11 ـ باب حد حريم البئر ، والعين ، والطريق ،
والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن .

[ 32269 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها .
[ 32270 ] 2 ـ قال : وفي رواية اخرى : خمسون ذراعاً ، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32271 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البئرين إذا (1) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضا ) (2) رخوة فألف ذراع .
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4) .
____________
الباب 11
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 295 | 5 ، التهذيب 7 : 145 | 645 .
2 ـ الكافي 5 : 295 | ذيل 5 .
(1) التهذيب 7 : 146 | 646 .
3 ـ الكافي 5 : 296 | 6 .
(1) في المصدر : إن .
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 58 | 207 .
(4) التهذيب 7 : 145 | 644 .

( 426 )

[ 32272 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها .
[ 32273 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني : القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع .
[ 32274 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه أسقط قوله : يعني : القناة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله .
[ 32275 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) : أن البئر حريمها أربعون ذراعا ، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن (2) أو غنم .
[ 32276 ] 8 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية
____________
4 ـ الكافي 5 : 296 | 7 .
5 ـ الكافي 5 : 296 | 8 ، التهذيب 7 : 145 | 643 .
6 ـ الكافي 5 : 295 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 144 | 642 .
7 ـ الفقيه 3 : 150 | 661 .
(1) في المصدر : ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : لمعطن .
8 ـ الفقيه 3 : 57 | 201 .

( 427 )

خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا .
[ 32277 ] 9 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا .
[ 32278 ] 10 ـ قال الصدوق : وروي : أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع .
وروي : عظم الذراع .
أقول : وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد (1) ، وعلى بعض المقصود في الصلح (2) .

12 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كان له
نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وان
يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه .

[ 32279 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر (1) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول الله ( صلى
____________
9 ـ قرب الإسناد : 26 .
10 ـ الفقيه 3 : 58 | 203 و 204 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام المساجد .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 12
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 59 | 208 .
(1) في المصدر : نظر .

( 428 )

الله عليه وآله ) فشكاه ، فقال : يارسول الله ! إن سمرة يدخل علي بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعاه ، فقال : ياسمرة ! ما شأن فلان يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، ياسمرة ! استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارّاً ، إذهب يافلان فاقطعها (2) ، واضرب بها وجهه .
[ 32280 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الجار كالنفس غير مضارّ ، ولا آثم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 32281 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فشكا إليه وخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخبره بقول الانصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمد لك في الجنّة ، فأبى أن
____________
(2) في نسخة : فاقلعها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 292 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 146 | 650 .
3 ـ الكافي 5 : 292 | 2 .

( 429 )

يقبل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فانه لا ضرر ولا ضرار (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 32282 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها فقلعت ( ورمي ) (1) بها إليه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انطلق فاغرسها حيث شئت .
[ 32283 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ضرر ولا ضرار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشفعة (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في الفقيه : اضرار ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 147 | 648 .
(3) التهذيب 7 : 146 | 651 .
4 ـ الكافي 5 : 294 | 8 .
(1) في المصدر : ثم رمى .
5 ـ الكافي 5 : 293 | 6 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة .
(2) يأتي في الابواب 13 و 14 و 15 و 16 من هذه الابواب .

( 430 )

13 ـ باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من
موضعها ، إذا كانت تضر بعين اخرى .

[ 32284 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون ، وبعضها لا يضر من شدة الارض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد (1) فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فانه يضر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

14 ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا
كانت تضر بها .

[ 32285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 293 | 3 .
(1) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد .
(2) الفقيه 3 : 58 | 206 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 14 و 15 و 16 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 293 | 5 .

( 431 )

الحسين (1) ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضر إحداهما بالاخرى في الارض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلاّ أنه قال : قناة اخرى فوقه (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

15 ـ باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع
آخر ، ويعطل الرحى عليه

[ 32286 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته
____________
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث 15 : 281 .
(2) التهذيب 7 : 146 | 647 .
(3) الفقيه 3 : 150 | 659 .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 و 13 من هذه الابواب .
(5) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 293 | 5 .
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .

( 432 )

الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ( ولا يضرّ ) (2) أخاه المؤمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
ورواه الصدوق أيضا كذلك (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .

16 ـ باب ان من حفر قناة ، ثم علم أنها أضرت باخرى
أقدم منها عورت الاخيرة ، وكيفية اعتبار ذلك ، وأنه إن
أضرت الاولى بالثانية لم يضمن صاحبها .

[ 32287 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أتى جبلاً ، فشق فيه (1) قناة (2) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاوّل ، قال فقال : يتقاسمان (3) يحقائب البئر ليلة ليلة ،
____________
(2) في الفقيه : ولا يضار ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 146 | 647 .
(4) الفقيه 3 : 150 | 659 .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الابواب 12 و 13 و 14 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 294 | 7 .
(1) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : يقايسان ( هامش المخطوط ) .

( 433 )

فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت (4) الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور .
[ 32288 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، وقال : إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل .
[ 32289 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر (1) إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بحقايب (2) البئر ، ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت (3) الاخيرة ، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

17 ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ، ومن ترك
مطالبة حق له عشر سنين .

[ 32290 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، أو رجل ، عن الريّان ، عن يونس ، عن العبد
____________
(4) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 3 : 58 | 205 .
3 ـ التهذيب 7 : 145 | 644 .
(1) في المصدر : حفر .
(2) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .
(3) في المصدر : غورت .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الابواب 12 و 13 و 14 و 15 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 297 | 1 ، والتهذيب 7 : 232 | 1015 .

( 434 )

الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن الارض لله تعالى جعلها وقفا (1) على عباده ، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت (2) من يده ، ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له .
[ 32291 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من اخذت منه أرض ، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها ، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : لعل هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الارض بعد ما أحياها ، ولعل الحق المذكور في آخر الاول مخصوص بحق الارض التي غرس فيها شجر ، ثم ترك حتى تلف وخربت ، فانه لا يخرب عادة في الغالب ، إلا في عشر سنين أو نحوها ، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 32292 ] 3 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الايام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام .
____________
(1) في التهذيب : رزقا .
(2) في المصدر : أخرجت .
2 ـ الكافي 5 : 297 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 233 | 1016 .
(2) مضى في الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب الغصب ، وفي الابواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع .

( 435 )

18 ـ باب أن الارض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
إذا لم تكن مواتاً حين الفتح .

[ 32293 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

19 ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار .

[ 32294 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهن حجر ، قال : إنما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن .
قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
____________
الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 147 | 652 .
(1) تقدم في البابين 71 و 72 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 21 من أبواب عقد البيع .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 154 | 677 .

( 436 )

سليمان ، عن جراح المدايني مثله ، ثم نقل كلام الصدوق (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

20 ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق
والميزاب والكنيف .

[ 32295 ] 1 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبق مسجد على وجه الارض له شرف ، إلا هدمها وجعلها جمّاء ، ووسع الطريق الاعظم ، وكسر كل جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ، فلا (1) يترك بدعة إلا أزالها ، ولا سنة إلا أقامها .
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني ، أنه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق ، لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . انتهى .
____________
(1) التهذيب 7 : 154 | 682 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه حديث واحد

1 ـ إرشاد المفيد : 365 .
(1) في المصدر : ولا .

( 437 )

كتاب اللقطة



( 438 )



( 439 )

1 ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، وخصوصا
لقطة الحرم .

[ 32296 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في اللقطة ـ قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول لاهله : لا تمسوها .
[ 32297 ] 2 ـ وعنه عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : ذكرنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) اللقطة ، فقال : لا تعرض لها ، فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها .
[ 32298 ] 3 ـ وعنه ، عن ( علي بن ) (1) إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا
____________

كتاب اللقطة

الباب 1
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 389 | 1163 ، والاستبصار 3 : 68 | 227 .
2 ـ التهذيب 6 : 390 | 1166 .
3 ـ التهذيب 6 : 390 | 1167 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

( 440 )

رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها .
[ 32299 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه . الحديث .
[ 32300 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث قال ـ : لا يأكل الضالة إلا الضالون .
[ 32301 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان الناس في الزمن الاول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه ، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك ، وسيعود كما كان .
[ 32302 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله محمد ابن خالد البرقي ، عن وهب بن حفص (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يأكل (2) الضالة إلا الضالون .
[ 32303 ] 8 ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) قال : إياكم واللّقطة ، فانها ضالة
____________
4 ـ التهذيب 6 : 395 | 1190 .
5 ـ التهذيب 6 : 396 | 1193 .
6 ـ الكافي 5 : 137 | 1 .
7 ـ الفقيه 3 : 186 | 838 .
(1) في الصمدر : وهب بن وهب .
(2) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الفقيه 3 : 186 | 839 .

( 441 )

المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم .
[ 32304 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : هي لاهلها لا تمسوها . الحديث .
[ 32305 ] 10 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يؤوي الضالة إلا الضال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من
درهم ، ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها لصاحبها ،
وإن شاء تصرف فيها ، وجملة من أحكامها .

[ 32306 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله .
[ 32307 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فقال :
____________
9 ـ الفقيه 3 : 186 | 840 .
10 ـ الفقيه 4 : 272 | 828 .
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف .
(2) يأتي في الاحاديث 3 و 9 و 10 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 15 حديثا

1 ـ التهذيب : 389 | 1163 ، والاستبصار 3 : 68 | 227 .
2 ـ التهذيب 6 : 389 | 1164 ، والاستبصار 3 : 68 | 228 .

( 442 )

يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا حبسها حولا ، فإن لم يجىء صاحبها ، أو من يطلبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الاجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له .
[ 32308 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلى أن يجيء لها طالب . الحديث .
[ 32309 ] 4 ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها .
[ 32310 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن اللقطة ؟ فقال : تعرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلاّ فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها .
[ 32311 ] 6 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحق بها ، وزاد : يعني : لقطة غير الحرم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان ، إلا أنه قال : فأنت أملك بها (1) .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 390 | 1165 ، والاستبصار 3 : 68 | 229 .
4 ـ التهذيب 6 : 394 | 1182 .
5 ـ التهذيب 6 : 396 | 1194 .
6 ـ الفقيه 3 : 188 | 849 .
(1) قرب الإسناد : 58 .

( 443 )

[ 32312 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه . وإلا تصدق به .
أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام ، أو على جواز الصدقة بعدها ، وإن لم يسقط التعريف ، فإن وجد صاحبها ضمنها له ، والله أعلم .
[ 32313 ] 8 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها . الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (2) .
[ 32314 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها ، فإن (1) وجدت في الحرم دينارا
____________
7 ـ التهذيب 6 : 397 | 1195 .
8 ـ التهذيب 6 : 397 | 1198 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 286 | 724 .
(2) قرب الإسناد : 115 .
9 ـ الفقيه 3 : 190 | 855 .
(1) في المصدر : وإن .

( 444 )

مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لاهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها .
[ 32315 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك .
[ 32316 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32317 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله ، قال : وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لاهله : لا تمسوها .
[ 32318 ] 13 ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو
____________
(2) الدينار المطلس : الذي لا نقش فيه ، وقيل : القديم ، « مجمع البحرين ( طلس ) 4 : 82 » .
10 ـ الكافي 5 : 139 | 11 .
11 ـ الكافي 5 : 137 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 389 | 1161 .
12 ـ قرب الإسناد : 115 .
13 ـ قرب الإسناد : 115 ، مسائل علي بن جعفر : 165 | 265 .

( 445 )

دابّة ، كيف يصنع (1) ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف (2) صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فان أصابها شيء فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (3) .
[ 32319 ] 14 ـ وبالإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (1) فيعرفها سنة ، ثم يتصدق بها ، فيأتي (2) صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها ، والاجر له .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا كل ما قبله (3) .
[ 32320 ] 15 ـ وبالإسناد وقال علي : أخبرتني جارية لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) كانت توضّيه ، وكانت خادما صادقا (1) ، قالت : وضيته بقديد (2) ، وهو على منبر ، وأنا أصبّ عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ ، ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إليّ ، فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمريه بالتراب ، ولا تخبري به أحدا ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات (3) .
____________
(1) في المصدر زيادة : بها .
(2) في المصدر : يعرفها .
(3) الفقيه 3 : 186 | 840 .
14 ـ قرب الإسناد : 115 .
(1) في المصدر : الفضة .
(2) في المصدر : ثم يأتي .
(3) مسائل علي بن جعفر : 165 | 266 .
15 ـ قرب الإسناد : 115 .
(1) في المصدر : خادمة صادقة .
(2) في هامش المخطوط : قديد : ماء بالحجاز ( الصحاح ) قديد : موضع قرب مكة . « معجم البلدان 4 : 313 » .
(3) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .

( 446 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

3 ـ باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة ، اذا كان
يدخله غيره ، وإلا فهو له ، وكذا الصندوق .

[ 32321 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وجد في منزله (1) ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده (2) في صندوقه غيره ، أو يضع (3) فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، وكذا الصدوق (5) .

4 ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم .

[ 32322 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة قليلا
____________
(4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 137 | 3 .
(1) في الفقيه : بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر زيادة : غيره .
(4) التهذيب 6 : 390 | 1168 .
(5) الفقيه 3 : 187 | 841 .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 137 | 4 ، والتهذيب 6 : 389 | 1162 ، والاستبصار 3 : 68 | 226 .

( 447 )

كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
[ 32323 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه رده إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم (2) .

5 ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ، أو نحوها
في الحرم ، أو غيره .

[ 32324 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (1) أحق به .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32325 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ
____________
2 ـ الكافي 5 : 139 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 392 | 1175 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 138 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : فهو .
(2) التهذيب 6 : 390 | 1169 .
2 ـ التهذيب 6 : 390 | 1165 .

( 448 )

قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت .
[ 32326 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل ، لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ، قال : يتصدق (1) بها .
[ 32327 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد انسحق كتابته ، قال : هو له .
[ 32328 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتّع بها .
[ 32329 ] 6 ـ وعنه عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزا ، يؤدي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرات .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس (1) والحج (2) .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 391 | 1171 .
(1) فيتصدق ، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ) .
4 ـ التهذيب 6 : 394 | 1187 .
5 ـ التهذيب 6 : 398 | 1199 .
6 ـ التهذيب 6 : 398 | 1200 .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف .