وسائل الشيعة ج 24 ص208 ـ ص236

53 ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم
تنجيسهم للطعام .

[ 30358 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (1) .
[ 30359 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سئل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ايدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : اما انا فلا اواكل المجوسي ، واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن صفوان عن الكاهلي (2) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه (3) .
____________
الباب 53
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 263 | 3 ، والمحاسن : 453 | 372 ، واورده في الحديث 1 من الباب 54 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر : فتوضأ فلا بأس به .
2 ـ الكافي 6 : 263 | 4 ، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : رجل .
(2) المحاسن : 452 | 369 .
(3) التهذيب 9 : 88 | 370 .

( 209 )

[ 30360 ] 3 ـ وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم ، قال : كنت نصرانيا ، فاسلمت ، فقلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان اهل بيتى ، على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا ، قال : لا بأس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
[ 30361 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس اذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال اذا توضأ فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 30362 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 264 | 10 ، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب النجاسات .
(1) المحاسن : 453 | 373 .
4 ـ التهذيب 9 : 88 | 373 .
(1) الفقيه 3 : 219 | 1016 .
5 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من ابواب الذبائح .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من ابواب احكام الاولاد .
(2) ياتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

( 210 )

54 ـ باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم
لها ، لا مع عدمه

[ 30363 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج ، انه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، ايؤكل او يشرب ؟ قال : لا .
[ 30364 ] 2 ـ وباسناده عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال في آنية المجوس : اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء .
[ 30365 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية اهل الذمة والمجوسي (1) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 30366 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن
____________
الباب 54
فيه 8 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 219 | 1014 ، واورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
2 ـ الفقية 3 : 219 | 1015 .
3 ـ الكافي 6 : 264 | 5 ، والمحاسن : 454 | 376 ، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
(1) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي .
(2) التهذيب 9 : 88 | 372 .
4 ـ الكافي 6 : 264 | 9 ، والمحاسن : 454 | 377 .

( 211 )

صفوان بن يحيى ، عن اسماعيل بن جابر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام اهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : انه حرام ، ولكن تتركه ، تتنزه (1) عنه ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 30367 ] 5 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريا بن ابراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : اني رجل من اهل الكتاب ، وإني اسلمت وبقي اهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد ، لم افارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون (1) الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ، واشرب .
ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ ، الا انه قال : فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم (2) .
[ 30368 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن آنية اهل الكتاب ؟ فقال : لا تاكلوا في آنيتهم ، اذا كانوا ياكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .
____________
(1) في المصدر : تنزها .
(2) التهذيب 9 : 87 | 368 .
5 ـ التهذيب 9 : 87 | 369 ، والمحاسن : 453 | 373 .
(1) في المصدر زيادة : لحم .
(2) مر في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 9 : 88 | 371 .

( 212 )

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1) .
احمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من اصحابنا ، عن العلاء نحوه (2) ، والذي قبله ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، والذي قبلهما عن أبيه ، عن صفوان ، والاول عن ابن محبوب مثله .
[ 30369 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر ، وعبد الله بن طلحة ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في آنيتهم .
[ 30370 ] 8 ـ وعن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، فقال : اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

55 ـ باب تحريم ما اهل لغير الله به ، وهو ما ذبح لصنم ،
او وثن ، او شجر .

[ 30371 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 219 | 1017 .
(2) المحاسن : 454 | 375 .
7 ـ المحاسن : 584 | 72 ، وأورده ، نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 7 من الباب 27 من ابواب الذبائح .
8 ـ المحاسن : 584 | 73 ، واورده في الحديث 12 من الباب 14 من ابواب النجاسات .
(1) تقدم في الباب 14 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من ابواب احكام الاولاد وفي الحديث 10 من الباب 27 من ابواب الذبائح وفي الحديث 2 من الباب 33 وفي البابين 52 و 53 من هذه الابواب .

الباب 55
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 83 | 354 ، واورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 56 وفي الحديث 1 من الباب

=


( 213 )

سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن علي الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : سألته عما ( اهل لغير الله به ) (1) ؟ قال : ما ذبح لصنم ، او وثن ، او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطر غير باغ ، ولا عاد ، فلا اثم عليه ان يأكل الميتة. الحديث .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي مثله (2) .
[ 30372 ] 2 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بالاسانيد الآتية (1) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه في جواب مسائله : وحرم مااهل لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحللة ، ولئلا يسوى بين ما تقرب به اليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان ؛ لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما احل الله وبين ما حرم الله .
[ 30373 ] 3 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
____________
= 57 من هذه الابواب وفي الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
2 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 | 1 ، وعلل الشرائع : 481 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( الف ) .
3 ـ عقاب الاعمال : 267 | 1 .
(1) في المصدر : عن احمد بن أبي عبد الله .

( 214 )

علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر ان سلمان (2) قال : ان رجلا دخل الجنة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟! قال : مرا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا اصناما لهم ، لا يجوز بهم احد حتى يقرب إلى اصنامهم قربانا قل ام كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر ، فقال احدهما : مامعي شيء أقرّبه ، فاخذ احدهما ذبابا فقربه ، ولم يقرب الاخر فقال : لا اقرب إلى غير الله عزوجل شيئا ، فقتلوه فدخل الجنة ، ودخل الاخر النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

56 ـ باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر
المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ،
وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة ايضا

[ 30374 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال :
____________
(2) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من ابواب المزار ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 7 من الباب 19 من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة .

الباب 56
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 83 | 354 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الذبائح .

( 215 )

حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل ، فقيل : يا رسول الله ! انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة ، فمتى يحل لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا او تغتبقوا ، او تحتفوا (1) بقلا ، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله : ( فمن اضطر غيرباغ ولا عاد ) (2) قال : العادي : السارق والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى (3).
[ 30375 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة .
____________
(1) احتفى البقل : اخذه باطراف اصابعه من قصره وقلته ، المغرب [ 1 : 131 ] ، ( هامش المخطوط ) ، احتفى البقل : اقتلعه من الارض . « القاموس المحيط 4 : 318 » .
(2) البقرة 2 : 173 وفي الانعام 6 : 145 وفي النحل 16 : 115 .
(3) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، واورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 8 من ابواب صلاة المسافر .
(1) البقرة 2 : 173 وفي الانعام 6 : 145 ، وفي النحل 16 : 115 .

( 216 )

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 30376 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في كتاب ( نوادر الحكمة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت ، فهو كافر .
[ 30377 ] 4 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : روي : ان العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا اكل الميتة في حال الاضطرار .
[ 30378 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1) قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا تحل له الميتة .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (2) .
[ 30379 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( غير باغ ولا
____________
(2) التهذيب 9 : 78 | 334 .
3 ـ الفقيه 3 : 218 | 1008 .
4 ـ معاني الاخبار : 213 | 1 .
5 ـ الكافي 6 : 265 | 1 .
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) معاني الاخبار : 213 | 1 .
6 ـ مجمع البيان 2 : 257 .

( 217 )

عاد ) (1) غير باغ على امام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة (2) المحقين .
[ 30380 ] 7 ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة اذا اضطررت اليها اكلت منها . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ولا منافاة بين التفسيرات ، ولا بعد في دخول المعاني في الاية . وقد تقدم ما يدل على اباحة سائر المحرمات عند الضرورة في اول هذه الابواب (2) ، وفي ابواب القيام (3) ، وغير ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .

57 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ،
والنطيحة ، وما اكل السبع ، وما ذبح على النصب الا ما
ذكي ، والاستقسام بالازلام .

[ 30381 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن
____________
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) في المصدر : طريق .
7 ـ تفسير القمي 2 : 146 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 1 من ابواب القيام .
(4) تقدم في الحديث 18 من الباب 12 من ابواب الايمان .
(5) يأتي في الحديث 8 من الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 21 من ابواب الاشربة المحرمة .

الباب 57
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 83 | 354 ، أورد في الحديث 1 من الباب 55 ، وفي الحديث 1 من الباب 56 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح .

( 218 )

سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : قوله عزوجل : ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم ) (1) قال : المنخنقة : التي انخنقت باخناقها حتى تموت والموقوذة (2) : التي مرضت حتى وقذها (3) المرض ، حتى لم يكن بها حركة والمتردية : التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل ، او تردى (4) من جبل ، او في بئر فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اخرى فتموت ، وما اكل السبع منه فمات ، ( وما ذبح على النصب ) (5) : على حجر او صنم ، الا ما ادركت ذكاته فذكي ، قلت : ( وان تستقسموا بالازلام ) (6) قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها انصباء ، وثلاثة لا انصباء لها ، اما التي لها انصباء : فالفذ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلى ، والرقيب ، واما التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التى لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا (7) ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم ، وقال عزوجل : ( وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) (8) يعني : حراما .
____________
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) الوقيذ : الشديد المرض ، كالموقوذ . ( القاموس المحيط 1 : 360 ) .
(3) أي ضربها ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : تتردى .
(5 و 6) المائدة 5 : 3 .
(7) في نسخة من الفقيه : نقدوا ( هامش المخطوط ) .
(8) المائدة 5 : 3 .

( 219 )

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي مثله (9) .
[ 30382 ] 2 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليهم السلام ) قال : يا علي ! اياك ونقرة الغراب ، وفريسة الاسد .
[ 30383 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب وفريسة (1) الاسد .
[ 30384 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما اكل السبع ، يقول الله : ( الا ما ذكيتم ) (1) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف ، او قائم تركض ، او ذنب تمصع ، فذبحت ، فقد ادركت ذكاته فكل (2) . الحديث .
[ 30385 ] 5 ـ وعن الحسن بن على الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المتردية والنطيحة وما اكل السبع ، اذا ادركت
____________
(9) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
2 ـ الفقيه 4 : 270 | 824 .
3 ـ قرب الاسناد : 11 ، اورده في الحديث 7 من الباب 6 من ابواب الصيد .
(1) في المصدر : وفرشة .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 291 | 16 ، اورده في الحديث 1 من الباب 11 ، واورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب الذبائح .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) في المصدر : فكله .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 292 | 17 ، اورده في الحديث 4 من الباب 19 من ابواب الذبائح .

( 220 )

ذكاته [ فكله ] (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

58 ـ باب تحريم اكل الطين والمدر(*) .

[ 30386 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يروي الناس في اكل الطين وكراهيته ؟ قال : انما ذلك المبلول ، وذاك المدر .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن المعادي عن معمرمثله (1) .
[ 30387 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن اسماعيل بن محمد ، عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ان التمني عمل الوسوسة واكثر مكائد الشيطان اكل الطين ان الطين ، يورث السقم في الجسد ويهيج الداء ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل ان يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان يأكله ، حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه .
____________
(1) اثبتناه من المصدر ، وكتب في المصححة الاولى : « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل » .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 35 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الباب 19 من ابواب الذبائح .

الباب 58
فيه 15 حديث

* ـ المدر : قطع الطين اليابس . ( القاموس المحيط 2 : 131 ) .
1 ـ الكافي 6 : 266 | 7 ، التهذيب 9 : 89 | 379 .
(1) معاني الاخبار : 262 ، وفيه : المعاذي .
2 ـ الكافي 6 : 266 | 6 ، المحاسن : 565 | 981 .

( 221 )

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد نحوه (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله وذكره بتمامه (2) .
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله .
[ 30388 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اكل الطين يورث النفاق .
[ 30389 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال : من انهمك في اكل الطين فقد شرك في دم نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
[ 30390 ] 5 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان الله عزوجل
____________
(1) عقاب الاعمال : 293 | 2 .
(2) علل الشرائع : 533 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 89 | 378 .
3 ـ الكافي 6 : 265 | 2 ، المحاسن : 565 | 974 ، التهذيب 9 : 90 | 383 .
(1) في المحاسن : يزيد .
4 ـ الكافي 6 : 265 | 3 ، المحاسن : 565 | 976 ، علل الشرائع : 532 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 90 | 382 .
5 ـ الكافي 6 : 265 | 4 ، المحاسن : 565 | 973 .

( 222 )

خلق آدم من طين فحرم اكل الطين على ذريته .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 30391 ] 6 ـ وعنهم عن سهل ، عن ابن فضال ، عن ( ابن القداح ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل لامير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل يأكل الطين ، فنهاه . وقال : لا تأكله ، فان اكلته ومت كنت قد اعنت على نفسك .
[ 30392 ] 7 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 30393 ] 8 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن القاسم الجعفري ، انه دخل مع أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) بستانا ،
____________
(1) التهذيب 9 : 89 | 380 .
(2) علل الشرائع : 532 | 1 .
(3) علل الشرائع : 532 | 3 .
6 ـ الكافي 6 : 266 | 5 ، التهذيب 9 : 90 | 381 ، المحاسن : 565 | 977 .
(1) في التهذيب : القداح ، وليس في المحاسن ( عن ابن فضال ) .
7 ـ الكافي 6 : 266 | 8 ، المحاسن : 565 | 975 .
(1) التهذيب 9 : 89 | 376 .
8 ـ الكافي 1 : 414 | 5 .

( 223 )

فقال له : إني لمولع باكل الطين فادع الله لي ، فسكت ، ثم قال بعد ايام ابتداءا منه : يا أبا هاشم قد اذهب الله عنك اكل الطين ، قال أبوهاشم فما شيء أبغض إليّ منه اليوم (1) .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم وذكر الحديث الثاني نحوه .
وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث.
وعن ابن محبوب ، وذكر الرابع.
وعن الحسن بن عليّ ، وذكر الخامس.
وعن ابن فضّال ، وذكر السادس.
وعن النوفلي وذكر السابع .
[ 30394 ] 9 ـ وعن محمد بن علي ، عن كلثم بنت مسلم ، قالت : ذكر الطين عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : اترين انه ليس من مصائد الشيطان ، ألا انه لمن مصائده الكبار وابوابه العظام .
[ 30395 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله ـ عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ثلاثة من
____________
(1) يروى ان الرشيد قال للكاظم ( عليه السلام ) : إني مولع باكل الطين ، لا اقدر على تركه وقد وصف لي الاطباء كل دواء فلم ينفعني ، فعلمني شيء لذلك فقال ( عليه السلام ) : اين عزمة من عزمات الملوك قال الرشيد : فما هممت باكل الطين الا ذكرت كلامه ، فتركته . انتهى ولم اجده في كتاب معتمد ( منه قده ) .
9 ـ المحاسن : 565 | 978 ، وعنه في البحار 60 : 155 | 17 .
10 ـ الفقيه 4 : 269 | 824 ، اورده في الحديث 2 من الباب 82 من ابواب آداب الحمام .

( 224 )

الوسواس : اكل الطين ، وتقليم الاظفار بالاسنان ، واكل اللحية .
[ 30396 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن ياسر ، قال : سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اكل الطين ؟ وقال : ان بعض جواريه ياكلن الطين ، فغضب ، ثم قال : (1) اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فانههن عن ذلك .
[ 30397 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، رفعه ، قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن اكل المدر .
[ 30398 ] 13 ـ وفي ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن اسماعيل المنقري ، عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : من اكل الطين فانه تقع الحكة في جسده وتورثه البواسير ، ويهيج عليه داء السوء ، ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه ، وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحته قبل ان يأكله حوسب عليه ، وعذب به .
وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 34 ، اورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب الوصايا .
(1) في اصل المصححة الاولى : ان وعلق عليها المصحح بقوله : « ان ما عرف وجودها وعدمه » .
12 ـ معاني الاخبار : 263 | 2 .
13 ـ امالي الصدوق : 325 | 11 .
(1) عقاب الاعمال : 293 | 1 .

( 225 )

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم (3) .
ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق مثله (4) .
[ 30399 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : اربعة من الوسواس : اكل الطين ، وفّت الطين ، وتقليم الاظفار بالاسنان ، واكل اللحية .
[ 30400 ] 15 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسان ، عن ( عبد الرحمن بن كثير ) (1) ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكل طين الكوفة فقد اكل لحوم الناس ؛ لان الكوفة كانت اجمة ، ثم كانت مقبرة ما حولها ، وقد قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اكل الطين فهو ملعون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (2) ، ويأتي ما يدل
____________
(2) علل الشرائع : 533 | 5 .
(3) المحاسن : 565 | 980.
(4) امالي الطوسي 2 : 53 .
14 ـ الخصال : 221 | 46 .
15 ـ علل الشرائع : 533 | 4 .
(1) في المصدر : عبد الله بن كثير .
(2) تقدم في الباب 72 من ابواب المزار .

( 226 )

عليه (3) .

59 ـ باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين ( عليه السلام )
بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم اكله
بشهوة ، واكل طين قبور الائمة غير الحسين
( عليهم السلام )

[ 30401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الطين حرام كله كلحم الخنزير ، ومن اكله ، ثم مات فيه (1) لم اصل عليه ، الا طين القبر ، فان فيه شفاء من كل داء ، ومن اكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 30402 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن جعفر بن ابراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الطين ؟ فقال : اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
____________
(3) ياتي في الباب 59 من هذه الابواب .

الباب 59
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 265 | 1 .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) كامل الزيارات : 285 .
(3) علل الشرائع : 532 | 2 .
2 ـ الكافي 6 : 266 | 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 108 من ابواب آداب المائدة ، واورده عن الامالي في الحديث 3 من الباب 72 من ابواب المزار .

( 227 )

الخنزير ، الا طين الحائر (1) ، فان فيه شفاء من كل داء ، وأمناً من كل خوف .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وعن بعض اصحابنا ، عن جعفر بن ابراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد مثله (3) .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن ذي الفقار بن معبد الحسني باسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ( محمد بن حبيش عن أبي المفضل الشيباني ) (4) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي ابن الحسن بن فضال عن جعفر بن ابراهيم بن ناجية عن سعد بن سعد مثله (5) .
[ 30403 ] 3 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه (1) عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله الاصم عن ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل عن طين الحائر ، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما (2) بينه وبين القبر على رأس اربعة اميال ، وكذلك قبر جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
____________
(1) في المصدر : قبر الحسين ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 9 : 89 | 377 .
(3) الكافي 6 : 378 | 2 .
(4) في الخرائج : محمد بن علي بن خنيس ، عن ابى الفضل الشيباني .
(5) الخرائج والجرائح : 226.
3 ـ كامل الزيارات : 280 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) علق في المصححة الاولى بقوله : « بما » محتمل في نسخة الاصل .

( 228 )

وكذا طين قبر الحسن ، وعلي ، ومحمد ، فخذ منها ، فانها شفاء من كل داء وسقم ، وجنة مما تخاف ، ولا يعدلها شيء من الاشياء للذي يستشفى بها الا الدعاء ، وانما يفسدها ما يخالطها من اوعيتها ، وقلة اليقين لمن يعالج بها ، وذكر الحديث ـ إلى ان قال : ـ ولقد بلغني ان بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به ، حتى ان بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار ، وفي وعاء الطعام والخرج ، فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟!.
أقول : الاستشفاء بما عدا تربة الحسين ( عليه السلام ) مخصوص بغير الاكل لما تقدم هنا ، وفي الزيارات (3) .
[ 30404 ] 4 ـ قال ابن قولويه : وروى سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( اكل الطين ) (1) حرام علي بني آدم ، ما خلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، من اكله من وجع شفاه الله
[ 30405 ] 5 ـ قال : ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي (1) ، عن محمد بن أبي سيار (2) ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : من باع طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فانه يبيع لحم الحسين ، ويشتريه .
أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحتمل الكراهة ،
____________
(3) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 72 من ابواب المزار .
4 ـ كامل الزيارات : 286 .
(1) في المصدر : كل طين .
5 ـ كامل الزيارات : 286 .
(1) في المصدر : الحسين بن مهران الفارسي .
(2) في المصدر : محمد بن سيار .

( 229 )

واستحباب بذله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك .
[ 30406 ] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن حنان بن سدير (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال من اكل من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا . الحديث .
[ 30407 ] 7 ـ قال : وروي : ان رجلا سأل الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إني سمعتك تقول : ان تربة الحسين ( عليه السلام ) من الادوية المفردة ، وانها لا تمر بداء الا هضمته ، فقال : قد قلت ذلك ، فما بالك قلت انى تناولتها فما انتفعت بها ، قال : اما ان لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به ، واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما يقول اذا تناولها ؟ قال تقبلها قبل كل شيء ، وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها اكثر من حمصة ، فان من تناول منها اكثر ( من ذلك ) (1) فكانما اكل من لحومنا ودمائنا ، فاذا تناولت فقل : « اللهم اني اسألك بحق الملك الذي قبضها ، و ( أسألك ) (2) بحق النبي الذي خزنها ، واسالك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلي على محمد وآل محمد ، وان ( تجعلها لي ) (3) شفاء من كل داء ، وامانا من كل خوف ، وحفظا من كل سوء » فاذا قلت ذلك فاشددها في شيء ، واقرء عليها : ( انا انزلناه في ليلة القدر ) ، فإن الدعاء الذي تقدم لاخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة انا انزلناه ختمها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (4) .
____________
6 ـ المصباح : 676 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .
7 ـ المصباح : 677 .
(1 ، 2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : تجعله .
(4) تقدم في الباب 70 و 72 من ابواب المزار .

( 230 )

60 ـ باب حكم التداوي بالطين الارمني.

[ 30408 ] 1 ـ الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) عن بشر بن عبد الحميد الانصاري ، عن الوشاء ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ان رجلا شكا اليه الزحير (1) ، فقال له : خذ من الطين الارمني ، واقله بنار لينة ، واستف (2) منه ، فانه يسكن عنك .
[ 30409 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، انه قال في الزحير : تأخذ جزءا من خربق (1) ابيض ، وجزءا من بزر القطونا ، وجزءا من صمغ عربي ، وجزءا من الطين الارمني يقلى بنار لينة ، ويستف منه .
[ 30410 ] 3 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن طين الارمني يؤخذ للكسير والمبطون ، ايحل اخذه ؟ قال : لا بأس به ، اما انه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن محمد بن جمهور العمى ، عن بعض
____________
الباب 60
فيه 3 احاديث

1 ـ طب الائمة : 65 .
(1) الزحير : استطلاق البطن ، مرض معروف . ( الصحاح 2 : 668 ) .
(2) استففت الدواء : اخذته غير ملتوت ولا معجون . ( مجمع البحرين 5 : 71 ) .
2 ـ طب الائمة : 65 .
(1) في المصدر : خزف ، الخربق : نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع . . . ويسهل الفضول اللزجة . ( القاموس المحيط 3 : 225 ) .
3 ـ مكارم الاخلاق : 167 .

( 231 )

اصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1).

61 ـ باب تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة ،
وكراهة المفضض

[ 30411 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لاتأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة .
[ 30412 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة .
[ 30413 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن آنية الذهب والفضة .
[ 30414 ] 4 ـ وعنهم عن سهل عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .
____________
(1) مصباح المتهجد : 676 .

الباب 61
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 267 | 3 ، والتهذيب 9 : 90 | 386 ، واورده في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب النجاسات .
2 ـ الكافي 6 : 267 | 1 ، والتهذيب 9 : 90 | 384 ، واورده في الحديث 2 من الباب 65 من ابواب النجاسات .
3 ـ الكافي 6 : 267 | 4 ، والتهذيب 9 : 90 | 385 ، واورده في الحديث 3 من الباب 65 من ابواب النجاسات .
4 ـ الكافي 6 : 268 | 7 ، واورده في الحديث 4 من الباب 65 من ابواب النجاسات .

( 232 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .

62 ـ باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر ،
وتحريم الجلوس عليها اختيارا ، دون الاكل على سفرة
عليها خمر قد يبس

[ 30415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال كنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدة على المائدة ) (1) فاستسقى رجل منهم ، فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
[ 30416 ] 2 ـ قال الكليني وفي رواية اخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 91 | 389 .
(2) تقدم في البابين 65 و 66 من ابواب النجاسات .

الباب 62
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 268 | 1 ، والتهذيب 9 : 97 | 422 ، والمحاسن : 585 | 77 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 6 : 268 | 1 .

( 233 )

محمد بن سليمان ، عن بعض الصالحين ، قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .
وروى الذي قبله ، عن هارون بن الجهم مثله .
[ 30417 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأكل على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الاول .
[ 30418 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطعام يوضع على السفرة ، او الخوان ، قد اصابه الخمر ، أيؤكل ؟ قال ان كان الخوان يابسا فلا بأس .
[ 30419 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ، قال : ونهى عن الجلوس على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة (1) .
____________
(1) المحاسن : 584 | 76 .
3 ـ الكافي 6 : 268 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 97 | 421 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 130 | 117 ، وقرب الاسناد : 116 .
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
(1) ياتي في الباب 33 من ابواب الاشربة المحرمة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 16 من ابواب آداب الحمام .

( 234 )

63 ـ باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه
عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة
لم يدع اليها

[ 30420 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن احمد المنقري ، عن خاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اكل طعاما لم يدع اليه فانما اكل قطعة من النار .
[ 30421 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال اذا دعى احدكم إلى طعام ( فلا يتبعن ) (1) ولده فانه ان فعل اكل حراما ، ودخل غاصبا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ 30422 ] 3 ـ وقد تقدم في احاديث الخمس ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟!
[ 30423 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ،
____________
الباب 63
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 270 | 2 ، والتهذيب 9 : 92 | 398 .
2 ـ الكافي 6 : 270 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب آداب المائدة .
(1) في المصدر : فلا يستتبعن .
(2) التهذيب 9 : 92 | 397 .
3 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الانفال .
4 ـ الفقيه 4 : 256 | 821 .

( 235 )

وانس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ! ثمانية ان اهينوا فلا يلوموا الا انفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع اليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من اعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه .
وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتى (1) عن حماد بن عمرو مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما يدل على حق المارة في بيع الثمار (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ، وعلى الاكل من بيوت من تضمنته الآية (7) .

64 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه
خلطه حرام

[ 30424 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
____________
(1) ياتى في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
(2) الخصال : 410 | 12 .
(3) تقدم في البابين 22 و 23 من ابواب جهاد النفس ، وفي الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة .
(4) يأتى في الباب 5 من ابواب آداب المائدة .
(5) تقدم في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .
(6) يأتى في الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .
(7) ياتي في الباب 24 من ابواب آداب المائدة .

الباب 64
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 9 : 79 | 336 ومستطرفات السرائر : 78 | 4 .

( 236 )

السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم ، أناكله ؟ فقال : اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، واما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم انه حرام .
[ 30425 ] 2 ـ وعنه عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 30426 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن (1) علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار ، هل يصلح اكله اذا عجن مع الدقيق ؟ قال : اذا لم تعرفه فلا بأس ، وان عرفته فلتطرحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 79 | 337 ، واورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب ما يكتسب به .
(1) مستطرفات السرائر : 84 | 27 .
(2) الفقيه 3 : 216 | 1002 .
3 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) في المصدر : عن جده .
(2) تقدم في الباب 4 من ابواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 25 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة .