كتاب إحياء الموات
( 410 )
( 411 )
1 ـ باب أن من أحيى أرضا مواتا فهى له ، وعليه في
حاصلها الزكاة بشرائطها
[ 32236 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض
اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس ـ إلى أن قال : ـ وأيما قوم أحيوا شيئا
من الارض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم .
ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد (1) .
[ 32237 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الارض
الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟
قال : عليه الصدقة الحديث .
[ 32238 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن
____________
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 148 | 655 ، والاستبصار 3 : 110 | 390 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
2 ـ التهذيب 7 : 148 | 658 .
3 ـ التهذيب 7 : 149 | 659 .
( 412 )
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الارض
أو عمروها فهم أحق بها .
[ 32239 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيما قوم أحيوا شيئا من الارض ، وعمروها فهم
أحقّ بها ، وهي لهم .
[ 32240 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وفضيل ، وبكير ، وحمران ، وعبد الرحمن
ابن أبي عبدالله ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالا :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيى أرضا مواتا فهي له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) ، . وكذا الذي قبله .
[ 32241 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من أحيى مواتاً فهو له .
[ 32242 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قد ظهر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) على خيبر ، فخارجهم على أن يكون الارض في
أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم
أحيوا شيئا من الارض ، فعمروه فهم أحقّ به ، وهو لهم .
[ 32243 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ،
____________
4 ـ التهذيب 7 : 152 | 671 ، والاستبصار 3 : 107 | 380 ، والكافي 5 : 279 | 1 .
5 ـ التهذيب 7 : 152 | 637 ، والاستبصار 3 : 108 | 382 .
(1) الكافي 5 : 279 | 4 .
6 ـ الكافي 5 : 279 | 3 .
7 ـ الفقيه 3 : 151 | 664 .
8 ـ الفقيه 3 : 152 | 668 .
( 413 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال . سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى
أرضا مواتا ، فكرى (1) فيها نهرا ، وبنى بيوتا ، وغرس نخلا وشجرا ،
فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو
سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (2) نصف العشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (3) وفي الجهاد (4) ، ويأتي
ما يدل عليه (5) .
2 ـ باب أن من غرس غرسا فهو له ، ومن استخرج ماء
ابتداء فهو له
[ 32244 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا : أو حفر واديا بديا (1) لم
يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلى الله
عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
وكذا رواه في ( المقنع ) (3) .
____________
(1) أي : حفر ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب الانفال .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
(5) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 280 | 6 .
(1) في المصدر : بدءا .
(2) الفقيه 3 : 151 | 665 .
(3) المقنع : 132 .
( 414 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (5) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .
3 ـ باب أن من أحيى أرضا ، ثم تركها حتى خربت ، زال
ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه
آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها .
[ 32245 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ،
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة
فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت
أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فان
الارض لله ولمن عمرها .
[ 32246 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : ( أن
الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) (1) . أنا وأهل بيتي
____________
(4) التهذيب 7 : 151 | 670 ، والاستبصار 3 : 107 | 379 .
(5) التهذيب 6 : 378 | 1106 .
(6) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب 2 من أبواب الغصب ، وفي الحديث 8 من الباب
1 من هذه الابواب .
(7) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 279 | 2 ، التهذيب 7 : 152 | 672 .
2 ـ الكافي 5 : 279 | 5 .
(1) الاعراف 7 : 128 .
( 415 )
الذين أورثنا الارض ، ونحن المتّقون ، والارض كلها لنا (2) ، فمن أحيى
أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله
ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (3) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده
فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من
أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي
بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فانه يقاطعهم على ما في
أيديهم ، ويترك الارض في أيديهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) . وكذا الذي
قبله .
[ 32247 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتي الارض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ،
ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟
قال : فليؤد إليه حقه (1) .
وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
____________
(2) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها
للامام ، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات ، وما لا يعرف له
مالك ، وبأرض الانفال من ذلك ، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها ، وأن
أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم ، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم ، ونحو ذلك والله
أعلم . ( منه . قده ) .
(3) في المصدر : أو أخر بها .
(4) التهذيب 7 : 152 | 674 والاستبصار 3 : 108 | 382 .
3 ـ التهذيب 7 : 148 | 658 .
(1) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف
مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه . قده ) ،
اللمعة الدمشقية 7 : 138 ـ 140 .
( 416 )
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
4 ـ باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض
الذمى اذا أسلم .
[ 32248 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (1)
منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (2) الارض
في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها . .
[ 32249 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما
صالحهم عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال :
عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي ( صلى الله عليه
وآله ) .
____________
(2) التهذيب 7 : 201 | 888 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 148 | 657 ، والاستبصار 3 : 110 | 388 .
(1) في المصدر : يشتري .
(2) في التهذيب : أمر وترك .
2 ـ التهذيب 7 : 155 | 683 .
( 417 )
[ 32250 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما اختلف فيه ابن أبي
ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا
أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم
أنهم عبيد ، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الارض ما قال
ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم
أحرار . ومع هذا كلام لم أحفظه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
5 ـ باب ان المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما
لم يكن ملك أحد بعينه .
[ 32251 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ،
فقال : إن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (1) .
[ 32252 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم
السلام ) ، أنّه قال : لا يحل منع الملح (1) والنار .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 155 | 684 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه
الابواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 146 | 648 .
(1) الفقيه 3 : 150 | 662 .
2 ـ قرب الإسناد : 64 .
(1) في المصدر زيادة : والماء .
( 418 )
أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
6 ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها
بدراهم وبغلة .
[ 32253 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد
ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها
شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه
بورق ، وإن شاء (1) بكيل حنطة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 32254 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن
محمد ، عن عبدالله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ،
فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ،
هذا مما ليس فيه شيء .
[ 32255 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم
____________
(2) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3
و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 277 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : باعه .
(2) التهذيب 7 : 139 | 616 ، والاستبصار 3 : 106 | 376 .
2 ـ التهذيب 7 : 139 | 617 ، والاستبصار 3 : 107 | 377 .
3 ـ قرب الإسناد : 113 .
( 419 )
قناة ماء لكل إنسان (1) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3) .
7 ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها
لمن يحتاج اليها .
[ 32256 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
عن النطاف والاربعاء .
قال : والاربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (1) به
الارض ، ثم يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك .
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه
أعره أخاك أو جارك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد
مثله (2) .
____________
(1) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ) .
(2) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الاحاديث 1 و 3
و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من
هذه الابواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 277 | 2 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البيع .
(1) في المصدر : فيستقي .
(2) التهذيب 7 : 140 | 618 ، والاستبصار 3 : 107 | 378 .
( 420 )
[ 32257 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في
مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنه لا
يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (1) : لا ضرر ولا ضرار .
[ 32258 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ) (1) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا
فضل كلاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
8 ـ باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع
إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع
إلى ما يليه .
[ 32259 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيل وادي
مهزور (1) ، للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى
____________
2 ـ الكافي 5 : 293 | 6 .
(1) في المصححة الثانية : فقال .
3 ـ الفقيه 3 : 150 | 661 .
(1) في المصدر : ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* ـ الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط ـ شرك ـ 3 : 308 ) .
1 ـ الكافي 5 : 278 | 3 ، التهذيب 7 : 140 | 619 .
( 421 )
أسفل من ذلك .
قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله : أسفل من
ذلك (2) .
[ 32260 ] 2 ـ ثم قال الصدوق : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ،
والنخل إلى الساقين . قال : وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه .
أقول : لا منافاة لان الكعب متصل بالساق ، ولعل المراد هنا : أول الساق .
[ 32261 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور : أن يحبس
الاعلى على الاسفل ، للنخل إلى الكعبين ، والزرع إلى الشراكين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 32262 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن علي بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيل وادي
مهزور للنخل إلى الكعبين ، ولاهل الزرع إلى الشراكين .
____________
(1) مهزور : موضع هلك فيه ثمود . ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ هزر ـ 2 :
161 ) ، وفي المصدر زيادة : « أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين
وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك » ، وفي الفقيه : مهزوز ( هامش
المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 56 | 194 .
2 ـ الفقيه 3 : 56 | 195 .
3 ـ الكافي 5 : 278 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 140 | 620 .
4 ـ الكافي 5 : 278 | 5 .
( 422 )
[ 32263 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أن
الاعلى يشرب قبل الاسفل ، يترك (1) من الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء
إلى الاسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (2) ، ويفنى الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
9 ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ،
وكذا الحصائد .
[ 32264 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له
الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقل أو أكثر ) (1)
يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهما ،
فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر مثله (2) .
____________
5 ـ الكافي 5 : 278 | 6 .
(1) في المصدر : ويترك .
(2) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان . ( القاموس
المحيط ـ حوط ـ 2 : 355 ) .
(3) التهذيب 7 : 140 | 621 .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 276 | 3 .
(1) في المصدر : وأقل وأكثر .
(2) التهذيب 7 : 141 | 624 .
( 423 )
[ 32265 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن بيع الكلأ إذا كان سيحا ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه إلى الارض ،
فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟
فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحب . قال : وسألته
عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن
شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلا أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدق
بما أحب (2) .
وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله (3) .
[ 32266 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله
الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) النقيع (1) لخيل المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 276 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 148 | 650 .
(2) التهذيب 7 : 141 | 622 .
(3) التهذيب 7 : 205 | 904 .
3 ـ الكافي 5 : 277 | 5 .
(1) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة . ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ
نقع ـ 3 : 90 ) .
(2) التهذيب 7 : 141 | 625 .
( 424 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (3) وغير
ذلك (4) .
10 ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها .
[ 32267 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (1) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان
للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أن لكل
نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) .
[ 32268 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2) .
____________
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 295 | 4 .
(1) هوائر ، الهار : الساقط . ( النهاية 5 : 281 ) ، ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في
المصدر ، وفي التهذيب : حتى بعدها .
(3) التهذيب 7 : 144 | 641 .
2 ـ الفقيه 3 : 58 | 202 .
(1) قرب الإسناد : 26 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام العقود .