[ 29125 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الاول ( عليه السلام ) ، قال : قال : انما المولى الجليب العتيق ، وابنه عربي ، وابن ابنه من انفسهم .
[ 29126 ] 11 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن بكر بن محمد الازدي ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومعي عليّ بن عبد العزيز ، فقال لي : من هذا ؟ فقلت : ( مولى لنا ) (1) ، فقال : اعتقتموه ، أو أباه ؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد مثله (3) .
[ 29127 ] 12 ـ وبالاسناد عن بكر بن محمد ، عن كثيرة (1) قالت : مرّ بي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وانا انتظر في المسجد الحرام مولى لنا ، فقال : يا ام عثمان ! ما يقيمك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قال : اعتقتموه ؟ قلت : لا ، قال : اعتقتم اباه ؟ قلت : لا ، اعتقنا جده ، فقال : ليس هذا مولاكم ، بل هذا اخوكم .
____________
10 ـ الكافي 6 : 198 | 2 .
11 ـ الكافي 6 : 199 | 3 ، والتهذيب 8 : 252 | 917 ، والاستبصار 4 : 22 | 73 .
(1) في الفقيه : مولانا ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 20 .
(3) الفقيه 3 : 79 | 286 .
12 ـ الكافي 6 : 199 | 4 .
(1) في نسخة : جويرة ، وفي اخرى : جوهرة . ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 70 )

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (2) ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ذكر الشيخ (3) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد .

39 ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء
إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذااذا
ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ 29128 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى امير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها .
[ 29129 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها .
[ 29130 ] 3 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن
____________
(2) التهذيب 8 : 253 | 918 ، والاستبصار 4 : 23 | 74 .
(3) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ) .

الباب 39
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 253 | 921 ، والاستبصار 4 : 25 | 80 .
2 ـ التهذيب 8 : 254 | 922 ، والاستبصار 4 : 25 | 81 .
3 ـ التهذيب 8 : 254 | 924 ، والاستبصار 4 : 25 | 82 .

( 71 )

سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء .

40 ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان
رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر .

[ 29131 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (1) ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل .
أقول : قد حمله الشيخ على التقية (3) ؛ لما يأتي في المواريث (4) .
[ 29132 ] 2 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان عليه عتق
____________
الباب 40
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 254 | 923 ، والاستبصار 4 : 24 | 77 .
(1) في المصدر : ولاءه .
(2) احتق : تخاصم « الصحاح 4 | 1461 » .
(3) راجع التهذيب 9 : 331 | ذيل 1190 و 1191 ، والاستبصار 4 : 173 | ذيل 652 .
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من ابواب ميراث ولاء المعتق .
2 ـ التهذيب 8 : 254 | 925 ، والاستبصار 4 : 23 | 76 .

( 72 )

رقبة ، فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه (1) ، فاعتقه عن أبيه ، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه ( في ظهار ، أو شكر ) (2) ، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته ، وحدثه (3) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فاعتقه عن أبيه ، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (4) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) ،
____________
(1) في الفقيه : كسبه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : في نذر او شكر ( هامش المخطوط ) .
(3) أضاف في الفقية : وجريرته .
(4) الكافي 7 : 171 | 7 .
(5) الفقيه 3 : 81 | 293 .
(6) تقدم في الباب 39 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب .

( 73 )

ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (8) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (9) ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة .

41 ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه
وميراثه للامام

[ 29133 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (3) .
____________
(8) يأتي في الباب 1 من ابواب ميراث ولاء العتق .
(9) راجع التهذيب 9 : 331 | 1191 .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 172 | 8 ، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة .
(1) التهذيب 8 : 255 | 927 .
(2) الفقيه 3 : 80 | 290 .
(3) الكافي 7 : 171 | 4 .

( 74 )

أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه . ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 29134 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له .
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

42 ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،
ولا اشتراطه .

[ 29135 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(4) مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 8 : 256 | 928 ، والاستبصار 4 : 26 | 83 ، واورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 171 | 5 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب ، وفي الابواب 1 ـ 6 من ابواب ولاء ضمان الجريرة .

الباب 42
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 258 | 937 ، والاستبصار 4 : 25 | 79 .

( 75 )

عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل ؟ قال : لا يحل .
[ 29136 ] 2 ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب .
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (1) .
[ 29137 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب ( عليه السلام ) : يا داود ! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه .
أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال .
[ 29138 ] 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن
____________
2 ـ التهذيب 8 : 255 | 926 .
(1) الفقيه 3 : 78 | 281 .
3 ـ التهذيب 8 : 237 | 856 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب .
4 ـ أمالي الطوسي 2 : 9 .

( 76 )

ابن نسران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن بن جعفر ، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
[ 29139 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألت عن بيع الولاء ، يحل ؟ قال : لا .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) .
[ 29140 ] 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب .
[ 29141 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) عن بيع الولاء ، فقال : لا يحل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .
____________
5 ـ قرب الاسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 140 | 157 .
6 ـ المجازات النبوية : 172 | 131 .
7 ـ المقنع : 160 .
(1) تقدم في الباب 37 من هذه الابواب .

( 77 )

43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،
وكذا من نكل بمملوكه فانعتق .

[ 29142 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (2) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان ولاه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 29143 ] 2 ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك
____________
الباب 43
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 8 : 256 | 930 ، والاستبصار 4 : 26 | 85 ، والفقيه 3 : 81 | 291 ، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة .
(1) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب .
(2) النساء 4 : 92 .
(3) الكافي 7 : 171 | 2 .
2 ـ التهذيب 8 : 256 | 929 ، والاستبصار 4 : 26 | 84 ، واورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب .

( 78 )

شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 29144 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين .
[ 29145 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له .
[ 29146 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :
____________
(1) الفقيه 3 : 80 | 289 .
(2) المقنع : 160 .
(3) الكافي 7 : 171 | 6 .
3 ـ التهذيب 8 : 257 | 933 ، والاستبصار 4 : 27 | 88 .
4 ـ التهذيب 8 : 256 ، والاستبصار 4 : 26 | 83 ، واورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 8 : 256 | 931 ، والاستبصار 4 : 26 | 86 .

( 79 )

المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق .
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر (2) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر (3) .
[ 29147 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق .
أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء ؟ انتهى . يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم الاخير (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) الفقيه 3 : 79 | 283 .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 8 : 257 | 932 ، والاستبصار 4 : 27 | 87 .
(1) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 41 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة .

( 80 )

44 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ،
وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ،
وحكم العتق في المرض ، والوصية به

[ 29148 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله ( عليه السلام ) ، فتزوجها بعد عليّ ( عليه السلام ) المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ : اعتقت فلانا واهله ؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا (1) .
[ 29149 ] 2 ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
____________
الباب 44
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 258 | 936 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب احكام الوصايا .
2 ـ التهذيب 8 : 257 | 935 ، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الوقوف ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النفقات ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النذر .
(1) الفقيه 3 : 277 | 1315 .

( 81 )

أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر (2) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا (3) .

45 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق
باللسان

[ 29150 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
46 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،
وحد الاباق

[ 29151 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 49 من ابواب احكام الوصايا .
(3) تقدم في الابواب 43 و 67 و 72 ـ 77 من ابواب احكام الوصايا .

الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 248 | 899 ، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) تقدم في الباب 14 من ابواب مقدمات الطلاق .
الباب 46
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 199 | 1 .

( 82 )

محمّد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق ، حتّى يرجع إلى مواليه (1) .
[ 29152 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية مدبرة أبقت من سيّدها ، إلى أن قال : فقال : انها (1) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فأبطل الاباق التدبير .
[ 29153 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المملوك اذا هرب ، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا .
[ 29154 ] 4 ـ محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : العبد الابق لا تقبل له صلاة ، حتّى يرجع إلى مولاه .
[ 29155 ] 5 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط . الحديث .
____________
(1) في المصدر : مولاه .
2 ـ الكافي 6 : 200 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب التدبير .
(1) في المصدر : لانها .
3 ـ الكافي 6 : 200 | 6 .
4 ـ الفقيه 3 : 87 | 321 .
5 ـ الفقيه 4 : 258 | 824 .

( 83 )


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

47 ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،
ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته

[ 29156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده ؟ أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر .
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (2) .

48 ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة

[ 29157 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 35 من ابواب اقسام الطلاق .
(2) يأتي في الباب 72 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التدبير .

الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 199 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب النفقات .
(1) الفقيه 3 : 87 | 323 .
(2) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات .

الباب 48
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 199 | 3 .

( 84 )

أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (1) الظهار ؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (2) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (4) .
[ 29158 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

49 ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن .

[ 29159 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 247 | 890 .
(4) الفقيه 3 : 86 | 314 .
2 ـ الفقيه 3 : 85 | 313 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الابواب .

الباب 49
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 200 | 5 ، والتهذيب 6 : 398 | 1202 وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .

( 85 )

محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (1) .
[ 29160 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء .
[ 29161 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (1) .
والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،
____________
(1) الفقيه 3 : 88 | 327 .
2 ـ الكافي 6 : 200 | 7 ، والفقيه 3 : 88 | 328 .
3 ـ الكافي 6 : 201 | 8 .
(1) التهذيب 8 : 247 | 891 و 6 : 398 | 1201 .

( 86 )

عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) (2) .
وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة .
أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط .
[ 29162 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ليس في الاباق عهدة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29163 ] 5 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ليس في الاباق عهدة .

50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

[ 29164 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
____________
(2) الفقيه 3 : 87 | 325 .
4 ـ الكافي 6 : 201 | 10 ، واورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب احكام العيوب .
(1) التهذيب 8 : 247 | 893 .
5 ـ التهذيب 6 : 312 | 864 واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب احكام العيوب .
(1) في المصدر زيادة : عمن حدثه .

الباب 50
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 201 | 9 ، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب الجعالة .

( 87 )

عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29165 ] 2 ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (1) .

51 ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا
اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا

[ 29166 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يا هذا ! من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء .
____________
(1) التهذيب 8 : 247 | 892 .
2 ـ الكافي 6 : 200 | 5 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 88 | 326 .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 246 | 887 .

( 88 )

52 ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون
المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد .

[ 29167 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (2) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (3) .
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4) .
[ 29168 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه
____________
الباب 52
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 246 | 888 ، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا .
(1) في المصدر : سالت ابا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة زيادة : في نصيبه .( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 70 | 242 .
2 ـ التهذيب 8 : 246 | 889 ، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات .

( 89 )

حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2) .

53 ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة

[ 29169 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (1) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (2) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) ان شاء الله .
____________
(1) في المصدر زيادة : العبد .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا .

الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 247 | 894 ، والاستبصار 4 : 178 | 674 .
(1) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف .
(2) في الاستبصار : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) الفقيه 3 : 83 | 298 .
(4) يأتي في الباب 20 من ابواب موانع الارث .