3 ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم اذا قتله ، الا ان يدرك ذكاته ، ويذكيه

[ 29689 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) (2) مكلب الا الكلب .
[ 29690 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب ؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب (1) الحديث .
[ 29691 ] 3 ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، انه قال : واما
____________
الباب 3
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 203 | 4 ، والتهذيب 9 : 26 | 106 ، واورد صدره عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 6 : 204 | 9 ، والتهذيب 9 : 24 | 94 ، وتفسير العياشي 1 : 294 | 25 واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ) .
3 ـ الكافي 6 : 205 | 14 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 ، ومثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 340 )

خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( مكلبين ) (1) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .

4 ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله ، لم
يحل بغير ذكاة

[ 29692 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث .
ورواه الشيخ كما مر (1) .
____________
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) التهذيب 9 : 24 | 98 .
(3) الفقيه 3 : 201 | 911 .
(4) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(5) ياتي في البابين 6 و 9 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 203 | 4 ، والتهذيب 9 : 26 | 106 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 341 )

[ 29693 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما ( عليهما السلام ) جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، ويسمّي ، قالا : ان اخذته (1) فادركت ذكاته فذكه . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 29694 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ان اصبت كلبا معلما ، او فهدا بعد أن تسمّي فكل ما (1) امسك عليك ، قتل ، او لم يقتل ، اكل ، او لم يأكل ، وان ادركت صيده ، فكان في يدك حيا فذكّه ، فان عجل عليك ، فمات قبل ان تذكيه فكل .
[ 29695 ] 4 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن الصيد يأخذه ( الرجل ، ويتركه ) (1) الرجل حتى يموت قال : نعم (2) ، ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (3) .
أقول : هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته .
____________
2 ـ الكافي 6 : 202 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : اخذه .
(2) التهذيب 9 : 22 | 89 ، والاستبصار 4 : 67 | 241 .
3 ـ التهذيب 9 : 28 | 112 .
(1) في المصدر : مما .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 31 .
(1) في المصدر : الكلب فيتركه .
(2) في المصدر زيادة : كل .
(3) المائدة 5 : 4 .

( 342 )

[ 29696 ] 5 ـ وعن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة ، عنه ( عليه السلام ) في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل ، فياخذه ، ثم يموت في يده أياكل (1) ؟ قال : نعم ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية (5) .

5 ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير
معلم ، او اشتبه قاتله منهما لم يحل ، الا ان يدرك ذكاته .

[ 29697 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث صيد الكلب ، قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
5 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 32 .
(1) في المصدر زيادة : منه .
(2) المائدة 5 : 4 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(4) ياتي في الباب 5 و 8 من هذه الابواب .
(5) ياتي في ذيل الحديث 4 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 203 | 4 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 26 | 106 .

( 343 )

[ 29698 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه (1) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (2) ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29699 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي مايدل عليه (2) .

6 ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
ونحوها ، الا اذا ادرك ذكاته

[ 29700 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن
____________
2 ـ الكافي 6 : 206 | 19 .
(1) في نسخة : اصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : الحسن بن علي بن ابي حمزة .
(3) التهذيب 9 : 26 | 105 .
3 ـ الفقيه 3 : 205 | 934 .
(1) تقدم في الابواب 1 ـ 4 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 203 | 4 .

( 344 )

زياد (1) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فالفهد ؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل (2) ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب ؟ قال : لا ليس شيء ( يؤكل منه ) (3) مكلّب ، الاّ الكلب .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 29701 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن أحمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 29702 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ـ في حديث ـ قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه .
[ 29703 ] 4 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكلب والفهد
____________
(1) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : والا فلا .
(3) ليس في المصدر .
(4) التهذيب 9 : 26 | 106 .
2 ـ الكافي 6 : 204 | 8 .
(1) التهذيب 9 : 23 | 93 .
3 ـ التهذيب 9 : 27 | 110 ، والاستبصار 4 : 69 | 251 .
4 ـ التهذيب 9 : 29 | 114 .

( 345 )

يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (1) ، فلا بأس بأكله .
اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته .
[ 29704 ] 5 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن ( عليه السلام ) ـ وصفوان حاضر ـ عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء قدرا .
[ 29705 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (1) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
[ 29706 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن
____________
(1) المائدة 5 : 4 .
5 ـ التهذيب 9 : 29 | 115 .
(1) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ .
6 ـ التهذيب 9 : 29 | 116 .
(1) في المصدر : عليك .
(2) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
7 ـ قرب الاسناد : 11 .

( 346 )

عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب وفريسة الاسد .
[ 29707 ] 8 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين) (1) .
أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية . وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا
ان يعلمه عند ارساله

[ 29708 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه .
[ 29709 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 34 .
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 203 | 5 ، والتهذيب 9 : 23 | 90 .
2 ـ الكافي 6 : 205 | 14 .

( 347 )

في حديث صيد الكلب ، قال : وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه ، فانّه معلّم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

8 ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا ، وليس
معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ، ويحل

[ 29710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها ، افيدعه ) (1) حتى يقتله ، ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (2) . الحديث .
____________
(1) التهذيب 9 : 24 | 98 .
(2) الفقيه 3 : 201 | 911 .
(3) تقدم في الابواب 1 و 3 و 5 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 204 | 8 .
(1) في المصدر : يذكيه بها ايدعه .
(2) المائدة 5 : 4 .

( 348 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 29711 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ( أبي مالك ) (1) الحضرمي ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ارسل الكلب ، واسمّي عليه ، فيصيد ، وليس معي ما اذكيه به ، قال : دعه حتّى يقتله ، وكل منه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 29712 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان ارسلت كلبك على صيد ، فأدركته ، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كل منه .

9 ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا ان
تدرك ذكاته

[ 29713 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
____________
(3) التهذيب 9 : 23 | 93 .
2 ـ الكافي 6 : 206 | 17 .
(1) في التهذيب : ابي بكر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 25 | 101 .
3 ـ الفقيه 3 : 205 | 934 .

الباب 9
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 204 | 9 ، والتهذيب 9 : 24 | 94 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 349 )

الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الا الكلب المكلب . الحديث .
ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة مثله (1) .
[ 29714 ] 2 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد ، وقد قتل صيده ، وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه ، الا ان تذكيه . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 29715 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يفتي ، وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما الان فانّا لا نخاف ، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ، فانه في كتاب ( علي ( عليه السلام ) (1) ان الله عزّ وجلّ قال : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (2) في الكلاب .
____________
(1) تفسير القمي 1 : 162 .
2 ـ الكافي 6 : 205 | 15 .
(1) التهذيب 9 : 25 | 99 ، والاستبصار 4 : 68 | 247 .
3 ـ الكافي 6 : 207 | 1 ، والتهذيب 9 : 32 | 130 ، والاستبصار 4 : 72 | 266 .
(1) في الاستبصار : كتاب لله عزّ وجلّ ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 4 .

( 350 )

[ 29716 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما ؟ (1) فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر (2) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (3) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه .
[ 29717 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك (1) .
[ 29718 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أرسل كلبه وصقره ؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (1) أكل الكلب
____________
4 ـ الكافي 6 : 208 | 10 .
(1) في نسخة : صيداها ، وفي اخرى : صيدهن ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 33 | 131 ، والاستبصار 4 : 73 | 267 .
5 ـ الكافي 6 : 207 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 205 | 933 .
6 ـ الكافي 6 : 207 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .

( 351 )

منه ، أو لم يأكل .
[ 29719 ] 7 ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه كره صيد البازي ، الا ما ادركت ذكاته .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
[ 29720 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صيد البازي اذا صاد فقتل ، واكل منه ، آكل من فضله ، أم لا ؟ فقال : اما ما اكلت الطير فلا تأكله ، الا أن تذكيه .
[ 29721 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أرسل بازه أو كلبه ، فأخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلهما ؟ فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه ، الا ان تذبحه .
[ 29722 ] 10 ـ وبالاسناد عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صيد البازي والصقر ؟ فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ، ولا تأكل ما قتل سباع الطير
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
____________
7 ـ الكافي 6 : 207 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 31 | 121 ، والاستبصار 4 : 71 | 257 .
8 ـ الكافي 6 : 208 | 9 .
9 ـ الكافي 6 : 207 | 5 ، والتهذيب 9 : 31 | 122 ، والاستبصار 4 : 71 | 258 .
10 ـ الكافي 6 : 207 | 6 .

( 352 )

عن أبان (1) ، ، وكذا الذي قبله .
[ 29723 ] 11 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : اذا ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل .
[ 29724 ] 12 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يفتي في زمن بنى امية : ان ما قتل البازي والصقر فهو (1) حلال ، وكان يتقيهم ، وانا لا اتقيهم ، وهو حرام ما قتل .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح ، الاّ انّه قال في اخره : ما قتل الباز والصقر (3) .
[ 29725 ] 13 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 31 | 123 ، والاستبصار 4 : 71 | 259 .
11 ـ الكافي 6 : 208 | 7 ، والتهذيب 9 : 32 | 128 ، والاستبصار 4 : 72 | 264 .
12 ـ الكافي 6 : 208 | 8 .
(1) في نسخة من الفقيه زيادة : « ليس » ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 32 | 129 ، والاستبصار 4 : 72 | 265 .
(3) الفقيه 3 : 204 | 932 .
13 ـ الكافي 6 : 208 | 11 .

( 353 )

محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير .
[ 29726 ] 14 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه .
[ 29727 ] 15 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل .
[ 29728 ] 16 ـ وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته .
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) ؛ لما تقدم (2) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته .
____________
14 ـ التهذيب 9 : 31 | 124 ، والاستبصار 4 : 71 | 260 .
15 ـ التهذيب 9 : 29 | 117 .
16 ـ التهذيب 9 : 31 | 125 ، والاستبصار 4 : 71 | 261 .
(1) راجع التهذيب 9 : 32 | ذيل 127 ، والاستبصار 4 : 72 | ذيل 263 .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 15 من هذا الباب .

( 354 )

[ 29729 ] 17 ـ وعنه ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصقورة والبزاة ، من الجوارح هي ؟ قال : نعم ، هي بمنزلة الكلاب .
أقول : تقدم وجهه (1) ، ويمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حله موقوفا على التذكية .
[ 29730 ] 18 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده ، والرجل ينظر اليه ؟ قال : كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا .
أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مر (1) .
[ 29731 ] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير ، لا تأكل الا ما ذكّي منه .
[ 29732 ] 20 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه ، الاّ ما ادركت ذكاته انت .
____________
17 ـ التهذيب 9 : 32 | 126 ، والاستبصار 4 : 72 | 262 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
18 ـ التهذيب 9 : 32 | 127 ، والاستبصار 4 : 72 | 263 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 15 من هذا الباب .
19 ـ قرب الاسناد : 40 .
20 ـ قرب الاسناد : 51 .

( 355 )

[ 29733 ] 21 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) ، قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال : ( مكلبين ) (2) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته .
[ 29734 ] 22 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان في كتاب عليّ ( عليه السلام ) قال الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (1) فهي الكلاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ،
وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ 29735 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية .
____________
21 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 29 .
(1) في المصدر : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) المائدة 5 : 4 .
22 ـ تفسير العياشي 1 : 295 | 30 .
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 3 و 6 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 205 | 11 .

( 356 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
[ 29736 ] 2 ـ وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (1) .
أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم (2) ، ويمكن حمله على الكراهيّة ، وهو الاقرب .

11 ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم
يحل صيده

[ 29737 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن كلب افلت ، ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟ فقال : لا . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 3 و 7 وفي الاحاديث 1 و 3 و 21 و 22 من الباب 9 من هذا الابواب .
2 ـ الكافي 6 : 206 | 20 .
(1) التهذيب 9 : 80 | 340 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 205 | 16 .
(1) التهذيب 9 : 25 | 100 .

( 357 )

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

12 ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم
يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل

[ 29738 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (3) .
[ 29739 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد (1) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى
____________
(2) الفقيه 3 : 202 | 914 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 205 | 16 .
(1) المائدة 5 : 4 .
(2) التهذيب 9 : 25 | 100 .
(3) الفقيه 3 : 202 | 914 .
2 ـ الكافي 6 : 206 | 18 ، والتهذيب 9 : 25 | 102 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب .

( 358 )

فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي .
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك (2) .
[ 29740 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل .
[ 29741 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل ( ما أكله ) (1) الكلب اذا سميت (2) ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (3) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 29742 ] 5 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 202 | 915 .
3 ـ الفقيه 3 : 202 | 916 .
4 ـ الكافي 6 : 205 | 13 .
(1) في المصدر : مما قتل .
(2) في المصدر زيادة : عليه .
(3) التهذيب 9 : 24 | 97 ، والاستبصار 4 : 68 | 245 .
5 ـ التهذيب 9 : 27 | 109 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) ياتي في الباب 13 من هذه الابواب .