وسائل الشيعة ج 24 ص152 ـ ص170

19 ـ باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما
يدف غالبا

[ 30217 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دف (1) ، ولا تأكل ما صف (2) . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي (3) الزيات عن زرارة (4) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي (5) الزيات مثله (6) .
[ 30218 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلما دف فهو حلال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا
____________
الباب 19
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 246 | 3 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) دف الطير : حرك جناحه في طيرانه . « مجمع البحرين 5 : 59 » .
(2) صف الطير : بسط جناحه في طيرانه . « مجمع البحرين 5 : 81 » .
(3 ، 5) في التهذيب والفقيه زيادة بن .
(4) التهذيب 9 : 16 | 63 .
(6) الفقيه 3 : 205 | 936 .
2 ـ الكافي 6 : 247 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب .

( 153 )

( عليه السلام ) مثله (1).
[ 30219 ] 3 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اكون في الآجام ، فيختلف علي الطير ، فما آكل منه ؟ قال : كل ما دف ، ولا تأكل ما صف . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 30220 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : وفي حديث آخر : ان كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه اكثر من صفيفه اكل ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا (1) يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية .
[ 30221 ] 5 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن الحسن الضرير ) (1) ، عن حماد بن عيسى عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كره الرخمة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) التهذيب 9 : 16 | 65 .
3 ـ الكافي 6 : 248 | 6 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 16 | 64 .
4 ـ الفقيه 3 : 205 | 937 .
(1) في المصدر لم .
5 ـ التهذيب 9 : 20 | 81 .
(1) في المصدر : عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير .
(2) الرخمة : طائر ابقع يشبه النسر في الخلقة « الصحاح 5 : 1925 » .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 82 من ابواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب .

( 154 )

20 ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، واباحة بيض ما
يؤكل ، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما
استوى طرفاه .

[ 30222 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا ( تأكل ) (1) منه الا ما اختلف طرفاه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله (2) .
[ 30223 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ فقال : ان كانت له قانصة فكله (1) .
وسأله (2) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (3) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (4) .
____________
الباب 20
فيه 10 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 15 | 57 .
(1) في المصدر : تاكله .
(2) الكافي 6 : 248 | 1 .
2 ـ التهذيب 9 : 15 | 59 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فكل .
(2 ، 3) في المصدر : وسالته .
(4) الفقيه 3 : 206 | 942 .

( 155 )

[ 30224 ] 3 ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل الاجمة ، فيجد فيها بيضا مختلفا ، لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال : ان فيه علما لا يخفى ، انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها ، وما سوى ذلك فدعه .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 30225 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي (1) الزيات ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن البيض في الاجام ؟ (2) فقال : ما استوى طرفاه فلا ( تأكله ) وما اختلف طرفاه فكل .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله (4) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (5) .
[ 30226 ] 5 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كل من البيض ما لم يستو
____________
3 ـ التهذيب 9 : 15 | 58 .
(1) الكافي 6 : 249 | 3 .
4 ـ التهذيب 9 : 16 | 63 ، 16 | 60 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : بن لاحظ هامش 4 من الحديث .
(2) كتب في المصححة الثانية على ( في الاجام ) علامة ( الفقيه ) .
(3) في المصدر : تاكل .
(4) الفقيه 3 : 205 | 936 .
(5) الكافي 6 : 249 | 2 وفيه عن علي بن الزيات .
5 ـ الكافي 6 : 249 | 4 .

( 156 )

رأساه وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح (1) والا فلا تأكل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ، الا أنه قال : أحد رأسيه مفرطح فكل ، والا فلا (3) .
[ 30227 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم ، عن أبيه عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في الآجام ، فيختلف عليّ البيض ، فما آكل منه ؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه .
[ 30228 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليهما السلام ) قال : يا علي ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف وكل من طير الماء ما كانت له قانصة ، أو صيصية ، يا علي كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير فحرام أكله .
[ 30229 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي سعيد المكاري ، عن سلمة بياع الجواري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
____________
(1) راس مفرطح : اى عريض « الصحاح 1 : 391 » .
(2) التهذيب 9 : 16 | 61 .
(3) قرب الاسناد : 24 .
6 ـ الكافي 6 : 249 | 5 .
7 ـ الفقيه 4 : 265 | 824 .
8 ـ الخصال : 139 | 159 .

( 157 )

قلت له : ان رجلا سألني أن أسألك عن البيض ، أي شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أي شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أي شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل له : أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأما السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله ، وأما الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله .
[ 30230 ] 9 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) ، عن النهدي عن اسماعيل بن مهران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ان بيض ديوك الماء لا يحل (1) .
[ 30231 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيض اصابه رجل في اجمة لا يدري بيض ما هو ، ( يحل ) (1) اكله ؟ قال : اذا اختلف رأساه فلا بأس وان كان الرأسان سواء فلا يحل أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه . (3)

21 ـ باب عدم تحريم اكل الحبارى .

[ 30232 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
____________
9 ـ بصائر الدرجات : 354 | 6 .
(1) في المصدر : لاتاكل .
10 ـ قرب الاسناد : 118 .
(1) في المصدر : هل يصلح .
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 27 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 313 | 6 .

( 158 )

عيسى عن علي بن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع .
[ 30233 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين المسمعي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبارى ؟ فقال : وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملأ .
ورواه الصدوق باسناده عن كردين المسمعي نحوه (1) .
[ 30234 ] 3 ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ قال : ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

22 ـ باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان
ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه
مما يحرم مثله في البر فحرام

[ 30235 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
____________
2 ـ التهذيب 9 : 17 | 69 .
(1) الفقيه 3 : 206 | 940 .
3 ـ التهذيب 9 : 15 | 59 ، واورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 17 | 68 .

( 159 )

صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد ابن الحارث مثله (1).
[ 30236 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

23 ـ باب عدم تحريم اليعاقيب

[ 30237 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، الا ما كان مذبوحا ، فقلت : انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم كل وأطعمني .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 206 | 939 .
2 ـ الفقيه 3 : 214 | 994 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 وفي الحديث 4 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 20 وفي الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 376 | 1312 ، واورده في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب تروك الحج .
(1) اليعقوب : ذكر الحجل . « الصحاح 1 : 186 » .
(2) يأتى في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب الاطعمة المباحة . وفيه بلفظ القبج =

( 160 )

24 ـ ان الشاة اذا شربت خمرا حتى سكرت ، ثم
ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان
شربت بولا او نحوه حل ما في بطنها بعد غسله

[ 30238 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ، ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة مثله (1) .
[ 30239 ] 2 ـ وعنه ، ( عن أحمد ) (1) ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن اكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولا ، ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، وكذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التى يكون ذلك غذاها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
____________
=
والقبج : الحجل ، فارسى معرب « الصحاح ـ قبج 1 : 337 » . والحجل : الذكر من القبج « القاموس المحيط ـ حجل ـ 3 : 355 » .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 43 | 181 .
(1) الكافي 6 : 251 | 4 .
2 ـ الكافي 6 : 251 | 5 .
(1) في المصدر : عن محمد بن احمد .

( 161 )

أصحابه عن علي بن حسان (2) .

25 ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى
يشب ويكبر ، وتحريم نسله اذا علم بعينه لا اذا اشتبه ،
وكذا الجبن اذا علم لا اذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك
حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام

[ 30240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب وكبر ، واشتد عظمه ، ثم ان رجلا استفحله في غنمه ، فخرج له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، واما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسئل عنه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير (1).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، الا انه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثم استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل (2).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3).
____________
(2) التهذيب 9 : 47 | 194 ، والاستبصار 4 : 78 | 287 .

الباب 25
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 249 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 212 | 987 .
(2) قرب الاسناد : 47 .
(3) المقنع : 141 .

( 162 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (4).
[ 30241 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في جدي رضع من خنزيرة ، ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل (1).
[ 30242 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه ، قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة .
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1).
[ 30243 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال : قيدوه ، واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن ، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .
____________
(4) التهذيب 9 : 44 | 183 ، والاستبصار 4 : 75 | 277 .
2 ـ الكافي 6 : 250 | 2 ، والتهذيب 9 : 44 | 184 ، والاستبصار 4 : 75 | 278 .
(1) في المصدر : فكله .
3 ـ الكافي 6 : 250 | 3 ، والتهذيب 9 : 44 | 185 ، والاستبصار 4 : 76 | 279 .
(1) الفقيه 3 : 212 | 985 .
4 ـ الكافي 6 : 250 | 5 .
(1) الكسب : بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره . « لسان العرب 1 : 717 » .
(2) التهذيب 9 : 44 | 186 ، والاستبصار 4 : 76 | 280 .

( 163 )

أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدم (3) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء ، وما قاله الشيخ أحوط .

26 ـ باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة
حتى تفطم ، ولا لبنها

[ 30244 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت اليه : جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة ارضعت عناقا (1) حتى فطمت ، وكبرت ، وضربها الفحل ، ثم وضعت ، أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
ورواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ارضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها ، قال : فعل مكروه ، ولا بأس به (3).
____________
(3) تقدم في احاديث هذا الباب .

الباب 26
فيه حديث واحد

(1) الكافي 6 : 250 | 4 ، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب ما يحرم بالرضاع .
(1) العناق : الانثى من ولد المعز « الصحاح 4 : 1534 » .
(2) التهذيب 9 : 45 | 187 .
(3) الفقيه 3 : 212 | 986 .

( 164 )

27 ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها وبيض
الدجاج الجلال ، اذا أكلت العذرة من غير ان تخلط معها
طاهرا ، وان خلطت فلا بأس

[ 30245 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلالات (2) ، وان اصابك من عرقها فاغسله .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[ 30246 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تشرب من البان الابل الجلالة ، وان اصابك شيء من عرقها فاغسله .
[ 30247 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن اسباط ، عمن روى في الجلالات ، قال : لا بأس باكلهن اذا كن يخلطن .
____________
الباب 27
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 250 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النجاسات .
(1) في الكافي والاستبصار زيادة : عن ابي حمزة .
(2) في المصدر زيادة : وهي التي تاكل العذرة .
(3) التهذيب 9 : 45 | 188 ، والاستبصار 4 : 76 | 281 .
2 ـ الكافي 6 : 251 | 2 ، والتهذيب 9 : 46 | 191 ، والاستبصار 4 : 77 | 284 ، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب النجاسة .
3 ـ الكافي 6 : 252 | 7 ، والتهذيب 9 : 47 | 195 ، والاستبصار 4 : 78 | 288 .

( 165 )

[ 30248 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد البرقي (1) ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر ، وهم لا يمنعونها عن (2) شيء ، تمر على العذرة يخلى (3) عنها ( فاكل ) (4) بيضهن ؟ قال لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) ، وكذا الحديثان قبله .
أقول : هذا ظاهر في انها تأكل العذرة ، وتخلط معها علفا طاهرا .
[ 30249 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زكريا بن آدم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال : اذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس .
[ 30250 ] 6 ـ قال : ونهى ( عليه السلام ) عن ركوب الجلالة ، وشرب البانها ، وقال : ان اصابك شيء من عرقها فاغسله .
[ 30251 ] 7 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض اصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله ( عليه
____________
4 ـ الكافي 6 : 252 | 8 .
(1) في المصدر : عن احمد بن محمد ، عن البرقى .
(2) في المصدر : من .
(3) في المصدر : مخلى .
(4) في المصدر : وعن اكل .
(5) التهذيب 9 : 46 | 193 ، والاستبصار 4 : 77 | 286 .
5 ـ الفقيه 3 : 206 | 941 .
6 ـ الفقيه 3 : 214 | 991 .
7 ـ التهذيب 9 : 22 | 87 ، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب الاطعمة المباحة .

( 166 )

السلام ) : ان الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيره ، وتبيض بلا ان يركبها الديكة ، فما تقول في اكل ذلك البيض ؟ قال فقال : ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس باكله ، فهو حلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2).

28 ـ باب ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد
الاستبراء ، فتستبرى الناقة باربعين يوما ، والبقرة بثلاثين او
عشرين ، والشاة بعشرة ايام او اربعة عشر او سبعة ، والبطة
بخمسة او سبعة او ستة او ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة ايام او
يوم والسمكة بيوم وليلة

[ 30252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي ـ عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد (1) ثلاثة ايام ، والبطة الجلالة بخمسة ايام والشاة الجلالة عشرة ايام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة (2) اربعين يوما .
[ 30253 ] 2 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 251 | 3 ، والتهذيب 9 : 46 | 192 ، والاستبصار 4 : 77 | 285 .
(1) في نسخة : تغتذي ( هامش المخطوط ) .
(2) « الجلالة » ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 6 : 253 | 12 ، والتهذيب 9 : 45 | 189 ، والاستبصار 4 : 77 | 282 .

( 167 )

الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى اربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (1) يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة ايام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى (2) خمسة ايام ، والدجاجة ثلاثة ايام .
[ 30254 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الابل الجلالة ، قال : لا يؤكل لحمها ، ولا تركب اربعين يوما .
ورواه الشيخ : باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله ، الا انه قال ـ في حديث مسمع ـ في استبراء البقرة عشرين يوما في ( التهذيب ) ، واربعين يوما في ( الاستبصار ) .
[ 30255 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الابل الجلالة اذا اردت نحرها ، تحبس البعير اربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوماً ، والشاة عشرة ايام .
[ 30256 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، بن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضا ( عليه السلام ) في السمك الجلال ، انه
____________
(1) في نسخة من التهذيب : عشرين ، وفي الاستبصار : اربعين ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : تربط .
3 ـ الكافي 6 : 253 | 11 .
(1) التهذيب 9 : 46 | 190 ، والاستبصار 4 : 77 | 283 .
4 ـ الكافي 6 : 252 | 6 .
5 ـ الكافي 6 : 252 | 9 .

( 168 )

سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة ـ قال السياري ان هذا لا يكون الا بالبصرة ـ وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة ايام ، والبطة سبعة ايام ، والشاة اربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والابل اربعين يوما ، ثم تذبح .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : بالبصرة (1).
[ 30257 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ان في روايته ان البقرة تربط عشرين يوما والشاة تربط عشرة ايام ، والبطة ثلاثة ايام.
قال : وروى ستة ايام ، والدجاجة تربط ثلاثة ايام ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء .
[ 30258 ] 7 ـ وفي المقنع قال : الدجاجة تربط ثلاثة ايام .
وروي يوما إلى الليل .
[ 30259 ] 8 ـ ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن أبي زهرة انه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة .
قال : وروي سبعة (1) .
____________
(1) التهذيب 9 : 13 | 48 .
6 ـ الفقيه 3 : 214 | 992 .
7 ـ الفقيه 3 : 214 | 993 .
8 ـ المقنع : 141 .
(1) المختلف : 677 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب .

( 169 )

اقول : ينبغي حمل الاقل على الاجزاء ، والاكثر على الاستحباب .

29 ـ باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ 30260 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة .

30 ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي ولبنها ،
فان اشتبهت استخرجت بالقرعة

[ 30261 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال ان عرفها ذبحها ، واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا ، حتى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها .
[ 30262 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة ، او شاة ، أو ناقة ، او بقرة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
____________
الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 68 .

الباب 30
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 43 | 182 .
2 ـ الكافي 7 : 204 | 2 ، والتهذيب 10 : 60 | 219 ، واورده في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد نكاح البهائم .

( 170 )

عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ، ولبنها .
[ 30263 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و (1) لبنها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله باسناده عن يونس مثله .
[ 30264 ] 4 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال : واما الرجل الناظر إلى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها ، واحرقها ، وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على احد النصفين ، فقد نجا النصف الاخر ، ثم يفرق النصف الاخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما (1) وقع السهم بها ذبحت ، واحرقت ، ونجا سائر الغنم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
____________
3 ـ الكافي 6 : 259 | 1 .
(1) في المصدر : وكذلك .
(2) التهذيب 9 : 47 | 196 .
4 ـ تحف العقول : 359 .
(1) في المصدر : فايتها.
(2) يأتى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من ابواب نكاح البهائم .