14 ـ باب لحم البقر بالسلق ، ومرق لحم البقر

[ 31120 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي (1) ، عن سليمان بن عباد (2) ، عن عيسى بن أبي الورد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى ( عليه السلام ) ما يلقون من البياض ، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق .
[ 31121 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى المبارك (1) عن (2) عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مرق لحم البقر يذهب بالبياض .
[ 31122 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : السويق ومرق لحم البقر للوضح (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 310 | 1 .
(1) في المصدر : علي بن الحسن الميثمي .
(2) في نسخة : عنات ( هامش المخطوط ) ، وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : عناب .
2 ـ الكافي 6 : 311 | 2 .
(1) في المصدر : يحيى بن المبارك .
(2) في نسخة : أراه عن ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 6 : 311 | 7 .
(1) في المصححتين ( يذهبان للوضح ) كما في نسخة ، وفي المصدر : يذهبان بالوضح .
(2) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .

( 45 )

15 ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

[ 31123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ألبان البقر دواء ، وسمونها شفاء ، ولحومها داء .
[ 31124 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء .
[ 31125 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر ، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك .
[ 31126 ] 4 ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى ابن بكر قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : اللحم ينبت اللحم ، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (1) .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن حسّان مثله (2) ، وعن بعض أصحابنا ، وذكر الذي قبله ، وعن البزنطي ، عن حماد
____________
الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 311 | 3 .
2 ـ الكافي 6 : 311 | 5 ، المحاسن : 465 | 430 .
3 ـ الكافي 6 : 311 | 6 ، المحاسن : 465 | 431 .
4 ـ الكافي 6 : 311 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 222 | 1029 .
(2) المحاسن : 464 | 429 .

( 46 )

ابن عثمان وذكر الذي قبلهما .
[ 31127 ] 5 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لحوم البقر داء .
وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله (1) .

16 ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ،
واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ حمام الذى غذي بقوت
الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت
والحمام المسرول

[ 31128 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوز (1) جاموس الطير والدجاج خنزير الطير ، والدراج حبش الطير ، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها .
[ 31129 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد ، عن السياري رفعه ، قال : ذكرت اللحمان بين يدي عمر ، فقال عمر : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلا ، إن ذلك خنازير الطير ، وإن أطيب
____________
5 ـ المحاسن : 462 | 421 .
(1) المحاسن : 462 | ذيل 421 .

الباب 16
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 312 | 1 ، المحاسن : 474 | 475 .
(1) في الكافي : الاوز .
2 ـ الكافي 6 : 312 | 2 .

( 47 )

اللحمان لحم فرخ (1) قد نهض أو كاد ينهض .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري مثله ، إلا أنه قال : فرخ حمام (2) ، وعن عمرو بن عثمان ، وذكر الذي قبله .
[ 31130 ] 3 ـ وعن أبي الحسن النهدي ، عن علي بن أسباط ، رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه ذكر عنده لحم الطير ، فقال : أطيب اللحم لحم فرخ غذته فتاة من ربيعة بفضل فتوتها .
[ 31131 ] 4 ـ وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ، قال : أكلت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدعا واتي بدجاجة محشوة بخبيص (1) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذه اهديت لفاطمة ، ثم قال : يا جارية ، إيتينا بطعامنا المعروف ، فجاءت بثريد وخل وزيت .
[ 31132 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يأكل الدجاج والفالوذ (1) ، وكان يعجبه الحلوا والعسل .
[ 31133 ] 6 ـ وقد تقدم في أحاديث تفضيل الحج على العتق في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ولقد آذاني أكل الخل والزيت ، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشوية فرجعت إلي نفسي .
____________
(1) في المحاسن زيادة : حمام ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 475 | 477 .
3 ـ المحاسن : 474 | 474 .
4 ـ المحاسن : 400 | 85 .
(1) الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين 4 : 167 » وفي المصدر : وبخبيص .
5 ـ مجمع البيان 2 : 236 .
(1) في المصدر : الفالوذج .
6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

( 48 )

أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الاطعمة المحرمة (1) .

17 ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية

[ 31134 ] 1 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما ترك أبي إلا سبعين درهما حبسها للحم ، إنه كان لا يصبر عن اللحم .
[ 31135 ] 2 ـ وعن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) خمسة عشر يوما بلحم .
وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة مثله (1) .
[ 31136 ] 3 ـ وعن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوما واحدا .
[ 31137 ] 4 ـ وعن أبيه ، عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره إدمان اللحم ، ويقول : إن له ضراوة كضراوة الخمر .
____________
(1) تقدم في الباب 38 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 17
فيه 6 أحاديث

1 ـ المحاسن : 462 | 416 .
2 ـ المحاسن : 462 | 418 .
(1) المحاسن : 462 | 419 .
3 ـ المحاسن : 462 | 420 .
4 ـ المحاسن : 469 | 454 .
(1) في المصدر : العزرمي .

( 49 )

[ 31138 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء اللحم ، فقال : في كل (1) ثلاث قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا ، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء ، فقال : في كل ثلاث ، قلت : لا نجد شيئا أحضر منه ولو ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا ، فقال : في كل ثلاث .
[ 31139 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن زكريا بن عمران ، عن إدريس بن عبدالله ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فذكر اللحم ، فقال : كل يوما بلحم ، ويوما بلبن ، ويوماّ بشيء آخر .

18 ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج

[ 31140 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن علي بن سليمان ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا .
[ 31141 ] 2 ـ وعنه عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأتي بقطاة ، فقال : إنه مبارك ، وكان أبي يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له ، فإنه ينفعه .
____________
5 ـ المحاسن : 470 | 455 .
(1) ليس في المصدر .
6 ـ المحاسن : 470 | 456 .

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 312 | 4 .
2 ـ الكافي 6 : 312 | 5 .

( 50 )

[ 31142 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن السياري عمن رواه (1) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن يقر (2) غيظه فليأكل لحم الدراج .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : يقتل غيظه (3) .

19 ـ باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم والبقر الوحشية
والحمر الوحشية ، وكراهة الاهلية

[ 31143 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نضر بن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة ، فكتب : يجوز ( أكلها وحشية ) (1) ، وتركه عندي (2) أفضل .
[ 31144 ] 2 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ، فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير ؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به .
[ 31145 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون
____________
3 ـ الكافي 6 : 312 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : يقل ، وفي المحاسن : يقتل .
(3) المحاسن : 475 | 478 .

الباب 19
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 313 | 1 .
(1) في المصدر : أكله لوحشته .
(2) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاولى .
2 ـ المحاسن : 472 | 470 .
3 ـ علل الشرائع : 561 | 1 و 563 | 4 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 .

( 51 )

الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لان غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها .
[ 31146 ] 4 ـ وفي ( العلل ) بهذا الإسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسدا ، ثم رأيناه تعالى قد أحل ما حرم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر ؛ لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت .
[ 31147 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) (1) ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمى ورمى .
[ 31148 ] 6 ـ قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمى .
____________
4 ـ علل الشرائع : 592 | 43 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 177 | 326 ، أورده في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الصيد .
(1) في المصدر : فمات أيؤكل .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 177 | 326 ، أورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الصيد .

( 52 )

[ 31149 ] 7 ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

20 ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها .

[ 31150 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها .
[ 31151 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم (1) ، وعليّ بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها وأكل سمونها .
[ 31152 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أن أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (1) .
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 177 | 327 ، أورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصيد .
(1) تقدم في الباب 4 و 5 من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب 20
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 313 | 2 .
2 ـ الكافي 6 : 313 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 115 .
(1) الانعام 6 : 144 .

( 53 )

[ 31153 ] 4 ـ قال العياشي : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد مقدمي من خراسان ، أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس ، فكتب : هو ما قال لك .
[ 31154 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل السمان ، قال : سألت عبدا صالحاً ، عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه .
قال الشيخ : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية ؛ لانهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام ، فأجروا السمن مجراه ، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه . انتهى .
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر .

21 ـ باب مؤاكلة الاعمى والاعرج والمريض (*) .

[ 31155 ] 1 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) (1) قال : وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الاعمى والاعرج والمريض ، كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الانصار فيهم تيه وتكرّم ، فقالوا : إن الاعمى لا يبصر الطعام ،
____________
4 ـ تفسير العياشي 1 : 381 | ذيل 115 .
5 ـ التهذيب 7 : 128 | 561 .

الباب 21
فيه حديث واحد

(*) ورد هذا الباب في متن المصححتين ، وكتب في هامش المصححة الاولى ما نصه : « هذا الباب لم نعثر عليه بنسخة الاصل ، أصلا ، الرضوي » وكذلك لم نجده في مصورة المخطوط ، ولكن ورد عنوان الباب في الفهرس الذي الفه المصنف للكتاب ، فلعله مما أضافه على الكتاب في المبيضة ، التي هي النسخة النهائية للكتاب . فليلاحظ .
1 ـ تفسير القمي 2 : 108 .
(1) النور 24 : 61 والفتح 48 : 17 .

( 54 )

والاعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الاعمى والمريض والاعرج يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم ، فلما قدم النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألوه عن ذلك فأنزل الله : ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) (2) .

22 ـ باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيره
النار ولا الشمس .

[ 31156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عطية أخي أبي العوّام (1) ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار ، فقال : لا بأس بأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن عبد الصمد بن بشير مثله (3) .
[ 31157 ] 2 ـ وعنه ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اللحم يقدد ، ويذرّ عليه الملح ، ويجفف في الظلّ ، فقال : لا بأس
____________
(2) النور 24 : 61 .

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 314 | 1 .
(1) في المصدر : أخي أبي المغرا ، وفي المحاسن : أخي أبي العرام .
(2) التهذيب 9 : 100 | 436 .
(3) المحاسن : 463 | 423 .
2 ـ الكافي 6 : 314 | 2 .

( 55 )

بأكله ، فإن (1) الملح قد غيره .
[ 31158 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المديني (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن اللفافي : أن أبا الحسن عليه السلام كان يبعث إليه وهو بمكة ، يشتري له لحم البقر فيقدده .

23 ـ باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز
والطلع والكسب .

[ 31159 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : كان يقول : ما أكلت طعاما أبقى ، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس ، يعني : القديد .
[ 31160 ] 2 ـ وبالإسناد عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : القديد لحم سوء (1) ، وأنه يسترخي في المعدة ، ويهيج كل داء ، ولا ينفع من شيء ، بل يضره .
[ 31161 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد (1) قط فاسدا إلا أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا
____________
(1) في المصدر : لان .
3 ـ المحاسن : 463 | 422 .
(1) في نسخة : المدني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : المدايني .

الباب 23
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 314 | 3 .
2 ـ الكافي 6 : 314 | 4 .
(1) في نسخة : ميت ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 6 : 314 | 5 ، والمحاسن : 463 | 424 .
(1) كذا في المصححة الثانية والمصدر ، لكن في الاولى : لم يدخلا شيئا .

( 56 )

صالحا قط إلا أفسداه ، فالصالحان : الرمّان ، والماء الفاتر ، والفاسدان : الجبن ، والقديد (2) .
[ 31162 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب (1) ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز . وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مع الزيادة (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا بغير زيادة (3) .
[ 31163 ] 5 ـ وعنهم عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و (1) يسمنّ ، وثلاث يؤكلن و (2) يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ، ولا يضران من شيء ، واثنان يضران من كلّ شيء ، ولا ينفعان من شيء ، فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ : استشعار الكتّان ، والطيب ، والنورة ، واللواتي يؤكلن ويهزلن : فاللحم اليابس ، والجبن ، والطلع .
[ 31164 ] 6 ـ وفي حديث آخر الجزر (1) والكسب (2) ، واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء ، فالرمّان ، والماء الفاتر ، واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان : اللحم اليابس ، والجبن ، قلت : جعلت فداك ثمّ
____________
(2) في المحاسن زيادة : الغاب .
4 ـ الكافي 6 : 314 | 6 .
(1) غب اللحم : أنتن « القاموس المحيط 1 : 109 » .
(2) المحاسن : 463 | 425 .
(3) الفقيه 1 : 72 | 300 ، 3 : 361 | 1717 .
5 ـ الكافي 6 : 315 | 7 .
(1 و 2) في المصدر زيادة : وهن .
6 ـ الكافي 6 : 315 | ذيل 7 .
(1) بالتحريك لحم ظهر البعير « هامش المصححة الثانية » .
(2) الكسب : ما يتبقى من السمسم بعد أخذ دهنه . ( مجمع البحرين 2 : 160 ) .

( 57 )

قلت : يهزلن ، وقلت ههنا : يضران (3) فقال : أما علمت أن الهزال من المضرة ؟
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (4) ، ورواه أيضا كما مر (5) .
أقول : ويأتي ما يدل على أن كراهة الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز (6) .

24 ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء
الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك .

[ 31165 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعجبه الذراع .
[ 31166 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمت اليهودية النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذراع ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يحب الذراع والكتف ، ويكره الورك لقربها من المبال .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر ابن محمد نحوه (1) .
[ 31167 ] 3 ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الريان رفعه ،
____________
(3) في هامش المصححة الاولى : ( يضررن ) يحتمله خطه رحمه الله أيضا .
(4) المحاسن : 464 | ذيل 426 .
(5) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 63 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 315 | 2 ، والمحاسن : 470 | 457 .
2 ـ الكافي 6 : 315 | 3 ، والمحاسن : 470 | 458 .
(1) بصائر الدرجات : 523 | 6 .
3 ـ الكافي 6 : 315 | 1 .

( 58 )

قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب الذراع أكثر من حبه لاعضاء (1) الشاة ؟ فقال : إن آدم قرب قربانا عن الانبياء من ذرّيته ، فسمّى لكل نبي من ذريته عضواً ، وسمّى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذراع ، فمن ثم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبها ويشتهيها ويفضلها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الريّان (2) ، والذي قبله عن جعفر ابن محمد ، والذي قبلهما عن ابن فضال مثله .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان عن عبيد الله الواسطي ، عن واصل بن سليمان ، أو عن درست ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 31168 ] 4 ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال .

25 ـ باب اللحم باللبن .

[ 31169 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الانبياء .
[ 31170 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
(1) في المصدر : لسائر أعضاء .
(2) المحاسن : 470 | 459 .
(3) علل الشرائع : 134 | 1 .
4 ـ علل الشرائع : 134 | 2 .

الباب 25
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 316 | 1 ، والمحاسن : 466 | 438 .
2 ـ الكافي 6 : 316 | 2 ، والمحاسن : 467 | 444 .

( 59 )

عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن .
[ 31171 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال ، قال : تعشيت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) بلحم لبن (1) ، فقال : هذا مرق الانبياء ( عليهم السلام ) .
[ 31172 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان (1) ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شكا نبي من الانبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف ، فقيل له : اطبخ اللحم باللبن ، فانهما يشدان الجسم ، قال : قلت : هي المضيرة (2) ، قال : لا ، ولكن اللحم باللبن الحليب .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى مثله ، وعن أبيه عن محمد بن سنان ، وذكر الذي قبله ، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، والنضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وذكر الاول .
[ 31173 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شكا نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه ، فأوحى الله إليه : أن اطبخ اللحم واللبن ، فإني جعلت القوة والبركة فيهما .
____________
3 ـ الكافي 6 : 316 | 3 ، والمحاسن : 468 | 448 .
(1) في المحاسن : ملبن ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : بلبن .
4 ـ الكافي 6 : 316 | 4 .
(1) المحاسن : 467 | 441 .
(2) مضر اللبن مضرا : إذا حمض وابيض ( هامش المصححة الثانية ) .
5 ـ المحاسن : 467 | 439 .

( 60 )

[ 31174 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : شكا نبي من الانبياء إلى الله الضعف ، فأوحى الله إليه : كل اللحم باللبن .
وعن أبي القاسم الكوفي ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 31175 ] 7 ـ وعن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الاصبغ ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله الضعف في امته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن (1) فاستبانت القوة في أنفسهم .
[ 31176 ] 8 ـ وعن بعض أصحابنا ، قال : كتب إليه رجل يشكو ضعفه ، فكتب : كل اللحم باللبن .
[ 31177 ] 9 ـ وعن بعض أصحابه ، عمن ذكره ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن .
[ 31178 ] 10 ـ وعن أبي أيوب المدايني (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللحم باللبن مرق الانبياء .
وعن النضر بن سويد ، عن هشام مثله (2) .
____________
6 ـ المحاسن : 467 | 440 .
(1) المحاسن : 467 | ذيل 440 .
7 ـ المحاسن : 467 | 442 .
(1) في المصدر زيادة : ففعلوا .
8 ـ المحاسن : 467 | 443 .
9 ـ المحاسن : 468 | 446 .
10 ـ المحاسن : 468 | 447 .
(1) في المصدر : المدايني .
(2) المحاسن : 468 | ذيل 447 .

( 61 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

26 ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام وتفسيرها .

[ 31179 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) (1) قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (2) قالوا : وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الابل ، لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا .
[ 31180 ] 2 ـ قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فاذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا
____________
(3) تقدم في الحديث 43 من الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ معاني الاخبار : 148 | 1 .
(1) المائدة 5 : 103 .
(2) في المصدر زيادة : واحد .
2 ـ معاني الاخبار : 148 | 1 .

( 62 )

ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء ، إلا أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره .
[ 31181 ] 3 ـ قال : وقد يروى : أن الحام من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
[ 31182 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات (1) .

27 ـ باب طبخ الزبيبة والالوان والنارباج .

[ 31183 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، عن النضر بن سويد (2) ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة .
[ 31184 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الالوان يعظم عليه (1) البطن ويخدرن الاليتين .
____________
3 ـ معاني الاخبار : 148 | ذيل 1 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 348 | 215 .
(1) تقدم في أكثر أبواب الاطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 7316 ، والمحاسن : 401 | 92 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(2) في المحاسن زيادة : عن رجل .
2 ـ الكافي 6 : 317 | 8 ، والمحاسن : 401 | 88 .
(1) في الكافي : يعظمن .

( 63 )

[ 31185 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد (1) ، قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) بقديرة فيها نارباج (2) فأكل منها ، ثم قال : احبسوا بقيتها علي فأتي بها مرتين أو ثلاثا ، ثم إن الغلام صب فيها ماء وأتاه بها ، فقال : ويحك أفسدتها علي .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
وعن النوفلي ، وذكر الذي قبله ، إلا أنه قال : ويخدرن المتنين .
وعن أبيه ، عن النضر بن سويد ، وذكر الحديث الاول .
[ 31186 ] 4 ـ وعن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اعطينا من هذه الاطعمة ، أو من هذه الالوان ما لم يعطه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 31187 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب ، قال : إن أحب الطعام كان إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النارباجة .

28 ـ باب أكل الثريد .

[ 31188 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمة بن محرز ، قال : قال لي أبو
____________
3 ـ الكافي 6 : 316 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن يونس بن يعقوب .
(2) النارباج : نوع من الاطعمة كانوا يطبخونه .
(3) المحاسن : 401 | 90 وفيه : عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب .
4 ـ المحاسن : 401 | 89 .
5 ـ المحاسن : 401 | 91 .

الباب 28
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 317 | 5 ، والمحاسن : 402 | 97 .

( 64 )

عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بالثريد ، فاني لم أجد شيئا أوفق منه .
[ 31189 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، قال (2) : أول من لون (3) إبراهيم ، وأول من هشم الثريد هاشم .
[ 31190 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب .
[ 31191 ] 4 ـ وعن على بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر قال : أكلت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتي بلون ، فقال : كل من هذا ، فأما أنا فما شيء أحب إلي من الثريد ، ولوددت أن الفارشفاجات (1) حرمت .
[ 31192 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد .
____________
2 ـ الكافي 6 : 317 | 2 ، والمحاسن : 402 | 93 .
(1) في المحاسن زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ) .
(2) في الكافي زيادة : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
(3) في المحاسن : ثرد الثريد .
3 ـ الكافي 6 : 317 | 4 ، والمحاسن : 402 | ذيل 96 .
4 ـ الكافي 6 : 317 | 1 ، والمحاسن : 403 | 100 .
(1) في الكافي : الاسفناجات ، الاسفاناج : مرق أبيض ليس فيه شيء من الحموضة . وفي المحاسن : العقارجات . وفي هامش المصححة الاولى : الفسعارحات ، كذا في المحاسن . وفي هامش المصححة الثانية في نسخ مختلفة . ( الفارشناجات ، الشنارجات ) .
5 ـ الكافي 6 : 317 | 3 ، والمحاسن : 402 | 95 .

( 65 )

قال جعفر : الثرد ما صغر ، والثريد : ما كبر .
[ 31193 ] 6 ـ قال الكليني : ورواه زرارة ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الثريد بركة .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، رفعه مثله (1) . وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، وذكر الذي قبله . وعن منصور بن العبّاس ، وذكر الذى قبلهما . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وذكر الحديث الاول . وعن النوفلي ، وذكر الثاني والثالث .
[ 31194 ] 7 ـ وعن أبي القاسم ، عن العبدي (1) ، عن ابن سنان ، وأبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الثريد طعام العرب .
وعن النهيكي ، ويعقوب بن يزيد ، عن العبدي مثله (2) .
[ 31195 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه : أن عليا ( عليه السلام ) كان يؤتى بغلة له من ماله بينبع ، فيصنع له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت (1) وتمر العجوة ، فيجعل له منه ثريد (2) ، ويطعم الناس الخبز واللحم (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
____________
6 ـ الكافي 6 : 318 | 8 .
(1) المحاسن : 402 | 94 ، وفيه عن بعض رواة .
7 ـ المحاسن : 402 | 96 .
(1) في المصدر : القندي .
(2) المحاسن : 402 | ذيل 96 وفيه : عن القندي .
8 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) في نسخة : الزبد ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر زيادة : فيأكله .
(3) في المصدر زيادة : وربما يأكل اللحم .
(4) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .