تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثالث والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياءِ التراث
( 5 )
( 6 )
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة ال البيت ـ عليهم السلام ـ لاحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
( 7 )
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء :
1 ـ على المسودة الثانية للمؤلف رحمه الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح .
2 ـ وعلى المصححة الثانية ، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا .
اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية
كتاب الصيد والذبائح .
[ 28982 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر
ابن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق
الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار .
الحديث .
ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 28983 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من
النار .
____________
كتاب العتق
الباب 1
فيه 10 احاديث
(1) التهذيب 8 : 216 | 1 ، واورد مرسلا نحوه في الفقيه 3 : 66 | 219 .
وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 180 | 1 .
(2) التهذيب 8 : 216 | 769 .
( 10 )
محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن
محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي
مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (1) .
[ 28984 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث طويل ـ قال : ولقد أعتق عليّ ( عليه السلام ) ألف مملوك لوجه الله
عزّ وجلّ ، ( دبرت ) (1) فيهم يداه .
[ 28985 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان
كل عضو منه عضوا من النار .
[ 28986 ] 5 ـ وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن
جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما : انّي
اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها
عضوا منك من النار .
[ 28987 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) الكافي 6 : 180 | 2 .
(3) الكافي 8 : 164 | 175 ، والبحار 41 : 130 | 41 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 6 من ابواب آداب المائدة .
(1) في المصدر : دبرت ، الدبر : القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل
« القاموس المحيط 2 | 26 » . وفي المصححة الثانية : وترب .
(4) الكافي 6 : 180 | 4 .
(5) الكافي 1 : 377 | 2 .
(6) الكافي 5 : 74 | 4 .
( 11 )
سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري (1) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اعتق ألف
مملوك من كدّ يده .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف
ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله (3) .
[ 28988 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعتق مسلما أعتق له بكل
عضو منه عضوا من النار .
[ 28989 ] 8 ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن
مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن
أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) (1) ( عليه السلام ) تحدّث ،
عن أبيها ، قال (2) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق رقبة
مؤمنة كان له بكل عضو (3) فكاك عضو منه من النار .
____________
(1) في المصدر : سلمة صاحب السابري .
(2) التهذيب 6 : 325 | 895 .
(3) المحاسن : 624 | 80 .
7 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 .
8 ـ أمالي الطوسي 2 : 4 .
(1) في المصدر المطبوع : محمد ، وفي النسخة الخطية منه : علي .
(2) في المصدر : قالت .
(3) في المصدر زيادة : منها .
( 12 )
[ 28990 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن
ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي (1) ، عن بعض اصحابه ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة :
من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق
رقبة عائية .
[ 28991 ] 10 ـ وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن
مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان ابا جعفر ( عليه السلام )
مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 28992 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب
إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
[ 28993 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
____________
9 ـ المحاسن : 294 | 456 .
(1) وفي المصححة الثانية : المجلي .
10 ـ المحاسن : 624 | 81 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب
2 ، وفي الحديث 1 من الباب 48 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 7 من الباب 86 من
ابواب احكام العشرة ، وفي الباب 43 من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب 30 من ابواب
الكفارات .
(2) يأتي في الابواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الابواب
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 66 | 220 .
2 ـ التهذيب 8 : 216 | 768 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
( 13 )
أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية
عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحج (3) ، ويأتي ما يدل
عليه عموما (4) .
[ 28994 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اعتق مومنا اعتق الله
بكل عضو منه عضوا من النار ، وان (1) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها
عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
____________
(1) الكافي 6 : 180 | 1 .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 180 | 3 .
(1) في المصدر : فإن .
(2) الفقيه 3 : 66 | 219 .
( 14 )
عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4) .
[ 28995 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير
واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه
الله تعالى .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28996 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن
الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2) ،
____________
(3) ثواب الاعمال : 166 | 1 .
(4) التهذيب 8 : 216 | 770 .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 178 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 68 | 228 .
(2) التهذيب 8 : 217 | 772 .
2 ـ الكافي 6 : 178 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابي بصير .
(2) تقدم في الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب مقدمة العبادات .
( 15 )
وخصوصا في الوقوف والصدقات (3) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (4) .
وفي الايمان (5) .
[ 28997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق
قبل ملك .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 28998 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي
سيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) : لا عتق الا بعد ملك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(3) تقدم في الباب 13 من احكام الوقوف والصدقات .
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من ابواب الايمان .
[ 28999 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا (1) يقولون : لا عتاق
ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ،
وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (2) .
[ 29000 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب
عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .
[ 29001 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ
( عليه السلام ) ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا
يملك ، وقال عليّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[ 29002 ] 6 ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه
السلام ) قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك .
____________
3 ـ الكافي 6 : 63 | 3 ، واورده في الحديث 6 من
الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون ( عليهم السلام ) ،
ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون
تقريره ( عليه السلام ) دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه » .
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 46 .
4 ـ التهذيب 8 : 249 | 902 .
5 ـ قرب الاسناد : 42 ، واورده في الحديث 7 من
الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
6 ـ قرب الاسناد : 50 ، واورده في الحديث 8 من
الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
( 17 )
[ 29003 ] 7 ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان
اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس
ذلك بشيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر
العتق ، بل هو ظاهر فيه (5) .
[ 29004 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت
عتق أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فاذا هو (1) : هذا ما أعتق جعفر بن
محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن
يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي
أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 146 | 176 ، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من
الباب 12 من
ابواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق .
(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الكفارات .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب .
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من ابواب الايمان .
(5) يأتي في الباب 57 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 181 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : شرحه .
( 18 )
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 29005 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ،
ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي
فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا
عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه
يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ،
ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به
جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان .
[ 29006 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
____________
(2) المقنع : 155 .
(3) التهذيب 8 : 216 | 771 .
2 ـ الكافي 6 : 181 | 1 .
الباب 7
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 177 | 1 ، والتهذيب 8 : 240 | 869 ، والاستبصار 4 : 15 | 45 وفيهما عن
أحدهما ( عليهما السلام ) .
( 19 )
ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول ( عليه السلام ) قال : اذا ملك الرجل
والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (1) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ،
ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
[ 29007 ] 2 ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا
خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ،
عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (1) ، وكذا
روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله .
[ 29008 ] 3 ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا ملك الرجل
والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ،
وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
[ 29009 ] 4 ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما
يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا
أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عليه .
2 ـ الكافي 6 : 177 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 868 ، والاستبصار 4 : 15 | 44 .
3 ـ الكافي 6 : 177 | 4 .
4 ـ الكافي 6 : 178 | 7 .
( 20 )
عن معاوية بن وهب مثله (1) .
[ 29010 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته
عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما
الابوان فقد عتقا حين يملكهما . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم ، عن أبان مثله (1) .
[ 29011 ] 6 ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك
الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة .
[ 29012 ] 7 ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا
يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او
خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن
اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا
ملكهم عتقوا .
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (1) ____________
(1) التهذيب 8 : 240 | 867 ، والاستبصار 4 : 14 | 43 .
5 ـ الكافي 6 : 178 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 866 ، والاستبصار 4 : 14 | 42 .
6 ـ التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47 .
7 ـ التهذيب 8 : 241 | 871 ، والاستبصار 4 : 15 | 47 .
(1) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب .
( 21 )
ويأتي (2) .
[ 29013 ] 8 ـ وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته ،
قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا
يعتقون .
[ 29014 ] 9 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يملك أخاه اذا
كان مملوكاً ، ولا يملك اخته .
[ 29015 ] 10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن
موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ،
قال : قلت لابي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد والده ؟ قال :
ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ،
او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، والمضاربة (2)
، وغيرهما (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 241 | 870 ، والاستبصار 4 : 15 | 46 .
9 ـ التهذيب 8 : 242 | 872 ، والاستبصار 4 : 16 | 48 .
10 ـ أمالي الصدوق : 373 | 9 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
(2) تقدم في الباب 8 من ابواب المضاربة .
(3) تقدم في الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(4) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الابواب .
[ 29016 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ
جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ارضعت ابن جاريتها ،
قال : تعتقه .
[ 29017 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا ؟
قال : تعتقه ، وهي كارهة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون (1) .
[ 29018 ] 3 ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) (1) بن سماعة ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) (2) ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى
تفطمه ، يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله
____________
الباب 8
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 178 | 5 .
2 ـ الكافي 6 : 178 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 240 | 866 ، والاستبصار 4 : 14 | 42 وفيهما : تعتقه وهي كارهة .
3 ـ التهذيب 8 : 244 | 880 ، والاستبصار 4 : 18 | 56 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) ليس في التهذيب .
( 23 )
( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد
صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس مثل
هذا يكتب .
[ 29019 ] 4 ـ وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن
عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت
جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل
أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع
بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام
شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه ؟ أو يبيعها ابنه ؟ قال :
يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد
أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى
ثمنها ؟ قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم
المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب
لجاز له بيعها . انتهى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) ، وفي
الرضاع (2) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3) .
____________
4 ـ التهذيب 8 : 224 | 884 ، والاستبصار 4 : 18 | 60 .
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 1 و 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(3) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه
الابواب .
[ 29020 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ، ما تملك من قرابتها ؟ فقال :
كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد
ابن أبي العلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها
لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام
عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (3) .
____________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 177 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 242 | 873 ، والاستبصار 4 : 16 | 49 .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم في البابين 49 و 50 من ابواب نكاح العبيد والإماء .
[ 29021 ] 1 ـ محمد بن يعقوب (1) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله ) (2) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوصى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا ، على أن يعلموا في المال خمس
سنين .
[ 29022 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ،
عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
قال : غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة ؟ قال : هو حرّ ، وعليه
العمالة .
[ 29023 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله ، وزاد :قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ ، وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان
____________
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 179 | 1 .
(1) في نسخة زيادة : عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك
المصدر .
(2) ليس في المصدر .
2 ـ التهذيب 8 : 237 | 857 .
3 ـ الفقيه 3 : 75 | 262 .
( 26 )
علياً ( عليه السلام ) اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1) ، وعليهم عمالة كذا وكذا
سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، وفي
المهور (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
[ 29024 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اعتق جاريته ،
وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها
ورثته ، ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ،
عن يعقوب بن شعيب (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2) .
____________
(1) في المصدر : رياحا .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 40 من ابواب المهور .
(4) تقدم في الباب 36 من ابواب احكام العقود .
(5) يأتي في البابين 4 و 11 من ابواب المكاتبة ، وفي الباب 21 من ابواب موانع الارث .