وسائل الشيعة ج27 ص344 ـ ص362
حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال :
فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني .
[ 33890 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب
الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال :
إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية
حتى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : قول إسماعيل ليس بحجة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا
يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون
مخصوصا بما مر (2) وبما يأتي (3) .
[ 33891 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ
بالثاني.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 33892 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
3 ـ الكافي 7 : 388 | 1.
(1) التهذيب 6 : 251 | 644.
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.
4 ـ الكافي 7 : 389 | 6.
(1) التهذيب 6 : 252 | 649.
5 ـ التهذيب 6 : 252 | 650 .
( 345 )
شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر
الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير (1)... الحديث .
[ 33893 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام )
قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان (1) .
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
[ 33894 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك
إذا كان عدلا .
[ 33895 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن
عروة ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك
تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33896 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(1) في المصدر : الكثير.
6 ـ الفقيه 3 : 27 | 79.
(1) يأتي في الباب 2 من ابواب موجبات الضمان.
الباب 23
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 389 | 1 ، والتهذيب 6 : 248 | 634 ، والاستبصار 3 : 15 | 42.
2 ـ الكافي 7 : 39 | 3.
(1) التهذيب 6 : 248 | 635 ، والاستبصار 3 : 16 | 43.
3 ـ الكافي 7 : 389 | 2 .
( 346 )
ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة
المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال :
إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال :
هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 33897 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .
[ 33898 ] 5 ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : قال (1) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده (3) عن الحسن بن
محبوب (4) .
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ـ وفي
نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقية .
____________
(1) التهذيب 6 : 248 | 633 ، والاستبصار 3 : 15 | 41.
4 ـ الفقيه 3 : 28 | 81.
5 ـ الفقيه 3 : 26 | 69.
(1) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 249 | 636.
(3) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.
(4) الاستبصار 3 : 16 | 44 .
( 347 )
[ 33899 ] 6 ـ وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اعتق
نصفه ، تجوز (1) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت
شهادته .
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في
الطلاق .
ذكره الصدوق والشيخ (2) وغيرهما (3) .
[ 33900 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله البزوفري ، عن
أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية
ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد
العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ،
قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
[ 33901 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
عثمان (1) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في
الدين والشيء اليسير .
____________
6 ـ الفقيه 3 : 29 | 86.
(1) في المصدر : أتجوز.
(2) راجع التهذيب 6 : 249 | ذيل 639 ، والاستبصار 3 : 16 | ذيل 47.
(3) راجع الوافي 2 : 145 ابواب القضاء والشهادات.
7 ـ التهذيب 6 : 250 | 642 ، والاستبصار 3 : 17 | 50.
8 ـ التهذيب 6 : 250 | 640 ، والاستبصار 3 : 17 | 48.
(1) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ) .
( 348 )
أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة .
[ 33902 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال :
في القتل وحده .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 33903 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة
على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
[ 33904 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحماد ، عن شعيب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؛
في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه
رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلا فلا تجوز .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 33905 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
____________
9 ـ التهذيب 6 : 250 | 641 والاستبصار 3 : 17 | 49.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 6 : 249 | 638 ، والاستبصار 3 : 16 | 46.
11 ـ التهذيب 6 : 249 | 639 ، والاستبصار 3 : 16 | 47.
(1) في الاستبصار : عن سعيد.
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
12 ـ التهذب 6 : 249 | 637 ، والاستبصار 3 : 16 | 45 .
( 349 )
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
أقول : ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين : إما أن نحملها
ـ يعني : الأخبار الأخيرة ـ على التقية لما تقدم (1) ، وإما أن نحملها على أن
شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم .
[ 33906 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم
ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا
شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال
علي ( عليه السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (1) .
أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها على كون الرد لفسق
ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم
تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق .
[ 33907 ] 14 ـ وبإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على
قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فان كان
اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال :
فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث
فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقك ما اعتق النصف من الألفين .
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الابواب.
13 ـ التهذيب 6 : 250 | 643 ، والاستبصار 3 : 18 | 51.
(1) الفقيه 3 : 28 | 80 وفيه : عن اسماعيل بن مسلم.
14 ـ التهذيب 6 : 279 | 767 .
( 350 )
اقول : تقدم وجهه (1) .
[ 33908 ] 15 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في
( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من
رجالكم ) (1) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة
مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في
الاختصاص بتحمل الشهادة (2) .
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *
[ 33909 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في
القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب
15 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 276.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب.
الباب 24
فيه 51 حديثا
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده » .
1 ـ الكافي 7 : 390 | 1.
(1) التهذيب 6 : 266 | 711 ، والاستبصار 3 : 26 | 82 ولم يرد ابن ابي عمير في
التهذيب .
( 351 )
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي (2) .
[ 33910 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة
النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه
السلام ) يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل
في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز
شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ،
وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 33911 ] 3 ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 33912 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة
النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال
النظر (1) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز
____________
(2) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب.
2 ـ الكافي 7 : 390 | 2.
(1) التهذيب 6 : 269 | 723 ، والاستبصار 3 : 29 | 95.
3 ـ الكافي 7 : 390 | 3.
(1) التهذيب 6 : 264 | 703 ، والاستبصار 3 : 23 | 71.
4 ـ الكافي 7 : 391 | 4 ، والتهذيب 6 : 264 | 704 ، والاستبصار 3 : 23 | 72.
(1) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ) .
( 352 )
في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها (2) في حد الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
[ 33913 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم
الحارقي (1) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن
في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا
كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز
شهادتهن في الرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 33914 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي
حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ،
فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم
مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
[ 33915 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟
قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن
____________
(2) في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط ).
5 ـ الكافي 7 : 392 | 11 ، التهذيب 6 : 265 | 707 ، والاستبصار 3 : 24 | 75.
(1) في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر وفي التهذيب
والاستبصار المطبوع : الخارقي.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
6 ـ الكافي 7 : 392 | 12 ، التهذيب 6 : 268 | 720 ، والاستبصار 3 : 29 | 92 ، والفقيه
3 : 32 | 101.
7 ـ الكافي 7 : 391 | 5 .
( 353 )
رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في
حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في
الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الأحاديث
الثلاثة التي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ 33916 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز
شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز
شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة (1) والنفساء .
[ 33917 ] 9 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن ( عبدالله بن بكير ) (1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب
لا يراه الرجل .
[ 33918 ] 10 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية
الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
____________
(1) التهذيب 6 : 264 | 705 ، والاستبصار 3 : 23 | 73.
(2) الفقيه 3 : 31 | 94.
8 ـ الكافي 7 : 391 | 6.
(1) العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ 2 : 738 ).
9 ـ الكافي 7 : 391 | 7 ، التهذيب 6 : 271 | 732.
(1) في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
10 ـ الكافي 7 : 391 | 8 .
( 354 )
ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما
لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33919 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في
الطلاق ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا
كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ،
قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
[ 33920 ] 12 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اجيز شهادة النساء في
الغلام (1) صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة
النساء فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 33921 ] 13 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة
بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما
كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) (1) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل
هذا .
____________
(1) التهذيب 6 : 264 | 702 ، والاستبصار 3 : 23 | 70.
11 ـ الكافي 7 : 391 | 9 ، التهذيب 6 : 265 | 706 ، والاستبصار 3 : 24 | 74.
12 ـ الكافي 7 : 392 | 13.
(1) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 268 | 721 ، والاستبصار 3 : 29 | 93.
13 ـ الكافي 7 : 404 | 10.
(1) خاتم من الله : كناية عن البكارة. ( اساس البلاغة : 103 ) .
( 355 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 33922 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال : سألته عن المرأة
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟
فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 33923 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة ،
فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .
[ 33924 ] 16 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما
أوصى بحساب شهادتها .
[ 33925 ] 17 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ،
ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان .
____________
(2) التهذيب 6 : 278 | 761.
14 ـ الكافي 7 : 392 | 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.
(1) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن ابي عبدالله ، عن ابي عبدالله ( عليه
السلام ) .
(2) التهذيب 6 : 269 | 722 ، والاستبصار 3 : 29 | 94.
15 ـ التهذيب 6 : 267 | 717 ، والاستبصار 3 : 28 | 88.
16 ـ التهذيب 6 : 268 | 718 ، والاستبصار 3 : 28 | 89.
17 ـ التهذيب 6 : 269 | 724 .
( 356 )
وبالاسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان (1) .
[ 33926 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء .
[ 33927 ] 19 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء .
[ 933928 ] 20 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل
[ 33929 ] 21 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة
والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1) .
[ 33930 ] 22 ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمد (1) بن خالد جميعا ، عن
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز
____________
(1) الاستبصار 3 : 30 | 96.
18 ـ التهذيب 6 : 269 | 725 ، والاستبصار 3 : 30 | 97.
19 ـ التهذيب 6 : 270 | 727 ، والاستبصار 3 : 30 | 99.
20 ـ التهذيب 6 : 263 | 701 و 6 : 271 | 734 ، والاستبصار 3 : 22 | 69 ، الفقيه
3 : 32 | 100.
21 ـ التهذيب 6 : 270 | 728 ، والاستبصار 3 : 30 | 100.
(1) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
22 ـ التهذيب 6 : 270 | 729 ، والاستبصار 3 : 31 | 102.
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب .
( 357 )
شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في
الكثير .
[ 33931 ] 23 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1) .
[ 33932 ] 24 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان (1) ،
قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟
فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .
أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية ، بل تقبل في
الربع لما مر (2) ، ويحتمل التقية .
[ 33933 ] 25 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) :
شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة
رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال :
تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ 33934 ] 26 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة
بحساب شهادة المرأة .
____________
23 ـ التهذيب 6 : 270 | 730 ، والاستبصار 3 : 31 | 103.
(1) وفي نسخة : المراة الواحدة ( هامش المخطوط ).
24 ـ التهذيب 6 : 270 | 731 ، والاستبصار 3 : 31 | 105.
(1) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).
(2) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
25 ـ التهذيب 6 : 267 | 713 ، والاستبصار 3 : 27 | 84.
26 ـ التهذيب 6 : 267 | 714 ، والاستبصار 3 : 27 | 85 .
( 358 )
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا أنه
أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة (1) .
[ 33935 ] 27 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن
الدية ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 33936 ] 28 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة ،
لما مر (1) .
[ 33937 ] 29 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد
ابن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 31 | 96.
27 ـ التهذيب 6 : 267 | 716 ، والاستبصار 3 : 27 | 87.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 33 من هذا الباب.
28 ـ التهذيب 6 : 265 | 708 ، والاستبصار 3 : 24 | 76.
(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب.
29 ـ التهذيب 6 : 265 | 709 ، والاستبصار 3 : 24 | 77.
(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب .
( 359 )
[ 33938 ] 30 ـ وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن
هلال ) (1) ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز
شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
أقول : وتقدّم وجهه (2) .
[ 33939 ] 31 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز .
[ 33940 ] 32 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا
تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان
وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدم ؟ قال : نعم.
[ 33941 ] 33 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن عبدالله بن الحكم ، قال : سألت
____________
30 ـ التهذيب 6 : 265 | 710 ، والاستبصار 3 : 24 | 78.
(1) في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبدالله بن
المفضل بن محمد بن هلال.
(2) تقدم في الحديث 29 من هذه الباب.
31 ـ التهذيب 6 : 272 | 738 ، والاستبصار 3 : 31 | 106.
(1) في المصدر : لطالب.
32 ـ التهذيب 6 : 266 | 712 ، والاستبصار 3 : 27 | 83.
33 ـ التهذيب 6 : 267 | 715 ، والاستبصار 3 : 27 | 86.
(1) في الفقيه والاستبصار : عن ابي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن
ابي عمران .
( 360 )
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر
فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن الحكم مثله (2) .
[ 33942 ] 34 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ،
وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب
أن تنفذ شهادتها .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على نفي قبولها في
جميع الوصية ، وإن قبلت في الربع ، لما مر (1) .
[ 33943 ] 35 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في
النكاح ، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثم
قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة رجلين
عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ،
وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ،
فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه (1) ،
فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً ، لئلا
____________
(2) الفقيه 3 : 32 | 98.
34 ـ التهذيب 6 : 268 | 719 ، و الاستبصار 3 : 28 | 90.
(1) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
35 ـ التهذيب 6 : 281 | 774 ، والاستبصار 3 : 26 | 81.
(1) في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ) .
( 361 )
ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحل الفروج ) (2) ولا أن
يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح
عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنى ذكر الله
تعالى قوله : ( فرجل وامرأتان ) (3) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن
رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي ، إذا لم يكن
امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه
السلام ) بعده عندكم .
[ 33944 ] 36 ـ وبالاسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) (1)
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن
علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين
عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء
استظهارا واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجبا .
[ 33945 ] 37 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ،
فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان
شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة .
____________
(2) في المصدر : ويستحل الفرج.
(3) البقرة 2 : 282.
36 ـ التهذيب 6 : 269 | 726 ، والاستبصار 3 : 30 | 98.
(1) في التهذيب : سعد بن عبدالله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان
عن داود بن الحصين و.
37 ـ التهذيب 6 : 271 | 733 .
( 362 )
[ 33946 ] 38 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة
القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا ، إذا سئل عنها فعدلت .
[ 33947 ] 39 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في
التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم .
أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى الكراهة اخرى .
[ 33948 ] 40 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من
ثلثها يعتق رقيق (1) لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟
قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا .
أقول : حمله الشيخ على ما مر (2) من التقية وعدم القبول في الجميع ،
ويحتمل الحمل على الإنكار .
[ 33949 ] 41 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ،
عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال .
[ 33950 ] 42 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ،
____________
38 ـ التهذيب 6 : 271 | 737.
39 ـ التهذيب 6 : 280 | 769 ، والاستبصار 3 : 25 | 79.
40 ـ التهذيب 6 : 280 | 771 ، والاستبصار 3 : 28 | 91.
(1) في المصدر : رقبة.
(2) مر في ذيل الحديث 34 من هذا الباب.
41 ـ التهذيب 6 : 284 | 782 ، والاستبصار 3 : 30 | 101.
42 ـ التهذيب 6 : 281 | 773 .