6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ 29390 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 29391 ] 2 ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان ، ثم ذكر الحديث .
[ 29392 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء ، ومن
____________
الباب 6
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 438 | 1 ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 83 من ابواب ما يكتسب به .
(1) التهذيب 8 : 283 | 1040 .
(2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
2 ـ عقاب الاعمال : 272 | 12 ، واورد صدره في امالي الصدوق : 390 | 6 بسند آخر .
3 ـ الكافي 7 : 438 | 2 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 60 .

( 212 )

حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (1) .
ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها

[ 29393 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون ؟ قال : فما كلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 229 | 1079 .
(2) امالي الصدوق : 391 | 7 .
(3) المحاسن : 120 | 133 .
(4) ياتي في الباب 9 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 7
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 438 | 1 ، والتهذيب 8 : 284 | 1041 .
(1) الفقيه 3 : 234 | 1107 .

( 213 )

[ 29394 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس ! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (2) .
[ 29395 ] 3 ـ وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ .
[ 29396 ] 4 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (1) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله (2) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 438 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 284 | 1042 .
(2) الفقيه 3 : 236 | 1114 .
3 ـ الكافي 7 : 461 | 7 ، والفقيه 3 : 237 | 1127 ، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب الكفارات .
4 ـ الفقيه 3 : 236 | 1115 .
(1) تقدم في الباب 20 من ابواب الكفارات .
(2) ياتي في الباب 15 من هذه الابواب .

( 214 )

8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام

[ 29397 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (1) يعني به : البراءة من الائمة ( عليهم السلام ) ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم .
قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ،
وعدم لزوم الكفارة بها

[ 29398 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ،
____________
الباب 8
فيه حديث واحد

1ـ الفقيه 3 : 237 | 1123 .
(1) الواقعة 56 : 75 و 76 .
(2) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
(3) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة ( عليهم السلام ) ، او رد عليهم ، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب 10 من ابواب حد المرتد .

الباب 9
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 438 | 1 ، والتهذيب 8 : 287 | 1055 .

( 215 )

ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله .
[ 29399 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (1) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 29400 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس (1) توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا .
[ 29401 ] 4 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
____________
2 ـ الكافي 7 : 463 | 19 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 8 : 294 | 1090 .
3 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 .
(1) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط 2 : 235 ، منه قده ) .
4 ـ عقاب الاعمال : 271 | 9 ، واورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 216 )

عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله .
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 29402 ] 5 ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الاذن

[ 29403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يمين لولد (1) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده .
____________
(1) المحاسن : 119 | 132 .
5 ـ المحاسن : 119 | 131 ، واورده عن الامالي في الحديث 6 من الباب 25 من ابواب آداب التجارة .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 439 | 1 ، والتهذيب 8 : 285 | 1049 .
(1) في المصدر : للولد .

( 217 )

[ 29404 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 29405 ] 3 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه .

11 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او
تحليل حرام ، او قطيعة رحم

[ 29406 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن
____________
2 ـ الكافي 7 : 440 | 6 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 2 ، وعن امالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب النذر .
(1) التهذيب 8 : 285 | 1050 .
(2) الفقيه 3 : 227 | 1070 .
3 ـ الفقيه 4 : 265 | 824 .

الباب 11
فيه 19 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 227 | 1070 .

( 218 )

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة .
ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم (1) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل (2) .
ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله (3) .
[ 29407 ] 2 ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا ؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء (1) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان .
____________
(1) امالي الصدوق : 309 | 4 .
(2) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 46 | 17 .
(3) امالي الطوسي 2 : 37 .
2 ـ الفقيه 3 : 228 | 1071 ، وتفسير العياشي 1 : 73 | 146 . ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 26 | 16 .
(1) في نسخة : شيئا « هامش المخطوط » .

( 219 )

[ 29408 ] 3 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء .
[ 29409 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح .
[ 29410 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم . الحديث .
[ 29411 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم .
[ 29412 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله باسناده عن
____________
3 ـ الفقيه 3 : 228 | 1074 .
4 ـ الخصال : 621 | 10 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب النذر .
5 ـ الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 .
6 ـ الكافي 7 : 439 | 3 ، والتهذيب 8 : 285 | 1047 .
7 ـ الكافي 7 : 439 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 285 | 1046 .

( 220 )

الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 29413 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا (1) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا ؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أبقى شيء ؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء .
[ 29414 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية .
[ 29415 ] 10 ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ( عليه السلام )
____________
8 ـ الكافي 7 : 440 | 5 .
(1) في المصدر : خيرا .
9 ـ الكافي 7 : 440 | 7 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 27 | 18 .
10 ـ الكافي 7 : 440 | 8 ، وتفسير العياشي 1 : 73 | 147 .

( 221 )

مقالتهما ، فقال : أنا قاض في ذا ، قل لها : فلتأكل معها ، وليظلها واياها سقف بيت ، ولا تمشي ، ولا تعتق ، ولتتق الله ربّها ، ولا تعد إلى ذلك ، فان هذا من خطوات الشيطان .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، وفضالة عن العلاء (1) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى .
وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي (2) .
[ 29416 ] 11 ـ ( وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) (1) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29417 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة ، قال : ليس بشيء ، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث .
____________
(1) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 27 | 19 .
(2) راجع نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 27 ـ 33 .
11 ـ الكافي 7 : 442 | 17 .
(1) في التهذيب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين .
(2) التهذيب 8 : 286 | 1053 .
12 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 39 | 55 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 222 )

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 29418 ] 13 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم .
[ 29419 ] 14 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان .
وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد مثله .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (2) .
[ 29420 ] 15 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل يصرم (1) أخاه ، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية ؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه .
أقول : هذا محمول على التقية .
____________
(1) التهذيب 8 : 312 | 1160 ، والاستبصار 4 : 47 | 160 .
13 ـ التهذيب 8 : 288 | 1060 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 32 | 31 .
14 ـ التهذيب 8 : 288 | 1063 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 36 واورده في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر ، وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 73 | 149 .
(2) راجع تفسير العياشي 1 : 73 و 74 .
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 149 | 192 .
(1) يصرم : صرم الرجل إذا قطعت كلامه « الصحاح 5 : 1965 » .

( 223 )

[ 29421 ] 16 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (1) قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه .
[ 29422 ] 17 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه .
[ 29423 ] 18 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره .
[ 29424 ] 19 ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك ، .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
16 ـ تفسير العياشي 1 : 112 | 339 .
(1) البقرة 2 : 224 .
17 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 32 | 32 .
18 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 34 .
19 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 36 | 47 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب النذر والعهد ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 224 )

12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله .

[ 29425 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
[ 29426 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29427 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم
____________
الباب 12
فيه 19 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 440 | 4 ، والتهذيب 8 : 285 | 1048 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 442 | 15 .
(1) التهذيب 8 : 286 | 1052 .
3 ـ الكافي 7 : 463 | 17 .

( 225 )

تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1) .
[ 29428 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل .
ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ ( عليه السلام ) (1) .
[ 29429 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ماآمن بالله من وفي لهم بيمين .
[ 29430 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ (1) من التمر والزبد .
[ 29431 ] 7 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به .
[ 29432 ] 8 ـ وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) الفقيه 3 : 230 | 1086 .
4 ـ التهذيب 8 : 300 | 1111 .
(1) الفقيه 3 : 235 | 1110 .
5 ـ التهذيب 8 : 301 | 1117 .
6 ـ الفقيه 3 : 230 | 1083 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 152 .
(1) في نسخة : أحلى ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الفقيه 3 : 230 | 1084 .
8 ـ الفقيه 3 : 231 | 1090 .

( 226 )

عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (1) بذلك ماله قال : نعم .
[ 29433 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، و خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره . الحديث .
[ 29434 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه .
[ 29435 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر ! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون .
[ 29436 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه
____________
(1) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
10 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
(1) ياتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة .
11 ـ المحاسن : 339 | 123 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 155 .
(1) في المصدر : وسوطه .
12 ـ المحاسن : 339 | 124 ، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 227 )

وما لم يطيقوا ، ومااخطاوا .
[ 29437 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم ؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت .
[ 29438 ] 14 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة ! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق ؟ قال : بما شاؤوا .
[ 29439 ] 15 ـ وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به .
[ 29440 ] 16 ـ وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية .
[ 29441 ] 17 ـ وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر
____________
13 ـ المحاسن : 339 | 125 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 163 .
14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153 .
15 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 153 .
16 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 73 | 154 .
17 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 156 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق .

( 228 )

( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق ؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك .
[ 29442 ] 18 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه .
[ 29443 ] 19 ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (1) بذلك مالنا ، قال : نعم . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

13 ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز
ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن
عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع
المشقة بالترك .

[ 29444 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
18 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 161 .
19 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 162 .
(1) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز .
(2) تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من ابواب الوصايا وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من ابواب مقدمات الطلاق .
(3) ياتي في البابين 41 و 47 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 3 احاديث

1 الكافي 7 : 441 | 11 ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : 35 | 42 .

( 229 )

صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (1) .
[ 29445 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله (2) .
[ 29446 ] 3 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه . قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم .
____________
(1) التهذيب 8 : 300 | 1112 .
2 ـ الكافي 7 : 442 | 14 .
(1) التهذيب 8 : 286 | 1051 .
(2) التهذيب 8 : 288 | 1061 .
3 ـ التهذيب 8 : 301 | 1115 .

( 230 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ 29447 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء .
[ 29448 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 29449 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،
____________
(1) ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 442 | 13 .
2 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 33 | 35 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 312 | 1160 ، والاستبصار 4 : 47 | 160 ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...
3 ـ الكافي 6 : 445 | 3 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .

( 231 )

ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف ؟ ! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء . الحديث .
[ 29450 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اما سمعت بطارق ؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة ، فاتى أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا أبا جعفر إنّي هالك ، إنّي حلفت بالطلاق و العتاق والنذور ، فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان .
[ 29451 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره .
[ 29452 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك .
[ 29453 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
____________
4 ـ التهذيب 8 : 287 | 1058 ، تفسير العياشي 1 : 73 | 148 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 31 | 27 .
5 ـ التهذيب 8 : 288 | 1062 .
6 ـ التهذيب 8 : 289 | 1069 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 41 | 60 .
7 ـ التهذيب 8 : 292 | 1081 ، والاستبصار 4 : 44 | 150 ، واورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب .

( 232 )

عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق .
[ 29454 ] 8 ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها .
أقول : ويحتمل التقية .
[ 29455 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله .
[ 29456 ] 10 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة .
[ 29457 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :
____________
8 ـ التهذيب 8 : 299 | 1109 ، والاستبصار 4 : 44 | 151 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد .
9 ـ التهذيب 8 : 300 | 1110 ، والاستبصار 4 : 44 | 149 .
10 ـ الفقيه 3 : 230 | 1088 و 1089 .
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 237 | 11 .

( 233 )

سمعت عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) (1) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه .
أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر (2) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

15 ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله .

[ 29458 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها ؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ .
وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟
____________
(1) في نسخة : ولا احلف ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في هذا الباب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 و 7 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من ابواب الظهار .
(4) ياتي في الحديث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الباب 17 من ابواب النذر والعهد .

الباب 15
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 441 | 12 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 39 | 56 و 57 .

( 234 )

قال : ذلك من خطوات الشيطان .
وعن الرجل يقول ؟ هو محرم بحجة ؟ قال : ليس بشيء .
او يقول : انا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشيء ان الطعام لا يهدى .
او يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ قال : انما تهدى البدن وهن احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (2) .
[ 29459 ] 2 ـ قال الصدوق : وروي في حديث آخر في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله .
[ 29460 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : اذا قال الرجل : أقسمت ، أو حلفت فليس بشيء ، حتى يقول : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 29461 ] 4 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تتبعوا خطوات الشيطان ، قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .
____________
(1) التهذيب 8 : 312 | 1160 .
(2) الفقيه 3 : 231 | 1091 و 1092 .
2 ـ الفقيه 3 : 231 | 1093 .
3 ـ التهذيب 8 : 301 | 1119 .
(1) الفقيه 3 : 234 | 1102 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 74 | 150 .