15 ـ باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا

[ 32025 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ، قال : ابتدأني أبو عبدالله ( عليه السلام ) يوما من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله ( كلّه ؟ قال : ) (1) نعم ، الجرعة منه حرام .
[ 32026 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك ـ إلى أن قال : ـ فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام ، ولم يرخص فيه لاحد .
[ 32027 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ففال (1) : كل مسكر حرام .
[ 32028 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير (1) ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله
____________
الباب 15
فيه 30 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 409 | 9 .
(1) في المصدر : كله حرام ؟ فقال : .
2 ـ الكافي 1 : 209 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 407 | 1 ، والتهذيب 9 : 111 | 483 .
(1) في الكافي زيادة : في خطبته .
4 ـ الكافي 6 : 408 | 2 .
(1) خالد بن جرير : من أولاد جرير بن عبدالله البجلي الصحابي . ( هامش المخطوط ) .

( 326 )

( صلى الله عليه وآله ) الشراب من كل مسكر ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عزوجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32029 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (1) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (2) ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الثاني .
[ 32030 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النبيذ ؟ فقال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الاشربة كل مسكر .
[ 32031 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد فروج البغايا .
____________
(2) التهذيب 9 : 111 | 480 .
5 ـ الكافي 6 : 408 | 3 .
(1) الميثمي : من أولاد ميثم التمار واقفي ثقة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أسلم ، . . .
(3) التهذيب 9 : 111 | 482 .
6 ـ الكافي 6 : 408 | 5 .
7 ـ الكافي 6 : 399 | 14 .

( 327 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32032 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن أهل الري من المسكر في الدنيا يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 32033 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب (1) مسكرا لم يقبل (2) منه صلاته أربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 32034 ] 10 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل حديث مروك ، وزاد فيه : ولو أن رجلا كحل عينيه بميل من نبيذ (2) كان حقا (3) على الله عز وجل أن يكحله بميل من نار .
[ 32035 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن
____________
(1) التهذيب 9 : 105 | 454 .
8 ـ الكافي 6 : 400 | 17 .
(1) الفقيه 3 : 373 | 1763 .
9 ـ الكافي 6 : 401 | 8 .
(1) في المصدر زيادة : [ منكم ] .
(2) في المصدر : تقبل .
(3) التهذيب 9 : 107 | 465 .
10 ـ الكافي 6 : 400 | 18 .
(1) الظاهر أنه ابن النعمان أو ابن يقطين « منه قده » .
(2) في نسخة : خمر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(3) في مصدر : حقيقا .
11 ـ الكافي 6 : 400 | 19 ، والتهذيب 9 : 106 | 457 .

( 328 )

العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، فلا يرد عليّ الحوض ، لا والله ولا ينال شفاعتي ، من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 32036 ] 12 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، ( عن رجل ) (1) ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب مسكرا لم تقبل منه ( صلاة أربعين صباحا ) (2) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قال : قلت : وما طينة خبال ؟ قال : ما (3) يخرج من فروج الزناة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 32037 ] 13 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن لله عزّ وجلّ عند (1) كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار ، إلا من أفطر على مسكر ( أو شرب مسكراً ) (2) ، ومن شرب مسكرا انحبست (3) صلاته أربعين يوما ، ومن مات فيها مات ميتة جاهلية .
____________
(1) المقنع : 23 .
12 ـ الكافي 6 : 400 | 3 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في المصدر : صلاته أربعين يوما .
(3) في المصدر : ماء .
(4) التهذيب 9 : 106 | 460 .
13 ـ الكافي 6 : 401 | 6 ، والتهذيب 9 : 107 | 463 .
(1) في المصدر زيادة : فطر .
(2) ليس في المصدر .
(3) في المصدر : لم تحتسب له .

( 329 )

[ 32038 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : انه لما احتضر أبي قال : يابنيّ ! انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الاشربة ، قلت : يا أبه ! وأيّ الاشربة ؟ فقال : كل مسكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (1) .
[ 32039 ] 15 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ، ومن ( شرب مسكراً ) (1) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 32040 ] 16 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ، ومن تغيير (1) عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عز وجلّ ، والفرية عليه وعلى رسله ، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا ، وقلّة الاحتجاز من (2) شيء من المحارم (3) ، فبذلك قضينا
____________
14 ـ الكافي 6 : 401 | 7 .
(1) التهذيب 9 : 107 | 464 .
15 ـ الكافي 6 : 401 | 9 .
(1) في المصدر : سكر .
(2) التهذيب 9 : 107 | 466 .
16 ـ علل الشرائع 475 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 98 | 2 .
(1) في العلل : تغييرها .
(2) في العلل : عن .
(3) في العيون : الحرام .

( 330 )

على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرّم ، لانه يأتي ما عاقبتها (4) ما يأتي من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها (5) .
[ 32041 ] 17 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى المأمون : محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر (2) قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32042 ] 18 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار (1) عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة .
[ 32043 ] 19 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل
____________
(4) في العلل : عاقبته .
(5) هذا لا دلالة فيه على حجية قياس منصوص العلة كما ظن لان الدليل إلزامي لمن يقول بالقياس أو محمول على التقية لان العامة قائلون بحجية القياس على أنه ليس فيه . . . العلة منصوصة ولا فيه تصريح بالرخصة . إلا لمثل هذا الاستدلال . « منه . قده » .
17 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ] .
(2) في نسخة : إن أسكر ( هامش المخطوط ) .
18 ـ معاني الاخبار : 164 | 2 .
(1) في نسخة : عن أبيه ( بدل عن الصفار ) ( هامش المصححة الثانية ) .
19 ـ الخصال : 534 | 1 .

( 331 )

ابن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من شرب الخمر (1) لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) مثله (2) .
[ 32044 ] 20 ـ قال : وفي خبر آخر : أن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والارض ، فاذا تاب ردت عليه .
[ 32045 ] 21 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي ابن الحسن ، عن أبيه الحسن بن عليّ ، ( عن جده ) (1) عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( عمّن شرب الخمر ) (2) ؟ قال : فقال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء .
[ 32046 ] 22 ـ وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال ، إن الله جعل للشر أقفالاً ، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، وشر (1) من الشراب الكذب .
[ 32047 ] 23 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن
____________
(1) في المصدر زيادة : فسكر منها .
(2) عقاب الاعمال : 290 | 6 .
20 ـ الخصال : 534 | ذيل 1 .
21 ـ عقاب الاعمال : 290 | 7 .
(1) في المصدر : بن .
(2) في المصدر : عن شارب الخمر .
22 ـ عقاب الاعمال : 291 | 8 .
(1) في المصدر : وأشر .
23 ـ بصائر الدرجات : 398 | 3 .

( 332 )

محمد ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) ـ في حديث ـ قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، ولم يفوض إلى أحد من الانبياء غيره . الحديث .
[ 32048 ] 24 ـ وعن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ( عن عمّار ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك .
[ 32049 ] 25 ـ وعن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فحرم الله الخمر ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كلّ مسكر ، فأجاز الله ذلك كله له .
[ 32050 ] 26 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، ( عن سليمان ) (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرم الله في كتابه الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك .
[ 32051 ] 27 ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________
(1) ليس في المصدر .
24 ـ بصائر الدرجات : 399 | 4 .
(1) في المصدر : عن إسحاق بن عمار .
25 ـ بصائر الدرجات : 399 | 5 .
26 ـ بصائر الدرجات : 400 | 11 .
(1) في المصدر : عن عبدالله بن سليمان ، عمن رواه ، عن عبدالله سليمان . . .
27 ـ بصائر الدرجات : 400 | 12 .

( 333 )

بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فان عاد ؟ قال : كان يحده ثلاث مرّات ، فان عاد كان يقتله ، قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر ؟ قال : سواء ـ إلى أن قال : ـ حرم الله الخمر ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له .
وعنه ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 32052 ] 28 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( كلّ مسكر ) (1) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو بمنزلة ما حرم الله .
وعن إبراهيم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل ، عن محمد بن علي مثله (2) .
[ 32053 ] 29 ـ وعن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرم الله الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، فأجازه الله له ذلك .
____________
(1) بصائر الدرجات : 401 | 13 .
28 ـ بصائر الدرجات : 402 | 16 .
(1) في المصدر : تحريم المسكر .
(2) بصائر الدرجات : 402 | 18 .
29 ـ بصائر الدرجات 403 | 19 .

( 334 )

[ 32054 ] 30 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علي الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه (1) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام (2) ، وأعلمهم أن الصغيرا (3) عليهم حرام ـ يعني : النبيذ ـ وهو الخمر ، وكل مسكر عليهم حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي الاستخفاف بالصلاة (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

16 ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر .

[ 32055 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) (1) أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) (2) ، أنه إذا وجدها شربها .
____________
30 ـ الزهد : 20 | 44 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب .
(3) الصغيرا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح ( غبر ) 2 : 765 » ، وفي المصدر : الصغراب . وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء .
(4) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الابواب 1 ـ 14 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض .
(6) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 405 | 2 ، والتهذيب 9 : 109 | 477 .
(1) في المصدر : قالا : سمعنا .
(2) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه .

( 335 )

[ 32056 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حماد ، عن جارود (2) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وحدثني عن أبيه (3) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت : وما المدمن ؟ قال : الذي يشربها إذا وجدها .
[ 32057 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 32058 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمد بن عمرو ، عن يزيد (1) ابن ذريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنان ، ومكذب بالقدر ، ومدمن خمر .
[ 32059 ] 5 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
2 ـ الكافي 6 : 405 | 1 ، والتهذيب 9 : 109 | 476 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : عن أبي الجارود .
(3) في الكافي : حدثني أبي ، عن أبيه ( عليه السلام ) .
3 ـ الكافي 6 : 405 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 110 | 478 .
4 ـ الخصال : 203 | 18 .
(1) في نسخة : ويزيد ، وفي أخرى : بريد ، وفي ثالثة : يزيد بن بزريع ( هامش المصححة الثانية ) .
5 ـ عقاب الاعمال : 290 | 4 .

( 336 )

السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يجيء مدمن الخمر والمسكر (1) يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ، مائلا شقه (2) ، يسيل لعابه ، مشدودا (3) ناصيته إلى ابهام قدميه (4) ، ، خارجا (5) يده من صلبه ، فيفزع (6) منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب .
[ 32060 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما .
[ 32061 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : لا يدخل الجنة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، ( ومنّان بالخير ) (1) إذا عمله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

17 ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام .

[ 32062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) في نسخة : شدقه ، وفي اخرى : شفته ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) في المصدر : مشدودة .
(4) في المصدر : قدمه .
(5) في المصدر : خارجة .
(6) في نسخة : فيفرق ( هامش المصححة الثانية ) .
6 ـ المحاسن : 125 | 142 .
7 ـ قرب الإسناد : 40 .
(1) في المصدر : والمنان بالفعال الخير .
(2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 408 | 4 ، التهذيب 9 : 111 | 481 .

( 337 )

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا من بني عمّي ـ وهو من صلحاء مواليك ـ يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك ، فقال : أنا أصف (1) لك ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد بكفه مرتين (2) : لا ، لا .
[ 32063 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الاسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس ، فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32064 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنما السقاية زمزم ، أفتدري (1) أول من غيرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ، ويشربونه بالعشيّ ، وينقعه بالعشيّ ، ويشربونه غدوة (2) ، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا ، فلا تقربه ولا تشربه .
____________
(1) في المصدر : أصفه .
(2) في نسخة : أن .
2 ـ الكافي 6 : 408 | 6 .
3 ـ الكافي 6 : 408 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) في المصدر : من الغد .

( 338 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الاول .
[ 32065 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من الاشربة المسكرة ، وما حرمه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 32066 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان (1) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة (2) .
[ 32067 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا (2) ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال
____________
(3) التهذيب 9 : 111 | 484 .
4 ـ الكافي 6 : 409 | 10 .
(1) التهذيب 9 : 115 | 499 .
5 ـ الكافي 6 : 409 | 8 .
(1) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ .
(2) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب . ( مجمع البحرين ـ عكر ـ 3 : 411 ) .
6 ـ الكافي 6 : 430 | 6 .
(1) في عقاب الاعمال : مسعدة بن زياد .
(2) في المصدر زيادة : في النبيذ .

( 339 )

بعضهم : قليل ما أسكر كثيره (3) حرام ، فردوا الامر إلى أبي ( عليه السلام ) ، فقال أبي : رأيتم القسط (4) لولا ما يطرح فيه أولا أكان يمتلئ ؟ ! وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر ، قال : ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أدخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره ، عذب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من العذاب .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم مثله ، إلا أنه اقتصر على آخره (5) .
[ 32068 ] 7 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : أصلحك الله ، إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي حتى يسكر ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل ( ما أسكر ) (1) حرام ، فقال الرجل : إن من عندنا بالعراق يقولون : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنى بذلك القدح الذي يسكر ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ؟ فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ، وما للماء يحل (2) الحرام ، اتق الله ولا تشربه .
[ 32069 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ،
____________
(3) في المصدر : وكثيره .
(4) القسط : مكيال يسع نصف صاع وقد يتوضأ منه . ( القاموس المحيط ـ قسط ـ 2 : 379 ) .
(5) عقاب الاعمال : 291 | 13 .
7 ـ الكافي 6 : 409 | 11 .
(1) في المصدر : مسكر .
(2) في المصدر : أن يحلل .
8 ـ الكافي 6 : 410 | 12 .

( 340 )

وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32070 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل : انظر شرابك هذا الذي تشرب (1) ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32071 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، قال : يا علي ! كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ، يا علي ! جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر ، يا علي ! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزّ وجلّ .
[ 32072 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن الاعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب : فكل ما أسكر كثيره فقليله (2) حرام .
[ 32073 ] 12 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ،
____________
9 ـ الكافي 6 : 411 | 16 .
(1) في المصدر : تشربه .
10 ـ الفقيه 4 : 255 | 821 .
11 ـ الخصال : 609 | 9 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ خ ] .
(2) في المصدر زيادة : وكثيره .
12 ـ أمالي الطوسي 1 : 388 .

( 341 )

عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

18 ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا
مزج بالماء ، وان كثر الماء .

[ 32074 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (1) في حب إلا اهريق ذلك الحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
[ 32075 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدثت (1) أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل
____________
(1) في المصدر : خمر .
(2) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 410 | 15 .
(1) في المصدر : تقطر منه .
(2) التهذيب 9 : 112 | 485 .
2 ـ الكافي 6 : 411 | 17 .
(1) في المصدر زيادة : بذلك .

( 342 )

المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له أبوبصير : إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يا با محمد ! إن الماء لا يحل (2) المسكر ، فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا .
[ 32076 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلاني ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

19 ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام .

[ 32077 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
____________
(2) في المصدر : يحلل .
3 ـ الكافي 6 : 410 | 13 .
(1) في المصدر زيادة : أنا .
(2) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 412 | 2 .
(1) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 112 | 486 .

( 343 )

[ 32078 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إن الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر .
[ 32079 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابنا قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر ؟ فقال : حرمها لفعلها وفسادها .
[ 32080 ] 4 ـ وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على الترك جودة فهو خمر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

20 ـ باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ
والمسكر وغيرها من المحرمات ، أكلا وشربا .

[ 32081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه
____________
2 ـ الكافي 6 : 412 | 1 .
3 ـ الكافي 6 : 412 | 3 .
4 - الكافي 6 : 412 | 5 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 11 من الباب 12 ، وفي الحديث 8 و 11 و 13 من الباب 13 ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 14 ، وفي الابواب 15 و 17 و 18 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الابواب 20 و 21 و 22 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 413 | 2 ، والتهذيب 9 : 113 | 488 .

( 344 )

السلام ) أسأله عن الرجل ينعت (1) له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ (2) ، ليس يريد به اللذة (3) ، إنما يريد به الدواء ؟ فقال : لا ، ولا جرعة ، ثم قال : إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء .
[ 32082 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن خالد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، قال : دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقالت : جعلت فداك ، إنه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، فقال (1) : ما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني ، فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومى بيده إلى حنجرته ـ يقولها ثلاثا ـ أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ـ يقولها ثلاثا ـ .
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو الانكار للشرب ، لا للترك ، أو الاستفهام الحقيقي .
[ 32083 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل ، إن بي أرياح البواسير ، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ ، قال : فقال : مالك ولما حرم الله ورسوله ؟ ـ يقول ذلك ثلاثا ـ عليك بهذا المريس (1) الذي
____________
(1) في المصدر : يبعث .
(2) في المصدر زيادة : صلب .
(3) في المصدر زيادة : و . . .
2 ـ الكافي 6 413 | 1 باختصار ، والتهذيب 9 : 112 | 487 .
(1) في نسخة : لها : و .
3 ـ الكافي 6 : 413 | 3 ، والتهذيب 9 : 113 | 489 .
(1) مرست التمر وغيره في الماء : دلكته حتى تتحلل اجزاؤه . « مجمع البحرين ( مرس ) 4 : 106 » .

( 345 )

تمرسه بالليل (2) ، وتشربه بالغداة ، وتمرسه بالغداة ، وتشربه بالعشيّ ، فقال : هذا ينفخ البطن ، فقال : فأدلك على ما هو أنفع من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء ، قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ قال : نعم قليله وكثيره حرام .
[ 32084 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ، ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ؟ ! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، ( ترون اناسا يتداوون به ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 32085 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني (1) ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء ، قال : لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام .
[ 32086 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما احب أن أنظر إليه ، ولا أشمّه ، فكيف أ تداوى به ؟ ! .
____________
(2) في الكافي : بالعشي .
4 ـ الكافي 6 : 414 | 4 .
(1) في المصدر : وان أناسا ليتداوون به .
(2) التهذيب 9 : 113 | 490 .
5 ـ الكافي 6 : 414 | 8 ، وطب الائمة : 62 .
(1) في المصدر : الحسين بن عبدالله الارجاني .
6 ـ الكافي 6 : 414 | 10 .

( 346 )

[ 32087 ] 7 ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه عبدالله في كتاب ( طب الائمة ) عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب ، لا يريد به اللّذة ، بل يريد به الدواء ، فقال : لا ، ولا جرعة ، قلت : ولم ؟ قال : لانه حرام ، وإن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء . الحديث .
[ 32088 ] 8 ـ ( وعن أيوب بن الحر ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ) (1) ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان به داء ، فأمر له بشرب البول ، فقال : لا تشربه ، قلت : إنه مضطر إلى شربه ، قال : إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، أما بول غيره فلا .
[ 32089 ] 9 ـ وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به .
[ 32090 ] 10 ـ وعن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به (1) إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله ، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟! وإنّما هو بمنزلة
____________
7 ـ طب الائمة : 32 .
8 ـ طب الائمة : 61 .
(1) في نسخة : جرير ( بدل : الحر ) وفي المصدر : عن أيوب بن حريز ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن محمد الحضرمي ، وعن سماعة بن مهران . . .
9 ـ طب الائمة : 62 .
10 ـ طب الائمة : 62 .
(1) في المصدر : بغيره .

( 347 )

شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير .
[ 32091 ] 11 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الاوجاع (1) ، فاذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ ، فتسكن عنه ، فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فأخبره بوجعه وشربه النبيذ ، فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشربه ، فانه حرام ، إنما هذا شيطان موكّل بك ، فلو قد يئس منك ذهب ، فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع (2) أشد مما كان ، فأقبل أهله عليه فقال : لا والله ( لا أذوقن منه قطرة ، فيئسوا منه ) (3) ، واشتد به الوجع أياما ، ثم أذهب الله عنه ، فما عاد إليه حتى مات .
[ 32092 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : والمضطر لا يشرب الخمر ، لانها تقتله .
[ 32093 ] 13 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
____________
11 ـ رجال الكشي 247 | 459 .
(1) في المصدر : الارواح .
(2) في المصدر : وجعه .
(3) في المصدر : لا أذوق منه قطرة أبدا ، فآيسوا منه ، وكان يهم على شيء ولا يحلف ، فلما سمعوا أيسوا منه .
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 | 1 .
13 ـ علل الشرائع : 478 | 1 .

( 348 )

( عليه السلام ) ، قال : المضطر لا يشرب الخمر ، فإنها (1) لا تزيده إلا شراً ، ولانه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة .
[ 32094 ] 14 ـ قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا .
[ 32095 ] 15 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا .
[ 32096 ] 16 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كنا عنده فسأله شيخ ، فقال : إن بي وجعا ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فيه شفاء للناس ) (1) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك ؟ قال : لا يوافقني . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) في المصدر : لانها .
14 ـ علل الشرائع : 478 | ذيل 1 .
15 ـ مسائل علي بن جعفر : 151 | 201 .
16 ـ تفسير العياشي 2 : 264 | 45 .
(1) النحل 16 : 69 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الاطعمة المباحة .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب الآتي .