6 ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها
إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما
يدفعه إلى الملتقط .

[ 32330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد ! اتق الله عزّ وجلّ ، وعرفه في المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخص لي فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصيت حتى أتيت الماورقة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ فأول صوت صوته إذا (2) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحي ناحية فعدها فاذا الدنانير على حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة حراما ، فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 138 | 6 .
(1) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الموقوفة . وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل .
(2) في المصدر : فإذا .
(3) التهذيب 6 : 390 | 1170 .

( 450 )

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4) .

7 ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف
المالك ولا بلده .

[ 32331 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال (1) ، عن داود بن أبى يزيد (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الامن مما خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (4) .
[ 32332 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
____________
(4) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 138 | 7 .
(1) في نسخة : الجمال ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 189 | 854 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1189 .

( 451 )

إلى منزله ، ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال : لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ، وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (1) .
[ 32333 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟ فأراني خاتما في يده من فضّة ، إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا اريد أن أتصدق به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

8 ـ باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ،
وكان له عليه رأس ماله .

[ 32334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وجد مالا فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه ، وليست له (1) الابنة ، إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
____________
(1) الكافي 5 : 309 | 22 .
3 ـ التهذيب 6 : 391 | 1172 .
(1) تقدم في الابواب 2 و 4 و 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 16 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 139 | 8 .
(1) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة .

( 452 )

مملوكة قوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) .

9 ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالا ، وجب
أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري .

[ 32335 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32336 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه .
____________
(2) التهذيب 6 : 391 | 1173 .
(3) الفقيه 3 : 187 | 844 .
(4) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 139 | 9 .
(1) التهذيب 6 : 392 | 1174 .
2 ـ الفقيه 3 : 189 | 853 .

( 453 )

10 ـ باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ، ولم
يلزمه أن يعرفه البائع .

[ 32337 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن (1) عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا (2) ، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، أنا ملك من ملائكة ربك ، إنما أراد ربك أن يبلوك ، فوجدك شاكرا ، ثم ذهب .
[ 32338 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الانبياء ) عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل رجلا ، وكان محتاجا ، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل إلى الله في الرزق ، فرأى في النوم ، أيما أحب إليك ، درهمان من حل أو ألفإن من حرام ؟ فقال : درهمان من حل ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل إلى منزله ، فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم .
[ 32339 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
____________
الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 385 | 585 باختصار .
(1) وفي نسخة : الحسين ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) المحارف : الذي يقتر عليه في رزقه ، « الصحاح ( حرف ) 4 : 1342 » .
2 ـ قصص الانبياء : 184 | 224 .
3 ـ قصص الانبياء : 185 | 229 .

( 454 )

محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفا تنفق عليه امرأته ، فجاعوا يوما ، فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشيء ، فجاء إلى البحر ، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها إلى زوجته ، فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم .
[ 32340 ] 4 ـ محمد بن على بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن يزيد ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن على بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أن رجلا شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى أن قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإن الله يكشف بهما عنك ، ويريك خيرا واسعا منهما ، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين ، وبالاخرى ملحا ، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد رددنا إليك هذا الخبز ، وطيبنا لك ما أخذته منا ، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وقال : إنه يقول لك : إن الله قد أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فانه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله .
[ 32341 ] 5 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
____________
4 ـ أمالي الصدوق : 367 | 3 .
5 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 604 | 357 .

( 455 )

ـ في حديث طويل : ـ أن رجلا فقيرا اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ، ثم جاء بها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذا بتوقيرك محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتوقيرك (1) عليا أخا رسول الله ووصيه ، وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته .

11 ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ، فاخذ الناس
المتاع من الساحل ، واستخرجوه بالغوص .

[ 32342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32343 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض
____________
(1) في المصدر : تعظيمك .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 242 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 162 | 714 .
(2) السرائر : 478 .
2 ـ التهذيب 6 : 295 | 822 .

( 456 )

ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به .

12 ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ،
والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة .

[ 32344 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (2) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32345 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (2) به ؟ قال : لا يمسه .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدم (3) .
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 140 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ) .
(2) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 » .
(3) التهذيب 6 : 393 | 1179 .
2 ـ التهذيب 6 : 394 | 1183 .
(1) الاداوة : إناء صغير كالابريق ، « الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 » . وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة .
(2) في المصدر : أينتفع .
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

( 457 )

[ 32346 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (1) .

13 ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم
من المالك إباحته .

[ 32347 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يارسول الله ! إني وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما احب أن أمسكها (2) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 188 | 846 .
(1) الفقيه 3 : 188 | 847 .

الباب 13
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 140 | 12 .
(1) التهذيب 6 : 394 | 1184 .
(2) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : 266 .

( 458 )

[ 32348 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض ، قد كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) (1) ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
[ 32349 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها .
قال : وقضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة بمضيعة ) (1) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن كان (2) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 32350 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال :
____________
2 ـ الكافي 5 : 140 | 13 .
(1) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 392 | 1177 .
3 ـ الكافي 5 : 141 | 16 .
(1) في المصدر : دابته في مضيعة . بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) ( كان ) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 6 : 393 | 1181 .
4 ـ الكافي 5 : 140 | 14 .

( 459 )

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 32351 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، قال : وما احب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله (1) ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 32352 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : جاء رجل من (1) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها .
[ 32353 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 6 : 393 | 1178 .
(2) التهذيب 6 : 393 | 1178 .
5 ـ التهذيب 6 : 394 | 1185 .
(1) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 188 | 848 .
6 ـ التهذيب 6 : 397 | 1196 .
(1) في المصدر زيادة : أهل .
7 ـ قرب الإسناد : 116 .

( 460 )

الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردها عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها (1) .

14 ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه
ردها ، وضمن مثلها إن تلفت .

[ 32354 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثم وجدت عنده ، فانّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف (3) ، فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان ، كما مرّ أيضاً (4) .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 104 | 5 .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 141 | 17 .
(1) التهذيب 6 : 393 | 1180 .
(2) الفقيه 3 : 187 | 843 .
(3) تقدم في البابين 2 و 6 من هذه الابواب .
(4) مر في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 461 )

15 ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم
ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا أو تبعه ،
فأخذه آخر .

[ 32355 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو يعرف صاحبه ، أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه .
[ 32356 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟ قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد (1) .

16 ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة .

[ 32357 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغنيّ ؟ قال : نعم الحديث .
____________
الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 394 | 1186 .
2 ـ الفقيه 3 : 65 | 217 .
(1) تقدم في البابين 37 و 38 من أبواب الصيد .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 186 | 840 .

( 462 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 32358 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط ، قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام ، فرأيت دينارا ، فأهويت إليه لاخذه فاذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثم كتب تحت قصة الثالث : فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث (1) ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله ، وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة (3) وفي الزكاة (4) ، أو على جواز التصدق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه .
____________
(1) قرب الإسناد : 115 .
(2) التهذيب 6 : 389 | 1163 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1188 والكافي 4 : 239 | 4 .
(1) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 187 | 842 .
(3) مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
(4) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة .

( 463 )

17 ـ باب حكم لقطة الحرم .

[ 32359 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد انسحقت كتابته قال : هو له .
[ 32360 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فانه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي مقدمات الطواف (2) .

18 ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه
إن عرف ، وإلا كان كاللقطة

[ 32361 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
____________
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 394 | 1187 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1190 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1191 .

( 464 )

القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (1) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فإن اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الاجر له . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (3) .
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (4) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (5) .

19 ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت
ضمن ، والا لم يضمن .

[ 32362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود . .
(2) الاستبصار 3 : 124 | 440 .
(3) الفقيه 3 : 190 | 856 .
(4) المقنع : 128 .
(5) الكافي 5 : 308 | 21 .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1192 .

( 465 )

عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الضالة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (1) .

20 ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم
ما لو مات الملتقط

[ 32363 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجيء لها طالب كانت في
____________
(1) الفقيه 3 : 189 | 852 .

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 397 | 197 .
(1) الكافي 5 : 309 | 23 .

( 466 )

أموالهم (2) .
[ 32364 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

21 ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن اخذ آبقا فابق منه .

[ 32365 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (1) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ؟ قال : لا بأس . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة (3) والعتق (4) .
____________
(2) الفقيه 3 : 188 | 845 .
2 ـ التهذيب 6 : 397 | 1198 .
(1) الفقيه 3 : 186 | 840 .
(2) تقدم في الحديثين 10 و 13 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1193 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) الفقيه 3 : 189 | 851 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الجعالة .
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب العتق .

( 474 )

22 ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه .

[ 32366 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع .
[ 32367 ] 2 ـ وبالإسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
[ 32368 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حر ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء .
[ 32369 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الحديثان قبله .
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : اللقيطة ، فقال : حرة (3) .
____________
الباب 22
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 224 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 224 | 2 والتهذيب 7 : 78 | 337 .
3 ـ الكافي 5 : 225 | 3 والتهذيب 7 : 78 | 336 .
4 ـ الكافي 5 : 225 | 4 .
(1) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 78 | 335 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 468 )

[ 32370 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
[ 32371 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

23 ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ،
والجبن ، والبيض .

[ 32372 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لانه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
____________
5 ـ الكافي 5 : 225 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 225 | 7 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الباب 62 من أبواب العتق .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 297 | 2 .

( 469 )

تم الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير إلى الله الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي ، عامله الله بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الاول سنة 1072 ، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله . .