وسائل الشيعة ج27 ص202 ـ ص222
فقد جهل في أخذه عن غير أهله ، وكان كمن سلك [ طريقا ](3) مسبعا من غير حفاظ يحفظونه ، فان اتفقت له السلامة ، فهو ( لا يعدم من العقلاء الذم والتوبيخ ) (4) ، وإن اتفق له (5) افتراس السبع ، فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيرين الفاضلين ، وعند العوام الجاهلين ، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان مثله مثل من ركب بحرا هائجا بلا ملاح ، ولا سفينة صحيحة ، لا يسمع بهلاكه أحد إلا قال : هو أهل لما لحقه ، ومستحق لما أصابه . الحديث .
[ 33595 ] 64 ـ فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث كلامه مع عمرو بن عبيد ـ قال : وأما قوله : ( ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) (1) فانما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما انزل ، فاذا احتاجوا إلى تفسيره ، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو ! .
[ 33596 ] 65 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن السلمي : أن عليا ( عليه السلام ) مر على قاض ، فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، فقال : هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجوه .
[ 33597 ] 66 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من فسر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يوجر ، وإن أخطأ خر (1) أبعد من السماء .
____________
(3) اثبتناه من المصدر.
(4) في المصدر : لا يعد من العقلاء والفضلاء ولا يعدم الذم والعدل والتوبيخ.
(5) في المصدر : عليه.
64 ـ تفسير فرات الكوفي : 91.
(1) طه 20 : 81.
65 ـ تفسير العياشي 1 : 12 | 9.
66 ـ تفسير العياشي 1 : 17 | 4.
(1) في المصدر : فهوى .

( 203 )

[ 33598 ] 67 ـ وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الحكومة ، فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسر (1) آية من كتاب الله فقد كفر .
[ 33599 ] 68 ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، فان الرجل ينتزع الاية ، فيخر فيها (1) أبعد ما بين السماء والأرض .
[ 33600 ] 69 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن .
[ 33601 ] 70 ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : المراء في كتاب الله كفر .
[ 33602 ] 71 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إياكم والخصومة ، فإنها تحبط العمل ، وتمحق الدين ، إن أحدكم لينزع بالاية : فيخر (1) فيها أبعد من السماء .
[ 33603 ] 72 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نزل القرآن ناسخا ومنسوخا .
[ 33604 ] 73 ـ وعنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ليس شيء
____________
67 ـ تفسير العياشي 1 : 18 | 6.
(1) في المصدر زيادة : [ برأيه ].
68 ـ تفسير العياشي 1 : 17 | 3.
(1) في المصدر : بها.
69 ـ تفسير العياشي 1 : 17 | 5.
70 ـ تفسير العياشي 1 : 18 | 3.
71 ـ تفسير العياشي 1 : 18 | 1.
(1) في المصدر : يقع.
72 ـ تفسير العياشي 1 : 11 | 3.
73 ـ تفسير العياشي 1 : 12 | 8 .

( 204 )

ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إن الاية ينزل أولها في شيء ، ( وأوسطها في شيء ) (1) ، وآخرها في شيء .
[ 33605 ] 74 ـ وعن جابر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا جابر ! إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه ، إن الاية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء ، وآخرها في شيء ، وهو ( كلام متصرف ) (1) على وجوه .
[ 33606 ] 75 ـ وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : إن منكم (1) من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتلت على تنزيله ، وهو علي بن أبي طالب .
[ 33607 ] 76 ـ الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .
[ 33608 ] 77 ـ قال : وصح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من رواية العام والخاص ، أنه قال : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .
[ 33609 ] 78 ـ قال : وصح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) : أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح .
____________
(1) ليس في المصدر.
74 ـ تفسير العياشي 1 : 11 | 2.
(1) في المصدر : كلام متصل يتصرف.
75 ـ تفسير العياشي 1 : 15 | 6.
(1) في المصدر : فيكم.
76 ـ مجمع البيان 1 : 9.
77 ـ مجمع البيان 1 : 9.
78 ـ مجمع البيان 1 : 13 .

( 205 )

[ 33610 ] 79 ـ قال : وروى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ .
[ 33611 ] 80 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( والليل إذا يغشى ) (1) قال : الليل في هذا الموضع هو الثاني ، غشى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دولته ـ إلى أن قال : ـ والقرآن ضرب فيه الأمثال للناس ، وخاطب نبيه ( صلى الله عليه وآله ) به ، ونحن نعلمه ، فليس يعلمه غيرنا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ، وكذا أحاديث الأبواب السابقة ، وإنما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حد التواتر .
[ 33612 ] 81 ـ وأما ما روي : أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون ، فوجهه : أن المخاطب بالقرآن أهل العصمة ( عليهم السلام ) ، وهم يعلمونه ، أو جميع المكلفين فاذا علم معناه بعضهم فهو كاف.
وأما العرض على القرآن فالعمل حينئذ بالكتاب والسنة معا ، ولا يدل على العمل بالظاهر في غير تلك الصورة ، وهو ظاهر ، والقياس باطل.
وتقدم فيه وجه آخر في الجمع بين الأحاديث (1) .
[ 33613 ] 82 ـ وقد تقدم في القصر : أن من أتم في السفر ، فإن كانت
____________
79 ـ مجمع البيان 1 : 13.
80 ـ تفسير القمي 2 : 425.
(1) الليل 92 : 1.
(2) تقدم في الابواب 6 ـ 12 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
81 ـ انظر : الكافي 1 | 94 ذيل الحديث 2.
(1) تقدم في ذيل الحديث 28 من الباب 12 من هذه الابواب.
82 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة المسافر .

( 206 )

قرئت عليه آية التقصير ، وفسرت له أعاد. وأما ما روي في بعض الأخبار من قولهم ( عليهم السلام ) : أما سمعت قوله تعالى ؟ ونحو ذلك ، فوجهه : أن من سمع آية ، ظاهرها دال على حكم نظري ، لم يجزله الجزم بخلافها ، لاحتمال إرادة ظاهرها ، فالانكار هناك لأجل هذا ، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضا ، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك ، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك ، وإلا تعين الاحتياط لاشتباه الحكم . على أن ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظني الدلالة ، لا يعارض النص المتواتر القطعي الدلالة مع احتمال الجميع ، للتقية وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجيته ، وأما الاية التي ورد تفسيرها عنهم ( عليهم السلام ) ، أو استدلالهم بها ، أو وافقت الأحاديث الثابتة ، فلا إشكال في العمل بها ، والله الموفق .

14 ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر
كلام النبى ( صلى الله عليه وآله ) ، المروي عن غير جهة
الائمة ( عليهم السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم

[ 44614 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : قلت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) غير ما في أيدي الناس ، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أن ذلك كله باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعمدين ، ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبل عليّ
____________
الباب 14
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 1 : 50 | 1 .

( 207 )

ثم قال : قد سألت فافهم الجواب : أن في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعاما وخاصا ، ومحكما ومتشابها ، وحفظا ووهما ، وقد كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عهده ، حتى قام خطيباً ، وقال : أيها الناس ! قد كثرت عليّ الكذابة ، فمن كذب عليّ متعمدا فليتبوء مقعده من النار . ثم كذب عليه من بعده
وإنما أتاكم الحديث من أربعة ، ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر الايمان ، متصنع بالاسلام ، لا يتأثّم ، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ورجل سمع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئاً ، لم يحمله على وجهه ، ووهم فيه ، ولم يتعمد كذبا ، فهو في يده ، يقول به ، ويعمل به ، ويرويه ، فيقول : أنا سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلو علم المسلمون أنه وهم لرفضوه ، ولو علم هوأنه وهم لرفضه ، ورجل ثالث سمع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا أمر به ثم نهى عنه ، وهو لا يعلم : أو نهى عنه ، ثم أمر به ، وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ، ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم الناس إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه ، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مبغض للكذب خوفا من الله ، وتعظيما لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كما سمعه ، لم يزد فيه ، ولم ينقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ، ورفض المنسوخ ، فان أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه .
وقد كان يكون من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام له وجهان ، وكلام عام ، وكلام خاص مثل القرآن ـ إلى أن قال : ـ فما نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عليّ ، فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصها وعامها ، ودعا الله لي أن يعطيني فهما وحفظا ، فما


( 208 )

نسيت آية من كتاب الله ، ولا علما أملاه عليّ وكتبته . الحديث .
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا (1) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) كذلك (2) .
ورواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن علي ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 33615 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ فقال : إن الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن .
[ 33616 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أخبرني عن أصحاب محمد صدقوا على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أم كذبوا ؟ قال : بل صدقوا ، قلت : فما بالهم اختلفوا ؟ قال : إن الرجل كان يأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيسأله المسألة ، فيجيبه فيها بالجواب ، ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب ، فنسخت الاحاديث بعضها بعضا .
[ 33617 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مهزم ، وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسحاق الكاهلي ،
____________
(1) نهج البلاغة 2 : 214 | 205.
(2) الاحتجاج : 264.
(3) كتاب سليم بن قيس : 103.
2 ـ الكافي 1 : 52 | 2.
3 ـ الكافي 1 : 52 | 3.
4 ـ الكافي 1 : 187 | 27 .

( 209 )

وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن ربيع بن محمد جميعا ، عن مهزم الأسدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا المدينة ، وعلي الباب ، وكذب من زعم أنه يدخل المدينة إلا من قبل الباب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث هشام مع الشامي (1) ، وحديث الصادق ( عليه السلام ) مع الصوفية (2) ، وغير ذلك (3) ، ومضمون الأخير متواتر من طريق العامة والخاصة ، والله الهادي .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 13 من هذه الابواب
(3) تقدم في الابواب 3 و 7 و 10 من هذه الابواب .

( 210 )


( 211 )

أبواب آداب القاضي

1 ـ باب جملة منها.
[ 33618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح : انظر إلى ( أهل المعك (1) والمطل (2) ، ودفع ) (3) حقوق الناس من أهل المقدرة (4) واليسار ، ممّن يدلي (5) بأموال الناس إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم . ومن لم يكن له عقار ، ولا دار ، ولا مال فلا سبيل عليه .
____________
ابواب آداب القاضي
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 412 | 1.
(1) في نسخة من التهذيب : المعل ( هامش المخطوط ) ، المعل : معل الشيء : اختطفه واختلسه ، « القاموس المحيط ( معل ) 4 : 51 » ، المعك : مطل الدين . « القاموس المحيط ( معك ) 3 : 319 » .
(2) المطل : التسويف بالعدة والدين « القاموس المحيط ( مطل ) 4 : 51 ».
(3) في الفقيه : اهل المطل والاضطهاد ومن يدفع ( هامش المخطوط ).
(4) في الفقيه : المدره ( هامش المخطوط ).
(5) يدلي : اي يرسل. ( هامش المخطوط ) .

( 212 )

واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق ، إلا من ورعهم (6) عن الباطل. ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك. ورد اليمين على المدعي مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين (7). ، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء ، الذي أوجب الله فيه الأجر ، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق .
واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما. واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما ، فإن أحضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية. وإياك أن تنفذ قضية في قصاص ، أو حد من حدود الله ، أو حق من حقوق المسلمين ، حتى تعرض ذلك عليّ إن شاء الله ، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه ترك ذكر الصلح (8) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (9) .
[ 33619 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لعمر بن الخطاب : ثلاث إن حفظتهن ،
____________
(6) في بعض النسخ : وزعهم ، والوزع : الكف والمنع. « الصحاح ( وزع ) 3 : 1297 » .
(7) الظنين : المتهم « الصحاح ( ظنن ) 6 : 2160 » .
(8) الفقيه 3 : 8 | 10 .
(9) التهذيب 6 : 225 | 541 .
2 ـ التهذيب 6 : 227 | 547 .

( 213 )

وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهن ، قال : وما هن يا أبا الحسن ؟ قال : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود ، قال عمر : لعمري لقد أوجزت وأبلغت .

2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز
الحكم من غير تامل.

[ 33620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلا أنه قال : فلا يقضين (2) .
[ 33621 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ـ رفعه ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : لا تشاور (1) أحدا في مجلسك ، وإن غضبت فقم ، ولا تقضين وأنت غضبان .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لسان القاضي وراء قلبه ، فان كان له قال ، وإن كان عليه أمسك .
____________
الباب 2
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 413 | 2.
(1) التهذيب 6 : 226 | 542.
(2) الفقيه 3 : 6 | 1.
2 ـ الكافي 7 : 413 | 5.
(1) في التهذيب والفقيه : لا تسار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 214 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلى قوله : وأنت غضبان (3) .
[ 33622 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليّ بن سيف ، عن سليمان بن عمرو بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتى يقضي بين الناس ، فإما إلى الجنة ، وإما إلى النار .

3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في
الاشارة ، والنظر ، والمجلس ، وكراهة ضيافة احد
الخصمين دون الاخر.

[ 33623 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس .
[ 33624 ] 2 ـ وبهذا الاسناد : أن رجلا نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فمكث عنده أياماً ، ثم تقدم إليه في خصومة (1) لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال :
____________
(2) التهذيب 6 : 227 | 546.
(3) الفقيه 3 : 7 | 6.
3 ـ التهذيب 6 : 292 | 808.

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 413 | 3 ، والتهذيب 6 : 226 | 543 ، والفقيه 3 : 8 | 9.
2 ـ الكافي 7 : 413 | 4.
(1) في الفقيه : حكومة ( هامش المخطوط ) .

( 215 )

تحول عنّا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلا ومعه خصمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا (3) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساو بينهم .

4 ـ باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في
المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع
كلام الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس
حتى من نفسه.

[ 33625 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد (1) ، عمن سمعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، إلا (2) يقوم من مجلسه ، ويجلسهم (3) مكانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (4) .
____________
(2) التهذيب 6 : 226 | 544.
(3) الفقيه 3 : 7 | 3.

الباب 4
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 414 | 6.
(1) في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : ان ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 6 : 227 | 545 .

( 216 )

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (5) .
[ 33626 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الاودي (1) ، عن موسى بن اكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول ، حتى تسمع من الاخر ، فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .
ورواه الصدوق مرسلاً ، ثم قال : قال علي ( عليه السلام ) فما زلت بعدها قاضيا (2) .
[ 33627 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا (1) يأخذ بأول الكلام دون آخره .
[ 33628 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره .
[ 33629 ] 5 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ، وعلي بن عبدالله الوارق كلهم عن علي بن
____________
(5) الفقيه 3 : 7 | 2.
2 ـ التهذيب 6 : 227 | 549.
(1) في نسخة : دينار بن حكيم الاودي ، وفي المصدر : دبيان بن حكيم الازدي.
(2) الفقيه 3 : 7 | 5.
3 ـ التهذيب 6 : 310 | 853.
(1) ليس في المصدر.
4 ـ الفقيه 3 : 7 | 4.
5 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 194 | 1 .

( 217 )

إبراهيم ، عن القاسم بن محمد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن داود ( عليه السلام ) عجل على المدعى عليه ، فقال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) (1) ولم يسأل المدعي البينة على ذلك ، ولم يقبل على المدعى عليه ، فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه .
[ 33630 ] 6 ـ وعن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم (1) إليك فلا تحكم لاحد الخصمين ، دون أن تسأل (2) من الاخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك .
[ 33631 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن (1) ، عن علي ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين بعثه ببراءة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن الناس سيتقاضون إليك ، فاذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد ، حتى تسمع الاخر ، فانه أجدر أن تعلم الحق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) ص 38 : 24.
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 65 | 286.
(1) في المصدر : تقوضي.
(2) في المصدر : تسمع.
7 ـ تفسير العياشي 2 : 75 | 9.
(1) في المصدر : حبيش.
(2) تقدم في البابين 4 و 12 من ابواب صفات القاضي .

( 218 )

5 ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،
ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.

[ 33632 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال ، أو إلى قاض فكن عن يمينه . ـ يعني : عن يمين الخصم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 33633 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام .
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيد المرتضى في ( الانتصار ) (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 7 | 8 ، والانتصار 244 .
(1) التهذيب 6 : 227 | 548 .
2 ـ الفقيه 3 : 7 | 25 .
(1) الانتصار 244 .

( 219 )

6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *.

[ 33634 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : مر بي أبو جعفر ، أو أبو عبدالله ( عليهما السلام ) وأنا جالس عند قاض (1) بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ فقلت : إن هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعم من في المجلس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 33635 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، قال : مر بي أبو جعفر ( عليه السلام ) وأنا جالس ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فتعمك معه.
قال : وروي في خبر آخر : فتعم من في المجلس .
[ 33636 ] 3 ـ قال : وروي في خبر آخر : أن شر البقاع دور الامراء ، الذين لا يقضون بالحق .
[ 33637 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن النواويس (1)
____________
الباب 6
فيه 4 احاديث

* عنوان الباب موافق لعنوانه في الكافي « منه قده » .
1 ـ الكافي 7 : 410 | 1 .
(1) في الفقيه : القاضي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 220 | 520 .
2 ـ الفقيه 3 : 4 | 9 .
3 ـ الفقيه 3 : 4 | 10 .
4 ـ الفقيه 3 : 4 | 11 .
(1) النواويس : موضع في جهنم ( مجمع البحرين ( نوس ) 4 : 120 » .

( 220 )

شكت إلى الله عزّ وجلّ شدة حرها ، فقال لها عزّ وجلّ : اسكني (2) فإن مواضع القضاة أشد حراً منك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (3) وغيره (4) ، وتقدم في الاجارة (5) وغيرها (6) : أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يجلسون عند القضاة ، فلعله لبيان الجواز ، أو للتقية .

7 ـ باب أن المفتي اذا أخطا أثم ، وضمن.

[ 33638 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله ، لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه .
[ 33639 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلما سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو في عنقه ، قال : أو لم يقل : وكل مفت ضامن ؟ !
____________
(2) في المصدر : اسكتي.
(3) تقدم في البابين 37 و 38 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من ابواب صفات القاضي .
(5) تقدم في البابين 12 و 13 من ابواب احكام الاجارة .
(6) تقدم في الحديث 31 من الباب 7 من ابواب صفات القاضي .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 1 : 33 | 3 و 7 : 409 | 2 ، والتهذيب 6 : 123 | 531 .
2 ـ الكافي 7 : 409 | 1 .

( 221 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تقليم الأظفار في الاحرام (2) وغير ذلك (3) .

8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان
على القضاء.

[ 33640 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين ، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : ذلك سحت (1) .
[ 33641 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم ـ قال : والأرضون التي اخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ـ ثم ذكر الزكاة ، وحصة العمّال ، إلى أن
____________
(1) التهذيب 6 : 223 | 530 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب تروك الاحرام .
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب بقية كفارات الاحرام ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 5 من ابواب صفات القاضي .

الباب 8
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 409 | 1 ، والتهذيب 6 : 222 | 527 .
(1) الفقيه 3 : 4 | 12 .
2 ـ الكافي 1 : 453 | 4 .

( 222 )

قال ـ ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ـ ثم قال : ـ إن الله لم يترك شيئا من الأموال إلا وقد قسّمه ، فأعطى كل ذي حق حقه ، الخاصة والعامة ، والفقراء والمساكين ، وكل صنف من صنوف الناس .
ورواه الشيخ كما مر في محله (1) .
أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله (2) ، والنص العام كثير متفرق. فلعل الأول مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كل قضاء شيئا معينا ، أو لكل يوم شيئا معلوما ، فيكون اجرة أو رشوة .
[ 33642 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 33643 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبدالله
____________
(1) مر في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس والحديث 4 من الباب 1 من ابواب. الانفال والحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 7 : 409 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 222 | 526 .
(2) الظاهر ان المقصود منه الحديث الاول .
4 ـ الكافي 7 : 409 | 3 .