( 136 )
( 137 )
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له
مال أو كسب .
[ 29254 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم
خيرا ) (1) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 29255 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم
____________
ابواب المكاتبة
الباب 1
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 187 | 10 .
(1) النور 24 : 33 .
(2) التهذيب 8 : 270 | 984 .
2 ـ الكافي 6 : 186 | 7 ، والمقنع : 159 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه
الابواب .
( 138 )
خيرا ) (1) ؟ قال : الخير : ان علمت أن عنده مالا .
[ 29256 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث انه قال :
في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (1) قال : كاتبوهم
ان علمتم (2) لهم مالا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله (3) .
[ 29257 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (1) قال : ان علمتم لهم مالا . الحديث .
[ 29258 ] 5 ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (1)
قال : الخير : ان يشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، ويكون بيده عمل يكتسب ، به او يكون له حرفة .
____________
(1) النور 24 : 33 .
3 ـ الكافي 6 : 187 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 5 من
الباب 6 من هذه الابواب .
(1) النور 24 : 33 .
(2) في المصدر زيادة : أن .
(3) التهذيب 8 : 268 | 975 ، والاستبصار 4 : 35 | 118 باختلاف .
4 ـ الفقيه 3 : 73 | 256 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) النور 24 : 33 .
5 ـ الفقيه 3 : 78 | 278 .
(1) النور 24 | 33 .
( 139 )
[ 29259 ] 6 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في تفسير قوله تعالى : ( ان
علمتم فيهم خيرا ) (1) ان علمتم لهم مالا .
[ 29260 ] 7 ـ قال : وروي في تفسيرها : اذا رأيتموهم يحبون آل محمد
( صلى الله عليه وآله ) فارفعوهم درجة .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب العتق (1) ، والمكاتبة سبب من
اسبابه .
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وان لم
يكن له مال .
[ 29261 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن العبد يكاتبه
مولاه ، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه وان كان يسأل
الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال ، فانّ الله يزرق العباد
بعضهم من بعض ، والمؤمن معان ، ويقال : المحسن معان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال : ومن
بعض والمحسن معان (1) .
____________
6 ـ المقنع : 159 .
(1) النور 24 : 33 وفي المصدر : فكاتبوهم ان علمتم ... .
7 ـ المقنع : 159 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب 2 من هذه
الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 187 | 11 .
(1) التهذيب 8 : 272 | 995 .
( 140 )
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (2) .
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
وتعيين السن .
[ 29262 ] 1 ـ على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه
ذلك ، أيصلح ؟ قال : اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
4 ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى ،
والمشروط عليه ان عجز رد في الرق ، لا ينعتق منه
شيء ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط
عليه لازم ، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام
الكتابة
[ 29263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) الفقيه 3 : 76 | 268 ، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في
الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ مسائل علي بن جعفر : 123 | 79 ، ورواه في قرب الاسناد : واورده في الحديث 14
من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 16 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 185 | 1 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
( 141 )
محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انّي
كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ،
وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك :
ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من
مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على ( عليه السلام ) قبل الشرط ،
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29264 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ان المكاتب اذا
ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ،
فلهم شرطهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29265 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المكاتب ، اذا
ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم
يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه (1) إن عجز
رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع . الحديث .
____________
(1) التهذيب 8 : 265 | 968 ، والاستبصار 4 : 33 | 113 .
2 ـ الكافي 6 : 186 | 6 .
(1) التهذيب 8 : 266 | 970 .
3 الكافي 6 : 187 | 9 ، واورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1 ، واورده في الحديث 5 من
الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : انه .
( 142 )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله (2) .
[ 29266 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن
عليّ ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المكاتب ؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه .
[ 29267 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن
الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب : كان
الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ،
والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه . الحديث .
[ 29268 ] 6 ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما
اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .
[ 29269 ] 7 ـ وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) (1) ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في
الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم .
____________
(2) التهذيب 8 : 268 | 975 ، والاستبصار 4 : 35 | 118 .
4 ـ الكافي 6 : 186 | 5 .
5 ـ الفقيه 3 : 29 | 86 ، واورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات .
(1) في المصدر : مدة .
6 ـ الفقيه 3 : 76 | 270 ، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 3 : 75 | 263 .
(1) في المصدر : يزيد .
( 143 )
[ 29270 ] 8 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن المكاتب ؟ فقال :
يجوز عليه من مااشترطت عليه .
[ 29271 ] 9 ـ وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستسعى المكاتب ، انهم (1) لم
يكونوا يشترطون ، ان عجز فهو رقيق (2) .
[ 29272 ] 10 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لهم شروطهم ،
قال : وقال ( عليه السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم ، فان هو عجز رد
رقيقا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
ابن سليمان (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 29273 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثمّ عجز المكاتب بعد
ذلك ، ما حاله ؟ قال : يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي .
[ 29274 ] 12 ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : وسألته عن
____________
8 ـ الفقيه 3 : 75 | 264 .
9 ـ الفقيه 3 : 78 | 279 .
(1) في المصدر : لانهم .
(2) في المصدر : رق .
10 ـ الفقيه 3 : 78 | ذيل 279 .
(1) التهذيب 8 : 267 | ذيل 974 .
(2) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
11 ـ قرب الاسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 136 | 139 .
12 ـ قرب الاسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 136 | 141 .
( 144 )
مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ،
قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده .
[ 29275 ] 13 ـ وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال :
سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى ؟ قال : على المكاتب .
[ 29276 ] 14 ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ،
( أو ) (1) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال : اذا قال : خماسيا او
رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29277 ] 15 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ،
عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : اذا عجز المكاتب
لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ
ردّ مملوكا .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 29278 ] 16 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن
سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل
____________
13 ـ قرب الاسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 137 | 143 .
14 ـ قرب الاسناد : 120 ، واورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 303 | 768 .
15 ـ التهذيب 8 : 266 | 972 ، والاستبصار 4 : 34 | 115 .
(1) ياتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
16 ـ التهذيب 8 : 267 | 973 ، و الاستبصار 4 : 34 | 116 .
( 145 )
ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يرده في الرق حتى
يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً (1) فليس لهم
ان يردوه في الرق .
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين :
أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن
وهب .
والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،
وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
[ 29279 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
____________
(1) الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح 1 : 168 ) ،
وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح 2 : 709 ) .
(2) الفقيه 3 : 73 | 257 .
(3) المقنع : 160 .
(4) وياتي في الابواب 5 ـ 8 و 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 من هذه الابواب ،
وفي الباب 23 من ابواب موانع الارث .
الباب 5
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 185 | 1 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
( 146 )
معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المكاتبة ـ
قال : قلت : فما حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن
يؤخر النجم إلى النجم الاخر ، حتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول
انت ؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله اذا كان ذلك
في شرطه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29280 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي
مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ ، ونحن في حل مما
أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال : تردّ ، ويطيب لهم ما أخذوا
منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر (1) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29281 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه (1) ، فان اقام بحريّته ، والاّ ردّه
رقيقا .
[ 29282 ] 4 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن
____________
(1) التهذيب 8 : 265 | 968 ، والاستبصار 4 : 33 | 113 .
2 ـ الكافي 6 : 187 | 8 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : النجم .
(2) التهذيب 8 : 266 | 971 ، والاستبصار 4 : 34 | 114 .
3 ـ قرب الاسناد : 52 .
(1) يتلومه : ينتظره . ( الصحاح 5 : 2034 ) ، وفي المصدر : معلومة .
4 ـ قرب الاسناد : 70 .
( 147 )
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ،
وبينا وجهه (2) .
6 ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا
التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم
تزويج المكاتبة
[ 29283 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، انه قال : في رجل (1) كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط
عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في
ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29284 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
____________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 188 | 12 ، واورده ايضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب
26 من ابواب نكاح العبيد .
(1) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 76 | 271 .
(3) التهذيب 8 : 269 | 978 .
2 ـ الكافي 6 : 186 | 2 .
( 148 )
جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
( أبي عبدالله ) (1) ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا
هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان
مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 29285 ] 3 ـ ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن
رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن
يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي
دينه ؛ لانّه عبده .
[ 29286 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ،
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف
جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال : ـ فلها أن تتزوج في
تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها .
[ 29287 ] 5 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال
في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي
مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه .
____________
(1) في المصدر : ابي جعفر ، وكذلك التهذيب .
(2) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه .
(3) التهذيب 8 : 268 | 976 .
3 ـ التهذيب 8 : 275 | 1001 .
4 ـ الكافي 6 : 188 | 14 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 6 : 187 | 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3
من الباب 4 من هذه الابواب .
( 149 )
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم
شرطهم (1) .
[ 29288 ] 6 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ
ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت :
الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال :
فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في
الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
7 ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من
اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه
بقدر الحرية
[ 29289 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب
، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له
على الف درهم ، ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
____________
(1) الفقيه 3 : 75 | 266 .
6 ـ التهذيب 8 : 214 | 765 .
(1) تقدم في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء .
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 186 | 3 ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من
ابواب موانع الارث .
(1) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 150 )
الرقّ ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ،
وترك مالا ، وترك ابنا له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه
لمولاه الذى كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات ،
ونصف حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حرّ ،
ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا
سبيل لاحد من الناس عليه .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن
ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه (4) .
[ 29290 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى
امير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة توفّيت ، وقد قضت عامة الّذي
عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه
مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها .
[ 29291 ] 3 ـ وعنه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد ادّى بعض مكاتبته ، وله ابن
من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ، ويعتق ، ويرث ما
بقي .
____________
(2) في التهذيب زيادة : للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 266 | 969 ، والاستبصار 4 : 37 | 123 .
(4) التهذيب 8 : 276 | 1006 .
2 ـ التهذيب 8 : 271 | 987 ، الفقيه 3 : 77 | 276 .
3 ـ التهذيب 8 : 271 | 988 ، والاستبصار 4 : 38 | 126 ، والفقيه 3 : 76 | 267 .
( 151 )
[ 29292 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان
كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في
مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1) ، وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
وباسناده عن محمد بن قيس (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) ، وما تضمن (4) انه يرث ما بقي
محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع
المال ؛ لما مضى (5) ، ويأتي (6) .
8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية
[ 29293 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ التهذيب 8 : 272 | 993 ، والاستبصار 4 : 38 | 127 .
(1) الفقيه 3 : 77 | 274 .
(2) الفقيه 3 : 77 | 276 .
(3) ياتي في الباب 23 من ابواب موانع الارث .
(4) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من
هذه الابواب ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من ابواب موانع الارث .
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) ياتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 186 | 4 .
( 152 )
عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به
حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها
مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما
أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان
كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،
ويستحب وضع السدس
[ 29294 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم
من مال الله الذي آتيكم ) (1) ؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :
____________
(1) في المصدر : استكرهها .
(2) في المصدر : فهي .
(3) التهذيب 8 : 268 | 977 ، والاستبصار 4 : 36 | 121 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث
6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(5) ياتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من ابواب حد الزنا .
الباب 9
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 6 : 186 | 7 .
(1) النور 24 : 33 .
( 153 )
أكاتبه بخمسة آلاف ، وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه
فاعطه . الحديث .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
وعن حماد ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (3) .
[ 29295 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن
الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في قوله عزّ وجلّ :
( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (1) ، قال :
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في
نفسك ، قلت : كم ؟ قال : وضع أبوجعفر ( عليه السلام ) عن مملوك (2)
، ألفا من ستة الاف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله (4) .
[ 29296 ] 3 ـ وباسناده عن ( القاسم بن بريد ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي
____________
(2) المقنع : 157 .
(3) التهذيب 8 : 271 | 986 .
2 ـ الكافي 6 : 189 | 17 .
(1) النور 24 : 33 .
(2) في نسخة : مملوكه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 8 : 270 | 982 .
(4) الفقيه 3 : 73 | 256 .
3 ـ الفقيه 3 : 78 | 280 .
(1) في المصدر : القاسم بن سليمان .
( 154 )
آتيكم ) (2) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد
عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) .
10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،
وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
[ 29297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان
عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها
نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29298 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المكاتب يكاتب ، ويشترط
عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه
بشرطهم .
____________
(2) النور 24 : 33 .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 187 | 8 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من
الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 8 : 266 | 971 ، والاستبصار 4 : 34 | 114 .
2 ـ الفقيه 3 : 76 | 270 .
( 155 )
أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا (1) .
11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ،
بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط
[ 29299 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ،
وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل
لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار
على أبي اذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن
لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون
عند شروطهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)
وكذا رواه الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 188 | 13 .
(1) التهذيب 8 : 269 | 979 .
(2) الفقيه 2 : 352 | 1682 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من ابواب الخيار ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5
و 7 من الباب 4 من هذه الابواب .