[ 30358 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : ان كان
من طعامك وتوضأ فلا بأس (1) .
[ 30359 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سئل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ايدعونه إلى
طعامهم ؟ فقال : اما انا فلا اواكل المجوسي ، واكره ان احرم عليكم شيئا
تصنعونه في بلادكم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن
صفوان عن الكاهلي (2) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي
نحوه (3) .
(1) في المصدر : فتوضأ فلا بأس به .
(1) في المصدر زيادة : رجل .
(2) المحاسن : 452 | 369 .
(3) التهذيب 9 : 88 | 370 .
[ 30360 ] 3 ـ وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
زكريا بن ابراهيم ، قال : كنت نصرانيا ، فاسلمت ، فقلت لابي عبد الله
( عليه السلام ) : ان اهل بيتى ، على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت
واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟
قلت لا ، قال : لا بأس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
[ 30361 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس اذا كان من طعامك ، وسألته عن
مؤاكلة المجوسي ؟ فقال اذا توضأ فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 30362 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(1) المحاسن : 453 | 373 .
(1) الفقيه 3 : 219 | 1016 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من
ابواب احكام الاولاد .
(2) ياتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
[ 30363 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج ، انه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، ايؤكل او
يشرب ؟ قال : لا .
[ 30364 ] 2 ـ وباسناده عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال
في آنية المجوس : اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء .
[ 30365 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية اهل الذمة والمجوسي (1) ؟
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم
التي يشربون فيها الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 30366 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن
(1) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من
الكافي .
(2) التهذيب 9 : 88 | 372 .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 30367 ] 5 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريا بن ابراهيم ،
قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : اني رجل من اهل
الكتاب ، وإني اسلمت وبقي اهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في
بيت واحد ، لم افارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون (1)
الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ،
واشرب .
ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ ، الا انه قال :
فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم (2) .
[ 30368 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن آنية اهل الكتاب ؟ فقال : لا
تاكلوا في آنيتهم ، اذا كانوا ياكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .
(1) في المصدر : تنزها .
(2) التهذيب 9 : 87 | 368 .
(1) في المصدر زيادة : لحم .
(2) مر في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1) .
احمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من اصحابنا ، عن
العلاء نحوه (2) ، والذي قبله ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، والذي قبلهما عن أبيه ، عن صفوان ، والاول عن ابن محبوب مثله .
[ 30369 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر ،
وعبد الله بن طلحة ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من
ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في آنيتهم .
[ 30370 ] 8 ـ وعن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية
المجوس ، فقال : اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 30371 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن
(1) الفقيه 3 : 219 | 1017 .
(2) المحاسن : 454 | 375 .
(1) تقدم في الباب 14 من ابواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من ابواب احكام
الاولاد وفي الحديث 10 من الباب 27 من ابواب الذبائح وفي الحديث 2 من الباب 33
وفي البابين 52 و 53 من هذه الابواب .=
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر
الاسدي مثله (2) .
[ 30372 ] 2 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بالاسانيد الآتية (1) في
آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه
في جواب مسائله : وحرم مااهل لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من
الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحللة ، ولئلا يسوى بين ما تقرب به
اليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان ؛ لان في تسمية الله عزوجل
الاقرار بربوبيته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى
غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما احل الله وبين ما حرم
الله .
[ 30373 ] 3 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد
ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( الف ) .
(1) في المصدر : عن احمد بن أبي عبد الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 30374 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن
سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال :
(2) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من ابواب المزار ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي
الحديث 7 من الباب 19 من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث
6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى (3).
[ 30375 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول
الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1) قال : الباغي : باغي
الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا ، هي
حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان
يقصرا في الصلاة .
(1) احتفى البقل : اخذه باطراف اصابعه من قصره وقلته ، المغرب [ 1 : 131 ] ، ( هامش
المخطوط ) ، احتفى البقل : اقتلعه من الارض . « القاموس المحيط 4 : 318 » .
(2) البقرة 2 : 173 وفي الانعام 6 : 145 وفي النحل 16 : 115 .
(3) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
(1) البقرة 2 : 173 وفي الانعام 6 : 145 ، وفي النحل 16 : 115 .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 30376 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، في كتاب ( نوادر الحكمة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من
اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت ،
فهو كافر .
[ 30377 ] 4 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : روي : ان العادي اللص
والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا اكل الميتة
في حال الاضطرار .
[ 30378 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1)
قال : الباغي : الذي يخرج على الامام ، والعادي : الذي يقطع الطريق ، لا
تحل له الميتة .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (2) .
[ 30379 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( غير باغ ولا
(2) التهذيب 9 : 78 | 334 .
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) معاني الاخبار : 213 | 1 .
[ 30380 ] 7 ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة
الميتة اذا اضطررت اليها اكلت منها . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ولا منافاة بين التفسيرات ، ولا
بعد في دخول المعاني في الاية . وقد تقدم ما يدل على اباحة سائر
المحرمات عند الضرورة في اول هذه الابواب (2) ، وفي ابواب القيام (3) ،
وغير ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .
[ 30381 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) في المصدر : طريق .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 1 من ابواب القيام .
(4) تقدم في الحديث 18 من الباب 12 من ابواب الايمان .
(5) يأتي في الحديث 8 من الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 21 من ابواب الاشربة
المحرمة .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) الوقيذ : الشديد المرض ، كالموقوذ . ( القاموس المحيط 1 : 360 ) .
(3) أي ضربها ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : تتردى .
(5 و 6) المائدة 5 : 3 .
(7) في نسخة من الفقيه : نقدوا ( هامش المخطوط ) .
(8) المائدة 5 : 3 .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر
الاسدي مثله (9) .
[ 30382 ] 2 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي
( عليهم السلام ) قال : يا علي ! اياك ونقرة الغراب ، وفريسة الاسد .
[ 30383 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن
عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن
عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب وفريسة (1) الاسد .
[ 30384 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة
والمتردية وما اكل السبع ، يقول الله : ( الا ما ذكيتم ) (1) فان ادركت شيئا
منها وعين تطرف ، او قائم تركض ، او ذنب تمصع ، فذبحت ، فقد ادركت
ذكاته فكل (2) . الحديث .
[ 30385 ] 5 ـ وعن الحسن بن على الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : المتردية والنطيحة وما اكل السبع ، اذا ادركت
(9) الفقيه 3 : 216 | 1007 .
(1) في المصدر : وفرشة .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) في المصدر : فكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[ 30386 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت
له : ما يروي الناس في اكل الطين وكراهيته ؟ قال : انما ذلك المبلول ، وذاك
المدر .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن أبي عبد الله عن المعادي عن معمرمثله (1) .
[ 30387 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن اسماعيل بن
محمد ، عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
ان التمني عمل الوسوسة واكثر مكائد الشيطان اكل الطين ان الطين ، يورث
السقم في الجسد ويهيج الداء ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت
قبل ان يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان يأكله ، حوسب
على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه .
(1) اثبتناه من المصدر ، وكتب في المصححة الاولى : « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل » .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 35 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الباب 19 من ابواب
الذبائح .
(1) معاني الاخبار : 262 ، وفيه : المعاذي .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
نحوه (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله وذكره بتمامه (2) .
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله .
[ 30388 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن طلحة بن زيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : اكل الطين يورث النفاق .
[ 30389 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابراهيم
ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان عليا
( عليه السلام ) قال : من انهمك في اكل الطين فقد شرك في دم نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
[ 30390 ] 5 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان الله عزوجل
(1) عقاب الاعمال : 293 | 2 .
(2) علل الشرائع : 533 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 89 | 378 .
(1) في المحاسن : يزيد .
(1) التهذيب 9 : 90 | 382 .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 30391 ] 6 ـ وعنهم عن سهل ، عن ابن فضال ، عن ( ابن
القداح ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل لامير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل يأكل الطين ، فنهاه . وقال : لا تأكله ، فان اكلته
ومت كنت قد اعنت على نفسك .
[ 30392 ] 7 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 30393 ] 8 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن داود بن
القاسم الجعفري ، انه دخل مع أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) بستانا ،
(1) التهذيب 9 : 89 | 380 .
(2) علل الشرائع : 532 | 1 .
(3) علل الشرائع : 532 | 3 .
(1) في التهذيب : القداح ، وليس في المحاسن ( عن ابن فضال ) .
(1) التهذيب 9 : 89 | 376 .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم وذكر
الحديث الثاني نحوه .
وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث.
وعن ابن محبوب ، وذكر الرابع.
وعن الحسن بن عليّ ، وذكر الخامس.
وعن ابن فضّال ، وذكر السادس.
وعن النوفلي وذكر السابع .
[ 30394 ] 9 ـ وعن محمد بن علي ، عن كلثم بنت مسلم ، قالت : ذكر الطين
عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : اترين انه ليس من مصائد
الشيطان ، ألا انه لمن مصائده الكبار وابوابه العظام .
[ 30395 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ،
وانس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي
( صلى الله ـ عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ثلاثة من
(1) يروى ان الرشيد قال للكاظم ( عليه السلام ) : إني مولع باكل الطين ، لا اقدر على تركه
وقد وصف لي الاطباء كل دواء فلم ينفعني ، فعلمني شيء لذلك فقال ( عليه السلام ) : اين
عزمة من عزمات الملوك قال الرشيد : فما هممت باكل الطين الا ذكرت كلامه ، فتركته .
انتهى ولم اجده في كتاب معتمد ( منه قده ) .
[ 30396 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ، عن علي بن ابراهيم ، عن ياسر ، قال : سأل بعض القواد أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اكل الطين ؟ وقال : ان بعض جواريه
ياكلن الطين ، فغضب ، ثم قال : (1) اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير ، فانههن عن ذلك .
[ 30397 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، رفعه ، قال : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) نهى عن اكل المدر .
[ 30398 ] 13 ـ وفي ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن
أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن اسماعيل
المنقري ، عن جده زياد بن أبي زياد ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ،
قال : من اكل الطين فانه تقع الحكة في جسده وتورثه البواسير ، ويهيج
عليه داء السوء ، ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه ، وما نقص من عمله فيما
بينه وبين صحته قبل ان يأكله حوسب عليه ، وعذب به .
وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
مثله (1) .
(1) في اصل المصححة الاولى : ان وعلق عليها المصحح بقوله : « ان ما عرف وجودها
وعدمه » .
(1) عقاب الاعمال : 293 | 1 .
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم (3) .
ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق
مثله (4) .
[ 30399 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عيسى ، عن الدهقان عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : اربعة من الوسواس : اكل الطين ،
وفّت الطين ، وتقليم الاظفار بالاسنان ، واكل اللحية .
[ 30400 ] 15 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
علي بن حسان ، عن ( عبد الرحمن بن كثير ) (1) ، عن يحيى بن عبد الله بن
الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكل طين الكوفة فقد
اكل لحوم الناس ؛ لان الكوفة كانت اجمة ، ثم كانت مقبرة ما حولها ، وقد
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من
اكل الطين فهو ملعون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (2) ، ويأتي ما يدل
(2) علل الشرائع : 533 | 5 .
(3) المحاسن : 565 | 980.
(4) امالي الطوسي 2 : 53 .
(1) في المصدر : عبد الله بن كثير .
(2) تقدم في الباب 72 من ابواب المزار .
[ 30401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : الطين حرام كله كلحم الخنزير ، ومن اكله ، ثم مات فيه (1) لم
اصل عليه ، الا طين القبر ، فان فيه شفاء من كل داء ، ومن اكله بشهوة لم
يكن له فيه شفاء .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 30402 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن جعفر بن
ابراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الطين ؟ فقال : اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
(3) ياتي في الباب 59 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) كامل الزيارات : 285 .
(3) علل الشرائع : 532 | 2 .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وعن بعض اصحابنا ، عن جعفر بن ابراهيم الحضرمي ، عن سعد بن
سعد مثله (3) .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن ذي الفقار بن معبد
الحسني باسناده عن الشيخ الطوسي ، عن ( محمد بن حبيش عن أبي
المفضل الشيباني ) (4) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي
ابن الحسن بن فضال عن جعفر بن ابراهيم بن ناجية عن سعد بن سعد
مثله (5) .
[ 30403 ] 3 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن
الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه (1) عن جده علي بن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن عبد الله الاصم عن ابن أبي عمير عن أبي
حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل عن
طين الحائر ، هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما (2) بينه وبين القبر
على رأس اربعة اميال ، وكذلك قبر جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
(1) في المصدر : قبر الحسين ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 9 : 89 | 377 .
(3) الكافي 6 : 378 | 2 .
(4) في الخرائج : محمد بن علي بن خنيس ، عن ابى الفضل الشيباني .
(5) الخرائج والجرائح : 226.
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) علق في المصححة الاولى بقوله : « بما » محتمل في نسخة الاصل .
أقول : الاستشفاء بما عدا تربة الحسين ( عليه السلام ) مخصوص بغير
الاكل لما تقدم هنا ، وفي الزيارات (3) .
[ 30404 ] 4 ـ قال ابن قولويه : وروى سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : ( اكل الطين ) (1) حرام علي بني آدم ، ما خلا طين
قبر الحسين ( عليه السلام ) ، من اكله من وجع شفاه الله
[ 30405 ] 5 ـ قال : ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي (1) ،
عن محمد بن أبي سيار (2) ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : من باع طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فانه يبيع لحم
الحسين ، ويشتريه .
أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحتمل الكراهة ،
(3) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 72 من ابواب المزار .
(1) في المصدر : كل طين .
(1) في المصدر : الحسين بن مهران الفارسي .
(2) في المصدر : محمد بن سيار .
[ 30406 ] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن حنان بن سدير (1) ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال من اكل من طين قبر الحسين
( عليه السلام ) غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا . الحديث .
[ 30407 ] 7 ـ قال : وروي : ان رجلا سأل الصادق ( عليه السلام ) ،
فقال : إني سمعتك تقول : ان تربة الحسين ( عليه السلام ) من الادوية
المفردة ، وانها لا تمر بداء الا هضمته ، فقال : قد قلت ذلك ، فما بالك
قلت انى تناولتها فما انتفعت بها ، قال : اما ان لها دعاء ، فمن تناولها ولم
يدع به ، واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما يقول اذا تناولها ؟
قال تقبلها قبل كل شيء ، وتضعها على عينيك ، ولا تناول منها اكثر من
حمصة ، فان من تناول منها اكثر ( من ذلك ) (1) فكانما اكل من لحومنا
ودمائنا ، فاذا تناولت فقل : « اللهم اني اسألك بحق الملك الذي قبضها ،
و ( أسألك ) (2) بحق النبي الذي خزنها ، واسالك بحق الوصي الذي حل فيها
ان تصلي على محمد وآل محمد ، وان ( تجعلها لي ) (3) شفاء من كل داء ،
وامانا من كل خوف ، وحفظا من كل سوء » فاذا قلت ذلك فاشددها في
شيء ، واقرء عليها : ( انا انزلناه في ليلة القدر ) ، فإن الدعاء الذي تقدم
لاخذها هو الاستيذان عليها ، وقراءة انا انزلناه ختمها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (4) .
(1) في المصدر زيادة : عن ابيه .
(1 ، 2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : تجعله .
(4) تقدم في الباب 70 و 72 من ابواب المزار .
[ 30408 ] 1 ـ الحسين بن بسطام واخوه في ( طب الائمة ) عن بشر بن
عبد الحميد الانصاري ، عن الوشاء ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ان رجلا شكا اليه الزحير (1) ،
فقال له : خذ من الطين الارمني ، واقله بنار لينة ، واستف (2) منه ، فانه
يسكن عنك .
[ 30409 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، انه قال في الزحير : تأخذ جزءا من
خربق (1) ابيض ، وجزءا من بزر القطونا ، وجزءا من صمغ عربي ، وجزءا من
الطين الارمني يقلى بنار لينة ، ويستف منه .
[ 30410 ] 3 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن طين الارمني يؤخذ للكسير
والمبطون ، ايحل اخذه ؟ قال : لا بأس به ، اما انه من طين قبر ذي
القرنين ، وطين قبر الحسين ( عليه السلام ) خير منه .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن محمد بن جمهور العمى ، عن بعض
(1) الزحير : استطلاق البطن ، مرض معروف . ( الصحاح 2 : 668 ) .
(2) استففت الدواء : اخذته غير ملتوت ولا معجون . ( مجمع البحرين 5 : 71 ) .
(1) في المصدر : خزف ، الخربق : نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع . . . ويسهل الفضول
اللزجة . ( القاموس المحيط 3 : 225 ) .
[ 30411 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لاتأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة .
[ 30412 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا
تأكل في آنية الذهب والفضة .
[ 30413 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه نهى عن آنية الذهب والفضة .
[ 30414 ] 4 ـ وعنهم عن سهل عن علي بن حسان ، عن موسى بن
بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : آنية الذهب والفضة
متاع الذين لا يوقنون .
(1) مصباح المتهجد : 676 .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .
[ 30415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال كنا مع أبي عبد الله
( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القواد
ابنا له وصنع طعاما ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن
دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدة على المائدة ) (1) فاستسقى
رجل منهم ، فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما صار القدح في يد الرجل قام
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة ،
يشرب عليها الخمر .
[ 30416 ] 2 ـ قال الكليني وفي رواية اخرى ملعون ملعون من جلس
طائعا على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
(1) التهذيب 9 : 91 | 389 .
(2) تقدم في البابين 65 و 66 من ابواب النجاسات .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
وروى الذي قبله ، عن هارون بن الجهم مثله .
[ 30417 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأكل على
مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الاول .
[ 30418 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الطعام يوضع على السفرة ، او الخوان ، قد اصابه الخمر ،
أيؤكل ؟ قال ان كان الخوان يابسا فلا بأس .
[ 30419 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) في حديث المناهي ، قال : ونهى عن الجلوس على مائدة ، يشرب
عليها الخمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاشربة (1) .
(1) المحاسن : 584 | 76 .
(1) التهذيب 9 : 97 | 421 .
(1) ياتي في الباب 33 من ابواب الاشربة المحرمة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 16 من ابواب آداب الحمام .
[ 30420 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن احمد المنقري ، عن خاله ،
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اكل طعاما لم يدع اليه
فانما اكل قطعة من النار .
[ 30421 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال اذا دعى احدكم إلى
طعام ( فلا يتبعن ) (1) ولده فانه ان فعل اكل حراما ، ودخل غاصبا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
[ 30422 ] 3 ـ وقد تقدم في احاديث الخمس ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) ، قال : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، فكيف
يحل ذلك في مالنا ؟!
[ 30423 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ،
(1) في المصدر : فلا يستتبعن .
(2) التهذيب 9 : 92 | 397 .
وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتى (1) عن حماد بن عمرو مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما
يدل على حق المارة في بيع الثمار (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ، وعلى الاكل
من بيوت من تضمنته الآية (7) .
[ 30424 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
(1) ياتى في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
(2) الخصال : 410 | 12 .
(3) تقدم في البابين 22 و 23 من ابواب جهاد النفس ، وفي الباب 12 من ابواب مقدمات
التجارة .
(4) يأتى في الباب 5 من ابواب آداب المائدة .
(5) تقدم في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .
(6) يأتى في الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .
(7) ياتي في الباب 24 من ابواب آداب المائدة .
[ 30425 ] 2 ـ وعنه عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا ، حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 30426 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن (1) علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار ، هل يصلح اكله اذا عجن مع
الدقيق ؟ قال : اذا لم تعرفه فلا بأس ، وان عرفته فلتطرحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (2) وغير ذلك (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) .
(1) مستطرفات السرائر : 84 | 27 .
(2) الفقيه 3 : 216 | 1002 .
(1) في المصدر : عن جده .
(2) تقدم في الباب 4 من ابواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 25 من
هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة .