17 ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم
نذر الشكر والزجر .

[ 29640 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اي شيء لا نذر في (1) معصية ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه ؟ (2) .
ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (3) .
وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (4) .
[ 29641 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
[ 29642 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في
____________
الباب 17
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 462 | 14 .
(1) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 8 : 312 | 1157 .
(3) الاستبصار 4 : 45 | 154 .
(4) التهذيب 8 : 300 | 1114 .
2 ـ الفقيه 3 | 227 | 1070 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 ابواب الايمان .
3 ـ الخصال : 621 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب الايمان .

( 318 )

حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
[ 29643 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله ؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر (1) ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) (2) ان يفي به .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله (3) .
[ 29644 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء .
[ 29645 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل
____________
4 ـ التهذيب 8 : 311 | 1154 ، والاستبصار 4 : 46 | 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان .
(1) في المصدر : شكرا .
(2) في المصدر : ينبغي له .
(3) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 27 | 78 .
5 ـ التهذيب 8 : 311 | 1155 .
6 ـ التهذيب 8 : 312 | 1159 .

( 319 )

عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله .
[ 29646 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها .
[ 29647 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله .
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت .
[ 29648 ] 9 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء .
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب .
____________
(1) في المصدر : شيئا .
7 ـ التهذيب 8 : 313 | 1161 ، والاستبصار 4 : 47 | 161 .
8 ـ التهذيب 8 : 313 | 1162 .
9 ـ التهذيب 8 : 317 | 1179 ، والاستبصار 4 : 45 | 156 .

( 320 )

[ 29649 ] 10 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله . وهو بريء من دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يصوم ثلاثة ايام ، ويتصدق على عشرة مساكين .
اقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله ؛ لمخالفة المعصية ، لا لخلف النذر .
[ 29650 ] 11 ـ وعنه عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ ان لا أبيعها ابدا ، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : فِ لله بقولك له .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر (1) ، ذكره الشيخ .
[ 29651 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أقال رسول الله
____________
10 ـ التهذيب 8 : 310 | 1153 ، والاستبصار 4 : 46 | 159 .
11 ـ التهذيب 8 : 310 | 1149 ، والاستبصار 4 : 46 | 157 .
(1) مر في الحديث 1 و 7 من هذا الباب .
12 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 32 | 33 .

( 321 )

( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

18 ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام .

[ 29652 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) وغيره (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 3 من ابواب المتعة .
(2) تقدم في الباب 11 من ابواب الايمان .
(3) ياتي في الباب 24 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 310 | 1150 ، و الاستبصار 4 : 55 | 194 .
(1) الفقيه 3 : 235 | 1112 .
(2) تقدم في الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 322 )

19 ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة .

[ 29653 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

20 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،
ونذر الاحرام قبل الميقات

[ 29654 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد .
____________
الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 314 | 1165 ، والاستبصار 4 : 54 | 188 واورده في الحديث 7 من الباب 23 من ابواب الكفارات .
(1) تقدم في الباب 23 من ابواب الايمان ، وفي الباب 23 من ابواب الكفارات .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1171 ، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من ابواب وجوب الحج .

( 323 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) والجهاد (2) والحج (3) .

21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
اثناء الطريق .

[ 29655 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (1) .
[ 29656 ] 2 ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .
____________
(1) تقدم في الابواب 6 و 7 و 14 و 15 من ابواب بقية الصوم المندوب .
(2) تقدم في الباب 7 من ابواب جهاد العدو .
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب 34 من ابواب وجوب الحج .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1173 .
(1) تقدم في الباب 221 من ابواب وجوب الحج وفي الباب 5 من ابواب النيابة في الحج .
2 ـ التهذيب 8 : 316 | 1176 ، والاستبصار 4 : 49 | 168 .

( 324 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن
ذلك المال ؟

[ 29657 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (1) ، فقال : يا اسحاق ! لمن جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام ( عليه السلام ) .
أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه .

23 ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك .

[ 29658 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ،
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 8 ، وفي الباب 20 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 27 من ابواب وجوب الحج .

الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 8 : 315 | 1174 ولم يرد فيه ( عليه السلام ) في آخر الحديث .
(1) في المصدر زيادة : فبرىء .

الباب 23
فيه 3 احاديث
(1) التهذيب 8 : 316 | 1178 ، والاستبصار 4 : 47 | 162 .

( 325 )

اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك .
[ 29659 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء .
[ 29660 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام ؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

24 ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه .

[ 29661 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
____________
2 ـ التهذيب 8 : 317 | 1179 ، والاستبصار 4 : 45 | 156 .
3 ـ الفقيه 3 : 228 | 1075 وفيه : غضب .
(1) تقدم في الباب 16 من ابواب الايمان ، وفي الحديث 9 من الباب 17 من ابواب النذر .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 8 : 317 | 1182 ، والاستبصار 4 : 48 | 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب 8 : 288 | 10631 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 ، وباسناد آخر في الحديث 14 من الباب 11 من ابواب الايمان .

( 326 )

أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان .
[ 29662 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (1) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (2) .

25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة
المخيرة بمخالفته

[ 29663 ] 1 ـ قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين .
[ 29664 ] 2 ـ وحديث أبي بصير ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
____________
2 ـ التهذيب 8 : 317 | 1181 ، والاستبصار 4 : 47 | 163 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11 ، وفي الابواب 18 و 24 و 44 من ابواب الايمان ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
(2) راجع التهذيب 8 : 318 | ذيل 1182 ، والاستبصار 4 : 48 | ذيل 164 .

الباب 25
فيه 4 احاديث

1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب الكفارات .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب الكفارات .

( 327 )

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا .
[ 29665 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (1) قال : العهود .
[ 29666 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه .
____________
3 ـ تفسير العياشي 1 : 289 | 5 .
(1) المائدة 5 : 1 .
4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 173 | 454 .

( 328 )


( 329 )

كتاب الصيد والذبائح


( 330 )


( 331 )

ابواب الصيد

1 ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله .
[ 29667 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال : في كتاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (1) قال : هي الكلاب .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (2) .
____________
ابواب الصيد
الباب 1
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 202 | 1 .
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) التهذيب 9 : 22 | 88 .

( 332 )

[ 29668 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن أحمد ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه ، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه . الحديث .
[ 29669 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه ، الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله ؟ قال : كل ، لان الله عزو جل يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين . . . فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) .
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا انه قال : مما امسك عليه ، وان ادركه قد قتله .
____________
2 ـ الكافي 6 : 203 | 4 ، والتهذيب 9 : 26 | 106 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 6 : 204 | 9 ، وتفسير العياشي 1 : 294 | 25 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) التهذيب 9 : 24 | 94 .

( 333 )

[ 29670 ] 4 ـ ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

2 ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير
اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره

[ 29671 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لابأس بأكله (1) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية ؟ قلت نعم ، قال (2) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل
____________
4 ـ تفسير القمي 1 : 162 .
(1) ياتي في الابواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من ابواب الأطعمة المباحة .

الباب 2
فيه 18 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 203 | 6 ، والتهذيب 9 : 23 | 91 ، والاستبصار 4 : 69 | 253 .
(1) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة .

( 334 )

لهم : كيف تقولون : اذا ذكى ذلك ، واكل منه لم تأكلوا ، واذا ذكى هذا واكل اكلتم ؟ !
[ 29672 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما ( عليهما السلام ) جميعا ، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا : ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29673 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب يمسك على صيده ، ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما ياكل هو لك حلال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن بكير مثله (1) .
[ 29674 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل أرسل كلبه ، فادركه وقد قتل ؟ قال : كل وان اكل .
[ 29675 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
____________
2 ـ الكافي 6 : 202 | 2 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 22 | 89 ، والاستبصار 4 : 67 | 241 .
3 ـ الكافي 6 : 203 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 27 | 108 ، والاستبصار 4 : 68 | 249 .
4 ـ الكافي 6 : 204 | 7 ، والتهذيب 9 : 23 | 92 ، والاستبصار 4 : 67 | 242 .
5 ـ الكافي 6 : 204 | 10 ، والتهذيب 9 : 24 | 95 ، والاستبصار 4 : 67 | 243 .

( 335 )

عميرة ، عن ابان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت سلمان يقول : كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه .
[ 29676 ] 6 ـ وبالاسناد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الاشل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده ؟ قال : كل منه .
[ 29677 ] 7 ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه قال في صيد الكلب : ان ارسله الرجل (1) وسمى ( فلياكل مما ) (2) امسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل ما بقي . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (4) .
[ 29678 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ارسل كلبه ،
____________
6 ـ الكافي 6 : 205 | 12 ، والتهذيب 9 : 24 | 96 ، والاستبصار 4 : 67 | 244 .
7 ـ الكافي 6 : 205 | 14 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : صاحبه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : فلياكل كلما ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 24 | 98 ، والاستبصار 4 : 68 | 246 .
(4) الفقيه 3 : 201 | 911 .
8 ـ الكافي 6 : 205 | 13 ، والتهذيب 9 : 24 | 97 ، والاستبصار 4 : 68 | 245 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 336 )

فاخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلة ؟ قال : كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه ، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله .
[ 29679 ] 9 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29680 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة .
[ 29681 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي ؟ فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله ، واكل منه . الحديث .
[ 29682 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم يقتل .
أقول : اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي (1) .
____________
9 ـ الكافي 6 : 205 | 15 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 25 | 99 ، والاستبصار 4 : 68 | 247 .
10 ـ الفقيه 3 : 202 | 912 .
11 ـ قرب الاسناد : 39 ، واورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 ، وفي الحديث 11 من الباب 22 من هذه الابواب .
12 ـ قرب الاسناد : 51 .
(1) ياتي في الباب 4 من هذه الابواب .

( 337 )

[ 29683 ] 13 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كل ما امسك ( عليك الكلب ) (1) وان بقي ثلثه .
[ 29684 ] 14 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكلب يرسل على الصيد ، ويسمى ، فيقتل ، ويأكل منه ، فقال : كل وان اكل منه .
[ 29685 ] 15 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا تأكله ، قال : وسألته ، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته ؟ قال نعم .
[ 29686 ] 16 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (1) قال : لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه . الحديث .
____________
13 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 35 .
(1) في المصدر : عليه الكلاب .
14 ـ التهذيب 9 : 27 | 107 ، والاستبصار 4 : 68 | 248 .
15 ـ التهذيب 9 : 27 | 109 ، والاستبصار 4 : 69 | 250 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب .
16 ـ التهذيب 9 : 27 | 110 ، والاستبصار 4 : 69 | 251 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) المائدة 5 : 4 .

( 338 )

أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 29687 ] 17 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه ؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (1) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك .
[ 29688 ] 18 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه .
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (1) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (2) .
____________
(2) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب .
17 ـ التهذيب 9 : 27 | 111 ، والاستبصار 4 : 69 | 252 .
(1) ياتي في الحديث 18 من هذا الباب .
18 ـ التهذيب 9 : 28 | 113 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .
(2) ياتي في ذيل الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب .