وسائل الشيعة ج27 ص363 ـ ص382
عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية ، برواية داود بن الحصين السابقة (2) .
[ 33951 ] 43 ـ وعنه ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 33952 ] 44 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على أمرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (1) ، والذي قبله بإسناده عن حماد مثله .
____________
(1) الاستبصار 3 : 25 | 80.
(2) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب.
43 ـ التهذيب 6 : 271 | 734 ، و الفقيه 3 : 32 | 100.
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 263 | 701 ، والاستبصار 3 : 22 | 69.
44 ـ التهذيب 6 : 271 | 735.
(1) الفقيه 3 : 32 | 97 .

( 364 )

[ 33953 ] 45 ـ وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله (3) .
[ 33954 ] 46 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
[ 33955 ] 47 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) (1) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) (2) به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين .
____________
45 ـ التهذيب 6 : 271 | 736 ، والاستبصار 3 : 31 | 104.
(1) كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 7 : 156 | 4.
(3) التهذيب 9 : 391 | 1396.
46 ـ الفقيه 3 : 31 | 95.
47 ـ الفقيه 3 : 32 | 99.
(1) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.
(2) في المصدر : ما اتاها .

( 365 )

[ 33956 ] 48 ـ قال : وفي رواية اخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله .
[ 33957 ] 49 ـ وفي ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ـ عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة قيل إنها زنت ، فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
[ 33958 ] 50 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ : ( اثنان ذوا عدل منكم ) مسلمين ( أو آخران من غيركم ) (2) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم .
[ 33959 ] 51 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما شهادة المرأة وحدها
____________
48 ـ الفقيه 3 : 32 | 102.
49 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 | 117.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء.
50 ـ علل الشرائع : 508 | 1 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 | 1.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ أ ].
(2) المائدة 5 : 106.
51 ـ تحف العقول : 359 .

( 366 )

التي جازت فهي القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان (1) بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها .
أقول : هذا محمول على القبول في الربع (2) والمرأتين في النصف (3) ، أو مع يمين (4) أو رجل لما مر (5) ،
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .

25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته

[ 33960 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها .
[ 33961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) في المخطوط : المرأة ، وما اثبتناه من المصدر.
(2) مر ما يدل على القبول في الربع في الاحاديث 15 و 16 و 33 و 45 من هذا الباب.
(3) مر ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين 45 و 48 من هذا الباب.
(4) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث 31 من هذا الباب.
(5) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث 34 من هذا الباب.
(6) تقدم في الباب 22 من ابواب احكام الوصايا ، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 16 من هذه الابواب.
(7) يأتي في الباب 25 وفي الحديثين 17 و 20 من الباب 41 من هذه الابواب ، وفي الباب 25 من ابواب حد الزنا.


الباب 25
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 392 | 1 ، والتهذيب 6 : 247 | 627.
2 ـ الكافي 7 : 393 | 2 .

( 367 )

السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33962 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معها غيرها .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (1) .

26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والإخ
لأخيه ، لا الولد على والده

[ 33963 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه .
[ 33964 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا (1) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لأبنه ، أو الأخ لأخيه ،
____________
(1) التهذيب 6 : 247 | 628.
3 ـ التهذيب 6 : 247 | 629.
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الابواب.

الباب 26
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 393 | 3 ، والتهذيب 6 : 247 | 630.
2 ـ الكافي 7 : 393 | 4.
(1) في الفقيه : اصحابه ( هامش المخطوط ) .

( 368 )

فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لأبنه ، والأخ لأخيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 33965 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.
وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 33966 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لإخيه ، قال : نعم.. الحديث .
[ 33967 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر .
____________
(2) الفقيه 3 : 26 | 70.
(3) التهذيب 6 : 248 | 631.
3 ـ الكافي 7 : 393 | 2.
(1) الكافي 7 : 393 | 1.
(2) التهذيب 6 : 248 | 632.
4 ـ التهذيب 6 : 247 | 629.
5 ـ التهذيب 6 : 286 | 790 .

( 369 )

[ 33968 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها (3) .

27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
فيه ، وقبولها في غيره

[ 33969 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (1) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما .
[ 33970 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ) (1) ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
____________
6 ـ الفقيه 3 : 26 | 71.
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 8 من ابواب الشهادات.
(2) يأتي في الباب 41 من ابواب الشهادات.
(3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الشهادات.

الباب 27
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 394 | 1.
(1) في المصدر : على.
2 ـ الكافي 7 : 394 | 2.
(1) في المصدر : عن محمد بن الحسين .

( 370 )

من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (3) .
[ 33971 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 33972 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 25 | 68.
(3) التهذيب 6 : 246 | 625.
3 ـ الفقيه 3 : 27 | 78.
(1) التهذيب 6 : 246 | 623 ، والاستبصار 3 : 15 | 40.
4 ـ التهذيب 6 : 246 | 622 ، والاستبصار 3 : 15 | 39.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 من ابواب الشهادات.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 وفي الباب 41 من هذه الابواب .

( 371 )

28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا
فيما هو وصي فيه

[ 33973 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا ( وهو القابض للصغير ) (1) وليس للكبير بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) ، وكذا الشيخ (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف

[ 33974 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 394 | 3.
(1) في المصدر : بحق له على الميت او على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.
(2) الفقيه 3 : 43 | 147.
(3) التهذيب 6 : 247 | 626.
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من احكام الوصايا.

الباب 29
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 257 | 674 ، والاستبصار 3 : 21 | 63 .

( 372 )

عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 33975 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : حمله الشيخ على التفصيل الاتي .
[ 33976 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة (2) .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
(1) الفقيه 3 : 41 | 138.
2 ـ الكافي 7 : 394 | 4.
(1) التهذيب 6 : 246 | 624 ، والاستبصار 3 : 21 | 62.
3 ـ الفقيه 3 : 27 | 77.
(1) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.
(2) التهذيب 6 : 258 | 676 ، والاستبصار 3 : 21 | 64.
(3) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من ابواب الشهادات .

( 373 )

30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ 33977 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن محمد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين .
[ 33978 ] 2 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : الظنين والخصم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 33979 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : الظنين ، والمتهم ، والخصم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب مثله (1) .
[ 33980 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي
____________
الباب 30
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 395 | 1 ، والتهذيب 6 : 242 | 601.
(1) في التهذيب زيادة : عن ابيه.
2 ـ الكافي 7 : 395 | 2.
(1) التهذيب 6 : 242 | 602.
3 ـ الكافي 7 : 395 | 3.
(1) التهذيب 6 : 242 | 598.
4 ـ الكافي 7 : 395 | 5 .

( 374 )

عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله (1) .
[ 33981 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي (1) ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين .
[ 33982 ] 6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم ، ولا ظنين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا

[ 33983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،
____________
(1) التهذيب 6 : 242 | 600.
5 ـ الفقيه 3 : 25 | 66.
(1) في المصدر : عبدالله بن علي الحلبي.
6 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 41.
(1) تقدم في الحديث 47 من الباب 24 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب.

الباب 31
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 395 | 4 ، والتهذيب 6 : 244 | 610 .

( 375 )

فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وانه لذكر لك ولقومك ) (1) ! .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله (2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله (3) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله (4) .
[ 33984 ] 2 ـ وزاد : فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل .
[ 33985 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله ـ : لا تغفر ذنبه .
____________
(1) الزخرف 43 : 44.
(2) بصائر الدرجات : 29 | 3.
(3) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.
(4) رجال الكشي 2 : 469 | 370.
2 ـ رجال الكشي 2 : 209 | ذيل 370.
3 ـ الكافي 7 : 395 | 6.
(1) التهذيب 6 : 244 | 613 .

( 376 )

[ 33986 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 33987 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن (1) عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا .
أقول : هذا يحتمل التقية .
[ 33988 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد .
أقول : تقدم الوجه في شهادة العبد (1) .
[ 33989 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه (1) ، قال : سألته عن ولد الزنا هل
____________
4 ـ الكافي 7 : 396 | 8.
(1) التهذيب 6 : 244 | 614.
5 ـ التهذيب 6 : 244 | 611.
(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).
6 ـ التهذيب 6 : 244 | 612.
(1) تقدم في ذيل الحديث 12 من الباب 23 من هذه الابواب.
7 ـ قرب الاسناد : 122.
(1) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .

( 377 )

تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، تجوز شهادته ) (2) ولا يؤم .
أقول : هذا محمول على التقية لما مر (3) .
[ 33990 ] 8 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلا أنه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم .
[ 33991 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
[ 33992 ] 10 ـ وعن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن نوحا حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا .

32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم

[ 33993 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحاش ، ولا ذي مخزية في الدين .
[ 33994 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد
____________
(2) في المصدر : لا تجوز.
(3) مر في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 6 من هذا الباب.
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 191 | 391.
9 ـ تفسير العياشي 2 : 148 | 28.
10 ـ تفسير العياشي 2 : 148 | 27.

الباب 32
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 396 | 7 ، والتهذيب 6 : 243 | 603.
2 ـ الكافي 7 : 396 | 11 .

( 378 )

ابن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 33995 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم .
[ 33996 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عراف (1) ، ولا قائف (2) ، ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه .
[ 33997 ] 5 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين .
[ 33998 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
(1) التهذيب 6 : 243 | 606.
3 ـ التهذيب 6 : 242 | 599 ، والاستبصار 3 : 14 | 38.
4 ـ الفقيه 3 : 30 | 91.
(1) العراف : الكاهن . « ( الصحاح ـ عرف ـ 4 : 1402 ) ».
(2) القائف : الذي يعرف الاثار ، ويعرف شبه الرجل باخيه وابيه. « لسان العرب ( قوف ) 9 : 293 ».
5 ـ الفقيه 3 : 27 | 73.
6 ـ الفقيه 3 : 27 | 75 .

( 379 )

السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته .
[ 33999 ] 7 ـ قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع (1) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر .
[ 34000 ] 8 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (1) ، ولا ذي غمز (2) على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت .
قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
[ 34001 ] 9 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل (1) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ، فكتب (2) : إن كان ما بهم
____________
7 ـ الفقيه 3 : 25 | 67.
(1) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).
8 ـ معاني الاخبار : 208.
(1) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.
(2) في المصدر : غمر.
9 ـ الاحتجاج : 489.
(1) في المصدر : يجوز.
(2) في المصدر : فأجاب .

( 380 )

حادثا جازت شهادتهم ، وما (3) كان ولادة لم تجز .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل
مقامر وفاعل الغناء ومستمعه

[ 34002 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه (1) ، وقتل والله شاه (2) وما مات ولا قتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة مثله ، إلا أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5) وفي التجارة (6) ، ويأتي ما يدل
____________
(3) في المصدر : وان.
(4) تقدم في الابواب 27 و 29 و 30 و 31 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الابواب 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الابواب.

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 396 | 9.
(1 و 2) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 6 : 243 | 604.
(4) الفقيه 3 : 27 | 76.
(5) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 1 و 4 و 5 وبخصوصه في الحديث 7 من الباب 32 وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 30 من هذه الابواب.
(6) تقدم في الابواب 99 ـ 104 من ابواب ما يكتسب به .

( 381 )

عليه (7) .

34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج اذا ظلم دابته
واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح
مع الصلاح

[ 34003 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة مثله (2) .
[ 34004 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج .
____________
(7) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب.

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 396 | 10.
(1) التهذيب 6 : 243 | 605.
(2) الفقيه 3 : 28 | 82.
2 ـ الكافي 7 : 396 | 12 .

( 382 )

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج (2) .

35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ 34005 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه (2) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه .
[ 34006 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لانه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، إلا أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث (1) ، وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه .
____________
(1) التهذيب 6 : 243 | 607.
(2) تقدم في الباب 58 من ابواب آداب السفر الى الحج.

الباب 35
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 397 | 14 ، التهذيب 6 : 244 | 609.
(1) في التهذيب : موسى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : في كفه.
2 ـ الكافي 7 : 396 | 13.
(1) التهذيب 6 : 243 | 608 .