[ 32959 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحل له أبدا (1) ، وإن قذف رجل امرأته
كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله .
[ 32960 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن ( لم تكن امه حية ) (1) فلاقرب الناس إلى
امه : أخواله .
(1) في المصدر : . . . وإن أبى ، لا عن ، ولم تحل له أبدا .
(1) في المصدر : كانت أمه ليست بحية .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (4) ، والذي قبله بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 32961 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله اخوة قسم ماله
على سهام الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (1) .
أقول : حمله الصدوق وغيره (2) على الاخوة للابوين ، أو للام ، دون
الاخوة من الاب وحده ، فانهم لايرثونه .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ،
عن سيف بن عميرة مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (4) .
[ 32962 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
(2) الفقيه 4 : 236 | 750 .
(3) الكافي 7 : 160 | ذيل 2 .
(4) التهذيب 9 : 338 | 1218 .
(1) الفقيه 4 : 236 | 754 .
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 3 : 138 كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين
11 : 357 .
(3) الكافي 7 : 161 | 6 .
(4) التهذيب 9 : 338 | 1217 .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 32963 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث كيفية
اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما ، ولها ولد ، فمات ؟ قال : ترثه
امه فإن ماتت امه ورثه أخواله .
[ 32964 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال :
امه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه ؟ قال : أخواله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله بإسناده عن محمد
بن يعقوب مثله (1) .
[ 32965 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن
سماعة ، وعلي ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من
ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت :
(1) التهذيب 9 : 339 | 1221 .
(1) التهذيب 9 : 339 | 1220 .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32966 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ابن
الملاعنة ينسب إلى اُمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ،
ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
[ 32967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته ، وضرب الحد ،
( وإن لاعن لم تحل له ) (1) أبدا ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحد ،
وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ،
ولم يرثه الاب .
(1) التهذيب 9 : 339 | 1222 .
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : وأن أبي ، لاعن ، ولم تحل له .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32968 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من
ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن ولدها ولده : هل ترد عليه ؟
قال : لا ، ولا كرامة ، لا ترد عليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة ـ إلى أن
قال : ـ فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب ؟ قال : نعم ولايرث الاب
الابن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 32969 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ) (1) عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى (2) ، فلما وضعت ادعى ولدها ، فأقر به ،
وزعم أنه منه ، قال : يرد اليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لان اللعان قد
مضى .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3) .
[ 32970 ] 4 ـ وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية
اللعان ـ قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا
(2) التهذيب 9 : 339 | 1219 .
(1) التهذيب 9 : 339 | 1221 .
(1) ليس في المورد الثاني من الكافي .
(2) في المورد الاول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها .
(3) الفقيه 4 : 237 | 755 .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما
يدل عليه (2) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (3) .
[ 32971 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لامه .
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 32972 ] 2 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من
يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه ؟ قال : أخواله .
ورواه الكليني كما مر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال (2) ، وكذا كل وارث (3) ،
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 338 | 1218 .
(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب 1 من هذه
الابواب .
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب
4 وفي الاحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين
والاولاد ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث
=
[ 32973 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه امه
الثلث ، والباقي لامام المسلمين ، ( لان جنايته على الامام ) (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 32974 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبدالله ، عن زرارة ) (1) ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة
ترث امه الثلث ، والباقي للامام ، لان جنايته على الامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن
زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لانا قد بينا أن ميراث
ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث .
(5) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة .
(6) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) ليس في الفقيه المطبوع .
(2) الكافي 7 : 162 | 1 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الاتي .
(1) في الاستبصار : عبدالله بن زرارة .
[ 32975 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد
جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟
قال : ترثه امه ، قلت : أرأيت إن ماتت امه ، وورثها (1) ، ثم مات هو ، من
يرثه ؟ قال : عصبة امه ، وهو يرث أخواله .
[ 32976 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن
امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أن الولد (1)
له ، هل يرد إليه ؟ قال : نعم ، يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث ،
وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله
قلت : أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام ، من يرثه ،
قال : عصبة امه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه (3) .
[ 32977 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأة في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته
(1) في المصدر زيادة : هو .
(1) في المصدر : ولدها .
(2) في التهذيب : يدع .
(3) الكافي 7 : 161 | 8 .
وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الفضل (3) ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (4) .
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو
جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (5) .
قال الشيخ : ماتضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه
محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا ، يرث أباه ، ويرثه الاب ومن
يتقرب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ، ولا يرثه الاب ،
ولا أحد من جهته .
واستدل بما تقدم (6) .
[ 32978 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : وهو يرث أخواله ؟ .
(3) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(4) التهذيب 9 : 340 | 1224 ، والاستبصار 4 : 180 | 677 .
(5) التهذيب 9 : 340 | 1225 ، والاستبصار 4 : 180 | 678 .
(6) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد مثله ، إلا أنه
أسقط لفظ الولد
من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال :
يلحق به الولد (1) .
أقول : ذكرالشيخ وغيره (2) : أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا
وما في معناه ، ولعلها محمولة على وجود الام ، أو وارث أقرب .
وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر
به الاب (3) وحمل ما مر على ما أقر به الاب بعد اللعان ، والله
أعلم (4) .
[ 32979 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها
بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ،
ولكن أرد إليه الولد ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
(1) الكافي 7 : 161 | 9 .
(3) راجع الاستبصار 4 : 181 | ذيل 682 .
(4) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(1) الكافي 7 : 160 | 10 .
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق .
[ 32980 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته
عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد
الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم
القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلا أنه
يرث امه ، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد .
[ 32981 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، فإن أقر
على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثم يقول بعد
ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ،
وأما الولد فانى أرده إليه اذا ادعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث
الابن الاب ، ولا يرث الاب الابن ، يكون ميراثه لاخواله ، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلا أنه أسقط منه قوله : فإن لم
يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم (2) .
(1) مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان .
(2) الفقيه 4 : 235 | 749 إلا فيه من بداية : وسألة عن الملاعنة .
[ 32982 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت
( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما
ذهب (2) رجالهن وانقرضوا ، وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي
يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله
أن لا يعطي حقهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار
قصته ، وأنه مدعي كما وصفت لك ، واشتبه الامر عليه ، لا يدري يدفعها
إلى الرجل أو إلى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي :
يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة
النساء ـ لانه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له .
[ 32983 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
(1) في المصدر : أبا إبراهيم ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : ذهبت .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله (2) .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32984 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقر رجل بولد ، ثم نفاه لزمه .
[ 32985 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ادعى ولد امرأة
لا يعرف له أب ، ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك .
[ 32986 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف
عنه ) (1) أبدا .
(1) الفقيه 4 : 231 | 737 .
(2) الكافي 7 : 163 | 1 .
(3) التهذيب 9 : 346 | 1243 .
(1) في المصدر : لم ينتف منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2) وغيرها (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (5) .
[ 32987 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا
( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا
ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره
وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لايمكن التفصى منهما ، والمرأة
يمكن الاستبدال بها . الحديث . . .
ورواه الصدوق كما مر (2) .
[ 32988 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن
خليل ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالا ، من يرثه ؟ قال :
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا .
(3) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الابواب .
(1) وردت في الاصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار .
(2) مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الازواج .
(1) في المصدر : يزيد بن خليل .
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعله مخصوص بموته
بعد الاب ، ويكون التبري المذكور غير معتبر ، لما مر (2) .
[ 32989 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه
وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لاقرب الناس
إليه .
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الاب ، بل يمكن أن
يكون المراد أن الميراث للاب ، لانه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن
موجودا فلاقرب الناس إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلا أنه قال : لاقرب الناس إلى
أبيه (1) .
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنه نفي الولد بعد أن أقر به ، وإلا لم
يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت
النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد
وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا .
انتهى .
وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله (2) .
(2) مر في الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 4 : 229 | 731 .
(2) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا .
[ 32990 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فانه لا
يورث منه شيء ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ،
وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته .
الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32991 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن الاشعري ، قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر
بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ،
فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية ، لا يورث .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله (1) .
(1) الكافي 7 : 163 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 346 | 1243 .
(1) التهذيب 8 : 182 | 637 .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن سيف ، عن محمد بن الحسن الاشعري (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن الحسن الاشعري (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن
بن أبي خالد الاشعري مثله (4) .
[ 32992 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت
فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه
قلت : فانه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الامام .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (1) .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم
الدية لاقتضاء المصلحة ذلك .
[ 32993 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ابنها ،
قال : فقال : لا يورث منه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن
وليدته .
(2) الكافي 7 : 163 | 2 .
(3) الكافي 7 : 164 | 4 .
(4) الفقيه 4 : 231 | 738 .
(1) الفقيه 4 : 231 | 739 .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن عيسى ، عن يونس
مثله (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
وعنه ، عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 32994 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عن شعيب الحداد ، عن محمد بن إسحاق المديني (1) ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : أيما ولد زنا ولد في الجاهلية ، فهو لمن
ادعاه من أهل الاسلام .
أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا ، واحتمال صدق
المدعي ، أو على كونه ولد من أمة ، وادعى سيدها بنوته أو ملكه ، لما
مر (2) .
[ 32995 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن
الملاعنة .
قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الائمة
(1) الكافي 7 : 163 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 344 | 1235 ، والاستبصار 4 : 183 | 687 .
(3) التهذيب 9 : 344 | 1236 ، والاستبصار 4 : 183 | 688 .
(1) في المصدر : محمد بن اسحاق المدائني .
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
[ 32996 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
ثابت (1) ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاما فأقر به ، ثم مات ، فلم يترك ولدا
غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 32997 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ،
فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من
اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات
النصراني ، وترك مالا ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من
المسلمة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
حنان (1) .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ، ويلحقه به ، فإنه
يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به ، وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له .
(1) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت .
(2) الكافي 7 : 164 | 1 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الاتي من هذا الباب .
(1) الكافي 7 : 164 | 2 .
[ 32998 ] ـ
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه (عليهما السلام) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ،
وابن الملاعنة ترثه امه ، وأخواله (1) ، واخوته (2) لامه ، أو عصبتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لايترك لاجله الاحاديث .
انتهى .
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة
إلى الرجل زنا .
[ 32999 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي : أن دية ولد الزنا
ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة
أقول : تقدم وجهه (1) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2) .
[ 33000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان
بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأي شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة
(1) ليس في الاستبصار .
(2) ليس في التهذيب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الاولاد .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 33001 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من
أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم اعتقا
ومكثا مقرين بالاخاء ، ثم إن أحدهما مات ، قال : الميراث للاخ يصدقان .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 33002 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
(1) الكافي 7 : 166 | 3 .
(2) الفقيه 4 : 230 | 733 .
(3) معاني الأخبار : 273 | 1 .
(4) التهذيب 9 : 347 | 1247 ، والاستبصار 4 : 186 | 698 .
(1) التهذيب 9 : 347 | 1248 ، والاستبصار 4 : 186 | 699 .
[ 33003 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
مهزم (1) ، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة
حبلى ، قد سبيت وهي حبلى ، فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله على عدم الاقرار
فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم مايدل على ذلك (3) .
[ 33004 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع (1)
بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدل على
الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3) .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
(1) في المصدر : ابن مهزم
(2) في المصدر زيادة : بذلك .
(3) تقدم بعمومه في الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : قرع .
(2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .