2 ـ باب ان من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله
الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها .
[ 32192 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير
إذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض ، فقال : زرعت بغير إذني ،
فزرعك لي ، وعلي ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ،
ولصاحب الارض كراء (1) أرضه .
[ 32193 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ،
عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى دارا وفيها بستان ، فزرع في
البستان ، وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار
في ذلك ، قال : عليه الكراء (1) ، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة
عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في
ذلك فعليه الكراء (2) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) والذي قبله ، عن محمد بن
يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 206 | 906 ، والكافي 5 : 296 | 1 .
(1) في المصدر : كرى .
2 ـ التهذيب 7 : 206 | 907 .
(1 و 2) في المصدر : الكرى .
(3) الكافي 5 : 297 | 2 .
(4) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الاجارة . وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع .
( 388 )
3 ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ،
وسلمت الارض إلى المالك .
[ 32194 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود
المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عمن أخذ أرضا بغير حقها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ،
وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثم قال :
[ 32195 ] 2 ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضا بغير
حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
4 ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً .
[ 32196 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (1) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 294 | 819 ، وبسند آخر في 7 : 207 | 909 نحوه .
2 ـ التهذيب 6 : 294 | ذيل 819 .
(1) التهذيب 6 : 311 | 859 .
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الاجارة ، وفي الباب السابق من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 128 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
( 389 )
الآخرة النار ، وأما عقوبة الدنيا : فقوله عزّ وجلّ : ( وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) (2) الآية ، يعني : ليخش إن أخلفه في
ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (3) وغيرها (4) ، ويأتي ما
يدل عليه (5) .
5 ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في
الحج والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه .
[ 32197 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن
السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ،
والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في : حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا
صدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) النساء 4 : 9 .
(3) تقدم في الباب 70 من أبواب ما يكتسب به .
(4) تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الاحاديث 1 و 2 و 4
و 6 و 16 و 20 و 28 و 32 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب 5 من أبواب بقية
الحدود .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 124 | 2 ، والفقيه 3 : 98 | 377 ، والتهذيب 6 : 368 | 1063 ، والخصال :
216 | 38 .
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ،
وفي الباب 1 من هذه الابواب .
( 390 )
6 ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردها ،
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته .
[ 32198 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى
في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوجت سريّته ،
فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول ، أو جاء مولى
السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته ، فهو أحق بها ،
ويأخذ السيد سريته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
7 ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها
إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ،
وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع
يمينه ، أو بينته .
[ 32199 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 488 | 1959 ، والاستبصار 3 : 204 | 738 ، والكافي 6 : 149 | 3 نحوه ،
والفقيه 3 : 355 | 1699 .
(1) تقدم في الابواب 28 و 61 و 67 و 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث 3 من
الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 215 | 943 .
( 391 )
محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة (1) ذاهبا
وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة
الكوفة خبّرت : أن صاحبي توجه إلى النيل (2) ، فتوجهت نحو النيّل ، فلمّا
أتيت النيل خبّرت : أنه توجه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به ، (3)
ورجعت إلى الكوفة ـ إلى أن قال : ـ فاخبرت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ، فقال : أرى له عليك مثل كراء (4) البغل ذاهبا من
الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء (5) البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء (6)
البغل من بغداد إلى الكوفة ، وتوفيه إياه ، قال : قلت : قد علفته بدراهم ،
فلي عليه علفه ؟ قال : لا ، لانّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو
نفق (7) ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن
أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب
يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف هو
على القيمة فتلزمك (8) ، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك
ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا
وكذا ، فيلزمك . الحديث .
ورواه الكليني كما مر في الاجارة (9) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (10) .
____________
(1) قصر ابن هبيرة : بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية ، قرب الكوفة . « معجم البلدان
4 : 365 » .
(2) النيل : بلدة صغيرة قرب الكوفة . « معجم البلدان 5 : 334 » .
(3) في المصدر زيادة : وفرغت فيما بيني وبينه .
(4 و 5 و 6) في المصدر : كرى .
(7) في المصدر : أنفق .
(8) في المصدر : فيلزمك .
(9) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أحكام الاجارة .
(10) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الاجارة .
( 392 )
8 ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب
وغيره ، إلا المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه .
[ 32200 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
[ 32201 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو
يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
9 ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وان كان
اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب .
[ 32202 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح
ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو
السراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ،
فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا .
أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 131 | 576 ، والكافي 5 : 228 | 4 .
2 ـ التهذيب 7 : 131 | 577 ، والكافي 5 : 228 | 3 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 4 من أبواب ما
يكتسب به ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 131 | 574 .
( 393 )
بماله ، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدم ما يدل على
المقصود (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
( 394 )
( 395 )
كتاب الشفعة
1 ـ باب انها لا تثبت الا للشريك .
[ 32203 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك .
[ 32204 ] 2 ـ وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، عن أبي عبدالله : ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الشفعة لا
تكون إلا لشريك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
2 ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك .
[ 32205 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
كتاب الشفعة
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 164 | 725 .
2 ـ التهذيب 7 : 164 | 726 .
(1) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 281 | 5 .
( 396 )
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب
للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في
البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
3 ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة ، فلو
وقع البيع بعدها فلا شفعة .
[ 32206 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما .
الحديث .
[ 32207 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32208 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
(1) التهذيب 7 : 164 | 728 .
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 281 | 7 ، والتهذيب 7 : 164 | 729 .
(1) في الكافي زيادة ( عن أبيه ) .
2 ـ الكافي 5 : 281 | 6 ، والفقيه 3 : 45 | 157 .
(1) التهذيب 7 : 166 | 737 .
3 ـ الكافي 5 : 280 | 1 .
( 397 )
عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) ، قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم .
[ 32209 ] 4 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن
عبدالله (1) بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32210 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : إذا ارفت (1) الارف (2) وحدت الحدود فلا شفعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4) .
[ 32211 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن
____________
4 ـ الكافي 5 : 280 | 3 .
(1) في التهذيب : عبد الرحمن ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 46 | 161 .
(3) التهذيب 7 : 163 | 724 .
5 ـ الكافي 5 : 280 | 4 .
(1) في المصدر : رفت .
(2) الارفة : الحد والجمع : ارف ، مثال غرفة وغرف ، [ الصحاح ( ارف ) 4 : 1330 ] .
( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 45 | 154 .
(4) التهذيب 7 : 164 | 727 .
6 ـ الكافي 5 : 282 | 10 .
( 398 )
ابن أبي عبدالله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم .
[ 32212 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . الحديث .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (1) .
[ 32213 ] 8 ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن
رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرف ـ يعني : تقسم ـ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
4 ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في
الطريق ، وبيع مع الملك .
[ 32214 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ،
فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟
فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ،
وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 167 | 741 .
(1) الفقيه 3 : 45 | 175 .
8 ـ الفقيه 3 : 45 | 153 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 4 و 6 و 7 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 280 | 2 .
( 399 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 32215 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها ،
وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله
ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ، ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من
فوق البيت ، ويسد بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به ، وإلا
فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32216 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد
شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على
الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع
تعدد الشركاء (2) ، وجوز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازا .
5 ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ،
والامتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني .
[ 32217 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 7 : 165 | 731 ، والاستبصار 3 : 117 | 417 .
2 ـ الكافي 5 : 281 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 165 | 732 ، والاستبصار 3 : 117 | 418 .
3 ـ التهذيب 7 : 167 | 743 .
(1) راجع الاستبصار 3 : 117 | 418 .
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 280 | 4 .
( 400 )
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ،
وقال : إذا ارفت (1) الارف ، وحدت الحدود فلا شفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 32218 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة
إلا لشريك غير مقاسم .
[ 32219 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
6 ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على
المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له
الوالي مع المصلحة .
[ 32220 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
____________
(1) في المصدر : رفت .
(2) التهذيب 7 : 164 | 727 .
2 ـ الفقيه 3 : 45 | 154 . لكن فيه « إضرار » .
3 ـ الكافي 5 : 281 | 8 ، والفقيه 3 : 46 | 162 .
(1) التهذيب 7 : 164 | 730 ، والاستبصار 3 : 116 | 413 .
(2) تقدم في البابين 2 و 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 45 | 157 .
( 401 )
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة .
[ 32221 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس
( لليهودي والنصراني ) (1) شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ،
وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له
الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3) .
وقال : للغائب شفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .
7 ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في
الحيوان والمملوك .
[ 32222 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ،
____________
2 ـ الكافي 5 : 281 | 6 .
(1) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(3) في المصدر زيادة : فيه .
(4) التهذيب 7 : 166 | 737 .
(5) الفقيه 3 : 46 | 160 .
(6) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الابواب 1 ـ 5 من هذه الابواب .
(7) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين 7 و 9 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 281 | 7 ، والتهذيب 7 : 164 | 729 ، والاستبصار 3 : 116 | 412 .
(1) ليس في التهذبيين .
( 402 )
عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا
لشريكين ما لم يقاسما ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
[ 32223 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟
ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة
جائزة في كل شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين
شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، وإن
زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : الشفعة واجبة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله (2) .
[ 32224 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في المملوك (1) : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا
أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان
شفعة ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 281 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 46 | 162 .
(2) التهذيب 7 : 164 | 730 ، والاستبصار 3 : 116 | 413 .
3 ـ التهذيب 7 : 166 | 735 ، والاستبصار 3 : 116 | 415 .
(1) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 210 | 5 .
( 403 )
أقول : ويأتي الوجه في الحكم الاخير (3) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4) .
[ 32225 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، وصفوان عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم :
أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (1) .
[ 32226 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ،
وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على التقية ، وقرينتها كون راويه من
العامة .
[ 32227 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(4) التهذيب 7 : 70 | 298 .
4 ـ التهذيب 7 : 165 | 734 .
(1) التهذيب 7 : 67 | ذيل 829 . وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب
المكاسب في التهذيب ( منه ) .
5 ـ التهذيب 7 : 166 | 736 .
(1) الففيه 3 : 45 | 155 و 156 .
(2) راجع روضة المتقين 6 : 198 .
6 ـ التهذيب 7 : 165 | 733 .
( 404 )
السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على كون الشريك متعدداً ، لما مر (2) .
[ 32228 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، أنه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد
أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فانهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع
نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به
ثم قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلا أن يكون الشريك فيه
واحدا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
8 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ،
والطريق ، والرحى ، والحمام .
[ 32229 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في
طريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
(1) راجع الفقيه 3 : 46 | ذيل 162 .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
7 ـ الفقيه 3 : 46 | 163 .
(1) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 282 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 166 | 738 ، والاستبصار 3 : 118 | 420 .
( 405 )
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا
في حمام (2) .
[ 32230 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضا ، أن الشفعة لا تكون إلا في
الارضين والدور فقط .
أقول : وتقدم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (1) ، وحمله الشيخ
على التقية (2) .
9 ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة .
[ 32231 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل
نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ،
فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار ، وجاء سيل خارق (1) فهدمها وذهب
بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن
يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عني قيمة البناء ، فان
البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقع ( عليه
السلام ) : ليس له إلا الشراء والبيع الاول إن شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 46 | 159 .
2 ـ الكافي 5 : 281 | 8 .
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(2) راجع الاستبصار 3 : 117 | ذيل 418 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 192 | 850 .
(1) في المصدر : جارف .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
( 406 )
10 ـ باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام ،
وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة
ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة .
[ 32232 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ،
عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل
طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض (1) فكيف يصنع
صاحب الارض إن أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب
الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا
فليبع ، وبطلت شفعته في الارض ، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من
بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ،
وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له .
11 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق
ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة .
[ 32233 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لاحد فيها
شفعة .
____________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 167 | 739 .
(1) نض الدين : تيسر « الصحاح ( نضض ) 3 : 1108 » .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 167 | 740 ، والفقيه 3 : 47 | 164 .
( 407 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 32234 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ،
ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله .
12 ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ 32235 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا
تورث الشفعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1) .
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة
الخاص أقوى .
____________
(1) قرب الإسناد : 77 .
2 ـ التهذيب 7 : 167 | 742 .
(1) الفقيه 3 : 47 | 165 .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 167 | 741 .
(1) الفقيه 3 : 45 | 158 .