وسائل الشيعة ج27 ص163 ـ ص182
عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الشك والمعصية في النار ، ليسا منا ، ولا إلينا .
[ 33495 ] 32 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن اسماعيل ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد (1) ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما حجة الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند مالا يعلمون .
ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد مثله ، إلا أنه قال : ما حق الله على العباد (2) ؟
[ 33496 ] 33 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد .
أقول : هذا مخصوص بالوجوب ، وأنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب ، بخلاف الشك في التحريم ، فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق ، إذ كثير من الاشياء يحتمل الوجوب والتحريم ، ولا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في
____________
32 ـ التوحيد : 459 | 27 والكافي 1 : 34 | 7.
(1) في الكافي زيادة : عن ابان.
(2) امالي الصدوق : 343 | 14 عن زرارة ، المحاسن : 204 | 53.
33 ـ التوحيد : 413 | 9.
(1) الكافي 1 : 126 | 3 .

( 164 )

الوجوب ، إلا إذا علمنا اشتغال ذمتنا بعبادة معيّنه ، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا قطعا للنص ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط . ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة ، واشتبهت بأجنبية ، أو قتل شخص حدا أو قصاصا واشتبه بآخر محترم ، للقطع بتحريم وطء الاجنبية مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين ، فانه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فان النصوص على أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة ، والفائتة ، والثوبين ، وغير ذلك ، وليس بقياس ، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط. على أن هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقف ، لحصول العلم بهما النصّ المتواتر كما مضى (2) ويأتي (3) ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافا إلى النص في المقامين .
[ 33497 ] 34 ـ ويأتي في حديث التزويج في العدة ، قال : إذا علمت أن عليها العدة ، ولم تعلم كم هي ، فقد ثبتت عليها الحجة ، فتسأل ، حتى تعلم .
[ 33498 ] 35 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من عمل بما علم كفى ما لم يعلم .
وفي ( ثواب الاعمال ) بالاسناد مثله (1).
____________
(2) مضى في الاحاديث 1 ـ 27 من هذا الباب.
(3) يأتي في الاحاديث 29 ـ 61 من هذا الباب.
34 ـ يأتي في الحديث 3 من الباب 27 من ابواب حد الزنا.
35 ـ التوحيد : 416 | 17.
(1) ثواب الاعمال 162.

( 165 )

أقول : تقدم وجهه (2) ، ويمكن حمل الحديثين على أن ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه ، والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقف والاحتياط ، وإلا فقد تقدم ما هو صريح في معارضته ، وهو قولهم ( عليهم السلام ) : القضاة أربعة ـ إلى أن قال : ـ وقاض قضى بالحق ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وقاض قضى بجور ، وهو لا يعلم ، فهو في النار ، وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الذي لم يحصل عنده شك ولا شبهه ، ولا بلغه نص الاحتياط ، فانه معذور غير مكلف ، ما دام كذلك بالنص المتواتر .
[ 33499 ] 36 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث اختلاف الاحاديث ـ قال : وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه ، فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون ، حتى يأتيكم البيان من عندنا .
[ 33500 ] 37 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون .
[ 33501 ] 38 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ، وأعبد الناس من أقام الفرائض ، وأزهد الناس من ترك الحرام ، وأشد الناس
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 28 من هذا الباب.
36 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 21 | 45.
37 ـ معاني الاخبار : 238 | 2.
38 ـ الخصال : 16 | 56 .

( 166 )

اجتهادا من ترك الذنوب .
[ 33502 ] 39 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن معمر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في معجزات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ومن ذلك أن وابصة بن معبد الاسدي أتاه ، فقال : لا أدع من البر والاثم شيئا إلا سألته عنه ، فلما أتاه قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أتسأل عما جئت له ؟ أو اخبرك ؟ قال : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن البر والاثم ، قال : نعم ، فضرب بيده على صدره ، ثم قال : يا وابصة ! البر ما اطمأنت إليه النفس ، والبر ما اطمأن به الصدر ، والاثم ما تردد في الصدر ، وجال في القلب ، وإن أفتاك الناس وأفتوك .
[ 33503 ] 40 ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال لأبان ابن أبي عياش : يا أخا عبد قيس ! إن وضح لك أمر فاقبله ، وإلا فاسكت تسلم ، ورد علمه إلى الله ، فانك أوسع مما بين السماء والارض .
[ 33504 ] 41 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المجالس ) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة ، لا يزيده سرعة سيره إلا بعدا .
[ 33505 ] 42 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبدالله بن وضّاح : أنه كتب إلى العبد
____________
39 ـ قرب الاسناد : 135.
40 ـ كتاب سليم بن قيس : 67.
41 ـ امالي المفيد : 42 | 11.
42 ـ التهذيب 2 : 259 | 1031 ، والاستبصار 1 : 264 | 952 .

( 167 )

الصالح ( عليه السلام ) يسأله عن وقت المغرب والافطار ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك .
[ 33506 ] 43 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في التفسير الصغير ، قال : في الحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
[ 33507 ] 44 ـ قال : وفي الحديث : إن لكل ملك حمى ، وحمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه .
[ 33508 ] 45 ـ الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن علي بن أحمد بن الحمامي ، عن أحمد بن محمد القطان ، عن إسماعيل بن أبي كثير ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات .
[ 33509 ] 46 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن عليّ بن محمد الكاتب ، عن زكريا بن يحيى التميمي (1) ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لكميل بن زياد : أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت .
[ 33510 ] 47 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ( محمد بن علي بن
____________
43 ـ تفسير جوامع الجامع : 5 ، والبحار 2 : 259.
44 ـ تفسير جوامع الجامع : 35.
45 ـ امالي الطوسي 1 : 390.
46 ـ امالي الطوسي 1 : 109.
(1) في المصدر : زكريا بن يحيى الكنيجي . . .
47 ـ امالي الطوسي 1 : 6 .

( 168 )

الزيات ) (1) ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي ، فقال : اوصيك يابني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها ، والصمت عند الشبهة ، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل ، والزم الصمت تسلم. الحديث .
[ 33511 ] 48 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصية له لأصحابه ، قال : إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، وردوه إلينا ، حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ، فاذا كنتم كما أوصيناكم ، لم تعدوه إلى غيره ، فمات منكم ميت من قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً ، ومن أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين ، ومن قتل بين يديه عدواً لنا كان له أجر عشرين شهيدا .
[ 33512 ] 49 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي ابن حسان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن درست ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حق الله على خلقه ؟ قال : حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ، ويكفّوا عما لا يعلمون ، فاذا فعلوا ذلك فقد ـ والله ـ أدوا إليه حقه .
[ 33513 ] 50 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور
____________
(1) في المصدر : عمر بن محمد بن علي الصيرفي.
48 ـ امالي الطوسي 1 : 236.
49 ـ المحاسن : 204 | 53.
50 ـ المحاسن : 215 | 100.

( 169 )

بن يونس بزرج ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أهلك الناس العجلة ، ولو أن الناس تلبثوا (1) لم يهلك أحد .
[ 33514 ] 51 ـ وعن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي النعمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاناة من الله ، والعجلة من الشيطان .
[ 33515 ] 52 ـ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في كتاب ( كنز الفوائد ) عن محمد بن علي بن طالب البلدي ، عن محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن شيوخه الاربعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : قال جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة ، وحرامي حرام إلى يوم القيامة ، ألا وقد بينهما الله عزّ وجلّ في الكتاب ، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي ، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي ، من تركها صلح له أمر دينه ، وصلحت له مروته وعرضه ، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها ، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى ، ومن رعى ماشيته قرب الحمى ، نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله عزّ وجلّ محارمه ، فتوقوا حمى الله ومحارمه. الحديث.
[ 33516 ] 53 ـ قال : وجاء في الحديث عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله .
____________
(1) في المصدر : تثبتوا.
51 ـ المحاسن : 215 | 101.
52 ـ كنز الفوائد : 1 | 164.
53 ـ كنز الفوائد : 1 | 164 .

( 170 )

[ 33517 ] 54 ـ وقال : من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا ، وقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فانك لن تجد فقد شيء تركته لله عزّ وجلّ .
[ 33518 ] 55 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلا من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى ( جعفر بن عنبسة ) (1) ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن ( عمرو بن أبي المقدام ) (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصية أمير المؤمنين لولده الحسن ( عليه السلام ) : من الوالد الفان المقر للزمان ـ إلى أن قال : ـ واعلم يا بني ! إن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي إليك تقوى الله ، والاقتصار على ما افترض (3) عليك ، والأخذ بما مضى عليه سلفك (4) من آبائك والصالحون من أهل بيتك ، فإنهم لن يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكّروا كما أنت مفكر ، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والامساك عما لم يكلفوا ، فليكن طلبك لذلك (5) بتفهم وتعلم ، لا بتورد (6) الشبهات ، وعلو (7) الخصومات ، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك (8) ، والرغبة إليه في التوفيق ، ونبذ كل شائبة ( أدخلت عليك ) (9) شبهة ، أو أسلمتك إلى ضلالة . الحديث .
____________
54 ـ كنز الفوائد : 164.
55 ـ كشف المحجة : 159 ، 162.
(1) في المصدر : ابي جعفر بن عنبسة.
(2) في المصدر : عمر بن ابي المقدام.
(3) في المصدر : فرضه الله.
(4) في المصدر : الاولون.
(5) في المصدر : ذلك.
(6) في المصدر : بتورط.
(7) في المصدر : وغلو.
(8) في المصدر زيادة : عليه.
(9) في المصدر : اولجتك في .

( 171 )

ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا (10) .
[ 33519 ] 56 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن جندب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن هؤلاء القوم سنح لهم شيطان ، اغترهم بالشبهة ، ولبس عليهم أمر دينهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا : لم ، ومتى (1) ، وكيف ؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم ، وما ربك بظلام للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ، ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، والواجب لهم ، من ذلك الوقوف عند التحير ، وردّ ما جهلوه من ذلك الى عالمه ومستنبطه ، لان الله يقول في (2) كتابه : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (3) يعني : آل محمد ، وهم الذين يستنبطون منهم (4) القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجة لله على خلقه .
[ 33520 ] 57 ـ وعن السكوني ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة (2) ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه .
وعن عبد الاعلى ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (3) .
أقول : التفضيل في أمثال هذا على وجه المجاراة والمماشاة مع
____________
(10) نهج البلاغة 3 : 42 | 31.
56 ـ تفسير العياشي 1 : 260 | 206.
(1) في المصدر : ومن.
(2) في المصدر زيادة : محكم.
(3) النساء 4 : 83.
(4) في المصدر : من.
57 ـ تفسير العياشي 1 : 8 | 2 ، المحاسن : 215 | 102.
(1) في المصدر : عن ابي جعفر.
(2) في المصدر : الهلكة.
(3) تفسير العياشي . . . وعنه في البحار 2 : 259 | 7 .

( 172 )

الخصم ، كما ورد في أحاديث كثيرة : قليل في سنة خير من كثير في بدعة ، وأمثال ذلك في الحديث وفي الكلام الفصيح كثير جدا .
[ 33521 ] 58 ـ وعن علي بن أبي حمزه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما من أحد أغير (1) من الله تبارك وتعالى ، ومن أغير (2) ممن حرم الفواحش ، ما ظهر منها ، وما بطن .
[ 33522 ] 59 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم ) (1) قال : هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات ، يسوّد الله وجوههم يوم يلقونه .
[ 33523 ] 60 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاً ) (1) قال : هم النصارى ، والقسيسون ، والرهبان ، وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة ، والحرورية ، وأهل البدع .
[ 33524 ] 61 ـ ووجدت بخط الشهيد محمد بن مكي قدس سره حديثا طويلا عن عنوان البصري ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، يقول فيه : سل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، واياك أن تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الاسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة
____________
58 ـ تفسير العياشي 2 : 16 | 37.
(1 و 2) في المصدر : اعز.
59 ـ تفسير القمي 1 : 311.
(1) يونس 10 : 27.
60 ـ تفسير القمي 2 : 46.
(1) الكهف 18 : 103 ـ 104.
61 ـ لم نعثر على المصدر .

( 173 )

للناس .
[ 33525 ] 62 ـ وقد تقدم في حديث ميراث الخنثى المشكل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لزوجها : لأنت أجرأ من خاصي الأسد .
[ 33526 ] 63 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
[ 33527 ] 64 ـ قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه .
[ 33528 ] 65 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لك أن تنظر الحزم ، وتأخذ بالحائطة لدينك .
[ 33529 ] 66 ـ وقد تقدم بعدة أسانيد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : القضاة أربعة ، ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنّة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 33530 ] 67 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
____________
62 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى.
63 ـ الذكرى : 138.
64 ـ الذكرى : 138.
65 ـ لم نجد في الذكرى هذا النص ، وانما الموجود في ( ص 138 ) : عن العبد الصالح : ارى لك ان تنظر حتى تذهب الحمرة وتاخذ الحايط لدينك.
66 ـ تقدم في الحديث 6 ، وفي ذيل الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب ..
(1) تقدم في الاحاديث 1 ـ 11 ، وفي الاحاديث 13 و 14 و 19 ، وفي الاحاديث 29 ـ 32 ، وفي الحديث 34 و 36 من الباب 4 من هذه الابواب .
67 ـ الفقيه 1 : 208 | 937 .

( 174 )

السلام ) : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي .
أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها ـ الحمل على التقية ، فان العامة يقولون بحجية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافا إلى كونه خبرا واحدا لا يعارض المتواتر .
وثانيها ـ الحمل على الخطاب الشرعي خاصة ، بمعنى أن كل شيء من الخطابات الشرعية يتعين حمله على اطلاقه وعمومه ، حتى يرد فيه نهي يخص بعض الأفراد ، ويخرجه من الاطلاق ، مثاله : قولهم ( عليهم السلام ) : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فأنه محمول على إطلاقه ، فلما ورد النهي عن استعمال كل واحد من الاناءين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية ، لأن الاوامر بالقنوت مطلقة عامه ، ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسية يخرجه من إطلاقها .
وثالثها ـ التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعية ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلقاتها ، كما إذا شك في جوائز الظالم أنها مغصوبة ، أم لا .
ورابعها ـ أن النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا ، وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الاحكام ، والامر بالتوقف والاحتياط فيها ، وفي كل ما لا نص فيه .
وخامسها ـ أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، فأما بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصيلة .
وسادسها ـ أن يكون مخصوصا بمن لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مر (1) ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا .
____________
(1) مر في اكثر احاديث هذا الباب .
( 175 )

وسابعها ـ أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت اباحته ، وحصل الشك في وجوبه ، فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ، لأن المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط ، بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا ، حيث لا يحتمل التحريم .
وثامنها ـ أن يكون مخصوصا بالأشياء المهمة التي تعم بها البلوى ، ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل ، كما يفهم من قول علي ( عليه السلام ) : يا بنيّ ، أنه لو كان إله آخر لأتتك رسله ، ولرأيت آثار مملكته . وقد صرح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره .
[ 33531 ] 68 ـ قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إن الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا (1) فلا تكلفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال ( عليه السلام ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها .
أقول : الوجوه السابقة آتية هنا ، وأوضحها التقية ، والتخصيص بمقام الوجوب ، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل ، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل ، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات ، بأنها بين الحلال والحرام ، لا بين الواجب والحلال ، وهو ظاهر واضح جدا ، ( والله الموفق للصواب ) (2) .
____________
68 ـ الفقيه 4 : 53 | 193.
(1) في المصدر زيادة : لها.
(2) ما بين القوسين جاء في المصححة ولم يرد في المسودة .

( 176 )

13 ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر
القرآن ، الا بعد معرفة تفسيرها من الائمة
( عليهم السلام ).

[ 33532 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ـ إلى أن قال : ـ وقلت للناس : أليس (1) تعلمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان الحجة من الله على خلقه ؟ قالوا : بلى ، قلت : فحين مضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كان الحجة لله على خلقه ؟ قالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فاذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم ، فما قال فيه من شيء كان حقا ـ الى أن قال : ـ فأشهد أن عليا ( عليه السلام ) كان قيّم القرآن ، وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن ما قال في القرآن فهو حق ، فقال : رحمك الله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى (2) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد (3) بن أيوب ،
____________
الباب 13
فيه 82 حديثا

1 ـ الكافي 1 : 128 | 2.
(1) ليس في المصدر.
(2) علل الشرائع : 192 | 1.
(3) في نسخة : محمد ( هامش المخطوط ) .

( 177 )

عن صفوان بن يحيى مثله (4) .
[ 33533 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن يونس ابن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فورد عليه رجل من أهل الشام ، ثم ذكر حديث مناظرته مع هشام بن الحكم ـ إلى أن قال : ـ فقال هشام : فبعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الحجة ؟ قال : الكتاب والسنة ، قال هشام : فهل ينفعنا (1) الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا ؟ قال الشامي : نعم ، قال هشام : فَلِمَ اختلفت أنا وأنت ، وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك ؟ فسكت الشامي ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما لك لا تتكلم ؟ فقال : إن قلت : لم يختلف (2) كذبت ، وإن قلت (3) : الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أحلت (4) ، لأنهما يحتملان الوجوه ـ إلى أن قال الشامي : ـ والساعة من ( الحجّة ) (5) ؟ فقال هشام : هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ، ويخبرنا بأخبار السماء . الحديث .
وفيه أن الصادق ( عليه السلام ) أثنى على هشام .
[ 33534 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وذكر الحديث ، وفيه أن رجلا سأل أباه عن مسائل ، فكان مما أجابه به أن قال : قل لهم : هل كان فيما أظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من علم الله اختلاف ؟ فإن قالوا : لا ،
____________
(4) رجال الكشي 2 : 718 | 795.
2 ـ الكافي 1 : 130 | 4.
(1) في المصدر : نفعنا اليوم.
(2) في المصدر : نختلف.
(3) في المصدر زيادة : ان.
(4) في المصدر : ابطلت.
(5) ليس في المصدر.
3 ـ الكافي 1 : 188 | 1 .

( 178 )

فقل لهم : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، فهل خالف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فيقولون : نعم ، فأن قالوا : لا ، فقد نقضوا أول كلامهم ، فقل لهم : ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ، فان قالوا : من الراسخون في العلم ؟ فقل : من لا يختلف في علمه ، فان قالوا : من (1) ذاك ؟ فقل : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاحب ذاك ـ إلى أن قال : ـ وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف (2) أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن ؟ قال : بلى ، لو وجدوا له مفسراً ، قال : وما فسره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : بلى ، قد فسره لرجل واحد ، وفسر للامة شأن ذلك الرجل ، وهو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد ، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف ، فحكمه من حكم الله عز وجل ، ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب ، فقد حكم بحكم الطاغوت .
[ 33535 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، قال : إن الله طهرنا ، وعصمنا ، وجعلنا شهداء على خلقه ، وحجته في أرضه ، وجعلنا مع القرآن ، ( والقرآن ) (1) معنا ، لا نفارقه ، ولا يفارقنا (2) .
[ 33536 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) في المصدر : فمن هو.
(2) في المصدر زيادة : في عمله.
4 ـ الكافي 1 : 147 | 5.
(1) في المصدر : وجعل القرآن.
(2) قوله : لا نفارقه ولا يفارقنا ، وجهه انهم لا يخالفونه ولا يعلم غيرهم تفسيره بل ولا تنزيله كله كما ينبغي ، ولو علم احد غيرهم جميع تنزيله وتأويله لفارقهم وفارقوه ، « منه قده » .
5 ـ الكافي 1 : 166 | 1 .

( 179 )

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أيوب بن الحر ، عن عمران ابن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله .
[ 33537 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن علي ، عن إبراهيم ابن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن بريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (1) فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفضل الراسخين في العلم ، قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزّل عليه شيئا (2) لا يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه . الحديث .
[ 33538 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد ابن اورمة ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الراسخون في العلم : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والائمة ( من ولده ) (1) ( عليهم السلام ) .
[ 33539 ] 8 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (1) قال : أمير المؤمنين : والأئمة ( عليهم السلام ) .
[ 33540 ] 9 ـ وعن أحمد بن محمد (1) ، عن محمد بن علي ، عن حماد
____________
6 ـ الكافي 1 : 166 | 2.
(1) آل عمران 3 : 7.
(2) في المصدر : لم.
7 ـ الكافي 1 : 166 | 3.
(1) في المصدر : من بعده.
8 ـ الكافي 1 : 343 | 14.
(1) آل عمران 3 : 7.
9 ـ الكافي 1 : 166 | 1.
(1) في المصدر : احمد بن مهران .

( 180 )

ابن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في هذه الاية : ( بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ) (2) فأومى بيده إلى صدره .
[ 33541 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ) (1) قال : هم الائمة ( عليهم السلام ) .
[ 33542 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قرأ (1) أبو جعفر ( عليه السلام ) هذه الاية : ( بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ) (2) ثم قال : أما والله ، يا أبا محمد ما قال ما بين دفتي المصحف ، قلت : ومَن هم جعلت فداك ؟ قال : من عسى أن يكونوا غيرنا .
[ 33543 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ) (1) قال : هم الائمة خاصة .
____________
(2) العنكبوت 29 : 49.
10 ـ الكافي 1 : 167 | 2.
(1) العنكبوت 29 : 49.
11 ـ الكافي 1 : 167 | 3.
(1) في المصدر : قال :.
(2) العنكبوت 29 : 49.
12 ـ الكافي 1 : 167 | 4.
(1) العنكبوت 29 : 49 .

( 181 )

[ 33544 ] 13 ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن ربيع ، عن عبيد الله بن أبي هاشم الصيرفي ، عن عمرو بن مصعب ، عن سلمة بن محرز ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن من علم ما اويتنا تفسير القرآن ، وأحكامه. الحديث .
[ 33545 ] 14 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال الذي عنده علم من الكتاب ـ إلى أن قال : ـ وعندنا ـ والله ـ علم الكتاب كله .
[ 33546 ] 15 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عمن ذكره جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) (1) قال : إيّانا عنى ، وعلي أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 33547 ] 16 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : علم الكتاب كله ـ والله ـ عندنا ، علم الكتاب كله ـ والله ـ عندنا .
____________
13 ـ الكافي 1 : 178 | 3.
14 ـ الكافي 1 : 179 | 5.
15 ـ الكافي 1 : 179 | 6.
(1) الرعد 13 : 43.
16 ـ الكافي 1 : 200 | 3 .

( 182 )

[ 33548 ] 17 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن القرآن له ظهر وبطن .
[ 33549 ] 18 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن اناسا تكلموا في القرآن بغير علم ، وذلك إن الله يقول : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب واُخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ) (1) الاية ، فالمنسوخات من المتشابهات ، ( والناسخات من المحكمات ) (2). الحديث .
[ 33550 ] 19 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : إن الله علّم نبيه ( صلى الله عليه وآله ) التنزيل والتأويل ، فعلمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) ، ثم قال : وعلّمنا والله. الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 33551 ] 20 ـ وعنه عن عبدالله بن جعفر ، عن السياري ، عن محمد
____________
17 ـ الكافي 1 : 305 | 10.
18 ـ الكافي 2 : 24 | 1.
(1) آل عمران 3 : 7.
(2) في المصدر : والمحكمات من الناسخات.
19 ـ الكافي 7 : 442 | 15.
(1) التهذيب 8 : 286 | 1052.
20 ـ الكافي 2 : 457 | 21 .