وسائل الشيعة ج27 ص48 ـ ص65
كتاب الله حق معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد ادعيت علماً ، ويلك ماجعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وما ورثك الله من كتابه حرفا ـ وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : ـ يا أبا حنيفة ! إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة ! إن أول من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربنا تبارك وتعالى ، فقال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) (2) قال : فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيما أرجس ؟ البول ، أو الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيما أفضل ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت .
[ 33178 ] 28 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيما أعظم عند الله ؟ القتل ، أو الزنا ؟ قال : بل القتل ، فقال ( عليه السلام ) : فكيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟ ! ثم قال له : الصلاة أفضل ، أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل قال ( عليه السلام ) : فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ثم قال له : البول أقذر ، أم المني ؟ فقال : البول أقذر ، فقال : يجب على قياسك ـ أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ تزعم أنك تفتي بكتاب الله ، ولست ممن ورثه ، وتزعم أنك
____________
(2) الاعراف 7 : 12 ، ص 38 : 76 .
28 ـ الاحتجاج : 361 .

( 49 )

صاحب قياس ، وأول من قاس إبليس ولم يبن دين الله على القياس ، وزعمت أنك صاحب رأي ، وكان الرأي من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) صواباً ، ومن غيره خطاءً ، لأن الله تعالى قال : ( فاحكم بينهم بما انزل الله ) (1) ولم يقل ذلك لغيره . الحديث .
[ 33179 ] 29 ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( اهدنا الصراط المستقيم ) (1) قال : يقول : أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك ، والمبلغ إلى ( رضوانك و ) (2) وجنتك ، والمانع (3) من أن نتبع أهواءنا فنعطب ، أو نأخذ بآرائنا فنهلك .
ورواه العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) (4) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) و ( في عيون الأخبار ) عن محمد ابن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار (5) ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 33180 ] 30 ـ علي بن محمد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) في النصوص على عدد الأئمة ( عليهم السلام ) عن الحسين بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن أحمد الصفواني ، عن مروان بن محمد السنجاري ، عن أبي يحيى التميمي ، عن يحيى البكاء ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
____________
(1) المائدة 5 : 48.
29 ـ الاحتجاج 368.
(1) الفاتحة 1 : 6.
(2 و 3) ليس في المصدر.
(4) تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 16.
(5) في معاني الاخبار : علي بن محمد بن يسار.
(6) معاني الاخبار 33 | 4 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 305 | 65.
30 ـ كفاية الاثر : 155 .

( 50 )

( صلى الله عليه وآله ) : ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والناجون الذين يتمسكون بولايتكم ، ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم ، فاولئك ما عليهم من سبيل . الحديث .
[ 33181 ] 31 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حبيب الخثعمي ، وعن النضر ابن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن حبيب ، قال : قال لنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما أحد أحب إليّ منكم ، إن الناس سلكوا سبلا شتى ، منهم من أخذ بهواه ، ومنهم من أخذ برأيه ، وانكم أخذتم بأمر له أصل .
[ 33182 ] 32 ـ وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رسالة إلى أصحاب الرأي والقياس : أما بعد ، فإن من دعا غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب حظه ، لأن المدعو إلى ذلك أيضا لا يخلو من الارتياء والمقاييس ، ومتى لم يكن بالداعي قوة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعو بعد قليل ، لأنا قد رأينا المتعلم الطالب ربما كان فائقا لمعلمه ولو بعد حين ، ورأينا المعلم الداعي ربما احتاج في رأيه إلى رأي من يدعو ، وفي ذلك تحير الجاهلون ، وشك المرتابون ، وظن الظانون ، ولو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل ، ولم ينه عن الهزل ، ولم يعب الجهل ، ولكن الناس لما سفهوا الحق ، وغمطوا النعمة ، واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله ، واكتفوا بذلك عن (1) رسله والقوام بأمره ، وقالوا : لا شيء إلا ما أدركته عقولنا ، وعرفته ألبابنا ، فولاهم الله ما تولوا ، وأهملهم وخذلهم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون ، ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيما ادعوا من ذلك لم يبعث إليهم فاصلا لما بينهم ، ولا زاجرا عن
____________
31 ـ المحاسن : 156 | 87.
32 ـ المحاسن : 209 | 76.
(1) في المصدر : ( دون ) بدل ( عن ) .

( 51 )

وصفهم ، وإنما استدللنا أن رضا الله غير ذلك ، ببعثه الرسل بالامور القيمة الصحيحة ، والتحذير من الامور المشكلة المفسدة ، ثم جعلهم أبوابه وصراطه والأدلاء عليه بامور محجوبة عن الرأي والقياس ، فمن طلب ما عند الله بقياس ورأي لم يزدد من الله إلا بعدا ، ولم يبعث رسولا قط ـ وإن طال عمره ـ قابلا من الناس خلاف ما جاء به ، حتى يكون متبوعا مرة وتابعا اخرى ، ولم ير أيضا فيما جاء به استعمل رأيا ولا مقياسا ، حتى يكون ذلك واضحا عنده كالوحي من الله ، وفي ذلك دليل لكل ذي لب وحجى ، إن أصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون . الحديث .
[ 33183 ] 33 ـ وعن بعض أصحابنا (1) ، عن معاوية بن ميسرة بن شريح قال : شهدت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في مسجد الخيف ، وهو في حلقة ، فيها نحو من مائتي رجل ، وفيهم عبدالله بن شبرمة ، فقال له : يا أبا عبدالله ! إنا نقضي بالعراق فنقضي بالكتاب (2) والسنة ، ثم ترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فأي رجل كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فأطراه ابن شبرمة ، وقال فيه قولا عظيما فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ فان عليا ( عليه السلام ) أبى أن يدخل في دين الله الرأي ، وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس ـ إلى أن قال : ـ لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ، ولا عمل بها .
[ 33184 ] 34 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا رأي في الدين .
[ 33185 ] 35 ـ وعن ابن محبوب أو غيره ، عن مثنى الحناط ، عن أبي
____________
33 ـ المحاسن : 210 | 77.
(1) في المصدر زيادة : عمن ذكره.
(2) في المصدر : ما نعلم من الكتاب.
34 ـ المحاسن 211 | 78.
35 ـ المحاسن 215 | 99 .

( 52 )

بصير ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة ، فنقول فيها برأينا ، فقال : أما أنك إن أصبت لم توجر ، وإن أخطأت كذبت على الله .
[ 33186 ] 36 ـ وعن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب آداب (1) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تقيسوا (2) الدين ، فإن أمر الله لا يقاس ، وسيأتي قوم يقيسون ، وهم أعداء الدين .
[ 33187 ] 37 ـ وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له (1) ، فلما جلس قال (2) : إني اريد أن اقايسك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في دين الله قياس . الحديث .
[ 33188 ] 38 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الاتي (1) عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وأما الرد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ، ومن يقول : إن الاختلاف رحمة ، فاعلم أنا لما رأينا من قال : بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا : ما من حادثة إلا ولله فيها حكم ، ولا يخلو
____________
36 ـ المحاسن : 215 | 98.
(1) في المصدر : أدب.
(2) في المصدر : لا تقيسوا.
37 ـ المحاسن : 304 | 14.
(1) في المصدر زيادة : فاستأذن على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فأذن له.
(2) في المصدر زيادة : لابي عبدالله ( عليه السلام ).
38 ـ المحكم والمتشابه : 120.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .

( 53 )

الحكم فيها من وجهين : إما أن يكون نصا ، أو دليلا ، وإذا رأينا الحادثة قد عدم نصها فزعنا ، أي : رجعنا إلى الاستدال عليها بأشباهها ونظائرها ، لأنا متى لم نفزع إلى ذلك أخليناها من أن يكون لها حكم ، ولا يجوز أن يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث ، لأنه يقول سبحانه : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (2) ولما رأينا الحكم لا يخلو والحادث (3) لا ينفك من الحكم التمسناه من النظائر لكيلا تخلوا الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال وهذا جائز عندنا .
قالوا : وقد رأينا (4) الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل فقال : ( خلق الانسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار ) (5) فشبه الشيء بأقرب الأشياء له شبها .
قالوا : وقد رأينا النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعمل الرأي والقياس بقوله : للمرأة الخثعمية حين سألته عن حجها عن أبيها ، فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه ؟ فقد أفتاها بشيء لم تسأل عنه ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن : أرأيت يا معاذ إن نزلت بك حادثة ، لم تجد لها في كتاب الله أثرا ولا في السنة ، ما أنت صانع ؟ قال : أستعمل رأيي فيها ، فقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضيه ، قالوا : وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ، ونحن على آثارهم مقتدون ، ولهم احتجاج كثير في مثل هذا ، فقد كذبوا على الله تعالى في قولهم : إنه احتاج إلى القياس ، وكذبوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذ قالوا عنه ما لم يقل من الجواب المستحيل .
فنقول لهم ردا عليهم : إن أصول أحكام العبادات (6) وما يحدث في
____________
(2) الانعام : 6 : 38.
(3) في المصدر : والحدث.
(4) في المصدر زيادة : أن.
(5) الرحمن 55 : 14 ـ 15.
(6) في المصدر : العباد .

( 54 )

الامة من الحوادث والنوازل ، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص في كتاب الله ، وفروعها مثلها وإنما أردنا الاصول في جميع العبادات والمفترضات التي نص الله عزّ وجلّ ، وأخبرنا عن وجوبها ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان عن أوقاتها وكيفياتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عزّ وجلّ ، مثل ( فرض الصلاة ) (7) والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرقة وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو المفسر والمعبر عن جملة الفرائض. فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع ، ووقتها بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرأ الانسان ثلاثين آية ، وهذا الفرق بين صلاة الزوال ( وصلاة الظهر ) (8) ، ووقت صلاة العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس ، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة ، وأن وقت صلاة العشاء الاخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات ، وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام ، وآخر وقتها ثلث الليل ، وروي : نصفه ، والصبح ركعتان ، ووقتها طلوع الفجر إلى إسفار الصبح. وأن الزكاة تجب في مال ، دون مال ومقدار دون مقدار ، ووقت دون أوقات (9) ، وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات. فلولا ما ورد (10) النص به وتنزيل كتاب الله ، وبيان ما أبانه رسوله ( وفسره لنا ) (11) ، وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين ، لم يكن لأحد من الناس ( المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ) (12) ذلك بعقله ، وإقامته (13) معاني فروضه وبيان مراد الله في
____________
(7) في المصدر : ما فرض من الصلاة.
(8) في المصدر : وبين صلاة العصر.
(9) في المصدر : وقت.
(10) في المصدر زيادة : من.
(11) ليس في المصدر.
(12) في المصدر : موجب.
(13) في المصدر : واقامة .

( 55 )

جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطها ، ولا يصح إقامة فروضها بالقياس والرأي ، ولا أن تهتدي العقول على انفرادها إلى أنه (14) يجب فرض الظهر أربعا دون خمس أو ثلاث ، ( ولا تفصل ) (15) أيضا بين قبل الزوال وبعده ، ولا تقدم الركوع على السجود ، ( أو ) (16) السجود على الركوع ، أو حد زنا المحصن والبكر ، ولا بين العقارات ( والمال الناض ) (17) في وجوب (18) الزكاة ، فلو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح فعل ذلك كله بالعقل على مجرده ، ولم نفصل (19) بين القياس الذي فصلت الشريعة والنصوص ، إذا كانت الشريعة موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها ، ولو جاز ذلك لاستغنينا عن إرسال الرسل إلينا بالامر والنهي منه تعالى. ولما كانت الاصول لا تجب على ما هي عليه من بيان فرضها إلا بالسمع والنطق ، فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النص بالسمع والنطق .
وأما احتجاجهم واعتلالهم ( بأن القياس هوالتشبيه والتمثيل ، فإن ) (20) الحكم جائز به ، ورد الحوادث أيضا إليه ، فذلك محال بين . ومقال شنيع ، لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين أحكامها وإن كانت متفرقة ، ونجد أشياء قد فرق الله بين أحكامها وإن كانت مجتمعة ، فدلنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين غير موجب لاشتباه الحكمين ، كما ادعاه منتحلوا القياس والرأي. وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما انزل في كتاب الله تعالى ، وعدلوا عن أخذها ممن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده ، ممن
____________
(14) في المصدر : أن.
(15) في المصدر : ولا تفصيل.
(16) في المصدر : ولا.
(17) في المصدر : والملك الناض ، والمال الناض : الدراهم والدنانير. ( الصحاح ـ نضض ـ 3 : 1107 ).
(18) في المصدر : وجوه.
(19) في المصدر : يفصل.
(20) في المصدر : ان القياس والتشبيه والتمثيل وان .

( 56 )

لا يزل ولا يخطى ولا ينسى ، الذين أنزل الله كتابه عليهم ، وأمر الامة برد ما اشتبه عليهم من الأحكام إليهم ، وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا ، وركبوا طريق أسلافهم ممن ادعى منزلة أولياء الله ، لزمهم العجز ، فادعوا أن الرأي والقياس واجب ، فبان لذوي العقول عجزهم وإلحادهم في دين الله ، وذلك أن العقل على مجرده وانفراده لا يوجب ، ولا يفصل بين أخذ الشيء بغصب ونهب ، وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين ، فالواحد يوجب القطع ، والاخر لا يوجبه .
ويدل أيضا على فساد ما احتجوا به من رد الشيء في الحكم إلى أشباهه ونظائره ، أنا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء ، وأحدهما يوجب الرجم ، والاخر يوجب الجلد ، فعلمنا أن الأحكام مأخذها من السمع والنطق بالنص على حسب ما يرد به التوقيف (21) دون اعتبار النظائر ( والأعيان ) (22) ، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ، ولو كان الحكم في الدين بالقياس لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما ، قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس : ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) (23) فذمه الله لما لم يدر ما بينهما ، وقد ذم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) القياس ، يرث ذلك بعضهم عن بعض ، ويرويه عنهم أولياؤهم .
قال : وأما الرد على من قال بالاجتهاد ، فانهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب ، على أنهم لا يقولون : إنهم مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحق عند الله عزّ وجلّ ، لأنهم في حال اجتهادهم ينتقلون عن (24) اجتهاد إلى اجتهاد ، واحتجاجهم أن الحكم به قاطع قول باطل ، منقطع ، منتقض ، فأي دليل أدل من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي ، إذا كان أمرهم
____________
(21) في المصدر : التوفيق.
(22) ليس في المصدر.
(23) الاعراف 7 : 12 وص 38 : 76.
(24) في المصدر : من .

( 57 )

يؤل إلى ما وصفناه ؟! وزعموا أنه محال أن يجتهدوا ، فيذهب الحق من جملتهم ، وقولهم بذلك فاسد ، لأنهم إن اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم .
وأعجب من هذا ، أنهم يقولون مع قولهم بالرأي والاجتهاد : إن الله تعالى بهذا المذهب لم يكلفهم إلا بما يطيقونه ، وكذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واحتجوا بقول الله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) (25) وهذا بزعمهم وجه الاجتهاد ، وغلطوا في هذا التأويل غلطا بينا .
قالوا : ومن قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ما قاله لمعاذ بن جبل ، وادعوا أنه أجاز ذلك ، والصحيح أن الله لم يكلفهم اجتهادا ، لأنه قد نصب لهم أدلة ، وأقام لهم أعلاما ، وأثبت عليهم الحجة ، فمحال أن يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام ، ولم يتركهم سدى ، مهما عجزوا عنه ردوه إلى الرسول والأئمة صلوات الله عليهم ، كيف وهو يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (26) ويقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) (27) ويقول : ( فيه تبيان كل شيء ) (28) ؟ !
ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس أنه لن يخلو الشيء ، أن يكون بمثله (29) على أصل ، أو يستخرج البحث عنه ، فان كان يبحث عنه فانه لا يجوز في عدل الله تعالى أن يكلف العباد ذلك ، وإن كان ممثلا على أصل فلن يخلو الاصل ، أن يكون حرم لمصلحة الخلق ، أو لمعنى في نفسه خاص ، ( فان كان حرم لمعنى في نفسه خاص ) (30) فقد كان ذلك فيه حلالا ، ثم حرم بعد ذلك لمعنى فيه ، بل لو كان لعلة المعنى لم
____________

(25) البقرة 2 : 144 ، 150.
(26) الانعام 6 : 38.
(27) المائدة 5 : 3.
(28) النحل 16 : 89 ونصها ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ).
(29) في المصدر : تمثيلا.
(30) ليس في المصدر .

( 58 )

يكن التحريم له أولى من التحليل. ولما فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا أن الله تعالى إنما حرم الأشياء لمصلحة الخلق ، لا للخلق التي فيها ، ونحن إنما ننفي القول بالاجتهاد لأن الحق عندنا فيما قدمنا ذكره من الامور التي نصبها الله تعالى ، والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب والسنة والإمام الحجة ، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها ، وما خالفها فهو باطل .
ثم ذكر ( عليه السلام ) كلاما طويلا في الرد على من قال بالاجتهاد في القبلة ، وحاصله الرجوع فيها إلى العلامات الشرعية .
[ 33189 ] 39 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمد ، عن أحمد بن صدقة ، عن أبي مالك الأحمسي ـ في حديث ـ : أن مؤمن الطاق كلم رجلا من الشراة فقطعه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : والله لقد سررتني ، والله ما قلت من الحق حرفا ، قال : وَلِمَ ؟ قال : لأنك تكلمت على القياس ، والقياس ليس من ديني .
[ 33190 ] 40 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا تطيرت فامض ، وإذا ظننت فلا تقض (1) .
[ 33191 ] 41 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن بعض أصحابنا يقولون : نسمع الأمر (1) يحكى عنك وعن آبائك ، فنقيس عليه ، ونعمل به ، فقال : سبحان الله ! لا والله ما هذا من دين جعفر ( عليه السلام ) ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا ، قد خرجوا
____________
39 ـ رجال الكشي 2 : 188 | 331.
40 ـ تحف العقول 35.
(1) في المصدر زيادة : واذا حسدت فلا تبغ.
41 ـ قرب الاسناد : 157.
(1) في المصدر : الاثر .

( 59 )

من طاعتنا ، وصاروا في موضعنا ، فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر ( عليهما السلام ) ؟ قال جعفر : لا تحملوا على القياس ، فليس من شيء يعدله القياس ، إلا والقياس يكسره .
[ 33192 ] 42 ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم والظن ، فإنّ الظن أكذب الكذب .
[ 33193 ] 43 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المجالس ) عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : يا زرارة ! إياك وأصحاب القياس في الدين ، فانهم تركوا علم ما وكلوا به ، وتكلفوا ما قد كفوه ، يتأولون الأخبار ، ويكذبون على الله عزّ وجلّ ، وكأني بالرجل منهم ينادى من بين يديه ، فيجيب من خلفه ، وينادى من خلفه ، فيجيب من بين يديه ، قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين .
[ 33194 ] 44 ـ وعنه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لعن الله أصحاب القياس ، فإنهم غيروا كتاب (1) الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واتهموا الصادقين في دين الله .
____________
42 ـ قرب الاسناد : 15.
(1) في المصدر : مسعدة بن زياد.
43 ـ أمالي المفيد : 51 | 12.
44 ـ امالي : المفيد 52 | 13.
(1) في المصدر : كلام .

( 60 )

[ 33195 ] 45 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر .
[ 33196 ] 46 ـ وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا ، فقال : من ابتدع رأيا ، فأحب عليه ، وأبغض .
[ 33197 ] 47 ـ وعن أبان ، عن عبد الرحمن (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ثم قال : ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) (2) .
[ 33198 ] 48 ـ وعن زرارة ، وأبي حنيفة جميعا ، عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضأ رجل ، فمسح على خفيه ، فدخل المسجد يصلي (1) ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطئ على رقبته وقال : ويلك ! تصلي على غير وضوء ، فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : فأخذ به (2) فانتهى به إليه فقال : انظر ما يروي هذا عليك ـ ورفع صوته ـ فقال : نعم أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ( على خفيه ) (3) فقال : قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال : فلم تفتي ، وأنت لا تدري ؟!
____________
45 ـ تفسير العياشي 1 : 18 | 6.
46 ـ تفسير العياشي :
47 ـ تفسير العياشي 1 : 297 | 42
(1) في المصدر : عن ابان بن عبد الرحمن.
(2) المائدة 5 : 5.
48 ـ تفسير العياشي 1 : 297 | 46.
(1) في المصدر : فصلى.
(2) في المصدر : بيده.
(3) ليس في المصدر .

( 61 )

سبق الكتاب الخفين .
[ 33199 ] 49 ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء علماء أنهم قد أثبتوا جميع الفقه والدين مما تحتاج إليه الامة ، وليس كل علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علموه ، ولا صار إليهم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا عرفوه ، وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم ، فيسألون عنه ، ولا يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبوا ، فيطلب الناس العلم من معدنه ، فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله ، وتركوا الآثار ، ودانوا بالبدع ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل بدعة ضلالة ، فلو أنهم إذا سألوا عن شيء من دين الله ، فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله ، ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 33200 ] 50 ـ فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن محمد بن إسماعيل ، معنعنا عن زيد ـ في حديث ـ أنه لما نزل قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) السورة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله قضى الجهاد على المؤمنين في الفتنة بعدي ـ إلى أن قال : ـ يجاهدون على الاحداث في الدين ، إذا عملوا بالرأي في الدين ، ولا رأي في الدين ، إنما الدين من الرب أمره ونهيه .
[ 33201 ] 51 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنما علينا أن نلقي إليكم
____________
49 ـ تفسير العياشي 2 : 331 | 46.
50 ـ تفسير الفرات : 232.
51 ـ السرائر : 477 .

( 62 )

الاصول ، وعليكم أن تفرعوا .
[ 33202 ] 52 ـ ونقل من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : علينا إلقاء الاصول ، وعليكم التفريع .
أقول : هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم ، والقواعد الكلية المأخوذة عنهم ( عليهم السلام ) ، لا على غيرها ، وهذا موافق لما ذكرنا ، مع أنه يحتمل الحمل على التقية وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الاحكام إلى المعصومين
( عليهم السلام ) (*).

[ 33203 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) (1) فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذكر ، وأهل بيته المسؤولون ، وهم أهل الذكر .
[ 33204 ] 2 ـ وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وإنه لذكر لك
____________
52 ـ السرائر.
(1) تقدم في الاحاديث 1 ـ 10 و 19 و 29 و 31 و 32 و 33 و 36 من الباب 4 من هذه الابواب
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 43 حديثا

* ـ علق المصنف يقوله : هذه الاحاديث الثمانية من باب : ان اهل الذكر الذين امر الله بسؤالهم هم الائمة عليه السلام ، من اصول الكافي « منه ».
1 ـ الكافي 1 : 164 | 4.
(1) الزخرف 43 : 44.
2 ـ الكافي 1 : 164 | 5 .

( 63 )

ولقومك وسوف تسئلون ) (1) قال : الذكر : القرآن ، ونحن قومه. ونحن المسؤولون.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 33205 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1) أنهم اليهود والنصارى ، قال : اذن يدعوكم (2) إلى دينهم ، قال : ـ ثم قال بيده إلى صدره : ـ نحن أهل الذكر ، ونحن المسؤولون .
[ 33206 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن عجلان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذكر : أنا ، والائمة : أهل الذكر ، وقوله عز وجل : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) (2) قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نحن قومه ، ونحن المسؤولون .
[ 33207 ] 5 ـ وعنه ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبيه ، عن ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عن أحدهما ( عليهما
____________
(1) الزخرف 43 : 44.
(2) بصائر الدرجات : 57 | 1.
3 ـ الكافي 1 : 165 | 7.
(1) النحل 16 : 43 ، والانبياء 21 : 7.
(2) في نسخة : يدعونكم ( هامش المصححة ).
4 ـ الكافي 1 : 163 | 1.
(1) النحل 16 : 43 والانبياء 21 : 7.
(2) الزخرف 43 : 44.
5 ـ الكافي 1 : 138 | 2 .

( 64 )

السلام ) ، قال : لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ، ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كلهم ، وإمام زمانه ، ويرد إليه ، ويسلم له. الحديث .
[ 33208 ] 6 ـ وعنه ، عن معلى ، عن محمد بن اورمة ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1) قال : الذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن أهله ، ونحن المسؤولون ، قال : قلت : ( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ) (2) قال : إيانا عنى ، ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون .
[ 33209 ] 7 ـ وعنه ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فليذهب الحسن ـ يعني : البصري ـ يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلا ههنا .
[ 33210 ] 8 ـ وعنه عن معلى ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوله : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1) فقال : نحن أهل الذكر. ونحن المسؤولون ، قلت : فانتم المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال : نعم ، قلت : حق (2) علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : حق عليكم أن تجيبونا ؟ قال : لا ، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا لم نفعل ، أما تسمع قول الله تعالى : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (3) ؟ !
____________
6 ـ الكافي 1 : 164 | 2.
(1) النحل 16 : 43 ، والانبياء 21 : 7.
(2) الزخرف 43 : 44.
7 ـ الكافي 1 : 40 | 15.
8 ـ الكافي 1 : 164 | 3.
(1) النحل 16 : 43 ، والانبياء 21 : 7.
(2) في نسخة : حقاً. ( المصححة الاولى ).
(3) ص 38 : 39 ، وورد في هامش المصححة الاولى : « اقول : الاحاديث في ذلك

=


( 65 )

[ 33211 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم ، وعلى شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله عزّ وجلّ أن يسألونا ، قال : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1) فأمرهم أن يسألونا ، وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا ، وإن شئنا أمسكنا .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد (2) .
[ 33212 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن زيد الشحام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فلينظر الانسان إلى طعامه ) (1) قال : قلت : ما طعامه ؟ قال : علمه الذي يأخذه عمن يأخذه .
[ 33213 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعبدالله بن الصلت جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
=
كثيرة ، وفيها رد على القائلين بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب ، او وقت الحاجة ، ويؤيد ما هو ضروري من جواز التقية على الامام بل وجوبها ، وما تواتر من ان النبي ( صلى الله عليه واله ) كان يؤخر الجواب انتظارا للوحي اربعين يوما ، واقل واكثر ، وقد يظن انه يلزم الحرج والضيق ، او تكليف ما لا يطاق ، ويرده ان الاحاديث متواترة بوجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه منهم ( عليهم السلام ) ، وقبل ورود تلك الاحاديث نقول : العقل قاض جازم برجحان الاحتياط في الدين والدنيا » « منه ره » .
9 ـ الكافي 1 : 165 | 8.
(1) النحل 16 : 43 ، والانبياء 21 : 7.
(2) بصائر الدرجات : 58 | 2 .
10 ـ الكافي 1 : 39 | 8 .
(1) عبس 80 : 24 .
11 ـ الكافي 2 : 16 | 5 .