6 ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها
إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك ، وجواز قبول ما
يدفعه إلى الملتقط .
[ 32330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد
ابن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت
إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فلما خرجت من عنده وجدت على بابه
كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته ، فقال : يا
سعيد ! اتق الله عزّ وجلّ ، وعرفه في المشاهد ـ وكنت رجوت أن يرخص لي
فيه ـ فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى ، فتنحّيت عن الناس ، وتقصيت
حتى أتيت الماورقة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من
يعرف الكيس ؟ فأول صوت صوته إذا (2) رجل على رأسي يقول : أنا صاحب
الكيس ، فقلت في نفسي : أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟
فأخبرني بعلامته ، فدفعته إليه ، قال : فتنحي ناحية فعدها فاذا الدنانير على
حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة
حراما ، فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأخبرته
كيف تنحّيت ، وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك
بثلاثين ديناراً ، يا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 138 | 6 .
(1) في التهذيب : الماقوفة ، قيل : أصله الموقوفة ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر :
الموقوفة . وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل .
(2) في المصدر : فإذا .
(3) التهذيب 6 : 390 | 1170 .
( 450 )
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4) .
7 ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق
الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف
المالك ولا بلده .
[ 32331 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال (1) ، عن داود بن أبى يزيد (2) ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا ، وإني
قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ،
قال : فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه
إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه
أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في
إخوانك ، ولك الامن مما خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد
تعريف سنة (4) .
[ 32332 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبوالحسن الرضا ( عليه
السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
____________
(4) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 138 | 7 .
(1) في نسخة : الجمال ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 189 | 854 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1189 .
( 451 )
إلى منزله ، ورحلنا إلى منازلنا ، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه
معنا ، فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة ، قال :
لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذا فبعه ،
وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك ؟ قال : على أهل الولاية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه (1) .
[ 32333 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة ؟
فأراني خاتما في يده من فضّة ، إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا اريد
أن أتصدق به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
8 ـ باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ،
وكان له عليه رأس ماله .
[ 32334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل وجد مالا فعرّفه ، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب
المال ، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن
يأخذ إلا دراهمه ، وليست له (1) الابنة ، إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته
____________
(1) الكافي 5 : 309 | 22 .
3 ـ التهذيب 6 : 391 | 1172 .
(1) تقدم في الابواب 2 و 4 و 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 16 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 139 | 8 .
(1) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة .
( 452 )
مملوكة قوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) .
9 ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالا ، وجب
أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري .
[ 32335 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزورا
أو بقرة للاضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو
جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البائع ، فإن لم
يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32336 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر
الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة
أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها
دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف
يعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : عرفها البايع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ،
رزقك الله إياه .
____________
(2) التهذيب 6 : 391 | 1173 .
(3) الفقيه 3 : 187 | 844 .
(4) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 139 | 9 .
(1) التهذيب 6 : 392 | 1174 .
2 ـ الفقيه 3 : 189 | 853 .
( 453 )
10 ـ باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له ، ولم
يلزمه أن يعرفه البائع .
[ 32337 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن أحمد ، عن
علي بن الحسن (1) عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن رجلا
عابدا من بني إسرائيل كان محارفا (2) ، فأخذ غزلاً ، فاشترى به سمكة ،
فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ،
فقال له الرجل : ادخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما
وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل :
ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، أنا ملك
من ملائكة ربك ، إنما أراد ربك أن يبلوك ، فوجدك شاكرا ، ثم ذهب .
[ 32338 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الانبياء ) عن حفص
ابن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل
رجلا ، وكان محتاجا ، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق ، فابتهل إلى الله
في الرزق ، فرأى في النوم ، أيما أحب إليك ، درهمان من حل أو ألفإن من
حرام ؟ فقال : درهمان من حل ، فقال : تحت رأسك ، فانتبه ، فرأى
الدرهمين تحت رأسه ، فأخذهما ، واشترى بدرهم سمكة ، وأقبل إلى
منزله ، فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة ، وأقسمت أن لا تمسّها ، فقام
الرجل إليها ، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم .
[ 32339 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
____________
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 385 | 585 باختصار .
(1) وفي نسخة : الحسين ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) المحارف : الذي يقتر عليه في رزقه ، « الصحاح ( حرف ) 4 : 1342 » .
2 ـ قصص الانبياء : 184 | 224 .
3 ـ قصص الانبياء : 185 | 229 .
( 454 )
محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عبدالله بن
زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : كان في بني إسرائيل عابد ، وكان محارفا تنفق عليه امرأته ،
فجاعوا يوما ، فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشيء ، فجاء إلى
البحر ، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا ، فأعطاه الغزل ، وقال : انتفع
به في شبكتك فدفع إليه سمكة ، فرفعها وخرج بها إلى زوجته ، فلما شقها
بدت من جوفها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم .
[ 32340 ] 4 ـ محمد بن على بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن
القاسم الاستر آبادي ، عن جعفر بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن يزيد ،
عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن على بن الحسين ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ : أن رجلا شكا إليه الدين والعيال ، فبكى ، وقال : أيّ مصيبة
أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة ، فلا يمكنه سدّها ، إلى
أن قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا
فلانة ، احملي سحوري وفطوري ، فحملت قرصتين ، فقال علي بن
الحسين ( عليه السلام ) للرجل : خذهما ، فليس عندنا غيرهما ، فإن الله
يكشف بهما عنك ، ويريك خيرا واسعا منهما ، ثم ذكر أنه اشترى سمكة
بإحدى القرصتين ، وبالاخرى ملحا ، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين
فاخرتين ، فحمد الله عليهما ، فقرع بابه ، فاذا صاحب السمكة وصاحب
الملح يقولان : جهدنا أن نأكل من هذا الخبز ، فلم تعمل فيه أسناننا ، فقد
رددنا إليك هذا الخبز ، وطيبنا لك ما أخذته منا ، فما استقر حتى جاء
رسول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وقال : إنه يقول لك : إن الله قد
أتاك بالفرج ، فاردد إلينا طعامنا ، فانه لا يأكله غيرنا ، وباع الرجل اللؤلؤتين
بمال عظيم قضى منه دينه ، وحسنت بعد ذلك حاله .
[ 32341 ] 5 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
____________
4 ـ أمالي الصدوق : 367 | 3 .
5 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 604 | 357 .
( 455 )
ـ في حديث طويل : ـ أن رجلا فقيرا اشترى سمكة ، فوجد فيها أربعة جواهر ،
ثم جاء بها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها
منه بأربعمائة ألف درهم ، فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا
رسول الله ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذا بتوقيرك محمدا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتوقيرك (1) عليا أخا رسول الله ووصيه ،
وهو عاجل ثواب الله لك ، وربح عملك الذي عملته .
11 ـ باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها ، فاخذ الناس
المتاع من الساحل ، واستخرجوه بالغوص .
[ 32342 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه
الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله ، وهم أحقّ به ، وما غاص
عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا
من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32343 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام
عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض
____________
(1) في المصدر : تعظيمك .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 242 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 162 | 714 .
(2) السرائر : 478 .
2 ـ التهذيب 6 : 295 | 822 .
( 456 )
ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لاهله ، الله أخرجه ، وأما ما
أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحق به .
12 ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ،
والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة .
[ 32344 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ،
والشظاظ (2) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبوجعفر
( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 32345 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده
الرجل في الطريق ، ينتفع (2) به ؟ قال : لا يمسه .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدم (3) .
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 140 | 15 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ
( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ) .
(2) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 » .
(3) التهذيب 6 : 393 | 1179 .
2 ـ التهذيب 6 : 394 | 1183 .
(1) الاداوة : إناء صغير كالابريق ، « الصحاح ( أدا ) 6 : 2266 » . وفي هامش المصححة
الثانية : المطهرة .
(2) في المصدر : أينتفع .
(3) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 457 )
[ 32346 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ،
والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (1) .
13 ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم
من المالك إباحته .
[ 32347 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يارسول الله ! إني
وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لاخيك ،
أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه
وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال بعد قوله : أو
للذئب : وما احب أن أمسكها (2) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 188 | 846 .
(1) الفقيه 3 : 188 | 847 .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 140 | 12 .
(1) التهذيب 6 : 394 | 1184 .
(2) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : 266 .
( 458 )
[ 32348 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض ، قد
كلت وقامت ، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه ) (1) ، فأخذها غيره ، فأقام
عليها ، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل
له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
[ 32349 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها ، أو
عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي ، للذي أحياها .
قال : وقضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ، ترك ( دابة
بمضيعة ) (1) ، فقال : إن تركها في كلأ وماء وأمن ، فهي له ، يأخذها متى
شاء ، وإن كان (2) تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي لمن أحياها .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 32350 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبيه ،
عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال :
____________
2 ـ الكافي 5 : 140 | 13 .
(1) في نسخة من التهذيب : ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 392 | 1177 .
3 ـ الكافي 5 : 141 | 16 .
(1) في المصدر : دابته في مضيعة . بمضيعة : ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) ( كان ) ليس في المصدر .
(3) التهذيب 6 : 393 | 1181 .
4 ـ الكافي 5 : 140 | 14 .
( 459 )
إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها
في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 32351 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو
لاخيك ، أو للذئب ، قال : وما احب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضالّ ،
فقال للسائل : مالك وله (1) ، خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 32352 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبدالله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : جاء رجل من (1) المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته
أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا
باعها وتصدق بثمنها .
[ 32353 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 6 : 393 | 1178 .
(2) التهذيب 6 : 393 | 1178 .
5 ـ التهذيب 6 : 394 | 1185 .
(1) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 188 | 848 .
6 ـ التهذيب 6 : 397 | 1196 .
(1) في المصدر زيادة : أهل .
7 ـ قرب الإسناد : 116 .
( 460 )
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لاخيك ، أو للذئب ،
فخذها ، وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم
تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردها
عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ،
أن ترد عليه ثمنها (1) .
14 ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه
ردها ، وضمن مثلها إن تلفت .
[ 32354 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنه سمع أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثم وجدت عنده ، فانّها
لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف (3) ، فيكون تركه تفريطا
موجبا للضمان ، كما مرّ أيضاً (4) .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 104 | 5 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 141 | 17 .
(1) التهذيب 6 : 393 | 1180 .
(2) الفقيه 3 : 187 | 843 .
(3) تقدم في البابين 2 و 6 من هذه الابواب .
(4) مر في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب .
( 461 )
15 ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم
ما لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا أو تبعه ،
فأخذه آخر .
[ 32355 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، وهو
يعرف صاحبه ، أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم
يكن يعرفه ، وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه .
[ 32356 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل
عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟
قال : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد (1) .
16 ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة .
[ 32357 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير ،
هو فيها بمنزلة الغنيّ ؟ قال : نعم الحديث .
____________
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 394 | 1186 .
2 ـ الفقيه 3 : 65 | 217 .
(1) تقدم في البابين 37 و 38 من أبواب الصيد .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 186 | 840 .
( 462 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 32358 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط ،
قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام ، فرأيت دينارا ، فأهويت
إليه لاخذه فاذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فاذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها
فلم يعرفها أحد ، فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إليّ : قد
فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ، ثم كتب
تحت قصة الثالث : فإن كنت محتاجا فتصدق بالثالث (1) ، وإن كنت غنيا
فتصدق بالكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء
الخيّاط ، قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله ،
وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة (3) وفي الزكاة (4) ، أو على
جواز التصدق بالبعض ، وتملك الباقي ، أو على استحبابه .
____________
(1) قرب الإسناد : 115 .
(2) التهذيب 6 : 389 | 1163 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1188 والكافي 4 : 239 | 4 .
(1) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 187 | 842 .
(3) مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
(4) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة .
( 463 )
17 ـ باب حكم لقطة الحرم .
[ 32359 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف ، قد
انسحقت كتابته قال : هو له .
[ 32360 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن
يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فانه قد عرّفه ،
فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع إلى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من
المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي مقدمات الطواف (2) .
18 ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه
إن عرف ، وإلا كان كاللقطة
[ 32361 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
____________
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 394 | 1187 .
2 ـ التهذيب 6 : 395 | 1190 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من
الباب 5 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 50 من
أبواب الاحرام .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1191 .
( 464 )
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (1) ، عن
حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل من
المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل
يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان
في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها
عليه ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ،
فإن اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الاجر له .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (3) .
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (4) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) (5) .
19 ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت
ضمن ، والا لم يضمن .
[ 32362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود . .
(2) الاستبصار 3 : 124 | 440 .
(3) الفقيه 3 : 190 | 856 .
(4) المقنع : 128 .
(5) الكافي 5 : 308 | 21 .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1192 .
( 465 )
عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يقول : في الضالة يجدها الرجل ، فينوي أن يأخذ لها جعلا
فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان
عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن زيد (1) .
20 ـ باب عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم
ما لو مات الملتقط
[ 32363 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ
اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ،
فلا يعرض لها المملوك ، فانه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء
طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن
ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها
بعد دفعوها إليه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشّاء ، وترك قوله : في مجمع (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، إلا أنه
قال : ينبغي للحر أن يعرّفها وترك قوله : فإن لم يجيء لها طالب كانت في
____________
(1) الفقيه 3 : 189 | 852 .
الباب 20
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 397 | 197 .
(1) الكافي 5 : 309 | 23 .
( 466 )
أموالهم (2) .
[ 32364 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
اللقطة ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة ، كيف
يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله ، حتّى
يجيء طالبها ، فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
21 ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن اخذ آبقا فابق منه .
[ 32365 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر (1) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ؟ قال : لا بأس . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة (3) والعتق (4) .
____________
(2) الفقيه 3 : 188 | 845 .
2 ـ التهذيب 6 : 397 | 1198 .
(1) الفقيه 3 : 186 | 840 .
(2) تقدم في الحديثين 10 و 13 من الباب 2 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 396 | 1193 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) الفقيه 3 : 189 | 851 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الجعالة .
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب العتق .
( 474 )
22 ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه .
[ 32366 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع .
[ 32367 ] 2 ـ وبالإسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يوالي غير
الذي رباه والاه ، فإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا رد عليه ، وإن
كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة .
[ 32368 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حر ، فاذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي
التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال من شاء .
[ 32369 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
محمد بن أحمد (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
اللقيطة ، فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الحديثان قبله .
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : اللقيطة ، فقال :
حرة (3) .
____________
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 224 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 224 | 2 والتهذيب 7 : 78 | 337 .
3 ـ الكافي 5 : 225 | 3 والتهذيب 7 : 78 | 336 .
4 ـ الكافي 5 : 225 | 4 .
(1) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 78 | 335 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 468 )
[ 32370 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ،
فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
[ 32371 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ، أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟
فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ، وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما
يدل عليه (3) .
23 ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ،
والجبن ، والبيض .
[ 32372 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ،
وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لانه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء
طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ،
أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا .
____________
5 ـ الكافي 5 : 225 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 225 | 7 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الباب 62 من أبواب العتق .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 297 | 2 .
( 469 )
تم الجزء الخامس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل
الشريعة ، بحمد الله ، وحسن توفيقه ، وكتب بيده مؤلفه ، الفقير إلى الله
الغنيّ ، محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي ، عامله الله
بلطفه الخفي والجلي ، يتلوه في الجزء السادس إن شاء الله كتاب الفرائض
والمواريث ، وفرغ من تأليف هذا الجزء في أوائل شهر ربيع الاول سنة
1072 ، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله . .