21 ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلا
في الضرورة
[ 32097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية
ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر (1) يكتحل
منها فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) (2)
شفاء .
[ 32098 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر
كحله الله بميل من نار .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 32099 ] 3 ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد (1) ، وزاد ، وقال : أهل الري في الدنيا من
المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
____________
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 414 | 6 ، والتهذيب 9 : 113 | 491 .
(1) في المصدر : عن دواء عجن بالخمر .
(2) في المصدر : فيما حرم .
2 ـ الكافي 6 : 414 | 7 .
(1) الفقيه 3 : 373 | 1761 .
3 ـ عقاب الاعمال : 290 | 5 .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك .
(2) التهذيب 9 : 114 | 492 .
( 350 )
[ 32100 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح
ذلك ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله (1) .
[ 32101 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق
شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل (1) يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث
بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
22 ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي
الفتوى بإباحتها .
[ 32102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) :
____________
4 ـ الكافي 6 : 414 | 9 .
(1) قرب الإسناد : 122 .
5 ـ التهذيب 9 : 114 | 293 .
(1) في المصدر : كحل .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الاطعمة المباحة ، وفي الباب 20 من
هذه الابواب .
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 415 | 12 ، والتهذيب 9 : 114 | 495 .
(1) في الكافي زيادة : عن غير واحد .
( 351 )
في المسح على الخفين تقية ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهن أحدا ) (2) :
شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج .
[ 32103 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ليس في ترك (1) النبيذ تقية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 32104 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال :
سمعت رجلا يقول : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا
مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته (1) بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته (2)
بشرب مسكر ، والله أنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32105 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون
بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيّ ، فكيف أصنع ؟
فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن (2) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا .
____________
(2) في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هن ؟ قال : .
2 ـ الكافي 6 : 414 | 11 .
(1) في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 9 : 114 | 494 .
3 ـ الكافي 6 : 410 | 12 .
(1) في المصدر : أمرت .
(2) في المصدر : آمر .
4 ـ الكافي 6 : 410 | 13 .
(1) في المصدر زيادة : أنا .
(2) في المصدر : فإذا .
( 352 )
[ 32106 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله
( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته
بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم
يسألني عن المسكر ، ثم قال (1) : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا
غيره ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام ، وما أسكر
كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في
شربه أي شيء هو ؟ فقال : أما أبي (2) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ،
فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة
مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ،
ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث (3) لئلا (4)
يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (5) ، وفي الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر (6) .
23 ـ باب الحثى .
[ 32107 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ،
____________
5 ـ الكافي 6 : 415 | 1 .
(1 و 2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(3) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام .
(4) في نسخة : كي لا . ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب 2 من
أبواب الماء المضاف .
(6) تقدم في الباب 25 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ عقاب الاعمال : 293 | 17 .
( 353 )
عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الانصاري (1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (2) ؟ فقال : الخثى (3)
حرام ، وشاربه كشارب الخمر .
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى (4)
نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر .
24 ـ باب تحريم النبيذ .
[ 32108 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (1)
قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ،
فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (2) في قدح من صفر ،
قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت :
يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (3) ، قال : وما
الداذي (4) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم
يسكن (5) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (6) .
____________
(1) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ] .
(2 و 3 و 4) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحتي :
سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير
الشرب . « القاموس المحيط ( حتي ) 4 : 315 » .
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 416 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ] .
(2) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر .
(3 و 4) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) في المصدر : يسكر .
(6) في المصدر : فقال : هذا حرام .
( 354 )
[ 32109 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن حماد بن عثمان (1) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دية العين ودية
النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ فقال : نعم ، ليعلم من
يطيع (2) الرسول ممن يعصيه .
[ 32110 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا
( عليهما السلام ) ، فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا
يا أبا إسماعيل ؟ ! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني
ببطنه ، ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثم أخذ في الحديث ،
فشكا إليّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ،
فجاءتني بنبيذ مريس (1) في قدح من صفر ، فشربت (2) أحلى من العسل ،
فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ،
( فأشربه على أثر طعامي ) (3) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته (4)
الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ،
فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال :
____________
2 ـ الكافي 1 : 210 | 7 .
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يطع .
3 ـ الكافي 6 : 416 | 5 .
(1) في نسخة : من بسر ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : فشربته فوجدته .
(3) في المصدر : وأشربه على أثر الطعام .
(4) في المصدر : أخذته .
( 355 )
وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) (5) قلت : حب يؤتى به
من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن (6) ، ثم يشرب ، قال :
ذاك حرام .
[ 32111 ] 4 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة
النيسابوري ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : القدح من النبيذ ،
والقدح من الخمر سواء ؟ قال : نعم سواء ، قلت : الحد فيهما سواء ؟
قال : سواء .
[ 32112 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله
( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن
النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثم يسكن (1) ، فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام .
[ 32113 ] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار جميعا ،
عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن
أبيه ـ في حديث ـ : إن وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ ، فقال
لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي ، قال : يؤخذ
التمر ، فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىء ، ثم يوقد تحته حتى
ينطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه (1) فألقوه في إناء ، ثم صبوا عليه ماء ثم
____________
(5) في المصدر : الدازي ، قال : وما الدازي ؟ الداذي : شراب الفساق ، وفيه : الذاذي :
نبت له عنقود طويل . « القاموس المحيط 1 : 353 » .
(6) في المصدر : ويسكر .
4 ـ الكافي 6 : 410 | 14 .
5 ـ الكافي 6 : 417 | 6 .
(1) في المصدر : يسكر .
6 ـ الكافي 6 : 417 | 7 .
(1) في المصدر : أخذوه .
( 356 )
مرس ، ثم صفوه بثوب ، ثم ألقي في إناء ، ثم صب عليه من عكرما كان
قبله ، ثم هدر وغلا ، ثم سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : يا هذا قد أكثرت علي ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كل مسكر
حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية (2) ونحن قوم
نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك (3) إلا بالنبيذ ، فقال (4) : صفوه لي ،
فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
فيسكر (5) ؟ قالوا : نعم ، قال : كل مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي
كل شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال :
صديد أهل النار .
[ 32114 ] 7 ـ أحمد بن علي الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن النبيذ ؟ فقال : قد شربه قوم ،
وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن
تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم .
[ 32115 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلما عارفا ، إلا أنه يشرب المسكر
هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمار ! إن مات فلا تصل عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) في المصدر : العمل .
(4) في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(5) في المصدر : أفيسكر ؟ .
7 ـ الاحتجاج : 315 .
8 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
(1) تقدم في الابواب 12 ـ 21 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 25 .
( 357 )
25 ـ باب حكم ظروف الشراب .
[ 32116 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر
ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلى الله عليه
وآله : ) كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (1) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (2) في الزّق ، ويصير (3) في
الخوابي (4) يكون أجود للخمرة . قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟
فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : الحنتم (5) .
[ 32117 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
أنه منع مما يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (2) ونبيذ الدباء ، قال : وقال
____________
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 418 | 1 .
(1) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرة الخضراء « القاموس
المحيط ( حنتم ) 4 : 103 » .
(2) في المصدر زيادة : يكون .
(3) في المصدر : ويصب .
(4) الخوابي : جمع خابية وهي الحب . الاناء المعروف . « الصحاح ( خبا ) 6 : 2325 » .
(5) التهذيب 9 : 115 | 500 .
2 ـ الكافي 6 : 418 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد .
(2) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) 2 : 147 » .
( 358 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
[ 32118 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع
على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن (1) كان
الخوان يابسا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدل
عليه (3) .
26 ـ باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء
الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم
الدم وكل نجس .
[ 32119 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) (1) ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم
كثير ومرق قال (2) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم
فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء
الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ،
قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلون شربه ؟
____________
3 ـ قرب الإسناد : 116 .
(1) في المصدر : إذا .
(2) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب .
الباب 26
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 422 | 1 .
(1) في المصدر : عن الحسن بن المبارك .
(2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 359 )
قال : نعم ، قال : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟
قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) . ورواه بإسناده آخر تقدم
في النجاسات (4) .
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الاطعمة (5) .
[ 32120 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أبي المغرا ، عن عمر
ابن حنظلة ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من
مسكر يصب عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا
والله ، ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا اهريق ذلك الحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
27 ـ باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه ،
واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ،
والصلاة عليه ولعن قاتليه .
[ 32121 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(3) التهذيب 9 : 119 | 512 .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات .
(5) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الاطعمة المحرمة .
2 ـ الكافي 6 : 410 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم .
(2) في المصدر : تقطر منه .
(3) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 18 من هذه الابواب ، ويأتي ما
يدل عليه في احديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
الباب 27
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 423 | 9 .
( 360 )
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا
( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر
الحديث .
[ 32122 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه
حد شارب الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32123 ] 3 ـ وعنه عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبدالله (1) ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 32124 ] 4 ـ وعنه عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن
مثله (1) .
[ 32125 ] 5 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 424 | 15 .
(1) التهذيب 9 : 124 | 534 .
3 ـ الكافي 6 : 424 | 14 .
(1) في المصدر : محمد بن عيسى .
(2) التهذيب 9 : 124 | 536 ، والاستبصار 4 : 95 | 365 .
4 ـ الكافي 6 : 424 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 124 | 535 .
5 ـ الكافي 6 : 424 | 12 ، التهذيب 9 : 124 | 537 .
( 361 )
زكريا أبي يحيى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن
الفقاع وأصفه له ؟ فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف
يصنع ، قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه .
[ 32126 ] 6 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
حسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام )
أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه ، فانّه من الخمر .
[ 32127 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : هي الخمر بعينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الحديثان قبله .
[ 32128 ] 8 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن ( أبي جميل
البصري ) (1) ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب
ثوبك فاغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسين (2) ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري (3) مثله (4) .
[ 32129 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبدالله
____________
6 ـ الكافي 6 : 422 | 3 ، التهذيب 9 : 125 | 543 .
7 ـ الكافي 6 : 423 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 125 | 542 .
8 ـ الكافي 3 : 407 | 15 و 6 : 423 | 7 .
(1) في الموضع الثاني من المصدر : أبي جميلة ، كما سيذكره المصنف .
(2) في الاستبصار : أحمد بن الحسن .
(3) في التهذيب والاستبصار : أبي جميل البصري .
(4) التهذيب 9 : 125 | 544 ، والاستبصار 4 : 96 | 373 .
9 ـ الكافي 6 : 423 | 6 .
( 362 )
القرشي ، عن رجل (1) عن أبي عبدالله النوفلي ، عن زادان (2) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين ،
لرفعت عنهم هذه الخميرة (3) ـ يعني : الفقّاع ـ .
[ 32130 ] 10 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟
فكتب ينهاني عنه .
[ 32131 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن
سعيد ، عن الحسن بن جهم ، وابن فضال جميعا ، قالا : سألنا أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو (1) خمر مجهول ، وفيه حدّ شارب
الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (3) .
[ 32132 ] 12 ـ وعنه عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شرب الفقّاع ، فكرهه
كراهة شديدة .
وعنه ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
____________
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
(2) في المصدر : زاذان .
(3) في المصدر : الخمرة .
10 ـ الكافي 6 : 423 | 5 .
11 ـ الكافي 6 : 423 | 8 .
(1) في المصدر : حرام وهو .
(2) التهذيب 9 : 125 | 541 ، والاستبصار 4 : 95 | 370 .
(3) الكافي 6 : 424 | 15 .
12 ـ الكافي 6 : 424 | 11 .
( 363 )
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
أقول : الكراهة هنا محمول على التحريم لما مر (3) .
[ 32133 ] 13 ـ محمد بن على بن الحسين ، عن عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، قال :
سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي
إلى الشام أمر يزيد لعنه الله ، فوضع ونصبت عليه مائدة ، فأقبل
هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس ، فوضع
في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب
بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب الفقاع ، فمن كان من شيعتنا فليتورع
من (1) شرب الفقاع والشطرنج (2) ، ومن نظر إلى الفقّاع ، وإلى (3) الشطرنج
فليذكر الحسين ( عليه السلام ) ، وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو الله عزوجل
بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم .
وفي ( عيون الاخبار ) بهذا الإسناد مثله (4) .
[ 32134 ] 14 ـ وعن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن
____________
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 44 .
(2) التهذيب 9 : 124 | 538 ، والاستبصار 4 : 95 | 367 .
(3) مر في الاحاديث 1 ـ 11 من هذا الباب .
13 ـ الفقيه 4 : 301 | 911 .
(1) في المصدر : عن .
(2) في المصدر : واللعب بالشطرنج .
(3) في المصدر : أو إلى .
(4) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 | 50 .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 23 | 51 .
( 364 )
علي الانصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : سمعت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : أول من اتخذ له الفقاع في الاسلام
بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله ، فاحضر وهو على المائدة ، وقد نصبها
على رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ، ويسقي أصحابه ـ إلى
أن قال : ـ فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع ، فانه (1) شراب
أعدائنا ، فإن لم يفعل فليس منا ، ولقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك
أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
[ 32135 ] 15 ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن
عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من
توقيعات صاحب الزمان ( عليه السلام ) بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله
وثبتك من أمر المنكرين ـ إلى أن قال : ـ وأما الفقاع فحرام ، ولا بأس
بالسلمان (1) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة ، عن ابن قولويه ، وأبي
غالب الزراري ، وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في المصدر زيادة : من .
15 ـ إكمال الدين : 483 | 4 .
(1) في نسخة : بالسلمات ، وفي نسخة : بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم : حب
صغار مستطيل أحمر ولا يسكر . ( لسان العرب ـ شلم ـ 12 : 325 ) .
(2) الغيبة للطوسي : 176 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 15 و 16 و 17 و 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
( 365 )
28 ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر .
[ 32136 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني : الرضا
( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام (1) ، ومن شربه كان بمنزلة
شارب الخمر ، قال : وقال أبوالحسن ( عليه السلام ) (2) : لو أن الدار داري
لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه .
قال : وقال أبوالحسن الاخير ( عليه السلام ) : حده حد شارب الخمر .
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (3) استصغرها الناس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء
مثله (4) .
[ 32137 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن سليمان بن جعفر (2) ، قال : قلت
لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو
خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ،
والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
____________
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 423 | 9 .
(1) في المصدر زيادة : وهو خمر .
(2) في المصدر : أبو الحسن الاخير ( عليه السلام ) .
(3) في المصدر : خميرة .
(4) التهذيب 9 : 125 | 540 ، والاستبصار 4 : 95 | 369 .
2 ـ التهذيب 9 : 124 | 539 ، الاستبصار 4 : 95 | 368 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن
حفص .
(2) وفي المصدر : سليمان بن حفص .
( 366 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن إسماعيل (3) .
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (4) .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التجارة (5) ، ويأتي ما يدل
عليه (6) .
29 ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاب (*) ، ورب (*)
التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ،
وحكم مائها .
[ 32138 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت
إليه يعني أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ،
والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ،
فكتب : حلال .
____________
(3) الكافي 6 : 422 | 1 .
(4) الكافي 6 : 423 | 10 .
(5) تقدم في الباب 56 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 9 من الباب 27 من هذه
الابواب .
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب 13
من أبواب حد المسكر .
الباب 29
فيه 4 أحاديث
* ـ الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ جلب ـ 1 :
47 ) .
* ـ الرب : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربى . ( انظر القاموس
المحيط ـ ربب ـ 1 : 71 ) .
1 ـ الكافي 6 : 426 | 1 ، التهذيب 9 : 127 | 551 .
( 367 )
[ 32139 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي
ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، ورب
التوت ، ورب الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها
غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32140 ] 3 ـ وعنه عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن
خليلان بن هاشم (1) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، عندنا شراب يسمى الميبه (2) ، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في
الماء ، ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثم نقذف (3) ذلك
السفرجل وناخذ ماءه ، ونعمد إلى (4) هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه
المسك والافاوى (5) والزعفران والعسل فنطبخه ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر .
[ 32141 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال :
سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، ورب السفرجل ، ورب
التفاح ، وربّ الرمان ؟ فكتب : حلال .
____________
2 ـ الكافي 6 : 427 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 127 | 552 .
3 ـ الكافي 6 : 427 | 3 .
(1) في المصدر : خليلان بن هشام .
(2) الميبه : شيء من الادوية ، معرب . ( القاموس المحيط ـ ميب ـ 1 : 130 ) .
(3) في المصدر : ندق .
(4) في المصدر زيادة : ماء .
(5) الافاوية : التوابل وأنواع الطيب . ( القاموس المحيط ـ فوه ـ 4 : 290 ) .
4 ـ التهذيب 9 : 127 | 550 .