[ 29025 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لغلامه : اعتقك
على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة
دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه ؟
قال : يجوز عليه شرطه .
[ 29026 ] 2 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اعتق
مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه
كذا وكذا ، قال : يجوز .
[ 29027 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن
اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت عن
الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في
الرق ؟ قال : له شرطه .
[ 29028 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3) .
[ 29029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يملك ذا رحم (1) ، يحل له
أن يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان
مات ورثه دون ولده (2) ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده .
[ 29030 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن
(1) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول .
(2) التهذيب 8 : 222 | 796 .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من
هذه الابواب .
(1) في التهذيب زيادة : هل .
(2) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون
الميت مملوكا « منه قده » .
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن
عن عليّ بن جعفر نحوه (2) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (3) .
[ 29031 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله
( ابن جعفر ) (1) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة .
[ 29032 ] 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ،
وأخاه من الرضاعة .
[ 29033 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يملك ذا رحمه ،
هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه
(1) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي .
(2) قرب الإسناد : 109 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 129 | 108 .
(1) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ) .
[ 29034 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به
زمانة و (1) لا حيلة له ؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله
حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل اذا عتق
الصغار ومن لا حيلة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 29035 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى
ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا .
[ 29036 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) التهذيب 8 : 218 | 778 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 29037 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه
الرجل ؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة .
[ 29038 ] 2 ـ وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد
أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد ؟ قال :
(1) في المصدر : ابن حمويه .
(2) في المصدر : احدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان
أجمل ، قال : اجل ولكني .
(3) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
النفقات ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الباب 47 من هذه الابواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (2) .
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ
بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (3) .
[ 29039 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن
منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عمن اعتق النسمة ؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما
يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (4) .
[ 29040 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
(1) التهذيب 8 : 230 | 833 .
(2) الفقيه 3 : 85 | 312 .
(3) قرب الإسناد : 119 .
(1) التهذيب 8 : 218 | 779 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 7 من ابواب الكفارات .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب النفقات .
(4) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 18 من هذه الابواب ، فان فيها دلالة بنحو العموم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وبإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (3) .
[ 29041 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن
محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه
الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا
بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس فليعتق
ان احب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 29042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
(1) التهذيب 8 : 218 | 780 .
(2) التهذيب 8 : 227 | 816 .
(3) الفقيه 3 : 86 | 315 .
(1) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب .
[ 29043 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن
صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : انّ ، عليا ( عليه السلام )
اعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين اعتقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما
يأتي (2) .
[ 29044 ] 3 ـ وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن
نهيك ، عن عليّ بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية ، قال : رأيت
رجلا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، انّي أعتقت
خادما لي وهو ذا ، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فماأقدر عليها ، فقال :
ما فعلت الخادم ؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملوكتها ، ما اغنى الله عن
عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا
عارفا .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر (1)
، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب .
(1) التهذيب 8 : 219 | 783 ، والاستبصار 4 : 2 | 2 .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
(1) يأتي في الباب 63 من هذه الابواب .
[ 29045 ] 4 ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح
( عليه السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من
عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
[ 29046 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن
عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق
مملوكا مشركا ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (1) .
[ 29047 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين
المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما
يأتي (1) وقد تقدم الوجه في مثله (2) .
(1) الفقيه 3 : 85 | 310 .
(1) يأتي في البابين 24 و 41 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من ابواب ميراث ولاء العتق .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
[ 29048 ] 1 ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك
فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (1) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم
قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (2) ، لما
أفسده .
[ 29049 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان
مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29050 ] 3 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
(1) في المصدر : لا يقدرون على .
(2) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ) .
(1) الفقيه 3 : 67 | 226 .
(2) التهذيب 8 : 220 | 788 ، والاستبصار 4 : 4 | 10 .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم
مثله (2) .
[ 29051 ] 4 ـ وبالإسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما
نصفه (1) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال :
يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر
حتّي يقضيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3) .
[ 29052 ] 5 ـ وعن عدة من اصحابنا ـ ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن
جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن
عبدالله ، وعليّ بن الحسن (1) جميعا ) (2) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
(1) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 221 | 791 ، والاستبصار 4 : 4 | 13 .
(1) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
(2) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
(3) الفقيه 3 : 67 | 223 .
(1) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب
« منه قده » ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29053 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن
الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق
بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟
فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن
أبان مثله (2) .
[ 29054 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما
نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (1)
بالحصص .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (2) .
[ 29055 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد
(2) التهذيب 8 : 220 | 789 ، والاستبصار 4 : 3 | 8 .
(1) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 219 | 784 ، والاستبصار 4 : 3 | 6 .
(1) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 67 | 222 .
وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه
يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل
بما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 29056 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم
نصيبه ؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا
مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل
ذلك ؛ لما أفسده .
[ 29057 ] 10 ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ،
قال : يقوّم قيمة (1) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا
يأخذ منه الضريبة .
(1) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 219 | 787 ، والاستبصار 4 : 2 | 4 .
(3) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب .
(1) في التهذيب : قيمته .
[ 29058 ] 11 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ،
قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم
يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا
كانوا شركاء .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 29059 ] 12 ـ وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق
نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد
أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان
كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا
عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم .
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على
بطلان هذا العتق (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (4) .
[ 29060 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
(1) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(4) الفقيه 3 : 67 | 227 .
[ 29061 ] 14 ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها .
[ 29062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29063 ] 2 ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه
بعتق ، الحديث .
(1) في المصدر : تقومني .
(2) في المصدر : يقومها .
(1) التهذيب 8 : 217 | 775 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره (1) .
[ 29064 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد
ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ان الموله (1) ليس عتقه عتقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) ويأتي ما يدل
عليه (3) .
[ 29065 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ،
عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق
السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه .
(1) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية :
« التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : 6 | 2231 ـ 2356 .
(2) تقدم في الباب 3 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .
[ 29066 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا يجوز عتق السكران .
[ 29067 ] 3 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها
وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ فقال : لا يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[ 29068 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29069 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،
(1) التهذيب 8 : 217 | 776 .
(2) تقدم في الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 223 | 801 .
ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (1) .
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
[ 29070 ] 3 ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها :
انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في
احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (2) .
[ 29071 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن
(1) الكافي 7 : 172 | 9 .
(2) الفقيه 3 : 85 | 306 .
(3) المقنع : 160 .
(1) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من ابواب جهاد العدو .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 29072 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا
عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي
العبد (1) .
[ 29073 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد
ابن الحسن ) (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه ( عليهما السلام ) في رجل جعل على
نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا
أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى .
[ 29074 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان
امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ،
ويجوز الأشلّ والاعرج .
(1) الفقيه 3 : 84 | 305 .
(1) الفقيه 3 : 84 | 304 .
(1) في الكافي : أحمد بن الحسين .
[ 29075 ] 5 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا
يجوز في العتاق الاعمى والاعور .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري (1) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 29076 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن
يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29077 ] 7 ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
اذا عمي الغلام عتق .
[ 29078 ] 8 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق
(1) التهذيب 8 : 230 | 832 .
(1) قرب الإسناد : 74 .
(2) المقنع : 162 .
(1) التهذيب 8 : 222 | 800 .
=
أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (1) ، فتحمل رواية
الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في
الكفارات (2) .
[ 29079 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) ، اذا كاتب
الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد
المال حين اعتقه فهو للعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل
مملوك فاعتقه (3) .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الكفارات .
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب الكفارات .
(1) في المصادر : ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 8 : 223 | 804 ، والاستبصار 4 : 10 | 31 .
(3) الفقيه 3 : 69 | 237 .