وسائل الشيعة ج 24 ص171 ـ ص186

31 ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
[ 30265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله (1) الدهقان ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3) .
[ 30266 ] 2 ـ وعنه ، عن ( محمد بن أحمد ) (1) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مر امير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين ، فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع : الدم والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا امير المؤمنين ! ما الطحال والكبد الا سواء ، فقال (2) : كذبت يا لكع إيتني بتورين (3) من ماء ، انبئك بخلاف ما بينهما ، فاتي بكبد وطحال وتورين من
____________
الباب 31
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 253 | 1 .
(1) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية )
(2) المحاسن : 471 | 463 .
(3) التهذيب 9 : 74 | 314 .
2 ـ الكافي 6 : 253 | 2 ، والتهذيب 9 : 74 | 315 .
(1) في المصدر : عن احمد بن محمد .
(2) في المصدر زيادة : له .
(3) التور : اناء يشرب فيه . ( الصحاح 2 : 602 ) .

( 172 )

ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم امر فمرسا في الماء جميعا ، فابيضت (4) الكبد ، ولم ينقص (5) منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دما كله ، ( وبقى جلد وعروق ) (6) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7).
[ 30267 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الذى يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التى تكون في الدماغ ، والدم .
[ 30268 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل (1) من الشاة عشرة اشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء (2) ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء (3) ، والمرارة .
____________
(4) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ) .
(5) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ) .
(6) في المصدر : حتى بقى جلد الطحال وعرقه .
(7) الخصال : 341 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 254 | 4 ، والتهذيب 9 : 74 | 317 .
4 ـ الكافي 6 : 254 | 3 ، والتهذيب 9 : 74 | 316 .
(1) في الكافي : لا تؤكل .
(2) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف . « الصحاح 1 : 188 » .
(3) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف . ( النهاية 1 : 472 ) .

( 173 )

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد مثله ، الا انه ذكر الرحم موضع العلباء ، والاوداج موضع المرارة ، وقال او قال : العروق ، وفي نسخة : الغدد بدل العلباء (4) .
[ 30269 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض اصحابنا ، أنه كره الكليتين وقال : انما هما مجتمع البول .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله ، الا الاول.
[ 30270 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اذا اشترى احدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فانه يحرك عرق الجذام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن شمون (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (2) .
____________
(4) الخصال : 433 | 18 .
5 ـ الكافي 6 : 254 | 6 .
(1) التهذيب 9 : 75 | 318 .
6 ـ الكافي 6 : 254 | 5 .
(1) علل الشرائع : 561 | 1 .
(2) المحاسن : 471 | 462 .

( 174 )

[ 30271 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان ) (1) ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ان الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق وقلعهم العروق .
[ 30272 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : في الشاة عشرة اشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والاوداج .
[ 30273 ] 9 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ! حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم ، والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع ، والغدد ، والطحال ، والمرارة .
وفي ( الخصال ) بالسند الآتي (1) عن حماد بن عمرو مثله (2) .
[ 30274 ] 10 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه (1) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكره اكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والانثيين ، والحياء ، وآذان القلب .
____________
7 ـ الكافي 6 : 369 | 1 ، والمحاسن : 519 | 721 ، واورده في الحديث 4 من الباب 117 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) في الكافي : عن الحسن بن علي ، عن ابي عثمان .
8 ـ الفقيه 3 : 219 | 1010 .
9 ـ الفقيه 4 : 267 | 824 .
(1) ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
(2) الخصال : 341 | 3 .
10 ـ الخصال : 283 | 32 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .

( 175 )

[ 30275 ] 11 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال : ان ابراهيم ( عليه السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه ، أتاه ابليس ، فقال له : اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال : أي نصيب لك وهو قربان لربي ، وفداء لابني ، فاوحى الله اليه ان له فيه نصيبا ، وهو الطحال ؛ لأنه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ، لانهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه ابراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة اشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة اشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والانفحة ، والاهاب ، واللبن ، وذلك اذا كان قائما في الضرع .
أقول : حكم الاهاب محمول على التقية ؛ لما مر (1) .
[ 30276 ] 12 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
____________
11 ـ علل الشرائع : 562 | 1 .
(1) مر في الابواب 34 و 49 و 61 من ابواب النجاسات ، وفي الباب 1 من ابواب لباس المصلي .
12 ـ علل الشرائع : 562 | 2 .

( 176 )

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل جريثا (1) ، ولا مارماهيجا (2) ، ولا طافيا ، ولا اربيان ، ولا طحالا ، لأنه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
[ 30277 ] 13 ـ وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) (1) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما ؛ لقربهما من البول .
[ 30278 ] 14 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الازرق ، قال : قلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الاضحية ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس (1) ، انما قال الله عزوجل : ( فكلوا منها واطعموا ) (2) والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا في علل الحج ، وافتى بمضمونه (3) .
[ 30279 ] 15 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم ان في الشاة عشرة اشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والاوداج
____________
(1) في المصدر : جريا .
(2) في المصدر : مارما هيا .
13 ـ علل الشرائع : 562 | 1 .
(1) في المصدر : عن ابيه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) .
14 ـ علل الشرائع : 439 | 1 ، واورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7 ، واورده في الحديث 8 من الباب 43 من ابواب الذبائح .
(1) في المصدر زيادة : به .
(2) الحج 22 : 28 و 36 .
(3) الفقيه 2 : 129 | 550 .
15 ـ المقنع : 143 .

( 177 )

[ 30280 ] 16 ـ قال : وروي : العروق .
[ 30281 ] 17 ـ قال : وفي حديث آخر مكان الحياء : الجلد .
[ 30282 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما ؛ لقربهما من البول .
[ 30283 ] 19 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن جعفر النرسي (1) عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : اياكم واكل الغدد فانه يحرك الجذام ، وقال : عوفيت اليهود لتركهم (2) الغدد ، وقال : اذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربكم العافية ولاتغلفوا عنه .
[ 30284 ] 20 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، واحل من الميتة ( عشرة اشياء ) (1) فاما الذي يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والظلف ، والقرن ، والشعر ،
____________
16 ـ المقنع : لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق : 682 .
17 ـ المقنع : لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق : 682 .
18 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 41 | 131 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
19 ـ طب الائمة : 105 .
(1) في المصدر : البرسي .
(2) في المصدر زيادة : اكل .
20 ـ المحاسن : 471 | 464 .
(1) في المصدر : اثنتا عشرة شيئا .

( 178 )

واما الذي يحل من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والانفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

32 ـ باب ان ما قطع من اليات الغنم وهي احياء ميتة ،
يحرم اكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف
الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح

[ 30285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محله (2) .
____________
(2) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3 ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 48 و 49 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من ابواب الاطعمة المباحة .

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 255 | 3 ، اورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الذبائح .
(1) في المصدر : علمت.
(2) تقدم في الابواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من ابواب الذبائح ، وفي البابين 12 و 13 من ابواب الصيد .

( 179 )

33 ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس
بنجس منها.

[ 30286 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ان قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن فقال : لا بأس به فقال : انه ربما جعلت فيه انفحة الميت ، فقال : ليس به بأس ، ان الانفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، انما تخرج من بين فرث ودم وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، اخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر باكلها قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولم ؟ قال : لانها من الميتة قال : فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، اتأكلها ؟ قال نعم قال : فما حرم عليك البيضة ، واحل (1) لك الدجاجة ؟! ثم قال : فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من أيدي المصلين ، ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه .
[ 30287 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم عن ابيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : خمسة اشياء ذكية مما فيه منافع الخلق : الانفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس باكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وانما كره (1) ان يؤكل سوى الانفحة مما
____________
الباب 33
فيه 13 حديث

1 ـ الكافي 6 : 256 | 1 .
(1) في المصدر : وحلل .
2 ـ الكافي 6 : 257 | 2 ، التهذيب 9 : 75 | 319 .
(1) في المصدر : يكره .

( 180 )

في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر .
[ 30288 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ( قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لزرارة ) (1) ، ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء (2) ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه (3) بعد ان يموت (4) فاغسله وصل فيه .
[ 30289 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن السن (1) من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة فقال : كل هذا ذكي ، قال : قلت : فشعر الخنزير يجعل (2) حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30290 ] 5 ـ قال الكليني : وزاد فيه علي بن عقبة ، وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي
____________
3 ـ الكافي 6 : 258 | 4 ، التهذيب 9 : 75 | 321 ، والاستبصار 4 : 88 | 338 .
(1) في نسخة : قال : قال عبد الرحمن بن ابي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) اللبا : اول اللبن بعد الولادة ، وهو بعد لزج ثخين القوام . ( الصحاح 1 : 70 ) .
(3) في المصدر : منها .
(4) في المصدر : تموت .
4 ـ الكافي 6 : 258 | 3 ، التهذيب 9 : 75 | 320 ، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق ، و اورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 68 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر : اللبن .
(2) في المصدر : يعمل .
5 ـ الكافي 6 : 258 | 3 ، التهذيب 9 : 75 | 320 .

( 181 )

[ 30291 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها .
[ 30292 ] 7 ـ وعن علي بن ابراهيم (1) ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجانى (2) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال كتبت اليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (3) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب وكلما كان من السخال (4) الصوف وان جز ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) ، وكذا كل ما قبله ، الا الاول .
[ 30293 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الشعر ، والصوف (1) ، والريش ، وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة
____________
6 ـ الكافي 6 : 258 | 5 ، التهذيب 9 : 76 | 322 .
7 ـ الكافي 6 : 258 | 6 .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابيه .
(2) في نسخة من الاستبصار : عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : ان ذكي .
(4) في المصدر زيادة : [ من ] .
(5) التهذيب 9 : 76 | 323 ، والاستبصار 4 : 89 | 341 بسند آخر .
8 ـ الكافي 6 : 258 | ذيل 3 ، اورده في الحديث 4 من الباب 48 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : والوبر .

( 182 )

الميتة فقال : تأكلها .
[ 30294 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : عشرة اشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والانفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض (1) .
ورواه في ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، مع مخالفة في الترتيب (2) .
[ 30295 ] 10 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت ، قال لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اسقط لفظ الجلد ، وهو الصواب ، وقال في آخره : كل هذا ذكي لا بأس به (1) .
أقول : حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية ، مع احتمال كون اثباته سهوا من بعض النساخ .
____________
9 ـ الفقيه 3 : 219 | 1011 .
(1) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه :
« قال : وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات ، منه » .
(2) الخصال : 434 | 19 .
10 ـ التهذيب 9 : 76 | 324 ، والاستبصار 4 : 89 | 339 .
(1) الفقيه 3 : 216 | 1006 .

( 183 )

[ 30296 ] 11 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) (1) ، عن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضا .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد عن وهب (2) .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
[ 30297 ] 12 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال سأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدي وهو ميت ؟ قال لا بأس به .
قال : وسأله أبي ـ وانا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنه ، فيأخذ سن انسان ميت فيجعله (1) مكانه ؟ فقال لا بأس .
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا ؟ قال : لا بأس بمسها .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا.
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس باكلها .
[ 30298 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن
____________
11 ـ التهذيب 9 : 76 | 325 ، والاستبصار 4 : 89 | 340 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) قرب الاسناد : 63 ـ 64 .
12 ـ التهذيب 9 : 78 | 332 ، والاستبصار 4 : 90 | 343 ، اورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فيضعه .
13 ـ قرب الاسناد : 64 .

( 184 )

محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، واذناب الطواويس ، واعراف الخيل واذنابها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب قال : لا بأس ، وذكر نحوه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

34 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما
تحله الحياة

[ 30299 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على اهل هذه الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ، ان ينتفعوا باهابها ، أي تذكى .
____________
(1) التهذيب 9 : 20 | 79 .
(2) تقدم في الباب 56 من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث 11 و 20 من الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 34
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 259 | 7 ، اورده في الحديث 2 من الباب 61 من ابواب النجاسات .

( 185 )

[ 30300 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب .
[ 30301 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة فقال : ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة ، فذبحها اهلها فرموا بها . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب (1) .
أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدد الشاة والقول .
[ 30302 ] 4 ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال سألته عن جلود السباع اينتفع بها ؟ فقال اذا رميت ، وسميت ، فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا .
[ 30303 ] 5 ـ وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2) ؟ فقال : لا بأس ما
____________

2 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 79 | 335 ، اورده في الحديث 5 من الباب 61 من ابواب النجاسات .
(1) الفقيه 3 : 216 | 1004 .
4 ـ التهذيب 9 : 79 | 339 .
5 ـ التهذيب 9 : 78 | 331 ، والاستبصار 4 : 90 | 342 ، اورده في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الذبائح ، واورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات .
(1) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح . ( مجمع البحرين 2 : 441 ) .
(2) الغرا : شيء يتخذ من اطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . ( مجمع البحرين 1 : 315 ) .

( 186 )

لم يعلم انه ميتة .
[ 30304 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وان لبسها فلا يصلي فيها .
[ 30305 ] 7 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن او الماء ، فأشرب منه ، واتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلى فيه الحديث .
أقول : هذا محمول على التقية ؛ لان العامة يقولون : انه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره (1) .
[ 30306 ] 8 ـ وعنه عن الحسن بن علي (1) ، عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخص فيه ، وقال ان لم تمسه فهو افضل .
أقول : وتقدم وجهه (2) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (3) وغيرها (4) .
____________
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 139 | 151 ، اورده عن قرب الاسناد في الحديث 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به .
7 ـ التهذيب 9 : 78 | 332 ، والاستبصار 4 : 90 | 343 ، اورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) راجع المنتهى 1 : 191 .
8 ـ التهذيب 9 : 78 | 333 ، والاستبصار 4 : 90 | 344 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 34 و 61 من ابواب النجاسات .
(4) وتقدم في الباب 1 من ابواب لباس المصلي .