وسائل الشيعة ج 24 ص73 ـ ص93

31 ـ باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل
بغير تسمية

[ 30028 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسم ؟ فقال : لا بأس به . الحديث .
[ 30029 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك ـ يعني ـ انه سئل عن صيد الحيتان (1) وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي ، قال : لا بأس .
[ 30030 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ فقال : لابأس به ان كان حيا أن تأخذه .
[ 30031 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ فقال : لا بأس به .
____________
الباب 31
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 9 | 31 ، والاستبصار 4 : 62 | 219 ، الفقيه 3 : 207 | 951 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 9 | 30 .
(1) في المصدر : السمك .
3 ـ الكافي 6 : 216 | 2 ، التهذيب 9 : 9 | 29 ، والاستبصار 4 : 63 | 221 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الصيد .
4 ـ الكافي 6 : 216 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد .

( 74 )

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم (2) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله .
[ 30032 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقى ( في المحاسن ) عن أبي أيوب المدايني (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحوت ذكي حيه وميته .
وعن أبيه ، عن عون بن حريز ، عن عمرو بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 30033 ] 6 ـ وعن أبي طالب عبد الله الصلت ، عن انس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الجراد ذكيّ والحيتان ذكيّ ، فما مات في البحر فهو ميت .
[ 30034 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمرو بن هارون الثقفى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الجراد ذكى كله ، والحيتان ذكى كله ، وأما ما هلك في البحر فلا تأكل .
____________
(1) الفقيه 3 : 207 | 951 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) التهذيب 9 : 8 | 28 .
5 ـ المحاسن : 475 | 480 ، أورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : وغيره .
(2) المحاسن : 475 | ذيل 480 .
6 ـ المحاسن 480 | 504 .
7 ـ المحاسن : 480 | 505 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 في الباب 37 من هذه الابواب .

( 75 )

[ 30035 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ان زنديقا قال له : السمك ميتة ، قال : ان السمك ذكاته اخراجه (1) من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

32 ـ باب اباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ،
وجواز اكله اذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا ،
والا لم يحل اكله .

[ 30036 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسم ؟ فقال لا بأس ، ( و ) (1) عن صيد المجوسي (2) للسمك ، (3) فقال : ما كنت لآكله حتى انظر اليه .
[ 30037 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
____________
8 ـ الاحتجاج 347 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : حيا .
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الصيد .
(3) يأتي في البابين 32 و 33 وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 32
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 9 : 9 | 31 ، والاستبصار 4 : 62 | 219 ، وروى الصدوق صدره في الفقيه 3 : 207 | 951 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : به وسألته .
(2) في المصدر : المجوس .
(3) في المصدر زيادة آكله ؟ .
2 ـ التهذيب 9 : 9 | 32 ، والاستبصار 4 : 62 | 220 .

( 76 )

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن مجوسس يصيد السمك ، أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر اليه .
قال حماد : يعني : حتى أسمعه يسمي .
قال الشيخ : ان تأويل حماد غير صحيح (1) .
[ 30038 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس اذا اعطوكه احياء (1) والسمك ايضا ، والا فلا تجوز (2) شهادتهم ، الا ان تشهده .
[ 30039 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان التى تصيدها المجوس ؟ فقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكي .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان مثله .
[ 30040 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :
____________
(1) في كلام حماد نظر ، وكأنه أراد تاويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية في الصيد ، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده » .
3 ـ التهذيب 9 : 10 | 33 ، والاستبصار 4 : 64 | 229 ، والكافي 6 : 217 | 8 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصيد .
(1) في المصدر : حيا .
(2) في المصدر : تجز .
4 ـ التهذيب 9 : 10 | 37 ، والاستبصار 4 : 63 | 226 .
(1) الكافي 6 : 217 | 6 .
5 ـ التهذيب 9 : 10 | 36 ، والاستبصار 4 : 63 | 225 .

( 77 )

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون او يهودي (1) ؟ قال : لابأس ، انما صيد الحيتان أخذها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى مثله (2) .
[ 30041 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الحيتان والجراد ذكي .
[ 30042 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لابأس بكواميخ (1) المجوس ، ولابأس بصيدهم السمك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي الوشاء (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3) .
[ 30043 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عما اصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل
____________
(1) في المصدر زيادة : ولايسمي .
(2) الكافي 6 : 217 | 5 .
6 ـ التهذيب 9 : 11 | 38 ، والاستبصار 4 : 64 | 227 .
7 ـ التهذيب 9 : 11 | 39 ، والاستبصار 4 : 64 | 228 .
(1) الكواميخ ، واحده كامخ : وهو نوع من الإدام ، معرب « لسان العرب 3 : 49 » .
(2) المحاسن : 454 | 378 .
(3) الفقيه 3 : 207 | 949 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 168 | 279 .

( 78 )

أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لابأس .
[ 30044 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، انما صيد الحيتان أخذه . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 30045 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (1) .
ورواه الشيخ كالذي قبله (2) .
[ 30046 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني ، انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لابأس بها ، انما صيد الحيتان أخذها .
أقول : حمل الشيخ (1) هذه الاخبار على ما اذا اخذها المسلم منهم احياء ، لما مر (2) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .
____________
9 ـ الكافي 6 : 217 | 9 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 10 | 34 ، والاستبصار 4 : 63 | 224 .
10 ـ الكافي 6 : 218 | 13 .
(1) في المصدر المجوسي .
(2) التهذيب 9 : 10 | 35 ، والاستبصار 4 : 63 | 224 .
11 ـ الفقيه 3 : 207 | 948 .
(1) راجع الاستبصار 4 : 64 | ذيل 228 .
(2) مر في الباب 34 من ابواب الصيد .

( 79 )

33 ـ باب ان السمك اذا اخرج حيا ثم عاد إلى الماء ،
فمات فيه لم يحل اكله وكذا ما مات في الماء

[ 30047 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي أيوب ، انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وارسلها في الماء ، فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1) .
[ 30048 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يصاد ، ثم يجعل في شيء ، ثم يعاد في الماء ، فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله ، لانه مات في الذي فيه حياته .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تأكله (1) ، والذي قبله ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله (2) .
____________
الباب 33
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 11 | 41 ، والكافي 6 : 217 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 206 | 944 .
2 ـ التهذيب 9 : 11 | 40 .
(1) الكافي 6 : 216 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 206 | 945 .

( 80 )

[ 30049 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عما يؤخذ (1) من السمك طافيا على الماء ، او يلقيه البحر ميتا ، فقال : لاتأكله .
[ 30050 ] 4 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يؤخذ (1) من الحيتان طافيا على الماء ، ويلقيه البحر ميتا ، آكله ؟ قال : لا .
[ 30051 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت ، هل يحل اكله ؟ قال : لا .
[ 30052 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، ايحل اكله ؟ قال : لا ; لانه مات في الذي فيه حياته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ التهذيب 9 : 5 | 18 ، والاستبصار 4 : 60 | 209 ، واورد صدره في الحديث 26 من الباب 9 من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) في المصدر : يوجد .
4 ـ التهذيب 9 : 7 | 20 ، والاستبصار 4 : 60 | 210 ، واورده في الحديث 2 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) في المصدر : يوجد .
5 ـ قرب الاسناد : 118 .
6 ـ قرب الاسناد : 118 .
(1) تقدم في البابين 31 و 32 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .

( 81 )

34 ـ باب ان السمكة اذا وثبت من الماء وخرجت ، او
نضب الماء عنها ، وماتت خارجة لم تحل ، الا ان يأخذها
الانسان وهي تتحرك

[ 30053 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجد (1) من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها ؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ، ثم ماتت فكلها ، وان ماتت (2) قبل ان تأخذها فلا تأكلها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 30054 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمكة : اذا ادركتها (1) وهي تضطرب وتضرب ، بيدها وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمدبن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 34
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافى 6 : 218 | 11 ، والتهذيب 9 : 7 | 23 ، والاستبصار 4 : 61 | 113 .
(1) الجد : شاطئ النهر « القاموس المحيط 1 : 281 » .
(2) في المصدر زيادة : من .
(3) قرب الاسناد : 117 .
2 ـ الكافي 6 : 217 | 7 .
(1) في نسخة من المصدر : أدركها الرجل .
(2) التهذيب 9 : 7 | 24 .

( 82 )

وباسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 30055 ] 3 ـ وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم ابن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه .
[ 30056 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن رجل ، عن زرارة ، قال : قلت : ( السمك يثب ) (1) من الماء ، فيقع (2) على الشط ، ( فيضطرب حتى يموت ) (3) ، فقال : كلها .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا ادركها الذي ياخذها حية ، ثم تموت ; لما مر (4) .
[ 30057 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة ، قال : قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد ، فاضطربت حتى ماتت ، آكلها ؟ فقال : نعم .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 30058 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
(2) الاستبصار 4 : 61 | 214 .
3 ـ التهذيب 9 : 7 | 21 ، والاستبصار 4 : 60 | 211 ، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة .
4 ـ التهذيب 9 : 7 | 22 ، والاستبصار 4 : 61 | 212 .
(1) في المصدر : السمكة تثب .
(2) في المصدر : فتقع .
(3) في المصدر : فتضطرب حتى تموت .
(4) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
5 ـ الفقيه 3 : 206 | 946 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 3 : 215 | 1000 ، واورده في الحديث 6 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة .

( 83 )

السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

35 ـ باب ان من نصب شبكة ، او عمل حظيرة فوقع فيها
سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميز لم يحل اكله ،
والا حل

[ 30059 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) (1) ، قال : امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل صاد سمكا وهن احياء ، ثم اخرجهن بعدما مات بعضهن ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانه مات فيما كان فيه حياته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[ 30060 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، ( عليه السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء ، ثم
____________
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة .

الباب 35
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 12 | 44 ، والاستبصار 4 : 62 | 217 .
(1) في الاستبصار : عبد الرحمن .
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 11 | 42 ، والاستبصار 4 : 61 | 215 .

( 84 )

رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن بريد (3) .
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز ، او مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ، لما مر (4) . ذكره جماعة من علمائنا (5) .
[ 30061 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ مثله (1) .
____________
(1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 6 : 217 | 10 .
(3) الفقيه 3 : 206 | 947 .
(4) مر في الباب 33 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من هذا الباب .
(5) راجع روضة المتقين 7 : 408 ، والوافي 3 : 30 من ابواب الصيد والذبائح .
3 ـ التهذيب 9 : 12 | 43 ، والاستبصار 4 : 61 | 116 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) الكافي 6 : 217 | ذيل 9 .

( 85 )

[ 30062 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما اصاب فيها من حي او ميت فهو حلال ، ما خلا ماليس له قشر ولايؤكل الطافي من السمك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (2) .
قال الشيخ : هذا محمول على ما اذا لم يتميز له الميت ، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه .
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم ان الميت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده .
[ 30063 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
[ 30064 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
4 ـ الكافي 218 | 15 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) التهذيب 9 : 12 | 45 ، والاستبصار 4 : 62 | 218 .
(2) المحاسن : 477 | 493 .
5 ـ الفقيه 3 : 207 | 950 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
6 ـ قرب الاسناد : 118 .

( 86 )

السلام ) قال : سألته عن الصيد نحبسه ، فيموت في مصيدته ، أيحل اكله ؟ قال : اذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس .

36 ـ باب ان من اخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في
جوفها سمكة حل اكلهما

[ 30065 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل اصاب (1) سمكة ، و (2) في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا .
[ 30066 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن سمكة شق بطنها ، فوجد فيها سمكة ، فقال : كلهما جميعا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 36
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 218 | 14 ، والتهذيب 9 : 8 | 26 .
(1) في المصدر : اصطاد .
(2) في المصدر : فوجد .
2 ـ الكافي 6 : 218 | 12 .
(1) التهذيب 9 : 8 | 25 .

( 87 )

37 ـ باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا ، فلا يحل منه ما مات
في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ، ولا الدبا (*) قبل
ان يستقل بالطيران ، وان الجراد والسمك اذا اخذ وشوي
حيا لم يحرم اكله

[ 30067 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتا في الماء ، او في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال : وسالته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتى يستقل بالطيران .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، الا انه قال : عن الدبا ، هل يحل اكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكليني (3) .
[ 30068 ] 2 ـ وزاد الحميري ، وعلي بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس .
[ 30069 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
____________
الباب 37
فيه 9 احاديث

* الدبا : اصغر من الجراد « القاموس المحيط [ 4 : 327 ] » ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 6 : 222 | 3 ، والتهذيب 9 : 62 | 264 .
(1) في المصدر : نصيبه .
(2) مسائل علي بن جعفر : 192 | 396 .
(3) قرب الاسناد : 117 .
2 ـ قرب الاسناد : 117 ، مسائل علي بن جعفر 109 | 18 .
3 ـ الكافي 6 : 221 ، والتهذيب 9 : 62 | 262 .

( 88 )

عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) عن اكل الجراد فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال ( عليه السلام ) : انه نثرة (1) من حوت في البحر ، ثم قال : ان عليا ( عليه السلام ) قال : ان الجراد والسمك اذا خرج من الماء فهو ذكي ، والارض للجراد مصيدة ، وللسمك قد تكون ايضا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (2) .
[ 30070 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عون بن جرير ، عن عمر بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : الجراد ذكي فكله ، واما ما مات (1) في البحر فلا تأكله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 30071 ] 5 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن السمك يشوى وهو حي ، قال : نعم ، لا بأس به ، وسئل عن الجراد اذا كان في قراح (1) ، فيحرق ذلك القراح ، فيحرق ذلك الجراد ، وينضج بتلك النار ،
____________
(1) النثرة : العطسة « النهياة [ 5 : 15 ] » ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الاسناد : 24 .
4 ـ الكافي 6 : 222 | 2 .
(1) في المصدر : هلك .
(2) التهذيب 9 : 62 | 263 .
5 ـ التهذيب 9 : 62 | 265 .
(1) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة « الصحاح 1 : 396 » .

( 89 )

هل يؤكل ؟ قال : لا .
[ 30072 ] 6 ـ وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد ، يشوى وهو حي ؟ قال : نعم لا بأس به .
وعن السمك يشوى وهو حي ؟ قال : نعم لا بأس به .
[ 30073 ] 7 ـ وبالاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يشبه الجراد ، وهو الذي يسمى الدبا (1) ، ليس له جناح يطير به ، الا انه يقفز قفزا ، أيحل اكله ؟ قال : لا يؤكل (2) ذلك لانه مسخ
وعن المهرجل (3) فقال : لايؤكل ، لانه مسخ ، ليس هو من الجراد .
[ 30074 ] 8 ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المدينى ، وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجراد ذكي حيه وميته .
أقول : الذكي هنا بمعنى الطاهر .
[ 30075 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي بن اسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يذكر عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : الحيتان والجراد ذكي كله .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 80 | 345 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من الاطعمة المحرمة وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 43 من ابواب الصيد .
7 ـ التهذيب 9 : 82 | 350 .
(1) الدبا : الجراد قبل ان يطير ، وقيل هو نوع آخر ( هامش المخطوط ) " لسان العرب 14 : 248 " .
(2) في المصدر : يحل .
(3) المهرجل : شبه الجراد ( هامش المخطوط ) .
8 ـ المحاسن : 480 | 503 ، اورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب .
9 ـ قرب الاسناد : 10 .

( 90 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

38 ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في
بلاد المسلمين

[ 30076 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت (1) والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (2) .
[ 30077 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن امير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لانه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا امير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم ، او سفرة مجوسي ؟! ـ قال : هم في سعة حتى يعلموا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (1) .
____________
(1) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 31 وفي الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 78 | 331 ، والاستبصار 4 : 90 | 342 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 5 من الباب 34 من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) كميخت : جلد الميتة المملوح « مجمع البحرين 2 : 441 » .
(2) الفقيه 1 : 182 | 811 الا انه ترك ذكر الجبن .
2 ـ الكافي 6 : 297 | 2 ، واورده في الحديث 11 من الباب 50 من ابواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 23 من ابواب اللقطة .
(1) المحاسن : 452 | 365 .

( 91 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

39 ـ باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض
العدو ، بل يستحب ذبحها

[ 30078 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن عيسى ) (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن اسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا حرنت على احدكم دابته ، يعني اذا قامت في ارض العدو (2) فليذبحها ، ولا يعرقبها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (3) .

40 ـ باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم

[ 30079 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
____________
(2) تقدم في الباب 50 من ابواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 23 من ابواب اللقطة .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 82 | 351 ، واورده في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب احكام الدواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : في سبيل الله .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب جهاد العدو ، وفي الباب 52 من ابواب احكام الدواب .

الباب 40
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 83 | 352 ، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب .

( 92 )

محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمنته لأضحي به ، فلما اخذته واضجعته نظر الي فرحمته ورققت له (1) ، ثم إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت احب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه .
[ 30080 ] 2 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها (1) ، قال : لااحب ذلك . قلت : فالرجل يشتري الجمل او الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2) .

41 ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من
الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس

[ 30081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمد ، وابن فضال جميعا ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ان الله عزوجل يحب اطعام الطعام ، واراقة الدماء .
____________
(1) في المصدر : عليه .
2 ـ التهذيب 9 : 83 | 353 .
(1) في المصدر بهما .
(2) تقدم في الباب 61 من ابواب الذبح .

الباب 41
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي : 51 | 8 ، واورده في الحديث 7 من الباب 16 من ابواب فعل المعروف .

( 93 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

42 ـ باب انه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم .

[ 30082 ] 1 ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) ، عن بشير بن خيثمة المرادي ، عن عبد القدوس ، عن أبي اسحاق ، عن الحارث (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه دخل السوق ، فقال : يا معاشر اللحامين ! من نفخ منكم في اللحم فليس منا . الحديث .
____________
(1) تقدم في الباب 16 من ابواب فعل المعروف .
(2) يأتي في الباب 26 من ابواب آداب المائدة .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الغارات 1 : 111 .
(1) في نسخة : أبي الحارث ( هامش المصححة ) .