12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او
امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة
دينار ، او غير ذلك

[ 29025 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه .
[ 29026 ] 2 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز .
[ 29027 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ؟ قال : له شرطه .
[ 29028 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو
____________
الباب 12
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 69 | 233 .
2 ـ الفقيه 3 : 69 | 234 .
3 ـ الكافي 6 : 179 | 3 ، والتهذيب 8 : 222 | 795 .
4 ـ الكافي 6 : 179 | 4 .

( 28 )

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3) .

13 ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ 29029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يملك ذا رحم (1) ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده (2) ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده .
[ 29030 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن
____________
(1) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول .
(2) التهذيب 8 : 222 | 796 .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 242 | 875 ، والاستبصار 4 : 16 | 51 .
(1) في التهذيب زيادة : هل .
(2) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده » .
2 ـ التهذيب 8 : 242 | 876 ، والاستبصار 4 : 16 | 52 .

( 29 )

الحسن (1) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق .
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (2) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3) .
[ 29031 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) (1) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة .
[ 29032 ] 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة .
[ 29033 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه
____________
(1) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي .
(2) قرب الإسناد : 109 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 129 | 108 .
3 ـ التهذيب 8 : 244 | 882 ، والاستبصار 4 : 18 | 58 .
(1) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ) .
4 ـ التهذيب 8 : 244 | 883 ، والاستبصار 4 : 18 | 59 .
5 ـ الفقيه 3 : 80 | 287 ، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب .

( 30 )

عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وايّهما مات ورثه صاحبه ، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه .

14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة
له ولا كسب استحبت نفقته ، واستحباب البر بالمملوك .

[ 29034 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة و (1) لا حيلة له ؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 29035 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا .
[ 29036 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن
____________
الباب 14
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 6 : 181 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) التهذيب 8 : 218 | 778 .
2 ـ الفقيه 4 : 7 | 1 .
3 ـ أمالي الطوسي 2 : 18 .

( 31 )

( حمويه ) (1) عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم بن ابراهيم ، عن قرّة ، عن عون بن عبدالله ، قال : كسى أبوذر بردين ، فاتزر بأحدهما ، وارتدى بشملة ، وكسا غلامه ( الاخر ، وقال ) (2) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : اطعموهم مما تأكلون ، والبسوهم مما تلبسون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار
عتق من أغنى نفسه .

[ 29037 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه الرجل ؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة .
[ 29038 ] 2 ـ وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد ؟ قال :
____________
(1) في المصدر : ابن حمويه .
(2) في المصدر : احدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل ، قال : اجل ولكني .
(3) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 181 | 2 .
2 ـ الكافي 6 : 196 | 10 .

( 32 )

اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (2) .
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (3) .
[ 29039 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن اعتق النسمة ؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (4) .

16 ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ 29040 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 8 : 230 | 833 .
(2) الفقيه 3 : 85 | 312 .
(3) قرب الإسناد : 119 .
3 ـ الكافي 6 : 181 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 218 | 779 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 7 من ابواب الكفارات .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب النفقات .
(4) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 18 من هذه الابواب ، فان فيها دلالة بنحو العموم .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 182 | 2 .

( 33 )

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (3) .
[ 29041 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس فليعتق ان احب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

17 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون
المشرك والناصب

[ 29042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
____________
(1) التهذيب 8 : 218 | 780 .
(2) التهذيب 8 : 227 | 816 .
(3) الفقيه 3 : 86 | 315 .
2 ـ التهذيب 7 : 448 | 1793 وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ) .
(1) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 182 | 3 ، والتهذيب 8 : 218 | 781 .

( 34 )

قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم .
[ 29043 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : انّ ، عليا ( عليه السلام ) اعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين اعتقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي (2) .
[ 29044 ] 3 ـ وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن نهيك ، عن عليّ بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية ، قال : رأيت رجلا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، انّي أعتقت خادما لي وهو ذا ، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فماأقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملوكتها ، ما اغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر (1) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب .
____________
2 ـ الكافي 6 : 182 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 219 | 783 ، والاستبصار 4 : 2 | 2 .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 196 | 9 .
(1) يأتي في الباب 63 من هذه الابواب .

( 35 )

[ 29045 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
[ 29046 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (1) .
[ 29047 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي (1) وقد تقدم الوجه في مثله (2) .
____________
4 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 73 من ابواب احكام الوصايا .
5 ـ التهذيب 8 : 218 | 782 ، والاستبصار 4 : 2 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 85 | 310 .
6 ـ قرب الإسناد : 66 .
(1) يأتي في البابين 24 و 41 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من ابواب ميراث ولاء العتق .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .

( 36 )

18 ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري
باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد
في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص

[ 29048 ] 1 ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (1) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (2) ، لما أفسده .
[ 29049 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29050 ] 3 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
____________
الباب 18
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 182 | 1 .
(1) في المصدر : لا يقدرون على .
(2) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 6 : 182 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 67 | 226 .
(2) التهذيب 8 : 220 | 788 ، والاستبصار 4 : 4 | 10 .
3 ـ الكافي 6 : 183 | 3 .

( 37 )

حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (1) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله (2) .
[ 29051 ] 4 ـ وبالإسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه (1) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3) .
[ 29052 ] 5 ـ وعن عدة من اصحابنا ـ ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن (1) جميعا ) (2) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(1) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 221 | 791 ، والاستبصار 4 : 4 | 13 .
4 ـ الكافي 6 : 183 | 4 .
(1) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
(2) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
(3) الفقيه 3 : 67 | 223 .
5 ـ الكافي 6 : 183 | 5 .
(1) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده » .

( 38 )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29053 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله (2) .
[ 29054 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (1) بالحصص .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (2) .
[ 29055 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد
____________
(2) التهذيب 8 : 220 | 789 ، والاستبصار 4 : 3 | 8 .
6 ـ الكافي 6 : 183 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 219 | 784 ، والاستبصار 4 : 3 | 6 .
7 ـ التهذيب 8 : 219 | 785 ، والاستبصار 4 : 3 | 7 .
(1) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 67 | 222 .
8 ـ التهذيب 8 : 219 | 786 ، والاستبصار 4 : 2 | 3 .

( 39 )

قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا .
وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 29056 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده .
[ 29057 ] 10 ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة (1) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة .
____________
(1) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 219 | 787 ، والاستبصار 4 : 2 | 4 .
(3) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 8 : 220 | 790 ، والاستبصار 4 : 4 | 11 .
10 ـ التهذيب 8 : 221 | 792 ، والاستبصار 4 : 2 | 5 .
(1) في التهذيب : قيمته .

( 40 )

[ 29058 ] 11 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 29059 ] 12 ـ وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم .
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (4) .
[ 29060 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
____________
11 ـ التهذيب 8 : 221 | 793 ، والاستبصار 4 : 3 | 9 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 8 : 221 | 794 ، والاستبصار 4 : 4 | 12 .
(1) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(4) الفقيه 3 : 67 | 227 .
13 ـ الفقيه 3 : 67 | 224 .

( 41 )

الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (1) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (2) ويستسعيها .
[ 29061 ] 14 ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها .

19 ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح
عتق المكره

[ 29062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29063 ] 2 ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث .
____________
(1) في المصدر : تقومني .
(2) في المصدر : يقومها .
14 ـ الفقيه 3 : 67 | 225 .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 191 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 217 | 775 .
2 ـ الكافي 6 : 127 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من ابواب مقدمة العبادات .

( 42 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره (1) .

20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

[ 29064 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ان الموله (1) ليس عتقه عتقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

21 ـ باب بطلان عتق السكران

[ 29065 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه .
____________
(1) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 191 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية : « التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : 6 | 2231 ـ 2356 .
(2) تقدم في الباب 3 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 126 | 4 ، واورده في الحديث 4 من الباب 36 من ابواب مقدمات الطلاق .

( 43 )

[ 29066 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز عتق السكران .
[ 29067 ] 3 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ فقال : لا يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

22 ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا

[ 29068 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29069 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 191 | 4 ، والتهذيب 8 : 217 | 777 .
3 ـ الكافي 6 : 191 | 2 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) التهذيب 8 : 217 | 776 .
(2) تقدم في الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 189 | 1 .
(1) التهذيب 8 : 223 | 801 .
2 ـ التهذيب 8 : 223 | 802 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة .

( 44 )

عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه .
ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (1) .
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
[ 29070 ] 3 ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (2) .

23 ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا
اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ 29071 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
____________
(1) الكافي 7 : 172 | 9 .
(2) الفقيه 3 : 85 | 306 .
(3) المقنع : 160 .
3 ـ الفقيه 3 : 85 | 307 ، والمقنع : 160 .
(1) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من ابواب جهاد العدو .
الباب 23
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 189 | 4 ، والتهذيب 8 : 222 | 799 .

( 45 )

ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 29072 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد (1) .
[ 29073 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه ( عليهما السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى .
[ 29074 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج .
____________
(1) الفقيه 3 : 84 | 305 .
2 ـ الكافي 6 : 189 | 2 والتهذيب 8 : 222 | 798 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 304 .
3 ـ ـ الكافي 7 : 463 | 16 ، والتهذيب 8 : 308 | 1145 .
(1) في الكافي : أحمد بن الحسين .
4 ـ الكافي 6 : 196 | 11 .

( 46 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1) .
[ 29075 ] 5 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (1) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 29076 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29077 ] 7 ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا عمي الغلام عتق .
[ 29078 ] 8 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق
____________
(1) التهذيب 8 : 230 | 832 .
5 ـ الفقيه 3 : 85 | 311 .
(1) قرب الإسناد : 74 .
(2) المقنع : 162 .
6 ـ الكافي 6 : 189 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 222 | 800 .
7 ـ المحاسن : 625 | 84 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 121 | 70 ، وقرب الإسناد : 119 ، واورده عن قرب الإسناد في

=


( 47 )

اعرج ، وأشل ؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت .
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (1) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (2) .

24 ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ 29079 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3) .
____________
=
الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الكفارات .
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب الكفارات .

الباب 24
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 190 | 2 .
(1) في المصادر : ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 8 : 223 | 804 ، والاستبصار 4 : 10 | 31 .
(3) الفقيه 3 : 69 | 237 .