبصار 4 : 16 | 48 .
10 ـ أمالي الصدوق : 373 | 9 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
(2) تقدم في الباب 8 من ابواب المضاربة .
(3) تقدم في الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(4) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الابواب .

( 22 )

8 ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ 29016 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه .
[ 29017 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون (1) .
[ 29018 ] 3 ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) (1) بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) (2) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله
____________
الباب 8
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 178 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 178 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 866 ، والاستبصار 4 : 14 | 42 وفيهما : تعتقه وهي كارهة .
3 ـ التهذيب 8 : 244 | 880 ، والاستبصار 4 : 18 | 56 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) ليس في التهذيب .

( 23 )

( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس مثل هذا يكتب .
[ 29019 ] 4 ـ وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ؟ قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها . انتهى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) ، وفي الرضاع (2) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3) .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 224 | 884 ، والاستبصار 4 : 18 | 60 .
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 1 و 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(3) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الابواب .

( 24 )

9 ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل
الامة ، ويحرم العبد .

[ 29020 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ، ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (3) .
____________
الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 177 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 242 | 873 ، والاستبصار 4 : 16 | 49 .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم في البابين 49 و 50 من ابواب نكاح العبيد والإماء .

( 25 )

10 ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
لزم الشرط

[ 29021 ] 1 ـ محمد بن يعقوب (1) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله ) (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوصى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا ، على أن يعلموا في المال خمس سنين .
[ 29022 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة ؟ قال : هو حرّ ، وعليه العمالة .
[ 29023 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله ، وزاد :قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ ، وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان
____________
الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 179 | 1 .
(1) في نسخة زيادة : عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) ليس في المصدر .
2 ـ التهذيب 8 : 237 | 857 .
3 ـ الفقيه 3 : 75 | 262 .

( 26 )

علياً ( عليه السلام ) اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، وفي المهور (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

11 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،
فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث .

[ 29024 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2) .
____________
(1) في المصدر : رياحا .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 40 من ابواب المهور .
(4) تقدم في الباب 36 من ابواب احكام العقود .
(5) يأتي في البابين 4 و 11 من ابواب المكاتبة ، وفي الباب 21 من ابواب موانع الارث .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 179 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 222 | 797 .
(2) الفقيه 3 : 69 | 235 .