[ 29462 ] 5 ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وقال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .
[ 29463 ] 6 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله تعالى : ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (1) قال : ان اهل الجاهلية كان من قولهم : كلاّ وأبيك ، وبلى وأبيك ، فامروا أن يقولوا : لا والله ، وبلى والله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

16 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر ،
ولا اكراه .

[ 29464 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله ، فما
____________
5 ـ تفسير العياشي 1 : 73 | 149 و 150 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 98 | 272 .
(1) البقرة 2 : 200 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 30 و 31 من هذه الابواب ، وفي الباب 34 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 16
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 442 | 16 ، والتهذيب 8 : 286 | 1053 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 236 )

فرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب ، وليس ذلك بشيء .
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان مثله (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن القاسم (2) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، وترك قوله : ولا قطيعة رحم (3) .
ورواه أيضا عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن القاسم مثله (4) .
[ 29465 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : انّي كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي ، وانه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي ، وأبت أن ترجع إلى منزلي ، فأتيتها في منزل أهلها ، فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك ، أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا ، حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية ، وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت
____________
(1) الكافي 7 : 442 | 17 .
(2) الفقيه 3 : 235 | 1109 .
(3) معاني الاخبار : 166 | 1 .
(4) معاني الاخبار : 389 | 28 .
2 ـ الكافي 7 : 442 | 18 .

( 237 )

جاريتي ، وهممت أن اعتقها ، وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ، ولا صدقة ، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ ، وثوابه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 29466 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه .
[ 29467 ] 4 ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عفي عن امّتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون .
[ 29468 ] 5 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
[ 29469 ] 6 ـ وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه
____________
(1) التهذيب 8 : 286 | 1054 .
3 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 157 .
4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 158 .
5 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 74 | 59 .
6 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 75 | 160 ، المحاسن : 339 | 124 ، اورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 238 )

ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ 29470 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (1) قال : اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء .
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29471 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين ، فلزمه ، فقال : الملزوم كل حل عليه حرام
____________
(1) تقدم في الباب 56 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 18 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 14 و 18 من الباب 12 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 443 | 1 .
(1) البقرة 2 : 225 ، المائدة 5 : 89 .
(2) تفسير العياشي 1 : 336 | 163 .
(3) التهذيب 8 : 280 | 1023 .
2 ـ الكافي 7 : 460 | 3 .

( 239 )

ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، ولا يدري ما يبلغ يمينه ، وليس له فيها نية ، فقال : ليس بشيء .
[ 29472 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (1) قال : هو لا والله ، وبلى والله .
[ 29473 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (1) قال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله .
[ 29474 ] 5 ـ وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (1) قال : هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله لا يعقد عليها ، او لا يعقد على شيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وانه محمول على الاستحباب (3) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 228 | 1076 .
(1) البقرة 2 : 225 ، المائدة 5 : 89 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 337 .
(1) البقرة 2 : 224 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 112 | 341 .
(1) البقرة 2 : 225 ، المائدة 5 : 89 .
(2) ياتي في الباب 21 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .

( 240 )

18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

[ 29475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .
وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله (1) .
[ 29476 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله (1) .
____________
الباب 18
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 444 | 3 .
(1) الكافي 7 : 444 | 5 ، والتهذيب 8 : 284 | 1045 .
2 ـ الكافي 7 : 443 | 1 ، والتهذيب 8 : 284 | 1043 .
(1) التهذيب 8 : 289 | 1065 .

( 241 )

[ 29477 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29478 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة .
[ 29479 ] 5 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) (1) ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال : ف لله بقولك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ (3) ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية .
____________
3 ـ الكافي 7 : 443 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 284 | 1044 .
4 ـ الكافي 7 : 444 | 4 .
5 ـ التهذيب 8 : 301 | 1116 ، والاستبصار 4 : 43 | 148 .
(1) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس .
(2) في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية .
(3) راجع الاستبصار 4 : 43 | ذيل 148 .

( 242 )

[ 29480 ] 6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها .
أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه ( عليه السلام ) لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة .
[ 29481 ] 7 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق .
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر (1) ، وحمله الشيخ على التقية .
[ 29482 ] 8 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير (1) ، وله زيادة حسنة .
[ 29483 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على
____________
6 ـ التهذيب 8 : 302 | 1121 .
7 ـ التهذيب 8 : 292 | 1081 .
(1) مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
8 ـ الفقيه 3 : 228 | 1072 .
(1) في المصدر زيادة : منها .
9 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 243 )

شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير . الحديث .
[ 29484 ] 10 ـ وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر .
[ 29485 ] 11 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اليمين التي ( تجب بها ) (1) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ 29486 ] 1 ـ عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (1) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه
____________
10 ـ الفقيه 3 : 234 | 1101 .
11 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 43 | 66 .
(1) في المصدر : يجب فيها .
(2) ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 ، وفي الحديث 5 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ تفسير القمي 1 : 179 .
(1) المائدة 5 : 87 .

( 244 )

السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين ( عليه السلام ) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (2) .
[ 29487 ] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط (1) ؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________
(2) المائدة 5 : 89 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 336 | 162 .
(1) « قط » ليس في المصدر .
(2) المائدة 5 : 87 .
(3) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(4) ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب .

( 245 )

20 ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

[ 29488 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : (1) يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (5) .

21 ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،
ولم يكن ظالما لغيره .

[ 29489 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 444 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : قد .
(2) التهذيب 8 : 280 | 1025 .
(3) قرب الاسناد : 6 .
(4) ياتي في الباب 21 من هذه الابواب .
(5) وياتي في الباب 50 من ابواب الايمان .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 444 | 2 .

( 246 )

محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حلف (1) وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير .
ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم (2) .
[ 29490 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

22 ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على
علمه ، وانها انما تقع على العلم .

[ 29491 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
____________
(1) في الفقيه زيادة : بيمين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 233 | 1099 .
2 ـ الكافي 7 : 444 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 280 | 1024 .
(2) تقدم في الباب 17 و 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 445 | 1 ، والتهذيب 8 : 280 | 1020 .

( 247 )

[ 29492 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه .
[ 29493 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
[ 29494 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) (1) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله .

23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،
فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة .

[ 29495 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 7 : 445 | 2 ، والتهذيب 8 : 280 | 1021 .
(1) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط .
3 ـ الكافي 7 : 445 | 3 . ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
4 ـ الكافي 7 : 445 | 4 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 8 : 280 | 1022 .

الباب 23
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 446 | 7 .

( 248 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الايمان ، والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء .
[ 29496 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله .
[ 29497 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله (1) .
[ 29498 ] 4 ـ وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس
____________
2 ـ الكافي 7 : 445 | 1 .
3 ـ الكافي 7 : 447 | 8 .
(1) التهذيب 8 : 291 | 1075 .
4 ـ الكافي 7 : 447 | 10 .

( 249 )

عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة .
[ 29499 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (1) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (4) .

24 ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر
ارجح ، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك
الراجح ، او فعل المرجوح لم تنعقد . .

[ 29500 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا
____________
5 ـ الفقيه 3 : 231 | 1094 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 12 ، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فيحلف .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 12 من ابواب الكفارات .

الباب 24
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 445 | 2 .

( 250 )

عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله (1) ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك (2) الكفارة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 29501 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 29502 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء .
____________
(1) من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها .
(3) التهذيب 8 : 291 | 1076 ، والاستبصار 4 : 42 | 146 .
2 ـ الكافي 7 : 446 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 291 | 1077 ، والاستبصار 4 : 42 | 143 .
3 ـ الكافي 7 : 446 | 5 .

( 251 )

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 29503 ] 4 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراّج ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما يكفّر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه (3) ؛ لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 29504 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
____________
(1) التهذيب 8 : 291 | 1078 ، والاستبصار 4 : 42 | 144 .
4 ـ الكافي 7 : 446 | 4 .
(1) الكافي 7 : 447 | 9 .
(2) التهذيب 8 : 291 | 1074 ، والاستبصار 4 : 42 | 145 .
(3) راجع الاستبصار 4 : 43 | ذيل 146 .
(4) مضى في الحديث 2 و 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 7 : 446 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب .

( 252 )

عبدالله (1) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير (3) .
[ 29505 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن أبي ( عليه السلام ) كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) في التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 8 : 292 | 1079 .
(3) التهذيب 8 : 289 | 1065 .
6 ـ التهذيب 8 : 302 | 1121 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) مر الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 18 ، 19 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .