[ 30139 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه كره أكل كل ذي حمة (1) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : هذا محمول على التحريم ، لما يأتي (3) .
[ 30140 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه
قال : إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكن
الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لما يأتي (1) .
[ 30141 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
(1) الحمة : السم . ( النهاية 1 : 446 ) .
(2) التهذيب 9 : 40 | 167 .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 وفي الباب 16 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين مثله (1) .
[ 30142 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الغراب الابقع والاسود ، أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل اكل شيء
من الغربان ، زاغ (1) ولا غيره .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 30143 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أبي يحيى الواسطي ،
قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الغراب الابقع ؟ قال : إنه لا يؤكل ،
ومن أحل لك الاسود ؟!.
[ 30144 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي اسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن بيض
(1) علل الشرائع : 485 | 1 .
(1) الزاغ : من أنواع الغريان ، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين . ( حياة الحيوان
2 : 2 ) .
(2) مسائل علي بن جعفر : 174 | 310 .
(1) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 30145 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات
شيء .
[ 30146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك
الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما
ليس له قشر فلا تأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء مثله (1) .
[ 30147 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
(1) التهذيب 9 : 16 | 62 .
(1) التهذيب 9 : 2 | 1 .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن حماد بن عثمان مثله (1) .
[ 30148 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن ذكره عنهما ( عليهما السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان
يكره الجريث ، ويقول : لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس ، وكره
المارماهي .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله (1) .
[ 30149 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام )
بالكوفة يركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يمر بسوق
الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن ابن سنان مثله (1) .
[ 30150 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله
(1) التهذيب 9 : 3 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 2 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 3 | 3 .
[ 30151 ] 6 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن امير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يركب
بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم يمر بسوق الحيتان ، فيقول : الا
لا تأكلوا ، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله (2) .
[ 30152 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس .
[ 30153 ] 8 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن
أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) اسئله عن
الاسقنقور يدخل في دواء الباه (1) ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟
فقال : اذا كان لها قشور فلا بأس .
[ 30154 ] 9 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن موسى ، ( عن سهل بن محمد الطبري ) (1) ، قال : كتبت
(1) التهذيب 9 : 3 | 5 .
(2) المحاسن : 477 | 492 .
(1) الباه : اجماع . ( الصحاح 6 : 2228 ) .
(1) في المصدر : عن سهل عن محمد الطبري .
أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ،
ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 30155 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) شيئا من كتاب علي ( عليه السلام ) ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّى والزمير والمارماهي والطافي
والطحال ـ الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء مثله (1) .
[ 30156 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا
المارماهي ، ولا طافيا ، ولا طحالا ، لانه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 2 | 1 .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
مثله (1) .
[ 30157 ] 3 ـ وقد تقدم حديث حبابة الوالبية ، قالت : رأيت امير المؤمنين
( عليه السلام ) في شرطة الخميس ، ومعه درة لها سبابتان ، يضرب بها
بيّاعي الجرّي والمارماهي والزمار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني
اسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام اليه فرات بن احنف ، فقال : وما جند بني
مروان ؟ قال : اقوام حلقوا اللحى ، وفتلوا الشوارب ، فمسخوا . الحديث .
[ 30158 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ،
قال : سال العلاء بن كامل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وانا حاضر ـ عن
الجرّي ، فقال : وجدناه (1) في كتاب علي ( عليه السلام ) اشياء من السمك
محرمة ، فلا تقربه ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لم يكن له قشر
من السمك فلا تقربه .
[ 30159 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد
ابن علي الهمداني ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الجرّي ، فقال : ان الله مسخ طائفة
من بني اسرائيل ، فما اخذ منهم بحرا فهو الجرّي والزمير والمارماهي وما
سوى ذلك ، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك (1) وما سوى
ذلك .
(1) التهذيب 9 : 4 | 8 ، والاستبصار 4 : 58 | 200 .
(1) كذا بخط الاصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الاولى ) ، وفي المصححة الثانية :
وجدنا .
(1) كذا في المصححتين ، وكتب في هامش الاولى : الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ) .
[ 30160 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي ، ولا الزمير ، ولا الطافي ، وهو
الذي يموت في الماء ، فيطفو على رأس الماء .
[ 30161 ] 7 ـ وباسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الجرّي ، ولا الطحال .
[ 30162 ] 8 ـ وباسناده عن المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن
حبابة الوالبية ، قال : سمعت مولاي امير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنا
أهل بيت ، لا نشرب المسكر ، ولا نأكل الجرّي ، ولا نمسح على الخفين ،
فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستن بسنتنا .
[ 30163 ] 9 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسانيده الاتية (1) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : محض
الاسلام شهادة ان لا اله الا الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الجرّي ( من
السمك ) (2) ، والسمك الطافي ، والمارماهي ، والزمير ، وكل سمك لا يكون
له فلس .
[ 30164 ] 10 ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن علي
بن أحمد بن
عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ( أحمد بن أبي عبد الله ) (1) ، عن أبيه ، عن
(1) يأتي في الفائده الاولى | 383 من الخاتمة .
(2) ليس في المصدر .
(1) في المصدر : أبي عبد الله .
[ 30165 ] 11 ـ الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الاصبغ بن نباتة ، عن
علي ( عليه السلام ) ، انه قال : لا تبيعوا الجرّي ، ولا المارماهي ، ولا
الطافي .
[ 30166 ] 12 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن رفاعة ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجريث ؟ فقال : والله ما رأيته قط ، ولكن وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) حراما .
[ 30167 ] 13 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يكره من السمك ،
فقال : اما في كتاب علي ( عليه السلام ) فانه نهى عن الجريث .
[ 30168 ] 14 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ( سمرة ،
عن أبي سعيد ) (1) ، قال : خرج امير المؤمنين ( عليه السلام ) على بغلة
(2) في المصدر : عبد الله .
(3) في المصدر : بستة .
(4) في المصدر : الطواغيت .
(5) أثبتناه من المصدر .
(1) في المحاسن : سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط ) ، في التهذيب : سمرة بن أبي سعيد .
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله (2) .
[ 30169 ] 15 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجرّي والمارماهي والطافي حرام في
كتاب علي ( عليه السلام ) .
[ 30170 ] 16 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل الجرّي ، ولا
الطحال ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه ، وقال : ان في كتاب
علي ( عليه السلام ) ينهى عن الجرّي ، وعن جماع (1) من السمك.
[ 30171 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد
الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان
الا الجرّيّ .
أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأن ما عداه
(2) المحاسن : 477 | 491 .
(1) جماع الناس : الاخلاط من قبائل شتى ( الصحاح 3 : 1198 ) .
[ 30172 ] 18 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الا
الجريث .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 30173 ] 19 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) عن الجريث ؟ فقال :
وما الجريث ؟ فنعته له ، فقال : ( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على
طاعم يطعمه ) (2) إلى آخر الاية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في
القرآن ، الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل
الورق ، وليس بحرام ، إنما هو مكروه .
أقول : وتقدم (3) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في
التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقية .
(1) مضى في الاحاديث 1 ـ 16 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 20 ـ 22 من هذا الباب .
(1) في المصدر : أبا جعفر .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) تقدم في الاحاديث 17 من هذا الباب .
[ 30174 ] 20 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الجرّي والمارماهي والزمير ، ( وما ليس له قشر ) (1) من السمك أحرام هو ؟
فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الاية التي في الانعام : ( قل لا أجد فيما
اوحي اليّ محرما ) (2) قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : انما الحرام ما
حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها .
أقول : وتقدم وجهه (3) .
[ 30175 ] 21 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الجرّي ، (1) يحل أكله ؟ فقال : إنا وجدناه في
كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حراما .
[ 30176 ] 22 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الاصبغ ، عن علي عليه
السلام ) ، قال : أمتان مسختا (1) من بني اسرائيل ، فأما التي أخذت البحر
فهي الجرّيث (2) ، وأما التي أخذت البر فهي الضباب .
[ 30177 ] 23 ـ وعن ( هارون بن عبد ) (1) رفعه إلى علي( عليه السلام )
(1) في التهذيب المطبوع : « وما له قشر » .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 17 و 19 من هذا الباب .
(1) في المصدر زيادة : هل .
(1) في المصدر : تابعنا .
(2) في المصدر : الجراري .
(1) في المصدر : هارون بن عبيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 30178 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه
السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول
في الكنعت (1) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فانه ليس له قشر ،
فقال : بلى ، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فاذا نظرت في (2)
اصل أذنها (3) وجدت لها قشرا .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4) .
(2) تقدم في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 ،
وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه
الابواب .
(1) في المصدر : الكعنت . وهو نوع من السمك . ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين 2 : 216 ) ،
والكنعت : نوع من السمك . ( القاموس المحيط 1 : 156 ) .
(2) في المصدر : إلى .
(3) في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 215 | 1001 .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان مثله (5) .
[ 30179 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ،
عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له
قشور أيؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة (1) ، فيحتك بكل
شيء ، فتذهب قشوره ، ولكن اذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
[ 30180 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن
ابن علي ، عن عمه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن اسحاق صاحب
الحيتان ، قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وقد
خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان ! لعل
، معك سمكا ؟ فقلت : نعم يا سيدي جعلت فداك ، فقال : انزلا ، فقال :
ويحك لعله زهو ؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا
فيه ، والزهو سمك ليس له قشر .
(5) الكافي 6 : 219 | 2 .
(1) الزعارة : شراسة الخلق . ( الصحاح 2 : 670 ) ، الشرس محركة : سوء الخلق .
( هامش
المخطوط ) .
( القاموس المحيط 2 : 223 ) .
(2) التهذيب 9 : 4 | 7 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 و 9 من هذه الابواب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[ 30181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة ، قال : حملت
الربيثا (1) يابسة في صرة ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألته
عنها ، فقال : كلها ، وقال : لها قشر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن
ابن أبي عمير (2) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 30182 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : أهدى فيض
ابن المختار إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ربيثا ، فأدخلها عليه ـ وأنا عنده ـ
فنظر اليها ، فقال : هذه لها قشر ، فأكل منها ونحن نراه .
(1) التهذيب 9 : 3 | 6 .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 و 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ربيثا ، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء : ضرب من السمك ( المغرب للمطرزي
[ 1 : 198 ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين 2 : 254 ) .
(2) التهذيب 9 : 6 | 17 .
(3) بالتهذيب 9 : 81 | 346 ، والاستبصار 4 : 91 | 345 .
(4) المحاسن : 478 | 495 .
ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله (1) .
[ 30183 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إليه .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت
إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : اختلف الناس عليّ في الربيثا ، فما
تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بها (1) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، أنه كتب إلى
الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد
ابن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر الحديث (3) .
[ 30184 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الربيثا ؟ فقال :
لا تأكلها ، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار . الحديث .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ذكره الشيخ .
(1) الفقيه 3 : 215 | 999 .
(1) التهذيب 9 : 6 | 19 .
(2) الفقيه 3 : 215 | 998 .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 | 44 .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) ويأتي في الاحاديث 5 ـ 10 من هذا الباب .
[ 30185 ] 5 ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، بن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال :
فقال لي : لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك ، قال : قلت : قد روى
بعض مواليك في أكل الربيثا ، قال : فقال : لا بأس به .
[ 30186 ] 6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن
محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن الفضل بن يونس ، قال : تغدى
أبوالحسن ( عليه السلام ) عندي بمنى ، ومعه محمد بن زيد ، فأتينا
بسكرجات وفيها الربيثا ، فقال له محمد بن زيد : هذه الربيثا ، قال : فأخذ
لقمة ، فغمسها فيه ، فأكلها (1) .
[ 30187 ] 7 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن
محمد ، عن ( جعفر بن محمد الاحول ) (1) ، عن رجل ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، قال : شهدته مع جماعة ، فاتى بسكرجات ، فمد يده إلى
سكرجة (2) فيها ربيثا ، فأكل منه ، فقال بعضهم : أردت أن أسألك عنها ،
وقد رأيتك أكلتها ، فقال : لا بأس بأكلها .
[ 30188 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن عليّ بن حنظلة ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الربيثا ،
فقال : قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها ، قال : فرجعت ،
(1) في المصدر : ثم أكلها .
(1) في المصدر : جعفر بن يحيى الاحول .
(2) السكرجة : اناء صغير . ( مجمع البحرين 2 : 310 ) .
[ 30189 ] 9 ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الربيثا ، فقال : لا بأس بأكلها ، ولوددت أن
عندنا منها .
ورواه الحميري في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم مثله (1) .
[ 30190 ] 10 ـ وعن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن رجل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الاربيان ، وقال : هذا يتخذ منه
شيء يقال : له الربيثا ، فقال : كل ، فانه جنس من السمك ، ثم قال : أما
تراها تقلقل في قشرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، في احاديث الحصر (2) ، وفي
احاديث السمك الذي له قشر .
[ 30191 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
(1) أثبتناه من المصدر .
(1) قرب الاسناد : 36 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
[ 30192 ] 2 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل بن صالح ، عن
زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يؤخذ من الحيتان
طافيا على الماء ، أو يلقيه البحر ميتا ، آكله ؟ قال : لا .
[ 30193 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل ما نبذه الماء من
الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه .
[ 30194 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : ولا يؤكل الطافي من السمك .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم مثله (1) .
[ 30195 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الطافي ، وما يكره الناس منه ، فقال :
أبواب الذبائح ، وصدره في الحديث 16 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 477 | 493 .
أقول : لعل اعتبار التغير لحصول العلم بالموت في الماء .
[ 30196 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ،
وما نضب الماء عنه فذلك المتروك .
[ 30197 ] 7 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل أكله ؟ قال : لا .
[ 30198 ] 8 ـ قال : وسألته عن صيد البحر يحبسه ، فيموت في مصيدته ،
قال : اذا كان محبوسا فكل ، فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الذبائح (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 30199 ]
1 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 33 ، وفي البابين 34 و 35 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي في الباب 14 ، وفي الحديث 12 من الباب 31 من هذه الابواب .=
[ 30200 ] 2 ـ قال : وروى فيمن وجد سمكا ، ولم يعلم أنه مما يؤكل ، أو
لا ، فانه يشق ( عن ) (1) أصل ذنبه ، فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ،
وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل .
[ 30201 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن المبارك ، عن صالح
ابن أعين الوشاء (1) ، عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول : في حية ابتلعت سمكة ، ثم
طرحتها وهي حية تضطرب ، أفآكلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت
فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلخت فكلها .
(1) ليس في المصدر .
(1) في المصدر : صالح بن أعين ، عن الوشاء . . .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
[ 30202 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ،
قال : لا يحل أكل الجرّي ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان .
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ،
أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحل أكله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : لا يصلح أكله (3) .
[ 30203 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
(2) الفقيه 3 : 207 | 953 .
(3) التهذيب 9 : 8 | 27 .
(1) التهذيب 9 : 12 | 46 .
(2) قرب الاسناد : 118 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 131 | 191 .
[ 30204 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا يؤكل من الحيات شيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
[ 30205 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقي ،
قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) اذ مر رجل بيده خطاف
مذبوح ، فوثب اليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ، ثم رمى
به ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي ، عن
(1) في المصدر : خنفسة .
(2) القش : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ) . والقشة : دابة صغيرة شبه
الخنفساء « لسان العرب 6 : 366 » .
(1) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه .
ورواه الكليني كما مر في الصيد (1) .
[ 30206 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، او يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو مما
يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام .
أقول : حمل الشيخ قوله : « هو مما يؤكل ؟! » على التعجب والانكار ،
دون الاخبار .
[ 30207 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( العلل )
عن محمد بن عمر البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن
أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث مسائل
الشامي ، أنه سأل عليا ( عليه السلام ) : كم حج آدم من حجة ؟ فقال :
سبعين حجة ، ماشيا على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد ، يدله
على موضع (1) الماء وخرج معه من الجنة ، وقد نهي عن أكل الصرد
والخطاف .
[ 30208 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن
(1) مر في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد .
(1) في العيون : مواضع .
قال الصدوق : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض .
[ 30209 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن قتل النمل ؟ فقال : لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل
الهدهد ؟ فقال : لا تقتله ، ولا تؤذه ، ولا تذبحه ، فنعم الطير هو .
[ 30210 ] 6 ـ سعيد بن هبة الله في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسأله رجل عن
الخطاف ، فقال : لا تؤذوه ، فانه لا يؤذي شيئا ، وهو طير يحبنا أهل البيت .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد (1) .
[ 30211 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
(1) في المصدر زيادة : والضفدع .
(1) تقدم في الباب 39 من ابواب الصيد .
[ 30212 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
( علي بن رئاب ) (1) ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أباجعفر ( عليه
السلام ) عن طير الماء ؟ فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم ـ تكن له
قانصة فلا تأكل .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
على الزيات ، عن زرارة (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن على الزيات ، عن زرارة مثله (3) .
[ 30213 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل الآن من طير البر ما
كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة
كمعدة الانسان إلى ان قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما
(1) في المصدر : لايؤكل منه .
(1) في المصدر : علي الزيات .
(2) التهذيب 9 : 16 | 63 .
(3) الفقيه 3 : 205 | 936 .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن الرضا
( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 30214 ] 4 ـ وعنه (1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ،
ولا مخلب له قال : وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك .
[ 30215 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل من
الطير ما كانت له قانصة ، أو صيصية أو حوصلة .
[ 30216 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن
القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الطير يؤتى به مذبوحا ؟ قال : كل ما كانت له قانصة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
(1) التهذيب 9 : 16 | 65 ، وفيه سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) .
(1) في الكافي زيادة : عن ابيه .
(1) التهذيب 9 : 16 | 64 .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 19 وفي الاحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الابواب .