وسائل الشيعة ج27 ص243 ـ ص261
8 ـ باب أن المدعي اذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها الا
فيما استثنى.

[ 33685 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا .
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : هل يستحلف (2) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 33686 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فان أبى أن يحلف فلا حق له .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
____________
الباب 8
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 230 | 558.
(1) التهذيب 6 : 230 | 559.
(2) الكافي 7 : 417 | 1 وفيه : هل عليه ان يستحلف.
(3) التهذيب 6 : 231 | 564.
2 ـ التهذيب 6 : 231 | 563.
(1) الكافي 7 : 417 | 2 .

( 244 )

ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 33687 ] 3 ـ وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه .
[ 33688 ] 4 ـ وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن علي ( عليه السلام ) في آداب القضاء ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء .
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعي لليمين ، لتصريح الحديث الاول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميت ، لما مر (1) ، ويحتمل الحمل على التقية ، لأنه قول جماعة من العامة ، ويؤيد الاستحباب أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل .

9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد
اليمين ، وان كانت له بينة *

[ 33689 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي
____________
(2) الكافي 7 : 417 | ذيل 2.
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
4 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب اداب القاضي.
(1) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

الباب 9
فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه . قده ).
1 ـ الكافي 7 : 417 | 1 .

( 245 )

يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
[ 33690 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور مثله وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف لكم (1) على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ، ولا دعوى له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3) ، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة ، لكنه مخصوص بتلك الصورة (4) .
____________
(1) التهذيب 6 : 231 | 565.
2 ـ الفقيه 3 : 37 | 126.
(1) في المصدر زيادة : بالله.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الباب 48 من ابواب الايمان.
(4) تقدم في الباب 21 من ابواب الوصايا.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الابواب .

( 246 )

10 ـ باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له
أن يأخذ من ماله شيئا ، وكذا اذا احتسب حقه ، والا فله
الاقتصاص بقدر حقه.

[ 33691 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا (1) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً (3) .
[ 33692 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلي أبي الحسن ( عليه
____________
الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 418 | 2.
(1) في الكافي زيادة : عن ابن ابي عمير.
(2) التهذيب 6 : 231 | 566.
(3) الفقيه 3 : 113 | 481 ، وفيه : وان حبسه.
2 ـ الكافي 7 : 430 | 14 .

( 247 )

السلام ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته ، لامرتك أن تأخذ (1) من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) (2) اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان (4) ، وفيما يكتسب به (5) .

11 ـ باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ 33693 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الاصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر (1) على الغلام حتى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنه يحبس صاحبه ، فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثم يؤمر (2) به ، فيقسّم ماله بين
____________
(1) في المصدر : تأخذها.
(2) في المصدر : فقد مضت.
(3) التهذيب 6 : 289 | 802.
(4) تقدم ما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب 48 ، وتقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 47 من ابواب الإيمان.
(5) تقدم ما يدل على جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب 83 ، وما يدل على عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث 3 و 7 من الباب 83 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 232 | 568.
(1) في المصدر : الحجر.
(2) في المصدر : يأمر .

( 248 )

غرمائه بالحصص ، فان أبى باعه ، فقسمه بينهم .
ورواه الصدوق (3) كما رواه الشيخ .
[ 33694 ] 2 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين (1) إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه ، غائبا كان ، أو شاهدا .
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلا الثلاثة الذين ذكرهم .
والثاني : أنه ما كان يحبس حبسا طويلاً ، إلا الثلاثة الذين إستثناهم ، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر (3) وفي الجمعة (4) وغيرهما (5) ، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة .
____________
(3) الفقيه 3 : 19 | 43.
2 ـ التهذيب 6 : 299 | 836.
(1) في المصدر : السجن.
(2) راجع التهذيب 6 : 300 | ذيل 838 ، والاستبصار 3 : 48 | ذيل 156.
(3) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من ابواب الحجر.
(4) تقدم في الباب 21 من ابواب صلاة الجمعة.
(5) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من هذه الابواب .

( 249 )

12 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به احداهما ،
وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ 33695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة (1) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها (2) على مذودهم (3) ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] (4) ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة (5) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يحيى ، ولم يترك شيئا (6) .
____________
الباب 12
فيه 15 حديث

1 ـ الكافي 7 : 418 | 1.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) نتجت الدابة وانتجة ونتجها اهلها : ولدت ( القاموس المحيط ـ نتج ـ 1 : 209 ).
(3) المذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط ـ ذود ـ 1 : 293 ).
(4) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم.
(5) التهذيب 7 : 235 | 1024.
(6) التهذيب 6 : 234 | 575 ، والاستبصار 3 : 40 | 135 .

( 250 )

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ، إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (7) .
[ 33696 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الاخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابة إلى قوله ( عليه السلام ) (1) .
[ 33697 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى مثله (1).
____________
(7) الفقيه 3 : 38 و 39 | 129 و 130.
2 ـ الكافي 7 : 419 | 2.
(1) التهذيب 6 : 233 | 570 ، والاستبصار 3 : 38 | 130.
3 ـ الكافي 7 : 419 | 6 ، التهذيب 6 : 234 | 573 ، والاستبصار 3 : 39 | 133.
(1) التهذيب 7 : 76 | 324 .

( 251 )

[ 33698 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : أن رجلين عرفا (1) بعيراً ، فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33699 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان (1) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللهم ربّ السماوات السبع (2) ، أيهم كان له الحق فأده (3) إليه » ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف .
[ 33700 ] 6 ـ وعنه عن معلى ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي ( شهدا عليه ) (1) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء .
____________
4 ـ الكافي 7 : 419 | 5.
(1) في الفقيه : ادعيا ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 3 : 23 | 61.
(3) التهذيب 6 : 234 | 574 ، والاستبصار 3 : 39 | 134.
5 ـ الكافي 7 : 419 | 3 ، والتهذيب 6 : 233 | 571 ، والاستبصار 3 : 39 | 131 ، والفقيه 3 : 53 | 181.
(1) في الفقيه زيادة : يختصمان ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : ورب الارضين السبع ( هامش المخطوط ).
(3) كذا في الكافي ، وفي المصادر : فأدّه.
6 ـ الكافي 7 : 419 | 4.
(1) في التهذيب : شهد الاولان ( هامش المخطوط ) .

( 252 )

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان نحوه (2). والذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم ، وعلي بن الحكم جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33701 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : اقرع بينهم ، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله ، أنهم يحلفون (2) بالحق .
[ 33702 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33703 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن حمران بن
____________
(2) الفقيه 3 : 52 | 178.
(3) التهذيب 6 : 233 | 572 ، والاستبصار 3 : 39 | 132.
7 ـ الكافي 7 : 420 | 1 ، التهذيب 6 : 235 | 578 ، والاستبصار 3 : 41 | 138.
(1) في المصدر زيادة : عن بعض اصحابنا.
(2) في نسخة من التهذيب : يشهدون ( هامش المخطوط ).
8 ـ الكافي 7 : 420 | 2.
(1) التهذيب 6 : 235 | 579 ، والاستبصار 3 : 41 | 139.
9 ـ الكافي 7 : 420 | 1 .

( 253 )

أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية ، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادعى الرجل أنها مملوكة له ، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالرق ، وهو مدرك ، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة ، فإنه يدفع إليه ، ويكون له رقا ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة (1) ، لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها ، فلتدفع إليها ، وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت اليها ، فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّي سبيل الجارية ، تذهب حيث شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 33704 ] 10 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما (2) شاهدين ، والاخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : له.
(2) التهذيب 6 : 235 | 580.
1 ـ الكافي 7 : 433 | 23.
(1) في الاستبصار زيادة : عن ابيه.
(2) في المصدر زيادة : على صاحبه .

( 254 )

عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني نحوه (3) .
[ 33705 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق .
[ 33706 ] 12 ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (1) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و ) (2) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 33707 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ،
____________
(3) التهذيب 6 : 237 | 583 ، والاستبصار 3 : 42 | 142.
11 ـ التهذيب 6 : 235 | 577 ، والاستبصار 3 : 40 | 137.
12 ـ التهذيب 6 : 234 | 576 ، والاستبصار 3 : 40 | 136.
(1) اي : معلف الدابة ( هامش المصححة ).
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 3 : 52 | 177.
13 ـ التهذيب 6 : 236 | 581 ، والاستبصار 3 : 41 | 140 . وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح .

( 255 )

فاقامت اخت هذه المرأة على ( رجل آخر ) (1) البينة ، أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ، أن البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها .
[ 33708 ] 14 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ، ولم يهب ، ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ، لم يبع ، ولم يهب ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي في يده بينة ، لأن الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ .
[ 33709 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن صفوان ، عن علي بن مطر ، عن عبدالله ابن سنان ، قال : سمعت أبو عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي ( عليه السلام ) ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الاخر أنه انتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده .
____________
(1) في التهذيب : هذا الرجل.
14 ـ التهذيب 6 : 240 | 594 ، والاستبصار 3 : 43 | 143
15 ـ التهذيب 6 : 236 | 582 ، والاستبصار 3 : 41 | 141 .

( 256 )

قال الشيخ : الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة ، أو لم تكن ، فان لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ، ويبطل الاخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير.
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فانما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده ، واعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه ، وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك ، وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما خبر إسحاق بن عمار أن من حلف كان الحق له ، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الامام مخيرا بين الاحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله ، انتهى .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) ، ولعل ما خالف قول الشيخ محمول على التقية .
____________
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .
( 257 )

13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها.

[ 33710 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد اقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع .
[ 33711 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه (1) القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنة.
[ 33712 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
[ 33713 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتى أدعي أنا وأنت شيئا ، ثم نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ، ثم
____________
الباب 13
فيه 22 حديث

1 ـ التهذيب 6 : 240 | 595.
2 ـ التهذيب 6 : 239 | 589.
(1) في المصدر : اصابته.
3 ـ التهذيب 6 : 240 | 590 ، الفقيه 3 : 53 | 180.
4 ـ التهذيب 6 : 238 | 584 .

( 258 )

اقترعوا ، إلا خرج سهم المحق ، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب ، فقال الطيار : أرأيت إن كانا جميعا مدعيين ، ادعيا ما ليس لهما ، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (1) ، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (2) .
[ 33714 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجوا فيه ، كلهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا أمرهم إلى الله ، إلا خرج سهم المحق .
[ 33715 ] 6 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ليس من قوم تقارعوا .
[ 33716 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد ، عن المختار (1) قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيان أحدهما حرّ ، والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف
____________
(1 و 2) كذا ، والمنيح : من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح ـ منح ـ 1 : 408 ).
5 ـ التهذيب 6 : 238 | 585.
6 ـ الفقيه 3 : 54 | 183.
7 ـ التهذيب 6 : 239 | 586 ، الفقيه 4 : 226 | 717.
(1) في الفقيه : الحسين بن المختار .

( 259 )

هذا ، ونصف هذا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا .
[ 33717 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حر ، والاخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الاخر .
[ 33718 ] 9 ـ وعنه ، عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلا للامام .
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي (1) .
[ 33719 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فاقرعت بينهم ، فاعتقت الثلث .
[ 33720 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمد بن حكيم (1) ، قال : سألت
____________
8 ـ التهذيب 6 : 239 | 587.
(1) في المصدر : عن ابي جعفر ( عليه السلام ).
9 ـ التهذيب 6 : 240 | 592.
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 6 و 7 و 8 و 11 ومن الباب 12 من هذه الابواب.
10 ـ التهذيب 6 : 240 | 591.
11 ـ التهذيب 6 : 240 | 593.
(1) في الفقيه : محمد بن حكم ( هامش المخطوط ) .

( 260 )

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حكيم مثله (2) .
[ 33721 ] 12 ـ وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عزّ وجلّ : (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) (1) والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم ، فوقفت السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع (2) على يونس ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة ، فاذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم كان ( عند عبد المطّلب ) (3) تسعة بنين ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الابل ، فساهم عليها وعلى عبدالله ، فخرجت السهام على عبدالله ، فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الابل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي ، فأعاد السهام ثلاثاً ، فخرجت على الابل ، فقال : الان علمت أن ربي قد رضي ، فنحرها .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن هارون الفامي ، وجعفر بن محمد ابن مسرور جميعا ، عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى نحوه (4) .
____________
(2) الفقيه 3 : 52 | 174.
12 ـ الفقيه 3 : 51 | 173.
(1) آل عمران 3 : 44.
(2) في المصدر زيادة : السهم.
(3) في المصدر : عبد المطلب قد ولد له.
(4) الخصال 156 | 198 .

( 261 )

[ 33722 ] 13 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع (1) قوم ، ففوضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، إلا خرج سهم المحق ، وقال : أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) (2) ؟
[ 33723 ] 14 ـ وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فان اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته .
[ 33724 ] 15 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه .
[ 33725 ] 16 ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
[ 33726 ] 17 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض
____________
13 ـ الفقيه 3 : 52 | 175.
(1) في المصدر : تقارع.
(2) الصافات 37 : 141.
14 ـ الفقيه 3 : 52 | 176.
15 ـ الفقيه 3 : 53 | 179.
16 ـ الفقيه 3 : 53 | 180.
17 ـ المحاسن 603 | 30 .