25 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
من الكلام .

[ 29506 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( أبي جعفر الاحول ) (1) ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (2) قال : فقال : إن الله عزّ وجلّ لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي ؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها ، يعني : لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ، ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عزّ وجلّ لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الكتاب : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (3) أن لا أفعله فتسبق مشية الله فيّ ، إلا افعله فلا أقدر على أن لا (4) أفعله ، قال : فلذلك قال الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (5) أي استثن مشية الله في فعلك (6) .
____________
الباب 25
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 447 | 2 .
(1) في المصدر : أبي جعفر الاحوال .
(2) طه 20 : 115 .
(3) الكهف 18 : 23 و 24 .
(4) كلمة ( لا ) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية .
(5) الكهف 18 : 24 .
(6) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك ، وهو موافق لنص علماء اللغة ،
=

( 254 )

[ 29507 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (1) ، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (4) .

26 ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل
موضع يناسب .

[ 29508 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن حديد ، عن مرازم ، قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) يوما الى منزل معتب ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب ، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان ، وليس فيه استثناء ، فقال : من
____________
=
على انه أحد معاني النسيان ، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) خطاب عام متوجه الى الرسول ( عليه السلام ) ، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه . ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 7 : 449 | 7 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 8 : 282 | 1032 .
(3) الفقيه 3 : 233 | 1098 .
(4) يأتي في الابواب 26 و 27 و 29 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 281 | 1030 .

( 255 )

كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ، كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعا بالدواة ، فقال : ألحق فيه إن شاء الله ، فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي العشرة (2) .

27 ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في
المواعيد ونحوها .

[ 29509 ] 1 ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : أن قريشا سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن مسائل ، منها قصة أصحاب الكهف ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غدا اخبركم ، ولم يستثنِ ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم ، وشك اصحابه ، فلما كان بعد اربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف ، إلى أن قال : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (1) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش : غدا اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وما قبله ، وما بعده (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 97 من أبواب العشرة .

الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ تفسير القمي 2 : 32 .
(1) الكهف 18 : 23 و 24 .
(2) تقدم في الباب 25 و 26 من هذه الابواب .
(3) راجع تفسير العياشي 2 : 324 | 14 و 325 | 23 .

( 256 )

وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) (4) .

28 ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم
تجب الكفارة بمخالفتها .

[ 29510 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليعن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استثنى في اليمين فلا حنث ، ولا كفّارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29511 ] 2 ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال : هو على ما استثنى .

29 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت
الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى

[ 29512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله
____________
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 55 | 105 .

الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 448 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 282 | 1031 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 130 | 113 .

الباب 29
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 448 | 3 ، والتهذيب 8 : 281 | 1026 .

( 257 )

( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (1) ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا افعل كذا وكذا ، فاذا ذكرت أنك لم تستثن ، فقل : إن شاء الله .
[ 29513 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمّد الحلبي ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (1) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 29514 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ، او بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : للعبد ان يستثني في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 29515 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر ، وإن
____________
(1) الكهف 18 : 24 .
2 ـ الكافي 7 : 447 | 1 .
(1) الكهف 18 : 24 .
(2) التهذيب 8 : 281 | 1027 .
3 ـ الكافي 7 : 448 | 4 .
(1) التهذيب 8 : 281 | 1028 .
4 ـ الكافي 7 : 448 | 6 .

( 258 )

كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية ( واذكر ربك إذا نسيت ) (1) .
[ 29516 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، (1) عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك اذا نسيت ) (1) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت .
[ 29517 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي .
[ 29518 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، وزاد : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه اناس من اليهود ، فسألوه عن أشياء ، فقال : تعالوا غدا احدثكم ، ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوما ثم أتاه وقال : ( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) (1) .
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (2) .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) الكهف 18 : 24 .
5 ـ الكافي 7 : 449 | 8 .
(1) الكهف 18 : 24 .
6 ـ التهذيب 8 : 281 | 1029 .
7 ـ الفقيه 3 : 229 | 1081 .
(1) الكهف 18 : 23 و 24 .
(2) راجع تفسير العياشي 2 : 324 أحاديث 14 و 15 و 16 و 17 .
(3) تقدم في الابواب 25 و 26 و 27 من هذه الابواب .

( 259 )

30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله .

[ 29519 ] 1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (1) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (2) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ .
[ 29520 ] 2 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبى ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان .
[ 29521 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه
____________
الباب 30
فيه 15 حديث

1 ـ الفقيه 3 : 236 | 1120 .
(1) الليل 92 : 1 و 2 .
(2) النجم 53 : 1 .
2 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
3 ـ الكافي 7 : 449 | 1 ، والتهذيب 8 : 277 | 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء .

( 260 )

السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (1) ( والنجم إذا هوى ) (2) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
[ 29522 ] 4 ـ وبإلاسناد عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لاب لشانيك (1) ، فانه قول أهل الجاهليّة ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه (2) ويا هناه فانما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هاه (3) فانما ذلك بالله عز وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ، إلا أنه قال في آخره : وأما لعمرو الله ، وأيم الله فانما هو بالله (4) .
____________
(1) الليل 92 : 1 .
(2) النجم 53 : 1 .
4 ـ الكافي 7 : 449 | 2 ، والتهذيب 8 : 278 | 1010 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الايلاء .
(1) قولهم لا أبا لشانئك ، ولا أب لشانئك ، أي لمبغضك ... وهي كناية عن قولهم : لا أبا لك ، وقال ابن منظور : وإذا اراد كرامة قال : لا ابا لشانئك ، ولا أب لشانئك .
( الصحاح ـ شنأ ـ 1 : 57 ، ولسان العرب ـ أبي ـ 14 : 13 ) .
(2) علق في المخطوط ما نصه :
في فلان هناة اي خصال شر ، ولا يقال في الخير ، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات ، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس ، وفي حديث الاثم : قلت لها : يا هناه ، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( 5 | 279 ) وفي المصدر : هياه ، وكذلك صححها في المصححة الثانية .
(3) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر . وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين . ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . ( التحرير 2 : 97 ) .
(4) الفقيه 3 : 230 | 1085 .

( 261 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 29523 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : ( لا ، ب لشانيك ) (1) فانّماهو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (2) أن يحلف بالله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 29524 ] 6 ـ وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ، ثم اليك ، ثمّ حلفت له وحق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه ، انه لا يخرج (1) ما تخبرني به إلى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت ؟ قال : قد والله مات ، إلى ان قال : قلت : فأنت الامام ؟ قال : نعم .
[ 29525 ] 7 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مروك بن عبيد ، عن ( محمد بن يزيد الطبري ) (1) ، قال :
____________
(5) قرب الاسناد : 121 .
5 ـ الكافي 7 : 450 | 3 .
(1) في المصدر : لا بل شانئك .
(2) في نسخة من المصدر : ترك .
(3) التهذيب 8 : 278 | 1011 .
6 ـ الكافي 1 : 311 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : مني .
7 ـ الكافي 1 : 144 | 10 .
(1) في المصدر : محمد بن زيد الطبري .

( 262 )

كنت قائما على رأس الرضا ( عليه السلام ) بخراسان ، إلى ان قال : فقال : بلغني ان الناس يقولون : إنا نزعم ان الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قلته قطّ ، ولا ( سمعت احدا ) (2) من آبائي قاله ، ولا بلغني من احد من آبائي قاله ، ولكنّي اقول : ان الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب .
[ 29526 ] 8 ـ وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ في صفة الامام ، والرد على من يجوز اختياره ـ إلى ان قال : ـ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه ؟ تعدوا وبيت الله الحقّ ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني ، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم ، عن الحسن الرقام (2) عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم (3) .
[ 29527 ] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون
____________
(2) في المصدر : سمعته .
8 ـ الكافي 1 : 157 | 1 .
(1) امالي الصدوق : 540 | 1 .
(2) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا : محمد بن القاسم الهروي ، عن عمران بن موسى ، عن ابراهيم بن الحسن الرقام .
(3) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 222 | 1 .
9 ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 38 .

( 263 )

والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين ؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله .
وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 29528 ] 10 ـ وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر .
أقول : هذا يحتمل الاختصاص به ( عليه السلام ) .
[ 29529 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (1) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك .
[ 29530 ] 12 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان . الحديث .
[ 29531 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك .
____________
(1) ارشاد المفيد : 120 .
10 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب العمرة .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 199 | 90 .
(1) يوسف 12 : 106 .
12 ـ تفسير العياشي 2 : 199 | 93 .
13 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 47 | 79 ، وعنه في البحار 104 : 241 | 139 .
(1) في النوادر : عبدالله بن ابي يعقوب .

( 264 )

[ 29532 ] 14 ـ وعن عليّ ـ يعني : ابن مهزيار ـ قال : قرأت في كتاب لابي جعفر ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم : إنّي قد جئت وحياتك .
[ 29533 ] 15 ـ وعن العلاء ، قال : سألته عن قوله : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) ؟ قال : اعظم اثم من حلف بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة ، وان كانت لا تنعقد ، ولا توجب كفّارة ، ولا تكفي في الدعوى الشرعية .

31 ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا
بالاشهر الحرم ، ولا بمكّة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ،
ونحوها

[ 29534 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (2) قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : وكان الجاهلية يعظمون المحرّم ، ولا يقسمون به ، ولا
____________
14 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 52 | 97 .
15 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 170 | 447 .
(1) الواقعة 56 : 75 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 1
5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 450 | 4 .
( 1 ، 2 ) الواقعة 56 : 75 .

( 265 )

بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (3) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون .
[ 29535 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (1) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (2) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

32 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ 29536 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(3) البلد 90 : 1 و 2 .
2 ـ الكافي 7 : 450 | 5 .
(1) الواقعة 56 : 75 .
(2) البلد 90 : 1 ـ 3 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 30 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 14 حديث

1 ـ الكافي 7 : 451 | 4 ، والتهذيب 8 : 278 | 1013 ، والاستبصار 4 : 39 | 131 .

( 266 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (1) .
[ 29537 ] 2 ـ وبالاسناد عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ ، والنصراني ، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29538 ] 3 ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ .
[ 29539 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم ، قال : وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك ، واذا عرفنا جاز ايضا لنا .
____________
(1) المائدة 5 : 48 .
2 ـ الكافي 7 : 451 | 5 .
(1) التهذيب 8 : 278 | 1014 .
3 ـ الكافي 7 : 450 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 451 | 3 .
(1) التهذيب 8 : 279 | 1019 ، والاستبصار 4 : 40 | 135 ،

( 267 )

انتهى . وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك ، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله .
[ 29540 ] 5 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 29541 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اهل الملل ، كيف يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله .
[ 29542 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون (1) به .
أقول : وتقدم وجهه (2) .
[ 29543 ] 8 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
____________
5 ـ الكافي 7 : 451 | 2 .
(1) التهذيب 8 : 279 | 1015 ، والاستبصار 4 : 39 | 133 .
6 ـ التهذيب 8 : 279 | 1016 ، والاستبصار 4 : 40 | 134 .
7 ـ التهذيب 8 : 279 | 1017 ، والاستبصار 4 : 40 | 136 .
(1) في نسخة : يستحلون ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 279 | 1018 ، والاستبصار 4 : 40 | 137 .

( 268 )

السلام ) يقول : قضى عليّ ( عليه السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته .
أقول : قد عرفت الوجه في مثله (1) .
[ 29544 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام ؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون .
[ 29545 ] 10 ـ قال : وقضى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته .
[ 29546 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
[ 29547 ] 12 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (1) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم .
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم (2) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
9 ـ الفقيه 3 : 236 | 1116 .
10 ـ الفقيه 3 : 236 | 1117 .
(1) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف .
11 ـ قرب الاسناد : 42 .
12 ـ قرب الاسناد : 71 .
(1) في المصدر : بكنائسهم .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .