وسائل الشيعة ج27 ص223 ـ ص242
( عليه السلام ) عن البخس ، فقال : هو الرشا في الحكم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : عن السحت (1) .
[ 33644 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن يوسف بن جابر ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه ، فسألهم الرشوة .
[ 33645 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن مهدي ، عن ابن عقدة ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ليث ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : هدية الامراء غلول .
[ 33646 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من أكل السحت ، الرشوة في الحكم .
[ 33647 ] 8 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الرشا في الحكم ، فهو الكفر بالله .
[ 33648 ] 9 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهد طويل ، كتبه إلى مالك الاشتر ، حين ولاه على مصر وأعمالها ، يقول فيه : وأعلم أن الرعية طبقات (1) : منها جنود
____________
(1) التهذيب 6 : 222 | 525.
5 ـ التهذيب 6 : 224 | 534.
6 ـ امالي الطوسي 1 : 268.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 321 | 113.
8 ـ تفسير العياشي 1 : 321 | 112.
9 ـ نهج البلاغة 3 : 99 | 53.
(1) في المصدر زيادة : لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض .

( 224 )

الله ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ـ إلى أن قال : ـ وكل قد سمى الله له سهمه ، ووضعه على حده وفريضته ـ ثم قال : ـ ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه ـ ثم قال : ـ واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به الامور ـ ثم ذكر صفات القاضي ، ثم قال : ـ وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3) ، والحديث الاخير محمول على إعطاء ، القاضي من بيت المال ، لا لأجل ان يقضي ، بل لان له حقا فيه كأمثاله ، أو الرزق في الأول يراد به : الاجرة ، أو ما يؤخذ من السلطان ، لا من بيت المال .

9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع
أحد الخصمين.

[ 33649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فاذا حاف وكله الله إلى نفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه رواه عن علي ( عليه
____________
(2) تقدم في الباب 5 من ابواب ما يكتسب به.
(3) تقدم ما يدل على حرمة الارتشاء في الحديث 6 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 410 | 1 والتهذيب 6 : 222 | 528 .

( 225 )

السلام ) (1) .
[ 33650 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل قاض ، وكان يقضي بالحق فيهم ، فلما حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا مت فاغسليني ، وكفنيني ، وضعيني على سريري ، وغطي وجهي ، فانك لا ترين سوءا ، فلما مات فعلت ذلك ، ثم مكث بذلك حينا ، ثم إنها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فاذا هي (1) بدودة تقرض منخره ، ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها ، فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟ قالت : أجل ، فقال لها : أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان ، أتاني ومعه خصم له ، فلما جلسا إلي قلت : اللهم اجعل الحق له ، ووجه القضاء على صاحبه ، فلما اختصما إليّ كان الحق له ، ورأيت ذلك بينا في القضاء ، فوجهت القضاء له على صاحبه ، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الجعابي عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسين بن أسلم ، عن معاوية بن سفيان المزني ، عن محمد بن إسماعيل بن الحكم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) الفقيه 3 : 5 | 13 .
2 ـ الكافي 7 : 410 | 2
(1) في نسخة : هو ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 222 | 529.
(3) امالي الطوسي 1 : 126.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 3 من هذه الابواب .

( 226 )

10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع
على بيت المال.

[ 33651 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الاصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن الأصبغ بن نباته (1) .

11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع
الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت

[ 33652 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم ، والمداراة لهم .
[ 33653 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم
____________
الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 5 | 16.
(1) التهذيب 6 : 315 | 872.
الباب 11
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 224 | 535.
2 ـ التهذيب 6 : 225 | 540 .

( 227 )

فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عطاء بن السائب مثله (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن علي بن الحسين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (3) ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه (4) .

[ 33654 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحق ، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 3 | 3.
(2) علل الشرائع : 531 | 3.
(3) في التهذيب زيادة : عن محمد بن الحسين.
(4) التهذيب 6 : 224 | 536.
3 ـ التهذيب 6 : 225 | 538.
(1) تقدم في الابواب 24 ـ 28 من ابواب الامر والنهي.
(2) تقدم في الباب 30 من ابواب الامر والنهي ، وفي الحديث 41 من الباب 8 ، وفي الاحاديث 2 و 17 و 46 من الباب 9 من ابواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب 31 من ابواب الامر والنهي ، ويدل على استحباب السكوت بعمومه في الابواب 117 و 118 و 119 من ابواب العشرة .

( 228 )

12 ـ باب تحريم الحكم بالجور

[ 33655 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه اشتكى عينه ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاذا علي ( عليه السلام ) يصيح ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجزعا ، أم وجعا يا علي ؟ قال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما وجعت وجعا قط أشد عليّ منه ، قال : يا علي إن ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر ، انزل معه سفودا من نار ، فينزع روحه به فيصيح (1) جهنم ، فاستوى علي ( عليه السلام ) جالسا ، فقال : يا رسول الله أعد عليّ حديثك ، فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحدا من امتك ؟ قال : نعم ، ( حاكم جائر ) (2) ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور .
[ 33656 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن سلمان بن عمرو بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار ، حتى يقضي بين الناس ، فإما إلى الجنة ، وإما إلى النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 224 | 537 ، اورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فتصيح.
(2) في نسخة : حكاما جائرين ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
2 ـ التهذيب 6 : 292 | 808.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من ابواب صفات القاضي ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .

( 229 )

أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى

1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين.

[ 33657 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه ، فقال : يا رب كيف أقضي فيما لم ( أر ولم أشهد ) (1) ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم (2) به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة .
[ 33658 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء فقال : كيف أقضي بما لم ترَ عيني ، ولم تسمع اذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به .
____________
ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى
الباب 1
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 415 | 4 ، التهذيب 6 : 228 | 550 .
(1) في المصدر : اشهد ولم ار .
(2) في التهذيب : تحلفهم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 7 : 414 | 3 .

( 230 )

وقال : إن داود ( عليه السلام ) قال : يا رب أرني الحق كما هو عندك ، حتى أقضي به ، فقال : إنّك لا تطيق ذلك ، فألح على ربه حتى فعل ، فجاءه رجل يستعدي على رجل ، فقال : إن هذا أخذ مالي ، فأوحى الله إلى داود : أن هذا المستعدي قتل أبا هذا ، وأخذ ماله ، فأمر داود بالمستعدي فقتل ، وأخذ ماله ، فدفع إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس ، وتحدثوا حتى بلغ داود ( عليه السلام ) ، ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ، ثم أوحى الله إليه : أن احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33659 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في امور لم اخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به .
[ 33660 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قام قائم آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) حكم بحكم داود (1) ( عليه السلام ) ، لا يسأل بينة .
[ 33661 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا
____________
(1) التهذيب 6 : 228 | 551.
3 ـ الكافي 7 : 414 | 2.
4 ـ الكافي 1 : 327 | 1.
(1) في المصدر زيادة : وسليمان ( عليه السلام ).
5 ـ الكافي 1 : 328 | 2 .

( 231 )

تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكومة آل داود ، ولا يسأل بينة ، يعطي كل نفس حقها .
[ 33662 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن عبدالله ، عن أبي جميلة ، عن ( إسماعيل بن أبي اويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ) (1) ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (2) ، عن معلى بن محمد (3) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي اويس ، إلا أنه قال : جميع أحكام المسلمين.
وقال في آخره : أو سنة جارية مع أئمة الهدى ( عليهم السلام ) (4) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .
____________
6 ـ الكافي 7 : 432 | 20.
(1) في المصدر : اسماعيل بن ابي ادريس ، عن الحسين بن ضمرة بن ابي ضمرة ، وفي الوافي 2 : 136 ابواب القضاء : اسماعيل بن ابي اويس ، عن الحسين بن ضمرة بن ابي ضمرة ، وفي هامش المخطوط : في التهذيب : ابن اسماعيل . . . عن الحسين بن حمزة.
(2) في التهذيب : الحسين بن سعيد.
(3) التهذيب 6 : 287 | 796.
(4) الخصال 155 | 195.
(5) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

( 232 )

2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعى باطلا ،
وان حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.

[ 33663 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته (2) من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا ، فانما قطعت له به قطعة من النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم (3) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه (4) .
[ 33664 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) (1) الزور .
____________
الباب 2
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 414 | 1.
(1) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.
(2) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح ـ لحن ـ 6 : 2194 ) ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 6 : 229 | 552.
(4) معاني الاخبار : 279.
2 ـ الفقيه 4 : 4 | 1.
(1) في المصدر : الربا وشهادة .

( 233 )

[ 33665 ] 3 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي ، فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيها الناس ! إنما أنا بشر ، وأنتم تختصمون ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنه ، فانما اقطع له قطعة من النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، (1). ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه
في المال ، وحكم دعوى القتل والجرح ، وإن بينة المدعى
عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

[ 33666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال فيه : وجميل ، بالعطف (1) .
[ 33667 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن بريد بن
____________
3 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 284.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الغصب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 3
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 415 | 1.
(1) التهذيب 6 : 229 | 553.
2 ـ الكافي 7 : 361 | 4.
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن أذينة .

( 234 )

معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة ، الحديث .
[ 33668 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم : أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه (1) .
[ 33669 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لان الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ .
[ 33670 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .
____________
3 ـ الكافي 7 : 415 | 2.
(1) التهذيب 6 : 229 | 554.
4 ـ التهذيب 6 : 240 | 594.
5 ـ الفقيه 3 : 20 | 52 .

( 235 )

[ 33671 ] 6 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل : والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم ، لأن المدعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود ، لأنه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه ، واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل ، لشدة إقامة البينة ( على الجحود ) (1) عليه ، لان من يشهد (2) على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرىء مسلم .
[ 33672 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن عدي بن عدي ، عن رجاء بن حياة ، ( والعزيز بن عمر ) (1) ، عن عدي بن عدي ، عن أبيه ، قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أرض ، فقال : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، ولا يزكيه ، وله عذاب اليم ، قال : ففزع الرجل وردها إليه .
وبالاسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن
____________
6 ـ علل الشرائع : 542 | 2 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 | 1.
(1) ليس في المصدر.
(2) في العلل : شهد.
7 ـ امالي الطوسي 1 : 368.
(1) في المصدر : والعرس بن عميرة .

( 236 )

( عبد الملك بن عميرة ) (2) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص (4) .

4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر اذا لم يحلف ولم يرد ،
وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، الا ببينة ويمين
على بقاء الحق.

[ 33673 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ، ( فلم تكن ) (1) له بينة بما له ، قال : فيمين المدّعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، ( وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف ، فلا حق له ) (2) ، ( وإن لم يحلف فعليه ) (3) ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فاقيمت عليه البينة ، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن
____________
(2) في الامالي : عبد الملك بن عمير.
(3) امالي الطوسي 1 : 368.
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الابواب في الباب 9 و 10 من ابواب دعوى القتل.

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 415 | 1.
(1) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في المصدر.
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

( 237 )

المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله ، إلا أنه قال : قلت للشيخ ـ يعني : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (5) ـ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن (6) وغيره (7) ، ويأتي ما يدل عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت (8) وغير ذلك (9) .

5 ـ باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين

[ 33674 ] 1 ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ، في علة الاذان ـ قال : أصل الايمان إنما هو الشهادتان ، فجعل ( الأذان ) (1) شهادتين شهادتين ، كما جعل (2)
____________
(4) التهذيب 6 : 229 | 555 ، وفيه : احمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير..
(5) الفقيه 3 : 38 | 128.
(6) تقدم في الباب 20 من ابواب احكام الرهن.
(7) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من ابواب احكام الوصايا.
(8) يأتي في الباب 28 من ابواب الشهادات.
(9) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

الباب 5
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 196 | 915.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : جعله .

( 238 )

في سائر الحقوق شاهدان.
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان مثله (3) .
[ 33675 ] 2 ـ وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ : والعلة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن ، لان فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث .
[ 33676 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقه ، وإن أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) (1) شاهدان ، فيأخذ حقه ، فان حزب الله هم الغالبون في علي .
[ 33677 ] 4 ـ وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب لما لقي علي بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقه ، والرجل يأخذ حقه بشاهدين . الحديث .
أقول : لعل العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرقوا في البلدان ، على أن مفهوم العدد ليس بحجة ، وتقدم ما يدل على
____________
(3) علل الشرائع : 259 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 106 | 1.
2 ـ علل الشرائع : 510 | 2.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ أ ].
3 ـ تفسير العياشي 1 : 329 | 143.
(1) في المصدر : وله.
4 ـ تفسير العياشي 1 : 332 | 154 .

( 239 )

ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وان
عرف فسقهم لم يحكم ، وان اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى
يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال
والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.

[ 33678 ] 1 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان (1) قال للمدعي : ألك حجة ؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدعى عليه ، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ، ولا شيء منه . وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثم يقيم (2) الخصوم والشهود بين يديه ، ثم يأمر ( فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) (3) به ، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثم يقول : ليذهب كل واحد
____________
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 26 من احكام الوصايا ، وفي الباب 12 من ابواب اللعان وفي الحديث 5 من الباب 43 من ابواب مقدمات النكاح وغيرها.
(2) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب وما يدل على ثبوت الزنا باربعة شهداء في الباب 12 من ابواب حد الزنا ، وعلى تمام المقصود في الباب 49 من ابواب الشهادات وغيرها .
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 284.
(1) في المصدر زيادة : في حق.
(2) في المصدر : يقسم.
(3) ليس في المصدر .

( 240 )

منكما من حيث لا يشعر الاخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي ينزلانه ، فيسأل عنهما ، فيذهبان ويسألان ، فان أتوا خيرا وذكروا فضلا رجعوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، أحضر القوم الذي (4) أثنوا عليهما ، وأحضر الشهود ، فقال للقوم المثنين عليهما : هذا فلان بن فلان ، وهذا فلان بن فلان ، أتعرفونهما ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : إن فلانا وفلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح افكما قالا ، فان قالوا : نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه ، فان رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح دعا بهم ، فيقول : أتعرفون فلانا وفلانا ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : اقعدوا حتى يحضرا ، فيقعدون فيحضرهما ، فيقول للقوم : أهما هما ؟ فيقولون : نعم ، فاذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ( ستر الشاهدين ) (5) ، ولا عابهما ولا وبخهما ، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح ، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا ، لئلا يفتضح الشهود ، ويستر عليهم . وكان رؤوفا رحيما عطوفا على امته ، فان كان الشهود من أخلاط الناس ، غرباء لا يعرفون ، ولا قبيلة لهما ، ولا سوق ، ولا دار ، أقبل على المدعى عليه فقال : ما تقول فيهما ؟ فان قال : ( ما عرفنا ) (6) إلا خيراً ، غير أنهما قد غلطا فيما شهدا عليّ ، أنفذ شهادتهما ، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه ، وأحلف المدعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (7) .
____________
(4) في المصدر : الذين.
(5) في المصدر : سترهما مشاهدين.
(6) في المصدر : ما عرفتا.
(7) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب آداب القاضي وفي الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة الفاسق في الابواب 30 و 32 و 33 من ابواب الشهادات .

( 241 )

7 ـ باب ان المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف
المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ،
وان نكل بطلت.

[ 33679 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في الرجل يدعي ولا بينة له ـ قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1) .
[ 33680 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ـ قال : يستحلف ، أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 33681 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ترد اليمين على المدعي .
[ 33682 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ،
____________
الباب 7
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 416 | 1.
(1) التهذيب 6 : 230 | 557.
2 ـ الكافي 7 : 416 | 2.
(1) التهذيب 6 : 230 | 556.
3 ـ الكافي 7 : 417 | 5 ، التهذيب 6 : 230 | 560.
4 ـ الكافي 7 : 416 | 3 .

( 242 )

قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين (1) فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعي ، عليه ، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي ( فهي واجبة ) (2) عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف فلا شيء له .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33683 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يدعى عليه الحق ، وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فان أبى أن يحلف ، وقال : أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ، ويأخذ ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 33684 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة ، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في المصدر زيادة : عدلين.
(2) في المصدر : فهو واجب.
(3) التهذيب 6 : 231 | 562.
5 ـ الكافي 7 : 416 | 4.
(1) التهذيب 6 : 230 | 561.
6 ـ الفقيه 3 : 37 | 127.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .