وسائل الشيعة ج27 ص324 ـ ص243
9 ـ باب تحريم شهادة الزور

[ 33846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار .
[ 33847 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم (1) .
ورواه في ( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم (2) والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
[ 33848 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي إن ملك الموت إذا نزل فقبض (1) روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح (2) جهنم ، فقال علي ( عليه
____________
الباب 9
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 383 | 2 ، وامالي الصدوق 389 | 2 ، وعقاب الاعمال 268 | 1.
2 ـ الكافي 7 : 383 | 1.
(1) الفقيه 3 : 36 | 123.
(2) امالي الصدوق : 390 | 3 ، وعقاب الاعمال : 268 | 2.
3 ـ الكافي 3 : 253 | 10.
(1) في المصدر : لقبض.
(2) في المصدر : به فتصيح .

( 325 )

السلام ) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلما ، وشاهد زور .
[ 33849 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال (1) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده في (2) النار ، وكذلك من كتم الشهادة .
ورواه الصدوق مرسلا ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحوه (3) .
[ 33850 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من شهد شهادة زور على أحد من الناس ، علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه ، حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب ، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
[ 33851 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ـ بسند تقدم ـ في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس ، علق بلسانه يوم القيامة ، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار .
____________
4 ـ الكافي 7 : 383 | 3.
(1) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ).
(2) في المصدر : من.
(3) الفقيه 3 : 36 | 122.
5 ـ الفقيه 4 : 9 | 1.
6 ـ عقاب الاعمال : 336.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .

( 326 )

[ 33852 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن شاهد الزور لا تزول قدمه ( يوم القيامة ) (1) حتى توجب له النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

10 ـ باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وان
كان بعده غرموا

[ 33853 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود إذا (1) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4) .
____________

7 ـ قرب الاسناد : 41.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 11 و 15 من هذه الابواب.

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 383 | 1.
(1) في التهذيب زيادة : شهدوا على رجل ثم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 6 : 259 | 685.
(3) الفقيه 3 : 37 | 124.
(4) يأتي ما يدل على الحكم الثاني في الباب 12 و 14 من هذه الابواب .

( 327 )

11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه

[ 33854 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن احمد ابن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف (2) .
[ 33855 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
____________
الباب 11
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 383 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 260 | 687 .
(2) عقاب الاعمال 269 | 5 .
2 ـ الكافي 7 : 384 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 259 | 686 .

( 328 )

مثله (2) .
( 33856 ) 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائما (1) ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه (2) .
[ 33857 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثم غير ، أخذناه بالأول ، وطرحنا الأخير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا ، أو رجع
أحدهم بعد الرجم

[ 33858 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة
____________
(2) الفقيه 3 : 35 | 116 .
3 ـ الكافي 7 : 384 | 6 .
(1) في المصدر : الشيء قائما بعينه رد على صاحبه .
(2) التهذيب 6 : 260 | 688.
4 ـ التهذيب 6 : 282 | 775 ، الفقيه 3 : 27 | 74.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب.

الباب 12
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 384 | 4 ، التهذيب 6 : 260 | 691 و 10 : 311 | 1162 .

( 329 )

شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : ان قال الرابع (1) : أوهمت ، ضرب الحد واغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
[ 33859 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع (1) ، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33860 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 7 : 384 | 5.
(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 260 | 690.
(3) التهذيب 10 : 311 | 1160.
3 ـ الفقيه 3 : 30 | 90.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 330 )

13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ،
فأنكر بعد ما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته

[ 33861 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي (3) .
[ 33862 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأول .
____________
الباب 13
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 384 | 7.
(1) التهذيب 6 : 260 | 689.
(2) الاستبصار 3 : 38 | 128.
(3) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
2 ـ الفقيه 3 : 36 | 119 ، التهذيب 6 : 286 | 791.
(1) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ) .

( 331 )

[ 33863 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيوب ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (2) امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، والذي قبله بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 36 | 120
(1) في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب.
(2) في المصدر : عند.
(3) السرائر : 481.
(4) التهذيب 6 : 285 | 789 ، والاستبصار 3 : 38 | 129.
(5) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 37 من ابواب العدد ، وفي الحديث 8 من الباب 16 من ابواب المصاهرة ، وبإلاطلاق في الباب 10 من هذه الابواب.
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الابواب .

( 332 )

14 ـ باب انه اذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد
القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر
بالسرقة لم يقبل

[ 33864 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الاخر .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33865 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا .
[ 33866 ] 3 ـ وبهذا الأسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
____________
الباب 14
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 384 | 8.
(1) التهذيب 6 : 261 | 692.
2 ـ التهذيب 6 : 285 | 788.
3 ـ التهذيب 10 : 153 | 613 .

( 333 )

رجلين شهدا على رجل عند علي ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول .
[ 33867 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالاولى وطرحنا الاخرى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته
الا أن يتوب

[ 33868 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله (1) .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 27 | 74 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 15
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 35 | 117.
(1) عقاب الاعمال : 269 | 4 .

( 334 )

[ 33869 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مطر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن شهود الزور يجلدون جلدا (1) ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا ) (2) قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عزّ وجلّ ، فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إن شهود الزور ، وذكر نحوه (3) .
[ 33870 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فان كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أياماً ، ثم يخلي سبيله .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 36 | 121.
(1) في المصدر : حدا.
(2) النور 24 : 4 و 5.
(3) التهذيب 6 : 263 | 299.
3 ـ التهذيب 6 : 280 | 770.
(1) الفقيه 3 : 35 | 118.
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 37 من هذه الابواب .

( 335 )

16 ـ باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى
فذكرت ، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ 33871 ] 1 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (1) قال : إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ، ذكرت أحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند (2) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ، ثم قال : معاشر النساء ، خلقتن ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة ، فذكرت إحداهما الاخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثم ذكر حديثا طويلاً يتضمن ثوابا جزيلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (4) .
____________
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير الامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) : 285.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) في المصدر : عدل.
(3) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 15 من ابواب كيفية الحكم.
(4) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 24 من هذه الابواب .

( 336 )

17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء
الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه
والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ 33872 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن (1) هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك .
[ 33873 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) (1) له من الولد ، إلا أنّا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) (2) فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من
____________
الباب 17
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 387 | 2 ، التهذيب 6 : 262 | 696.
(1) في المصدر : على أن.
2 ـ الكافي 7 : 387 | 4.
(1) في المصدر : ما حدث.
(2) في المصدر : فيوجد في البلد .

( 337 )

يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 33874 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء (2) .

18 ـ باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع
الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ 33875 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا (1) إحياء
____________
(3) في المصدر : عليه.
(4) التهذيب 6 : 262 | 698.
3 ـ التهذيب 7 : 237 | 1035.
(1) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح . منه ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الباب 25 من ابواب كيفية الحكم.

الباب 18
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 388 | 1.
(1) في الفقيه : له ( هامش المخطوط ) .

( 338 )

حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2) ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلة التدنيس (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5) .
[ 33876 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن (2) خصما يستكثر عليّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف (4) في دينه ، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيرا له .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم (5) .
____________
(2) في الفقيه : ذهاب حقه ( هامش المخطوط ).
(3) الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) 2 : 217 » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 6 : 261 | 694.
(5) الفقيه 3 : 43 | 148.
2 ـ التهذيب 6 : 263 | 700.
(1) كلمة « اخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.
( 2 ) في المصدر زيادة : لي.
(3) في المصدر زيادة : هل.
(4) الوكف : الاثم والعيب . « الصحاح ( وكف ) 4 : 1441 » .
(5) الكافي 7 : 401 | 3 .

( 339 )

[ 33877 ] 3 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، ومحمد بن سنان (1) ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجلّ ـ وذكر حكم الوصية ـ ثم قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله عز وجل ، ويحيي عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن علي بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان (2) .

19 ـ باب عدم جواز اقامة الشهادة على المعسر مع خوف
ظلم الغريم له

[ 33878 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن
____________
3 ـ بصائر الدرجات لسعد مفقود ، وختصر بصائر الدرجات : 86.
(1) في المصدر زيادة : عن صياح المدائني.
(2) بصائر الدرجات : 554.

الباب 19
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 388 | 2 .

( 340 )

الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم (1) أنه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 33879 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني ، قال : نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا .
قال الصدوق : ـ وفي نسخة اخرى ، وإن خفت على أخيك ضررا فلا ـ.
أقول : حمل الصدوق الرواية الاولى على غير المعسر ، والثانية على المعسر.
[ 33880 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لاخر على آخر دين وهو معسر ،
____________
(1) في التهذيب : علم الله ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 261 | 693.
2 ـ الفقيه 3 : 42 | 144.
3 ـ التهذيب 6 : 257 | 675 .

( 341 )

وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة ) (1) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (2) .

20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم

[ 33881 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن غراب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 33882 ] 2 ـ قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
____________
(1) البقرة 2 : 280.
(2) الفقيه 3 : 30 | 89.

الباب 20
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 383 | 3.
(1) الفقيه 3 : 42 | 143.
(2) التهذيب 6 : 259 | 682.
2 ـ الفقيه 3 : 43 | 146.
(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 342 )

[ 33883 ] 3 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( الشرايع ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد سئل عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

21 ـ باب أن الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد
بها بعده قبلت

[ 33884 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في الصبي يشهد على الشهادة ؟ فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1) .
[ 33885 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
3 ـ الشرائع 4 : 132.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 21 وفي الباب 43 من هذه الابواب.

الباب 21
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 389 | 4.
(1) التهذيب 6 : 251 | 647.
2 ـ الكافي 7 : 389 | 5.
(1) التهذيب 6 : 251 | 648 .

( 343 )

[ 33886 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثم قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحوا (1) من شهادة هؤلاء .
[ 33887 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها... الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) .

22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ 33888 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه .
[ 33889 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
____________
3 ـ التهذيب 6 : 252 | 650.
(1) في نسخة : خيرا ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 6 : 250 | 643 ، والاستبصار 3 : 18 | 51.
(1) الفقيه 3 : 28 | 80.
(2) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب.

الباب 22
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 389 | 2 ، والتهذيب 6 : 251 | 645.
2 ـ الكافي 7 : 389 | 3 ، والتهذيب 6 : 251 | 646 .