أبواب الاشربة المحرمة

1 ـ باب أقسام الخمر المحرمة

[ 31907 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 31908 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي ، عمن أخبره ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل .
____________

أبواب الاشربة المحرمة

الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 392 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 101 | 442 .
2 ـ الكافي 6 : 392 | 2 .

( 280 )

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 31909 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر .
[ 31910 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ) (1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أيها الناس ! إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من التمر خمرا وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس ! أنهاكم عن كل مسكر .
[ 31911 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر ) (1) ، الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله (2)
____________
(1) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) الكافي 6 : 392 | ذيل 2 .
3 ـ الكافي 6 : 392 | 3 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 390 ، وعنه في البحار 79 : 170 | 10 .
(1) في الامالي : عن شيخه ، عن أبي الحسن ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان ، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي .
5 ـ تفسير القمي 1 : 180 .
(1) المائدة 5 : 90 .
(2) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا ، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين ـ من دون تصحيح ـ : فقليله حرام ، فليلاحظ .

( 281 )

فحرام ، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ، وقال : هذه كلها خمر حرمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شيء ، الاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء ، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن (3) عاد فاجلدوه ، فإن عاد (4) الرابعة فاقتلوه ، وقال : حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ـ والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد . والصديد : قيح ودم غليظ مختلط ، يؤذي أهل النار حره ونتنه ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإن مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث .
[ 31912 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير والعسل ، والذرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم سائر الاشياء (1) .
____________
(3) في المصدر : ومن .
(4) في المصدر : ومن عاد في .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 106 | 313 .
(1) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

( 282 )

2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى
ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما

[ 31913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 31914 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟ ! قال : فقال إبليس : انهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (1) ، حتّى ظنّ ، آدم أنه لم يبق منه (2) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس ، وما بقى فلك يا آدم .
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي
____________
الباب 2
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 6 : 419 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 120 | 516 .
2 ـ الكافي 6 : 393 | 1 .
(1) في المصدر : أغصانهما .
(2) في المصدر : منهما شيء .

( 283 )

عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد نحوه (4) .
[ 31915 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن أبي صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الله لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث والزرع ، وطرح عليه غرسا من غرس الجنّة ، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان ، فغرسها لعقبه وذريته ، فأكل هو من ثمارها ، فقال إبليس : ائذن لي أن آكل منه (1) شيئا فأبى ( عليه السلام ) أن يطعمه (2) ، فجاء عند آخر عمر آدم ، فقال لحوّا : قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار ، فقالت له : إن آدم عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس ، وأنه (3) من الجنّة ، ولا ينبغي لك أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفّي شيئا ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصه ولا آكله ، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته ، فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه ، فلما ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس ، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس ، فحرّمت الخمر لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى أمصته العنبة ، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه (4) ، ثم إنه قال لحواء : لو أمصصتيني (5) شيئا من التمر كما أمصصتيني من
____________
(3) الكافي 6 : 393 | ذيل 1 .
(4) علل الشرائع : 476 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 393 | 2 .
(1) في المصدر : منها .
(2) في المصدر : يدعه .
(3) في المصدر : لانه .
(4) في المصدر : منها .
(5) في نسخة : امصصتني ( هامش المصححة الثانية ) .

( 284 )

العنب ، فأعطته تمرة فمصّها ـ إلى أن قال : ـ ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة ، فجرى الماء ( في عودهما ببول ) (6) عدو الله ، فمن ثم يختمر العنب والكرم (7) ، فحرّم الله على ذرية آدم كلّ مسكر ، لان الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا ، لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله .
[ 31916 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن نوحا لما هبط من السفينة غرس غرسا ، فكان فيما غرس النخلة (1) ، فجاء إبليس فقلعها ـ إلى أن قال : ـ فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا هو أحبّ إليّ منها ، ( فو الله ) (2) لا أدعها حتى أغرسها ، فقال إبليس : وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها ، فقال له جبرئيل : اجعل ( له ) (3) فيها نصيبا ، قال : فجعل له الثلث ، فأبى أن يرضى ، فجعل له النّصف ، فأبى أن يرضى ، وأبى نوح أن يزيده ، فقال له جبرئيل : أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان ، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان ، فجعل نوح له الثلثين ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب .
[ 31917 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن إبليس نازع نوحا في الكرم ، فأتاه جبرئيل ، فقال له :
____________
(6) في المصدر : على عروقها من بول .
(7) في المصدر : والتمر .
4 ـ الكافي 6 : 394 | 3 .
(1) في نسخة : الحبلة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر والحبلة : شجرة العنب أو أصل من أصوله . ( القاموس المحيط ـ حبل ـ 3 : 354 ) .
(2) في المصدر : ووالله .
(3) في المصدر : لي .
5 ـ الكافي 6 : 394 | 4 .

( 285 )

إن له حقا (1) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (2) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يانوح حلال .
[ 31918 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير .
[ 31919 ] 7 ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 31920 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا (1) على الثلث فهو حرام .
[ 31921 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر زيادة : فأعطه .
(2) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 6 : 420 | 1 .
7 ـ الكافي 6 : 419 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 120 | 517 .
8 ـ الكافي 6 : 420 | 3 ، والتهذيب 9 : 120 | 519 .
(1) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( الصحاح ـ طلا ـ 6 : 2414 ) ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 6 : 421 | 9 .

( 286 )

السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 31922 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن نوحا ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث .
[ 31923 ] 11 ـ وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضبانا كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها ـ إلى أن قال : ـ فقال له الملك : إن لك فيها شريكا في عصرها (1) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فانك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي
____________
(1) التهذيب 9 : 121 | 520 .
10 ـ علل الشرائع : 477 | 2 .
11 ـ علل الشرائع : 477 | 3 .
(1) في المصدر : عصيرها .
(2) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ) .

( 287 )

النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس ، وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

3 ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش .

[ 31924 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
[ 31925 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام . قال إبن أبي عمير : معناه ما لم يغل .
[ 31926 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فاذا غلى فلا تشربه ، قلت : أى شيء الغليان ؟ قال : القلب .
[ 31927 ] 4 ـ وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا
____________
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة .
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 419 | 1 ، التهذيب 9 : 119 | 513 .
2 ـ الكافي 6 : 419 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 419 | 3 ، التهذيب 9 : 120 | 514 ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر .
4 ـ الكافي 6 : 419 | 4 .

( 288 )

نش (1) العصير ، أو غلى حرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال (2) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى . ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

4 ـ باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب .

[ 31928 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) : أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن (1) مولانا في ذلك ، فكتب (2) : لا بأس بذلك .

5 ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه .

[ 31929 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) نش : النشيش صوت الماء إذا غلى . ( القاموس المحيط ـ نشش ـ 2 : 290 ) .
(2) التهذيب 9 : 120 | 515 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة ، وفي الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ السرائر : 69 | 16 .
(1) في المصدر : استأذن .
(2) في المصدر زيادة : بخطه ( عليه السلام ) .

الباب 5
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 420 | 2 .

( 289 )

عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال .
[ 31930 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن ، أو رجل ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ (1) ربعا من زبيب وتنقيه ، ثم تصب عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن (2) قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله (3) إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تقلبه (4) حتى تذهب حلاوته ، ثم تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) (5) الماء الاول ، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه ، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا ، فتحدها على قدر منتهى الماء ، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي ، ثم تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ، ويبقي الثلث (6) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط ، وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثم اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه (7) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 424 | 1 .
(1) في المصدر : خذ .
(2) في المصدر مسجور .
(3) في المصدر زيادة : حتى .
(4) في المصدر : تغليه .
(5) في المصدر : فتصب عليه .
(6) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه . قده ) .
(7) روقه : الترويق : التصفية . ( القاموس المحيط ـ روق ـ 3 : 238 ) .

( 290 )

[ 31931 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا ؟ قال : تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ، ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة ، فاذا كان من غد نزعت سلافته ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تغليه بالنار غلية ، ثم تنزع ماءه ، فتصبه على (1) الاول ، ثم تطرحه في إناء واحد ، ثم توقد تحته النار ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه وتحته النار ، ثم تأخذ رطل عسل ، فتغليه بالنار غلية ، وتنزع رغوته ، ثم تطرحه على المطبوخ ، ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا ، وطيبه إن شئت بزنجبيل قليل ، قال : فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد ، حتّى تعلم كم هو ، ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي تغليه فيه ، ثمّ تضع (2) فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ، ثم اطرح الثلث الآخر ، وحده حيث يبلغ الماء (3) ، ثم تطرح الثلث الاخير ، ثم تحده حيث يبلغ الماء ، ثم توقد تحته بنار ليّنة ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
[ 31932 ] 4 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن السياري ، عن محمد ابن الحسين عمن أخبره ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قراقر تصيبني في معدتي ، وقلة استمرائي الطعام ، فقال لي : لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن ، وهو يمرئ الطعام ، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن ، قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، قال : تأخذ صاعا من زبيب ، فتنقيه من حبه وما فيه ، ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها ، وفي الصيف يوما وليلة ، فاذا أتى عليه ذلك القدر
____________
3 ـ الكافي 6 : 425 | 2 .
(1 و 3) في المصدر زيادة : الماء .
(2) في المصدر : تجعل .
4 ـ الكافي 6 : 426 | 3 .

( 291 )

صفّيته ، وأخذت صفوته وجعلته في إناء ، وأخذت مقداره بعود ، ثم طبخته طبخا رفيقا ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقّه ، وتجعله في خرقة رقيقة ، وتطرحه فيه ، وتغليه معه غلية ، ثم تنزله ، فاذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت فذهب عني ما كنت أجده ، وهو شراب طيّب ، لا يتغير إذا بقي إن شاء الله .
[ 31933 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) بعض الوجع ، وقلت له : إن الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب ، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين ، ثم أصب عليه العسل ، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ، قال : أليس حلوا ؟ قلت : بلى ، قال : اشربه . ولم اخبره كم العسل .
[ 31934 ] 6 ـ ورواه الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، إلا أنه قال : اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته .
[ 31935 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (1) .
____________
5 ـ الكافي 6 : 426 | 4 .
6 ـ طب الائمة : 61 .
7 ـ التهذيب 9 : 120 | 518 .
(1) في كتاب الزيدين زيد النرسي ، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته : زيد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر .

=


( 292 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

6 ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في
بيوت المسلمين .

[ 31936 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل
ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر
بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك .

[ 31937 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
=
قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه . انتهى . وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده . ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب . ( منه . قده ) ، أصل زيد النرسي : 58 .
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 117 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 161 | 250 .
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 420 | 4 ، التهذيب 9 : 122 | 524 .

( 293 )

ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج (1) من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه .
[ 31938 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كان يخضب الاناء فاشربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 31939 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلوا يخضب الاناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) والآتي (2) .
[ 31940 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله ، وهو يشربه
____________
(1) البختج : العصير المطبوخ . ( لسان العرب ـ بختج ـ 2 : 211 ) .
2 ـ الكافي 6 : 420 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 122 | 525 .
3 ـ الكافي 6 : 420 | 6 ، التهذيب 9 : 121 | 523 .
(1) سبق في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 6 : 421 | 7 .

( 294 )

على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 31941 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة ، وإن كان يصف ما تصفون .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 31942 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل يأتى بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا (1) فلا بأس أن يشرب .
[ 31943 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
____________
(1) التهذيب 9 : 122 | 526 .
5 ـ الكافي 6 : 421 | 8 .
(1) في التهذيب : زكريا بن محمد .
(2) التهذيب 9 : 122 | 527 .
6 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
(1) في المصدر : مأمونا .
7 ـ التهذيب 9 : 122 | 528 .

( 295 )

بن جعفر (1) .

8 ـ باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ
حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا ، وأنه لو بقي
سنة بعد ذلك جاز شربه .

[ 31944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال .
[ 31945 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ (1) الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر (3) .
____________
(1) قرب الإسناد : 116 .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 421 | 11 ، التهذيب 9 : 121 | 521 .
2 ـ الكافي 6 : 421 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : ذلك .
(2) التهذيب 9 : 121 | 522 .
(3) قرب الإسناد : 116 .

( 296 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

9 ـ باب تحريم شرب الخمر .

[ 31946 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما بعث الله نبيا قط إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ، إن (1) الدين إنما يحول من خصلة ثم اخرى (2) ، فلو كان ذلك جملة قطع بالناس (3) دون الدين .
وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) ، وكذا الذي قبله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 31947 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن
____________
(4) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة ، وفي الباب 2 و 5 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 27 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 395 | 1 .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر . ( منه . قده ) .
(2) في المصدر : الى اخرى .
(3) ليس في المصدر .
(4) الكافي 6 : 395 | 3 ، وفيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، والتهذيب 9 : 102 | 443 .
(5) التهذيب 9 : 102 | 445 .
(6) الكافي 6 : 395 | 2 ، التهذيب 9 : 102 | 444 .
2 ـ الكافي 6 : 396 | 3 .

( 297 )

الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه ، مدلعا لسانه ، يسيل لعابه على صدره ، وحق على الله أن يسقيه من ( بئر خبال ) (1) ، قال : قلت : وما بئر خبال ؟ قال : بئر يسيل فيها صديد الزناة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وترك لفظ : عن أبيه (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
[ 31948 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه ، مائلا شفته (1) مدلعا لسانه ، ينادي العطش ، العطش .
[ 31949 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا يونس ! أبلغ عطية عنّي : أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 31950 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي بصير (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في المصدر : طينة خبال أو قال من بئر خبال .
(2) التهذيب 9 : 103 | 448 ، علما أن فيه : عن الحسين بن سدير عن أبيه .
3 ـ الكافي 6 : 397 | 8 .
(1) في نسخة : شقه ، وفي اخرى : شدقه ( هامش المصححة الثانية ) .
4 ـ الكافي 6 : 399 | 16 .
(1) التهذيب 9 : 105 | 456 .
5 ـ الكافي 6 : 401 | 10 ، التهذيب 9 : 107 | 465 .
(1) ليس في التهذيب .

( 298 )

السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل (2) منه صلاته أربعين صباحا .
[ 31951 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له (1) صلاة أربعين يوما .
[ 31952 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (1) .
[ 31953 ] 8 ـ وعنه عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب شربة من خمر لم تقبل منه (1) صلاته أربعين يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله (2) .
[ 31954 ] 9 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من ترك الخمر لغير الله سقاه
____________
(2) في الكافي زيادة : الله عز وجل .
6 ـ الكافي 6 : 401 | 5 ، التهذيب 9 : 106 | 461 .
(1) في الكافي : منه .
7 ـ الكافي 6 : 401 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 107 | 462 .
8 ـ الكافي 6 : 401 | 11 .
(1) في المصدر : لم يقبل الله منه .
(2) التهذيب 9 : 108 | 467 .
9 ـ الكافي 6 : 430 | 8 .

( 299 )

الله من الرحيق المختوم ، قال : فقلت : فيتركه لغير (1) الله ؟ قال : نعم ، صيانة لنفسه .
[ 31955 ] 10 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن مهزم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من ترك المسكر (1) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم .
[ 31956 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن ابن أبي نصر ) (1) ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إنا روينا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من شرب الخمر ( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ) (2) ، ، فقال : قد صدقوا ، قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا ، لا أقلّ من ذلك ، ولا أكثر ؟ فقال : إن الله قدر خلق الانسان ، ( فصيره النطفة ) (3) أربعين يوما ، ثم ( ينقلها ، فيصيّرها ) (4) علقة أربعين يوما ، ثم ينقلها (5) فيصيرها (6) مضغة أربعين يوما ، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه (7) أربعين يوما على قدر
____________
(1) في المصدر زيادة : وجه .
10 ـ الكافي 6 : 420 | 9 .
(1) في المصدر : الخمر .
11 ـ الكافي 6 : 402 | 12 .
(1) ليس في العلل .
(2) في المصدر : لم تحتسب له صلاته أربعين يوما .
(3) في المصدر : فصيره نطفة .
(4) في المصدر : نقلها فصيرها .
(5) في المصدر : نقلها .
(6) في نسخة والمصدر : فصيرها .
(7) المشاشة : بالضم رأس العظم الممكن مضغه ، وجمعه مشاش . « القاموس المحيط 2 : 288 » .

( 300 )

انتقال ( ما خلق منه ) (8) ، قال : ثم قال : وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوما .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد (9) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (10) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (11) .
[ 31957 ] 12 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : ما بعث الله نبيا (1) إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء ( أنّ الله يفعل ما يشاء ، وأن يكون في منزله الكندر ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم (4) .
____________
(8) في نسخة والمصدر : خلقته .
(9) علل الشرائع : 435 | 1 .
(10) المحاسن : 329 | 86 .
(11) التهذيب 9 : 108 | 468 .
12 ـ الكافي 1 : 115 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : قط .
(2) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 9 : 102 | 446 .
(4) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 33 .

( 301 )

ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله : بالبداء (5) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (6) .
[ 31958 ] 13 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله ؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبوالحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ ! فقال : قول الله عزّ وجلّ : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ) (1) فأما قوله : ( ما ظهر ) ، يعني : الزنا المعلن ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (2) .
[ 31959 ] 14 ـ وعن بعض أصحابنا مرسلا قال : إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ وجلّ : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
____________
(5) التوحيد : 333 | 6 .
(6) تفسير القمي 1 : 194 .
13 ـ الكافي 6 : 406 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الاعراف 7 : 33 .
(2) البقرة 2 : 219 .
14 ـ الكافي 6 : 406 | 2 .

( 302 )

ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) (1) فلما نزلت هذه الآية أحس القوم ( بتحريم الخمر ) (2) ، وعلموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه ، ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق ، لانه تعالى قال : ( ومنافع للناس ) ، ثم نزل آية اخرى : ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (3) فكانت هذه الآية أشد من الاولى وأغلظ في التحريم ، ثم ثلث بأية اخرى ، فكانت أغلظ من الآية الاولى والثانية وأشدّ ، فقال عزّ وجلّ : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) (4) فأمر باجتنابها ، وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ، ثم بين الله تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المتقدمة بقوله عزّ وجلّ : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) (5) وقال في الآية الاولى : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (6) ثم قال في الآية الرابعة : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ) (7) فخبر (8) : أن الاثم في الخمر وغيرها ، وأنّه حرام ، وذلك أن الله إذا أراد أن يفرض (9) فريضة أنزلها شيئا بعد شيء ، حتّى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله عزوجل ونهيه فيها ، وكان ذلك من فعل الله عزّ وجلّ على وجه التدبير فيهم أصوب لهم (10) ، وأقرب لهم إلى الاخذ بها وأقل لنفارهم عنها .
____________
(1) البقرة 2 : 219 .
(2) في المصدر : بتحريمها وتحريم الميسر .
(3 و 4) المائدة 5 : 90 و 91 .
(5) الاعراف 7 : 33 .
(6) البقرة 2 : 219 .
(7) الاعراف 7 : 33 .
(8) في المصدر زيادة : الله عزوجل .
(9) في المصدر : يفترض .
(10) ليس في المصدر .

( 303 )

[ 31960 ] 15 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن أبي الصحاري النخاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشرب الخمر ، قل : بئس الشراب الخمر ، فكرّر (1) ذلك ثلاث مرات ثم قال : تريد ماذا ؟ قلت : يقبل الله صلاته ؟ قال : إن علم الله أنه إذا قام منها استغفره ، ولم ينو أنه (2) يعود إليها (3) قبل الله صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ، ومتى شاء رده .
[ 31961 ] 16 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها .
[ 31962 ] 17 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك (1) الصلاة .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان مثله . قال : وفي خبر آخر أن صلاته توقف بين السماء والارض ، فإن تاب ردّت عليه ، وقبلت منه (2) .
[ 31963 ] 18 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
____________
15 ـ التهذيب 9 : 110 | 479 .
(1) في المصدر : يكرر .
(2) في المصدر : أن .
(3) في المصدر زيادة : أبدا .
16 ـ الفقيه 3 : 218 | 1009 ، 372 | 1753 ، والتهذيب 9 : 128 | 553 .
17 ـ الفقيه 3 : 373 | 1764 .
(1) في المصدر : لتركه .
(2) عقاب الاعمال : 290 | 6 .
18 ـ الفقيه 4 : 255 | 821 .

( 304 )

جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال علي ( عليه السلام ) : لغير الله ؟ فقال : نعم والله ، صيانة لنفسه ، فيشكره الله على ذلك .
[ 31964 ] 19 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي ابن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس ابن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : ( لا يقبل الله منه ) (1) صلاة مادام في عروقه منها شيء .
[ 31965 ] 20 ـ وفي ( الامالي ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أول ما نهاني عنه ربي جل جلاله عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال . الحديث .
[ 31966 ] 21 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو نهر يجري من فروج المومسات ، يؤذي أهل النار ريحهن .
____________
19 ـ عقاب الاعمال : 290 | 7 .
(1) في المصدر : لا تقبل منه .
20 ـ أمالي الصدوق : 339 | 1 .
21 ـ الخصال : 179 | 243 .

( 305 )

[ 31967 ] 22 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشاء بالنميمة .
[ 31968 ] 23 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفورا .
[ 31969 ] 24 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا شرب ( الخمر أو ) (1) المسكر ، ما حاله ؟ قال : ( لا تقبل له صلاة ) (2) أربعين يوما وليس له توبة في الاربعين ، فإن (3) مات فيها دخل النار .
[ 31970 ] 25 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضل بن عمرقال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره وتهدم مروته ، وتحمله أن يجسر (1) على
____________
22 ـ الخصال : 180 | 244 .
23 ـ الخصال : 621 | 10 .
24 ـ عقاب الاعمال : 292 | 14 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : لا يقبل الله صلاته .
(3) في المصدر : وإن .
25 ـ علل الشرائع : 476 | 2 .
(1) في المصدر : يجترئ .

( 306 )

ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر .
[ 31971 ] 26 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أن قوله تعالى : ( ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) (2) منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق ) (3) والاثم هنا : هو الخمر .
أقول : لعل النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مر (4) .
[ 31972 ] 27 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود (3) .
____________
26 ـ المحكم والمتشابه : 15 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) النحل 16 : 67 .
(3) الاعراف 7 : 33 .
(4) مر في الحديث 14 من هذا الباب .
27 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 183 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 10 و 12 ـ 20 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 1 ـ 7 و 9 من أبواب حد المسكر .