21 ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلا
في الضرورة

[ 32097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر (1) يكتحل منها فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) (2) شفاء .
[ 32098 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 32099 ] 3 ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (1) ، وزاد ، وقال : أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
____________
الباب 21
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 414 | 6 ، والتهذيب 9 : 113 | 491 .
(1) في المصدر : عن دواء عجن بالخمر .
(2) في المصدر : فيما حرم .
2 ـ الكافي 6 : 414 | 7 .
(1) الفقيه 3 : 373 | 1761 .
3 ـ عقاب الاعمال : 290 | 5 .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك .
(2) التهذيب 9 : 114 | 492 .

( 350 )

[ 32100 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (1) .
[ 32101 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل (1) يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

22 ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي
الفتوى بإباحتها .

[ 32102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) :
____________
4 ـ الكافي 6 : 414 | 9 .
(1) قرب الإسناد : 122 .
5 ـ التهذيب 9 : 114 | 293 .
(1) في المصدر : كحل .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الاطعمة المباحة ، وفي الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 415 | 12 ، والتهذيب 9 : 114 | 495 .
(1) في الكافي زيادة : عن غير واحد .

( 351 )

في المسح على الخفين تقية ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهن أحدا ) (2) : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج .
[ 32103 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في ترك (1) النبيذ تقية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 32104 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلا يقول : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته (1) بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر ، والله أنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32105 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن (2) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا .
____________
(2) في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هن ؟ قال : .
2 ـ الكافي 6 : 414 | 11 .
(1) في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 9 : 114 | 494 .
3 ـ الكافي 6 : 410 | 12 .
(1) في المصدر : أمرت .
(2) في المصدر : آمر .
4 ـ الكافي 6 : 410 | 13 .
(1) في المصدر زيادة : أنا .
(2) في المصدر : فإذا .

( 352 )

[ 32106 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثم قال (1) : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو ؟ فقال : أما أبي (2) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث (3) لئلا (4) يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (5) ، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (6) .

23 ـ باب الحثى .

[ 32107 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ،
____________
5 ـ الكافي 6 : 415 | 1 .
(1 و 2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(3) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام .
(4) في نسخة : كي لا . ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
(6) تقدم في الباب 25 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ عقاب الاعمال : 293 | 17 .

( 353 )

عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الانصاري (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (2) ؟ فقال : الخثى (3) حرام ، وشاربه كشارب الخمر .
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى (4) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر .

24 ـ باب تحريم النبيذ .

[ 32108 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (1) قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (2) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (3) ، قال : وما الداذي (4) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم يسكن (5) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (6) .
____________
(1) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ] .
(2 و 3 و 4) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب . « القاموس المحيط ( حتي ) 4 : 315 » .

الباب 24
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 416 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ] .
(2) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر .
(3 و 4) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) في المصدر : يسكر .
(6) في المصدر : فقال : هذا حرام .

( 354 )

[ 32109 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان (1) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دية العين ودية النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من يطيع (2) الرسول ممن يعصيه .
[ 32110 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا ( عليهما السلام ) ، فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟ ! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثم أخذ في الحديث ، فشكا إليّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس (1) في قدح من صفر ، فشربت (2) أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) (3) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته (4) الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال :
____________
2 ـ الكافي 1 : 210 | 7 .
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يطع .
3 ـ الكافي 6 : 416 | 5 .
(1) في نسخة : من بسر ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : فشربته فوجدته .
(3) في المصدر : وأشربه على أثر الطعام .
(4) في المصدر : أخذته .

( 355 )

وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) (5) قلت : حب يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن (6) ، ثم يشرب ، قال : ذاك حرام .
[ 32111 ] 4 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : القدح من النبيذ ، والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحد فيهما سواء ؟ قال : سواء .
[ 32112 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثم يسكن (1) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام .
[ 32113 ] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ : إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ التمر ، فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىء ، ثم يوقد تحته حتى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه (1) فألقوه في إناء ، ثم صبوا عليه ماء ثم
____________
(5) في المصدر : الدازي ، قال : وما الدازي ؟ الداذي : شراب الفساق ، وفيه : الذاذي : نبت له عنقود طويل . « القاموس المحيط 1 : 353 » .
(6) في المصدر : ويسكر .
4 ـ الكافي 6 : 410 | 14 .
5 ـ الكافي 6 : 417 | 6 .
(1) في المصدر : يسكر .
6 ـ الكافي 6 : 417 | 7 .
(1) في المصدر : أخذوه .

( 356 )

مرس ، ثم صفوه بثوب ، ثم ألقي في إناء ، ثم صب عليه من عكرما كان قبله ، ثم هدر وغلا ، ثم سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت علي ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كل مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية (2) ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك (3) إلا بالنبيذ ، فقال (4) : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فيسكر (5) ؟ قالوا : نعم ، قال : كل مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كل شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار .
[ 32114 ] 7 ـ أحمد بن علي الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن النبيذ ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم .
[ 32115 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلما عارفا ، إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمار ! إن مات فلا تصل عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) في المصدر : العمل .
(4) في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(5) في المصدر : أفيسكر ؟ .
7 ـ الاحتجاج : 315 .
8 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
(1) تقدم في الابواب 12 ـ 21 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 25 .

( 357 )

25 ـ باب حكم ظروف الشراب .

[ 32116 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله : ) كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (1) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (2) في الزّق ، ويصير (3) في الخوابي (4) يكون أجود للخمرة . قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : الحنتم (5) .
[ 32117 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه منع مما يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (2) ونبيذ الدباء ، قال : وقال
____________
الباب 25
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 418 | 1 .
(1) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) 4 : 103 » .
(2) في المصدر زيادة : يكون .
(3) في المصدر : ويصب .
(4) الخوابي : جمع خابية وهي الحب . الاناء المعروف . « الصحاح ( خبا ) 6 : 2325 » .
(5) التهذيب 9 : 115 | 500 .
2 ـ الكافي 6 : 418 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد .
(2) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) 2 : 147 » .

( 358 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32118 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن (1) كان الخوان يابسا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

26 ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء
الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم
الدم وكل نجس .

[ 32119 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) (1) ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلون شربه ؟
____________
3 ـ قرب الإسناد : 116 .
(1) في المصدر : إذا .
(2) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 422 | 1 .
(1) في المصدر : عن الحسن بن المبارك .
(2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .

( 359 )

قال : نعم ، قال : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) . ورواه بإسناده آخر تقدم في النجاسات (4) .
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الاطعمة (5) .
[ 32120 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا اهريق ذلك الحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

27 ـ باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه ،
واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ،
والصلاة عليه ولعن قاتليه .

[ 32121 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(3) التهذيب 9 : 119 | 512 .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات .
(5) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الاطعمة المحرمة .
2 ـ الكافي 6 : 410 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم .
(2) في المصدر : تقطر منه .
(3) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في احديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .

الباب 27
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 423 | 9 .

( 360 )

أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر الحديث .
[ 32122 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حد شارب الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32123 ] 3 ـ وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبدالله (1) ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 32124 ] 4 ـ وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (1) .
[ 32125 ] 5 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 424 | 15 .
(1) التهذيب 9 : 124 | 534 .
3 ـ الكافي 6 : 424 | 14 .
(1) في المصدر : محمد بن عيسى .
(2) التهذيب 9 : 124 | 536 ، والاستبصار 4 : 95 | 365 .
4 ـ الكافي 6 : 424 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 124 | 535 .
5 ـ الكافي 6 : 424 | 12 ، التهذيب 9 : 124 | 537 .

( 361 )

زكريا أبي يحيى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه .
[ 32126 ] 6 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر .
[ 32127 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الحديثان قبله .
[ 32128 ] 8 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن ( أبي جميل البصري ) (1) ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (2) ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري (3) مثله (4) .
[ 32129 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبدالله
____________
6 ـ الكافي 6 : 422 | 3 ، التهذيب 9 : 125 | 543 .
7 ـ الكافي 6 : 423 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 125 | 542 .
8 ـ الكافي 3 : 407 | 15 و 6 : 423 | 7 .
(1) في الموضع الثاني من المصدر : أبي جميلة ، كما سيذكره المصنف .
(2) في الاستبصار : أحمد بن الحسن .
(3) في التهذيب والاستبصار : أبي جميل البصري .
(4) التهذيب 9 : 125 | 544 ، والاستبصار 4 : 96 | 373 .
9 ـ الكافي 6 : 423 | 6 .

( 362 )

القرشي ، عن رجل (1) عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخميرة (3) ـ يعني : الفقّاع ـ .
[ 32130 ] 10 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فكتب ينهاني عنه .
[ 32131 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعا ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو (1) خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (3) .
[ 32132 ] 12 ـ وعنه عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه كراهة شديدة .
وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
____________
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
(2) في المصدر : زاذان .
(3) في المصدر : الخمرة .
10 ـ الكافي 6 : 423 | 5 .
11 ـ الكافي 6 : 423 | 8 .
(1) في المصدر : حرام وهو .
(2) التهذيب 9 : 125 | 541 ، والاستبصار 4 : 95 | 370 .
(3) الكافي 6 : 424 | 15 .
12 ـ الكافي 6 : 424 | 11 .

( 363 )

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم لما مر (3) .
[ 32133 ] 13 ـ محمد بن على بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس ، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورع من (1) شرب الفقاع والشطرنج (2) ، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى (3) الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم .
وفي ( عيون الاخبار ) بهذا الإسناد مثله (4) .
[ 32134 ] 14 ـ وعن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 44 .
(2) التهذيب 9 : 124 | 538 ، والاستبصار 4 : 95 | 367 .
(3) مر في الاحاديث 1 ـ 11 من هذا الباب .
13 ـ الفقيه 4 : 301 | 911 .
(1) في المصدر : عن .
(2) في المصدر : واللعب بالشطرنج .
(3) في المصدر : أو إلى .
(4) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 | 50 .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 23 | 51 .

( 364 )

علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : أول من اتخذ له الفقاع في الاسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها على رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه ـ إلى أن قال : ـ فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع ، فانه (1) شراب أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منا ، ولقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
[ 32135 ] 15 ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان ( عليه السلام ) بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال : ـ وأما الفقاع فحرام ، ولا بأس بالسلمان (1) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في المصدر زيادة : من .
15 ـ إكمال الدين : 483 | 4 .
(1) في نسخة : بالسلمات ، وفي نسخة : بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم : حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر . ( لسان العرب ـ شلم ـ 12 : 325 ) .
(2) الغيبة للطوسي : 176 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 15 و 16 و 17 و 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .

( 365 )

28 ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر .

[ 32136 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام (1) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبوالحسن ( عليه السلام ) (2) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه .
قال : وقال أبوالحسن الاخير ( عليه السلام ) : حده حد شارب الخمر .
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (3) استصغرها الناس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء مثله (4) .
[ 32137 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن سليمان بن جعفر (2) ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
____________
الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 423 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : وهو خمر .
(2) في المصدر : أبو الحسن الاخير ( عليه السلام ) .
(3) في المصدر : خميرة .
(4) التهذيب 9 : 125 | 540 ، والاستبصار 4 : 95 | 369 .
2 ـ التهذيب 9 : 124 | 539 ، الاستبصار 4 : 95 | 368 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص .
(2) وفي المصدر : سليمان بن حفص .

( 366 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل (3) .
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (4) .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التجارة (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

29 ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاب (*) ، ورب (*)
التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ،
وحكم مائها .

[ 32138 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال .
____________
(3) الكافي 6 : 422 | 1 .
(4) الكافي 6 : 423 | 10 .
(5) تقدم في الباب 56 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 9 من الباب 27 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب 13 من أبواب حد المسكر .

الباب 29
فيه 4 أحاديث

* ـ الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ جلب ـ 1 : 47 ) .
* ـ الرب : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربى . ( انظر القاموس المحيط ـ ربب ـ 1 : 71 ) .
1 ـ الكافي 6 : 426 | 1 ، التهذيب 9 : 127 | 551 .

( 367 )

[ 32139 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32140 ] 3 ـ وعنه عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم (1) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمى الميبه (2) ، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثم نقذف (3) ذلك السفرجل وناخذ ماءه ، ونعمد إلى (4) هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوى (5) والزعفران والعسل فنطبخه ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر .
[ 32141 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، ورب السفرجل ، ورب التفاح ، وربّ الرمان ؟ فكتب : حلال .
____________
2 ـ الكافي 6 : 427 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 127 | 552 .
3 ـ الكافي 6 : 427 | 3 .
(1) في المصدر : خليلان بن هشام .
(2) الميبه : شيء من الادوية ، معرب . ( القاموس المحيط ـ ميب ـ 1 : 130 ) .
(3) في المصدر : ندق .
(4) في المصدر زيادة : ماء .
(5) الافاوية : التوابل وأنواع الطيب . ( القاموس المحيط ـ فوه ـ 4 : 290 ) .
4 ـ التهذيب 9 : 127 | 550 .