1 ـ باب أقسام الخمر المحرمة
[ 31907 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ،
والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من
التمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 31908 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن
الحضرمي ، عمن أخبره ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال :
الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ،
والعسل .
____________
أبواب الاشربة المحرمة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 392 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 101 | 442 .
2 ـ الكافي 6 : 392 | 2 .
( 280 )
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن ابن أبي نجران ،
عن صفوان الجمال ، عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين ( عليه
السلام ) مثله (2) .
[ 31909 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن إسحاق
الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من
الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر .
[ 31910 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن
أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن إسماعيل بن
أبي كثير ) (1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن
بشير ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أيها الناس !
إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من التمر خمرا وإن من
الشعير خمرا ، ألا أيها الناس ! أنهاكم عن كل مسكر .
[ 31911 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر ) (1) ، الآية أما
الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله (2)
____________
(1) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) الكافي 6 : 392 | ذيل 2 .
3 ـ الكافي 6 : 392 | 3 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 390 ، وعنه في البحار 79 : 170 | 10 .
(1) في الامالي : عن شيخه ، عن أبي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد
القطان ، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي .
5 ـ تفسير القمي 1 : 180 .
(1) المائدة 5 : 90 .
(2) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا ، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين ـ من
دون تصحيح ـ : فقليله حرام ، فليلاحظ .
( 281 )
فحرام ، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ
فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ
البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقعد
في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ، وقال :
هذه كلها خمر حرمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ،
ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء ، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب
وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء ، وحرم الله
الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن (3) عاد فاجلدوه ،
فإن عاد (4) الرابعة فاقتلوه ، وقال : حق على الله أن يسقي من يشرب
الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من
فروجهن صديد . والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حره
ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم
تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإن مات
في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال
الحديث .
[ 31912 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن
السمط ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستة
أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير والعسل ، والذرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم سائر الاشياء (1) .
____________
(3) في المصدر : ومن .
(4) في المصدر : ومن عاد في .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 106 | 313 .
(1) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
( 282 )
2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى
ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما
[ 31913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 31914 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر
كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم لما اهبط
من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ،
فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما
حالك يا ملعون ؟ ! قال : فقال إبليس : انهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا
بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس
ضغثا من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (1) ، حتّى ظنّ ، آدم أنه
لم يبق منه (2) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد
ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ
إبليس ، وما بقى فلك يا آدم .
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي
____________
الباب 2
فيه 11 حديث
1 ـ الكافي 6 : 419 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 120 | 516 .
2 ـ الكافي 6 : 393 | 1 .
(1) في المصدر : أغصانهما .
(2) في المصدر : منهما شيء .
( 283 )
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
سهل بن زياد نحوه (4) .
[ 31915 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حماد ، عن
الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : إن الله لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث
والزرع ، وطرح عليه غرسا من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون
والرمان ، فغرسها لعقبه وذريته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي
أن آكل منه (1) شيئا فأبى ( عليه السلام ) أن يطعمه (2) ، فجاء عند آخر عمر
آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه
الثمار ، فقالت له : إن آدم عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس ،
وأنه (3) من الجنّة ، ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في
كفّي شيئا ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصه ولا آكله ، فأخذت عنقودا من
عنب فأعطته ، فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه ، فلما
ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد
مصه عدوي وعدوك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه
نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى أمصته
العنبة ، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج
منه (4) ، ثم إنه قال لحواء : لو أمصصتيني (5) شيئا من التمر كما أمصصتيني من
____________
(3) الكافي 6 : 393 | ذيل 1 .
(4) علل الشرائع : 476 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 393 | 2 .
(1) في المصدر : منها .
(2) في المصدر : يدعه .
(3) في المصدر : لانه .
(4) في المصدر : منها .
(5) في نسخة : امصصتني ( هامش المصححة الثانية ) .
( 284 )
العنب ، فأعطته تمرة فمصّها ـ إلى أن قال : ـ ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم
فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) (6) عدو الله ،
فمن ثم يختمر العنب والكرم (7) ، فحرّم الله على ذرية آدم كلّ مسكر ، لان
الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا ، لان
الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله .
[ 31916 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ،
عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن نوحا لما هبط
من السفينة غرس غرسا ، فكان فيما غرس النخلة (1) ، فجاء إبليس
فقلعها ـ إلى أن قال : ـ فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا
هو أحبّ إليّ منها ، ( فو الله ) (2) لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا
والله لا أدعها حتى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) (3) فيها نصيبا ،
قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن
يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإن منك
الاحسان ، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ،
فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب
الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب .
[ 31917 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : إن إبليس نازع نوحا في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له :
____________
(6) في المصدر : على عروقها من بول .
(7) في المصدر : والتمر .
4 ـ الكافي 6 : 394 | 3 .
(1) في نسخة : الحبلة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر والحبلة : شجرة العنب أو
أصل من أصوله . ( القاموس المحيط ـ حبل ـ 3 : 354 ) .
(2) في المصدر : ووالله .
(3) في المصدر : لي .
5 ـ الكافي 6 : 394 | 4 .
( 285 )
إن له حقا (1) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف ، فلم
يرض ، فطرح (2) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما
أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يانوح حلال .
[ 31918 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان
ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير .
[ 31919 ] 7 ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير
يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن
حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 31920 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : إذا زاد الطلا (1) على الثلث فهو حرام .
[ 31921 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر زيادة : فأعطه .
(2) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 6 : 420 | 1 .
7 ـ الكافي 6 : 419 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 120 | 517 .
8 ـ الكافي 6 : 420 | 3 ، والتهذيب 9 : 120 | 519 .
(1) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( الصحاح ـ طلا ـ 6 :
2414 ) ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 6 : 421 | 9 .
( 286 )
السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 31922 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن نوحا
( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس
العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي
منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث .
[ 31923 ] 11 ـ وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن
الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ،
عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة
غرس قضبانا كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من
ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم
يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام )
ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إن لك فيها شريكا
في عصرها (1) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ،
قال الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة
أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي
أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له الربع
ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي
____________
(1) التهذيب 9 : 121 | 520 .
10 ـ علل الشرائع : 477 | 2 .
11 ـ علل الشرائع : 477 | 3 .
(1) في المصدر : عصيرها .
(2) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ) .
( 287 )
النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ،
وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس ، وهو حظه ،
وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظه ، وذلك
الحلال الطيب ليشرب منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
3 ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش .
[ 31924 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
[ 31925 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام .
قال إبن أبي عمير : معناه ما لم يغل .
[ 31926 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فاذا غلى فلا
تشربه ، قلت : أى شيء الغليان ؟ قال : القلب .
[ 31927 ] 4 ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن
جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا
____________
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 419 | 1 ، التهذيب 9 : 119 | 513 .
2 ـ الكافي 6 : 419 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 419 | 3 ، التهذيب 9 : 120 | 514 ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر .
4 ـ الكافي 6 : 419 | 4 .
( 288 )
نش (1) العصير ، أو غلى حرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن
فضال (2) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى . ورواه أيضا بإسناده عن محمد
ابن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
4 ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب .
[ 31928 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
الرجال ) عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) : أن محمد بن
علي بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل
فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في
العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ،
وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن
نستأذن (1) مولانا في ذلك ، فكتب (2) : لا بأس بذلك .
5 ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه .
[ 31929 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) نش : النشيش صوت الماء إذا غلى . ( القاموس المحيط ـ نشش ـ 2 : 290 ) .
(2) التهذيب 9 : 120 | 515 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة ، وفي الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ السرائر : 69 | 16 .
(1) في المصدر : استأذن .
(2) في المصدر زيادة : بخطه ( عليه السلام ) .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 420 | 2 .
( 289 )
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال .
[ 31930 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن ، أو رجل ،
عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبدالله ( عليه السلام )
المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ (1)
ربعا من زبيب وتنقيه ، ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه
ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن (2) قليلا
حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله (3) إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من
الماء بقدر ما يغمره ، ثم تقلبه (4) حتى تذهب حلاوته ، ثم تنزع ماءه الآخر ،
( فتصبّه على ) (5) الماء الاول ، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل
ثلثه ، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدره وتجعل قدره قصبة أو
عودا ، فتحدها على قدر منتهى الماء ، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب
الماء الباقي ، ثم تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ، ويبقي
الثلث (6) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة
العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا
حتى يختلط ، وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل
فافعل ، ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه (7) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 424 | 1 .
(1) في المصدر : خذ .
(2) في المصدر مسجور .
(3) في المصدر زيادة : حتى .
(4) في المصدر : تغليه .
(5) في المصدر : فتصب عليه .
(6) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة
فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه . قده ) .
(7) روقه : الترويق : التصفية . ( القاموس المحيط ـ روق ـ 3 : 238 ) .
( 290 )
[ 31931 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا ؟
قال : تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ، ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ،
ثم تنقعه ليلة ، فاذا كان من غد نزعت سلافته ، ثم تصب عليه من الماء بقدر
ما يغمره ، ثم تغليه بالنار غلية ، ثم تنزع ماءه ، فتصبه على (1) الاول ، ثم
تطرحه في إناء واحد ، ثم توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه
وتحته النار ، ثم تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثم
تطرحه على المطبوخ ، ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت
زعفرانا ، وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثا
لتطبخه فكله بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثم اطرح عليه الاول في الاناء
الذي تغليه فيه ، ثمّ تضع (2) فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ، ثم اطرح
الثلث الآخر ، وحده حيث يبلغ الماء (3) ، ثم تطرح الثلث الاخير ، ثم تحده
حيث يبلغ الماء ، ثم توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
[ 31932 ] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن محمد
ابن الحسين عمن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : شكوت
إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قراقر تصيبني في معدتي ، وقلة استمرائي
الطعام ، فقال لي : لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ،
ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت
فداك ، قال : تأخذ صاعا من زبيب ، فتنقيه من حبه وما فيه ، ثم تغسله
بالماء غسلا جيدا ، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثم تتركه في
الشتاء ثلاثة أيام بلياليها ، وفي الصيف يوما وليلة ، فاذا أتى عليه ذلك القدر
____________
3 ـ الكافي 6 : 425 | 2 .
(1 و 3) في المصدر زيادة : الماء .
(2) في المصدر : تجعل .
4 ـ الكافي 6 : 426 | 3 .
( 291 )
صفّيته ، وأخذت صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثم طبخته
طبخا رفيقا ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم تجعل عليه نصف رطل
عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثم تأخذ
زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في
خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثم تنزله ، فاذا برد صفيته
وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت فذهب عني ما كنت
أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغير إذا بقي إن شاء الله .
[ 31933 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن السياري ، عمن ذكره ،
عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) بعض
الوجع ، وقلت له : إن الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه
الماء للواحد اثنين ، ثم أصب عليه العسل ، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ،
ويبقى الثلث ، قال : أليس حلوا ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه . ولم اخبره كم العسل .
[ 31934 ] 6 ـ ورواه الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن
إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ،
إلا أنه قال : اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته .
[ 31935 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن أبي
أيوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق
ونصف ، ثمّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (1) .
____________
5 ـ الكافي 6 : 426 | 4 .
6 ـ طب الائمة : 61 .
7 ـ التهذيب 9 : 120 | 518 .
(1) في كتاب الزيدين زيد النرسي ، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه
موضوع ما هذه صورته : زيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في
القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر .
=
( 292 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
6 ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في
بيوت المسلمين .
[ 31936 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا
يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلما عارفا
فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
7 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل
ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر
بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك .
[ 31937 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
=
قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد
حرم إلا أن يذهب ثلثاه . انتهى . وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده . ولتضعيف بعض
علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب . ( منه . قده ) ، أصل زيد النرسي : 58 .
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الإسناد : 117 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 161 | 250 .
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 420 | 4 ، التهذيب 9 : 122 | 524 .
( 293 )
ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج (1) من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل
فاشربه .
[ 31938 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
يزيد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كان يخضب الاناء
فاشربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي
بن إبراهيم مثله .
[ 31939 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلوا يخضب الاناء ، وقال صاحبه : قد ذهب
ثلثاه وبقي الثلث فاشربه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) والآتي (2) .
[ 31940 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ
على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه
____________
(1) البختج : العصير المطبوخ . ( لسان العرب ـ بختج ـ 2 : 211 ) .
2 ـ الكافي 6 : 420 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 122 | 525 .
3 ـ الكافي 6 : 420 | 6 ، التهذيب 9 : 121 | 523 .
(1) سبق في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 421 | 7 .
( 294 )
على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا
نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عنده
بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 31941 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر
ابن محمد (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة ،
وإن كان يصف ما تصفون .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 31942 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب ،
فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا (1) فلا بأس
أن يشرب .
[ 31943 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن
الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث ،
فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
____________
(1) التهذيب 9 : 122 | 526 .
5 ـ الكافي 6 : 421 | 8 .
(1) في التهذيب : زكريا بن محمد .
(2) التهذيب 9 : 122 | 527 .
6 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
(1) في المصدر : مأمونا .
7 ـ التهذيب 9 : 122 | 528 .
( 295 )
بن جعفر (1) .
8 ـ باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ
حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا ، وأنه لو بقي
سنة بعد ذلك جاز شربه .
[ 31944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه
عشرين رطلا ماء ، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا ، وبقي عشرة
أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو
حلال .
[ 31945 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ (1)
الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟
فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر (3) .
____________
(1) قرب الإسناد : 116 .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 421 | 11 ، التهذيب 9 : 121 | 521 .
2 ـ الكافي 6 : 421 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : ذلك .
(2) التهذيب 9 : 121 | 522 .
(3) قرب الإسناد : 116 .
( 296 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
9 ـ باب تحريم شرب الخمر .
[ 31946 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان
فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إن (1) الدين إنما يحول من خصلة
ثم اخرى (2) ، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس (3) دون الدين .
وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) ، وكذا الذي قبله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 31947 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن
____________
(4) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة ، وفي الباب 2 و 5 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 27 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 395 | 1 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر . ( منه . قده ) .
(2) في المصدر : الى اخرى .
(3) ليس في المصدر .
(4) الكافي 6 : 395 | 3 ، وفيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، والتهذيب 9 :
102 | 443 .
(5) التهذيب 9 : 102 | 445 .
(6) الكافي 6 : 395 | 2 ، التهذيب 9 : 102 | 444 .
2 ـ الكافي 6 : 396 | 3 .
( 297 )
الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يأتي
شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه ، مدلعا لسانه ، يسيل لعابه على
صدره ، وحق على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) (1) ، قال : قلت : وما بئر
خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وترك لفظ : عن أبيه (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
[ 31948 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : شارب
الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه ، مائلا شفته (1) مدلعا لسانه ، ينادي
العطش ، العطش .
[ 31949 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن
الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا
يونس ! أبلغ عطية عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته
ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده
وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 31950 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة عن أبي بصير (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : طينة خبال أو قال من بئر خبال .
(2) التهذيب 9 : 103 | 448 ، علما أن فيه : عن الحسين بن سدير عن أبيه .
3 ـ الكافي 6 : 397 | 8 .
(1) في نسخة : شقه ، وفي اخرى : شدقه ( هامش المصححة الثانية ) .
4 ـ الكافي 6 : 399 | 16 .
(1) التهذيب 9 : 105 | 456 .
5 ـ الكافي 6 : 401 | 10 ، التهذيب 9 : 107 | 465 .
(1) ليس في التهذيب .
( 298 )
السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب خمرا
حتى يسكر لم يقبل (2) منه صلاته أربعين صباحا .
[ 31951 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له (1) صلاة أربعين يوما .
[ 31952 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من
شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (1) .
[ 31953 ] 8 ـ وعنه عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من
شرب شربة من خمر لم تقبل منه (1) صلاته أربعين يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
النضر بن سويد مثله (2) .
[ 31954 ] 9 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه
____________
(2) في الكافي زيادة : الله عز وجل .
6 ـ الكافي 6 : 401 | 5 ، التهذيب 9 : 106 | 461 .
(1) في الكافي : منه .
7 ـ الكافي 6 : 401 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 107 | 462 .
8 ـ الكافي 6 : 401 | 11 .
(1) في المصدر : لم يقبل الله منه .
(2) التهذيب 9 : 108 | 467 .
9 ـ الكافي 6 : 430 | 8 .
( 299 )
الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير (1) الله ؟ قال : نعم ،
صيانة لنفسه .
[ 31955 ] 10 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ،
عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر (1) صيانة لنفسه سقاه الله من
الرحيق المختوم .
[ 31956 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
( عن ابن أبي نصر ) (1) ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن
( عليه السلام ) : إنا روينا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من
شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) (2) ، ، فقال : قد صدقوا ،
قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟
فقال : إن الله قدر خلق الانسان ، ( فصيره النطفة ) (3) أربعين يوما ، ثم
( ينقلها ، فيصيّرها ) (4) علقة أربعين يوما ، ثم ينقلها (5) فيصيرها (6) مضغة
أربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه (7) أربعين يوما على قدر
____________
(1) في المصدر زيادة : وجه .
10 ـ الكافي 6 : 420 | 9 .
(1) في المصدر : الخمر .
11 ـ الكافي 6 : 402 | 12 .
(1) ليس في العلل .
(2) في المصدر : لم تحتسب له صلاته أربعين يوما .
(3) في المصدر : فصيره نطفة .
(4) في المصدر : نقلها فصيرها .
(5) في المصدر : نقلها .
(6) في نسخة والمصدر : فصيرها .
(7) المشاشة : بالضم رأس العظم الممكن مضغه ، وجمعه مشاش . « القاموس المحيط 2 :
288 » .
( 300 )
انتقال ( ما خلق منه ) (8) ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه
يبقي في مشاشه أربعين يوما .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن
أبيه ، عن أحمد بن محمد (9) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (10) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (11) .
[ 31957 ] 12 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت
قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ما بعث الله نبيا (1) إلا
بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في
منزله الكندر ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم (4) .
____________
(8) في نسخة والمصدر : خلقته .
(9) علل الشرائع : 435 | 1 .
(10) المحاسن : 329 | 86 .
(11) التهذيب 9 : 108 | 468 .
12 ـ الكافي 1 : 115 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : قط .
(2) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 9 : 102 | 446 .
(4) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 33 .
( 301 )
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن
إبراهيم مثله إلى قوله : بالبداء (5) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم ، عن
الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (6) .
[ 31958 ] 13 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ،
عن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها ، ولا
يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرمة في
كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أي موضع محرمة هي في كتاب الله
جل اسمه يا أبا الحسن ؟ ! فقال : قول الله عزّ وجلّ : ( قل إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ) (1) فأما قوله : ( ما
ظهر ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها ،
وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل
فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (2) .
[ 31959 ] 14 ـ وعن بعض أصحابنا مرسلا قال : إن أول ما نزل في تحريم
الخمر قوله عزّ وجلّ : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
____________
(5) التوحيد : 333 | 6 .
(6) تفسير القمي 1 : 194 .
13 ـ الكافي 6 : 406 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
(1) الاعراف 7 : 33 .
(2) البقرة 2 : 219 .
14 ـ الكافي 6 : 406 | 2 .
( 302 )
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) (1) فلما نزلت هذه الآية أحس القوم
( بتحريم الخمر ) (2) ، وعلموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عز
وجل عليهم من كل طريق ، لانه تعالى قال : ( ومنافع للناس ) ، ثم نزل آية
اخرى : ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (3) فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في
التحريم ، ثم ثلث بأية اخرى ، فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشدّ ،
فقال عزّ وجلّ : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (4) فأمر
باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ، ثم بين الله تحريمها
وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المتقدمة بقوله عزّ وجلّ :
( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير
الحق ) (5) وقال في الآية الاولى : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
كبير ومنافع للناس ) (6) ثم قال في الآية الرابعة : ( قل إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ) (7) فخبر (8) : أن الاثم في الخمر
وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أن الله إذا أراد أن يفرض (9) فريضة أنزلها شيئا
بعد شيء ، حتّى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل
ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب
لهم (10) ، وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم عنها .
____________
(1) البقرة 2 : 219 .
(2) في المصدر : بتحريمها وتحريم الميسر .
(3 و 4) المائدة 5 : 90 و 91 .
(5) الاعراف 7 : 33 .
(6) البقرة 2 : 219 .
(7) الاعراف 7 : 33 .
(8) في المصدر زيادة : الله عزوجل .
(9) في المصدر : يفترض .
(10) ليس في المصدر .
( 303 )
[ 31960 ] 15 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي
الصحاري النخاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل
يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر (1) ذلك ثلاث مرات ثم
قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنه إذا قام منها
استغفره ، ولم ينو أنه (2) يعود إليها (3) قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك
إلى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء رده .
[ 31961 ] 16 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها .
[ 31962 ] 17 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ،
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر فسكر منها لم
تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه
العذاب لترك (1) الصلاة .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله . قال : وفي
خبر آخر أن صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ،
وقبلت منه (2) .
[ 31963 ] 18 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
____________
15 ـ التهذيب 9 : 110 | 479 .
(1) في المصدر : يكرر .
(2) في المصدر : أن .
(3) في المصدر زيادة : أبدا .
16 ـ الفقيه 3 : 218 | 1009 ، 372 | 1753 ، والتهذيب 9 : 128 | 553 .
17 ـ الفقيه 3 : 373 | 1764 .
(1) في المصدر : لتركه .
(2) عقاب الاعمال : 290 | 6 .
18 ـ الفقيه 4 : 255 | 821 .
( 304 )
جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله )
في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله
سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال علي ( عليه السلام ) : لغير الله ؟ فقال :
نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك .
[ 31964 ] 19 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي
ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس
ابن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) (1) صلاة مادام في
عروقه منها شيء .
[ 31965 ] 20 ـ وفي ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر ،
فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أول ما نهاني عنه ربي جل
جلاله عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال . الحديث .
[ 31966 ] 21 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن
يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن
سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي
موسى الاشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا
يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات
مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات ،
يؤذي أهل النار ريحهن .
____________
19 ـ عقاب الاعمال : 290 | 7 .
(1) في المصدر : لا تقبل منه .
20 ـ أمالي الصدوق : 339 | 1 .
21 ـ الخصال : 179 | 243 .
( 305 )
[ 31967 ] 22 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشاء
بالنميمة .
[ 31968 ] 23 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ
قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان
مغفورا .
[ 31969 ] 24 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) (1) المسكر ، ما
حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة ) (2) أربعين يوما وليس له توبة في الاربعين ،
فإن (3) مات فيها دخل النار .
[ 31970 ] 25 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن
سالم ، عن المفضل بن عمرقال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم
حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر
تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروته ، وتحمله أن يجسر (1) على
____________
22 ـ الخصال : 180 | 244 .
23 ـ الخصال : 621 | 10 .
24 ـ عقاب الاعمال : 292 | 14 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : لا يقبل الله صلاته .
(3) في المصدر : وإن .
25 ـ علل الشرائع : 476 | 2 .
(1) في المصدر : يجترئ .
( 306 )
ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب
على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر .
[ 31971 ] 26 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أن قوله تعالى : ( ومن ثمرات
النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) (2) منسوخ بآية التحريم
وهي قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم
والبغى بغير الحق ) (3) والاثم هنا : هو الخمر .
أقول : لعل النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ،
وعدم إرادة الخمر منه كما مر (4) .
[ 31972 ] 27 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان
على شراب لهم ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
الحدود (3) .
____________
26 ـ المحكم والمتشابه : 15 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) النحل 16 : 67 .
(3) الاعراف 7 : 33 .
(4) مر في الحديث 14 من هذا الباب .
27 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 183 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 10 و 12 ـ 20 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 1 ـ 7 و 9 من أبواب حد المسكر .