30 ـ باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها .

[ 32142 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1) .
[ 32143 ] 2 ـ وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب .
[ 32144 ] 3 ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) (1) رفعه ، عن حفص الاعور ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثم نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به .
____________
الباب 30
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 427 | 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 9 : 115 | 501 .
2 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
3 ـ الكافي 6 : 430 | 5 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي .

( 369 )

[ 32145 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال (1) ، عن ثعلبة ، عن حفص الاعور ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، قال الشيخ : المراد به : إذا جفف بعد غسله ثلاث مرات وجوباً ، أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه (2) .
[ 32146 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس .
[ 32147 ] 6 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 428 | 2 ، أورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب النجاسات .
(1) في التهذيب : الحجاج .
(2) التهذيب 9 : 117 | 503 .
5 ـ قرب الإسناد : 116 ، ومسائل علي بن جعفر : 154 | 212 .
6 ـ قرب الإسناد : 116 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 155 | 216 .
(2) تقدم في الباب 51 من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم ظروف الشراب في الباب 25 من هذه الابواب .

( 370 )

31 ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت
خلا حلت .

[ 32148 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة ، تجعل خلاّ ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32149 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبى بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير .
أقول : ذكر الشيخ : أنه خبر شاذ متروك ، لانّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها . انتهى .
وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك (1) ، لما يأتي (2) .
[ 32150 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
الباب 31
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 6 : 428 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 117 | 504 .
2 ـ الكافي 6 : 428 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 119 | 511 .
(2) يأتي في الاحاديث 3 ـ 11 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 6 : 428 | 3 ، التهذيب 9 : 117 | 505 ، والاستبصار 4 : 93 | 356 .

( 371 )

عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس .
[ 32151 ] 4 ـ وبالإسناد عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) ، . وكذا الذي قبله .
[ 32152 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به .
[ 32153 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها .
قال علي : واجعلها خلا .
[ 32154 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الاحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : لا ، إلا
____________
4 ـ الكافي 6 : 428 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 117 | 506 ، والاستبصار 4 : 94 | 361 .
5 ـ التهذيب 9 : 117 | 507 ، والاستبصار 4 : 93 | 357 .
6 ـ التهذيب 9 : 118 | 508 ، والاستبصار 4 : 93 | 358 .
7 ـ التهذيب 9 : 118 | 510 ، والاستبصار 4 : 93 | 360 .

( 372 )

ما جاء من قبل نفسه .
أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 32155 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمرا ، فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به .
[ 32156 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ، ثم يصير خلا (1) ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس .
[ 32157 ] 10 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم .
[ 32158 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإني عالجتها ، وطينت رأسها ، ثم كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت (1) ، فوجدتها خمرا ، أيحل لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن تتحول الخمر خلا ، وليس إرادتك الفساد .
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
(2) ويأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 9 : 118 | 509 ، والاستبصار 4 : 93 | 359 .
9 ـ قرب الإسناد : 116 .
(1) في المصدر زيادة : يؤكل .
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 155 | 215 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 60 .
(1) في المصدر زيادة : أو بعده .

( 373 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

32 ـ باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)

[ 32159 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة (1) ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين (2) ، عن الحسن بن علي مثله (3) .
[ 32160 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) تقدم في الباب 77 من أبواب النجاسات ، وفي الاحاديث 2 و 23 و 24 و 43 و 57 من الباب 10 ، وفي الابواب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة ، وفي الباب 33 من أبواب الاشربة المباحة .

الباب 32
فيه حديثان

* ـ الضياح : اللبن الرقيق الممزوج بالماء . ( الصحاح ـ ضيح ـ 1 : 386 ) .
1 ـ الكافي 6 : 428 | 1 .
(1) في التهذيب : عثيمة .
(2) في التهذيب : أحمد بن الحسين .
(3) التهذيب 9 : 123 | 529 .
2 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) ويأتي في الباب 37 من هذه الابواب .

( 374 )

33 ـ باب تحريم الاكل من مائدة شرب عليها الخمر ، فان
وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس
في مجلس الشراب اختيارا .

[ 32161 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) مما عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فانها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (3) .
[ 32162 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 33
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 429 | 2 .
(1) في المصدر : يأكل .
(2) في المصدر : كل الفالوذج .
(3) التهذيب 9 : 116 | 502 .
2 ـ الفقيه 4 : 41 | 132 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 62 من أبواب الاطعمة المحرمة .

( 375 )

34 ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ،
وحفظها ، وبيعها ، وشرائها ، واكل ثمنها ، والمساعدة
على اتخاذها ، وشربها .

[ 32163 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومشتريها ، ( وآكل ثمنها ) (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (2) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، ( عن أحمد بن علي بن إسماعيل ) (3) ، عن أحمد بن النضر مثله (4) .
[ 32164 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبايعها ، ومشتريها وساقيها ،
____________
الباب 34
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 429 | 4 .
(1) في المصدر : والاكل ثمنها .
(2) الخصال : 444 | 41 .
(3) في العقاب : عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل .
(4) عقاب الاعمال : 291 | 11 .
2 ـ الكافي 6 : 398 | 10 .

( 376 )

وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 32165 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس .
[ 32166 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر .
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
[ 32167 ] 5 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن شرب الخمر في الدنيا
____________
(1) التهذيب 9 : 104 | 451 .
3 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
4 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
5 ـ عقاب الاعمال : 336 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .

( 377 )

سقاه الله من سم الاساود (2) ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ، حتى يؤمر به إلى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها ، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم ، ثم قال (3) : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، ألا وكل مسكر حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (4) .

35 ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر .

[ 32168 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم (1) ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، رجل يشرب الخمر فبزق ، فأصاب ثوبى من بزاقه ، قال (2) : ليس بشيء .
[ 32169 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
____________
(2) في المصدر : الافاعي .
(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الابواب 5 و 55 و 56 و 57 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 35
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 115 | 498 .
(1) وفي نسخة : ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) في المصدر : فقال .
2 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .

( 378 )

مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ـ إلى أن قال : ـ ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات (1) .

36 ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش .

[ 32170 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه ، فأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته .
[ 32171 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر ، لانّها تقتله .
[ 32172 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المضطر لا يشرب الخمر ، لانها لا تزيده إلا شرا ، ولانه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة .
____________
(1) تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب النجاسات ، وقد مر في الباب 30 من هذه الابواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر .

الباب 36
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 116 | 502 .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ] .
3 ـ علل الشرائع : 478 | 1 .

( 379 )

[ 32173 ] 4 ـ قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا .
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (1) . انتهى .
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المحرمة (2) ، وفي الاطعمة المباحة عموما (3) .

37 ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد
أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله .

[ 32174 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثم يمتشطن .
[ 32175 ] 2 ـ وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل (1) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس .
____________
4 ـ علل الشرائع : 478 | ذيل 1 .
(1) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 42 من أبواب الاطعمة المباحة .

الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 123 | 531 .
(1) في المصدر : عن موسى بن عمر .
2 ـ التهذيب 9 : 123 | 530 .
(1) في المصدر : فنجعل .

( 380 )

أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقية .
[ 32176 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

38 ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع
العصير نقدا ونسيئة .

[ 32177 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره (1) بكذا وكذا دنا من عصير ، قال : لا .
[ 32178 ] 2 ـ وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو
____________
3 ـ مسائل علي بن جعفر 151 | 200 .
(1) قرب الإسناد : 101 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 123 | 532 .
(1) الاكار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع . « الصحاح ( أكر ) 2 : 580 » .
2 ـ التهذيب 9 : 123 | 533 .

( 381 )

ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالا ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسئ ثمنه .
[ 32179 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (1) فقلت له : إني أصنع الاشربة من العسل وغيره فانهم يكلفوني (2) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

39 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم
يعلم غليانه .

[ 32180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لابي الحسن ( عليه السلام ) الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي .
[ 32181 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ التهذيب 9 : 127 | 548 .
(1) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) . . .
(2) في المصدر : يكلفونني .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 39
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 126 | 545 .
2 ـ التهذيب 9 : 126 | 546 .
(1) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ) .

( 382 )

إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فانه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته ، أو كان جديدا ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حد الضراوة (2) والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (3) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا يعد (4) منه بعد ثلاث عملات ، إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك .
[ 32182 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال : لا احبه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

40 ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم
رب الجوز .

[ 32183 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي
____________
(2) الاناء الضاري : هو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا .
« النهاية 3 : 87 » .
(3) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : لا تعد .
3 ـ التهذيب 9 : 126 | 547 .
(1) تقدم في الباب 27 من هذه الابواب .

الباب 40
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 127 | 549 .

( 383 )

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل المري والكامخ ، فقلت : إنه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله .
[ 32184 ] 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر (1) والشب اليماني من كل واحد (2) نصف مثقال ويذاف (3) بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ (4) حتى يصير مثل العسل ثخينا ، ثم ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة (5) .

41 ـ باب حكم القهوة .

[ 32185 ] 1 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن عبدالله بن
____________
2 ـ الاحتجاج : 491 .
(1) في المصدر : النوشادر .
(2) في المصدر : واحدة .
(3) في المصدر : ويداف .
(4) ليس في المصدر .
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 43 ، وفي الباب 46 من أبواب الاطعمة المباحة .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ مكارم الاخلاق : 449 .

( 384 )

مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : يا ابن مسعود ! سيأتي (1) أقوام يأكلون طيب (2) الطعام وألوانها ، ويركبون الدواب ، ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ، ويتبرجون تبرج النساء وزينتهن (3) مثل زي الملوك الجبابرة ، هم منافقو هذه الامة في آخر الزمان ، ( شاربون بالقهوات ) (4) لاعبون بالكعاب ، راكبون للشهوات (5) ، تاركون الجماعات ، راقدون عن العتمات ، مفرطون في الغدوات ، يقول الله : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) (6) .
أقول : ذكر أهل اللغة : أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة ، فيحتمل إرادة الخمر ، ويحتمل إرادة قهوة اللبن (7) المشهورة الآن بقرينة قوله : في آخر الزمان ، والله أعلم .
[ 32186 ] 2 ـ محمد بن علي الكراجكي في كتاب ( معدن الجواهر ورياضة الخواطر ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ، وهم : النائمون عن العتمات ، والغافلون عن الغدوات ، واللاعبون بالسامات (1) ، والشاربون القهوات ، والمتفكهون بسب الآباء والامهات .
____________
(1) في المصدر زيادة : من بعدي .
(2) في المصدر : طيبات .
(3) في المصدر : وزيهم .
(4) في المصدر : شاربو القهوات .
(5) في المصدر : الشهوات .
(6) مريم 19 : 59 .
(7) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية ، وكان من متنها ( اللبن ) ولم نجد الباب في المخطوط .
2 ـ معدن الجواهر : 49 .
(1) في المصدر : بالشامات .

( 385 )

كتاب الغصب

1 ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه .

[ 31287 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك (1) والمطل ، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة ، واليسار ممن يدلي بأموال الناس (2) إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
____________

كتاب الغصب

الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 412 | 1 .
(1) في نسخة : المعل ( هامش المخطوط ) . المعك : مطل الدين « القاموس المحيط ( معك ) 3 : 319 » . والمعل : معل الشيء : اختطفه واختلسه « القاموس المحيط 4 : 51 » .
(2) في المصدر : المسلمين .
(3) التهذيب 6 : 225 | 541 .
(4) الفقيه 3 : 8 | 10 .

( 386 )

[ 32188 ] 2 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من خان جاره شبرا من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض (1) السابعة ، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلا أن يتوب ويرجع .
[ 32189 ] 3 ـ وقد تقدم في الانفال حديث حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختص بالامام ـ إلى أن قال : ـ وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لان الغصب كله مردود .
[ 32190 ] 4 ـ وفي حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه .
[ 32191 ] 5 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها .
قال : ويروى هذا الكلام للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم (1) وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
2 ـ الفقيه 4 : 6 | 1 .
(1) في نسخة : الارضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
3 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الانفال .
4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال .
5 ـ نهج البلاغة 3 : 206 | حكمة 240 .
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الابواب 2 و 3 و 4 من أبواب الانفال .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع .
(3) يأتي في الابواب 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الابواب . وفي البابين 1 و 3 من أبواب .