وسائل الشيعة ج27 ص402 ـ ص415
[ 34061 ] 3 ـ وبإسناده ، عن احمد بن محمد ، عن اخيه جعفر بن
عيسى (1) ، عن ابن يقطين ، عن ابي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال :
لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من
يعرفها ، فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز
للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (4) ، وقد عمل الشيخ
بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (5) .
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل
لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد ، وانه لا بد من
شاهدين على شاهد الاصل ، وعدم قبول شهادة
الفرع على الفرع
[ 34062 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
3 ـ التهذيب 6 : 255 | 665 ، والاستبصار 3 : 19 | 57.
(1) في نسخة : جعفر بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار.
وفي الكافي : محمد بن عيسى ، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.
(2) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 7 : 400 | 1.
(4) تقدم في الباب 20 من هذه الابواب.
(5) راجع الاستبصار : 3 | 190 ذيل الحديث 58.
الباب 44
فيه 6 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 256 | 672 ، والاستبصار 3 : 20 | 59 .
( 403 )
عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة
الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك
إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها ، فلا بأس
باقامة الشهادة على شهادته .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 34063 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (1)
عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة
رجلين على رجل .
[ 34064 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه أنّ عليا ( عليه السلام ) ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي
وإن كان باليمن (1) .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على عدم قبول شهادة
رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بد من شاهدين لما مر (2) .
[ 34065 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام )
____________
(1) الفقيه 3 : 42 | 141.
2 ـ التهذيب 6 : 255 | 668 ، والاستبصار 3 : 21 | 61.
(1) ليس في التهذيب.
3 ـ التهذيب 6 : 256 | 673 ، والاستبصار 3 : 20 | 60.
(1) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
4 ـ الفقيه 3 : 41 | 136 .
( 404 )
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة
رجل .
[ 34066 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على
شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان
على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد .
[ 34067 ] 6 ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟
يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على
شهادة على شهادة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
[ 34068 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد .
[ 34069 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه (1) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
____________
5 ـ الفقيه 3 : 41 | 135.
6 ـ الفقيه 3 : 42 | 142.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب.
الباب 45
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 255 | 667.
2 ـ التهذيب 6 : 256 | 671.
(1) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ) .
( 405 )
شهادة في حد ، ولا كفالة في حد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2) .
46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الاصل شاهد الفرع
[ 34070 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز
شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته .
[ 34071 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال :
تجوز شهادة أعدلهما .
[ 34072 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شهد على
شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة
أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : لم تجز شهادته
عدالة فيهما (1) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله .
____________
(2) الفقيه 3 : 41 | 140.
الباب 46
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 41 | 137.
2 ـ التهذيب 6 : 256 | 669 ، والكافي 7 : 399 | 2.
3 ـ التهذيب 6 : 256 | 670.
(1) الكافي 7 : 399 | 1 .
( 406 )
47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض اعضائه
[ 34073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد (1) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن
عبدالله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (2) ـ في حديث ـ إن عمر قال لعلي ( عليه السلام ) : فهل تجوز
شهادة الخصي ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
جعفر (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله ، إلا أنه قال : ما
ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (6) .
____________
الباب 47
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 401 | 2.
(1) في المصدر : محمد بن احمد.
(2) في المصدر زيادة : عن ابيه ، عن ابائه ( عليهم السلام ).
(3) التهذيب 6 : 280 | 772.
(4) الفقيه 3 : 26 | 72.
(5) تقدم في الباب 42 من هذه الابواب.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 49 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب ،
وفي الباب 12 من ابواب حد الزنا .
( 407 )
48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود اذا لم يعرفها البائع
وعرفت من غيره
[ 34074 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسن ـ يعني : الصفار ـ أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في رجل
باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت
ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا
يجوز له أن يشهد ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن
قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد
بحدود قطاع الارض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل
هذه القرية إذا كانوا عدولا ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون
على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أن جميع
الدار ـ التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها ـ لفلان بن فلان ، وجميع
ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟
( والبينة لا تعرف المتاع ) (1) أي شيء هو ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يصح (2)
له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وكذا المسألة
الاولى . وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم
آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل
هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد
بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن
____________
الباب 48
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 402 | 4.
(1) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة انه محتمل .
( 408 )
يشهد ، وقد قال لهم البايع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقع ( عليه
السلام ) : لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل
كلها (4) .
أقول : هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا ، ولا
ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا ،
أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ،
ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مر (5) .
49 ـ باب ثبوت القتل وكل ماسوى الزنا بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنا بأقل من أربعة
[ 34075 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (1) قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا
يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأن القتل فعل واحد
والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، ،
وعلى المرأة شاهدان .
____________
(3) الفقيه 3 : 153 | 673 و 675 و 676.
(4) التهذيب 6 : 276 | 758.
(5) مر في الباب 30 و 41 من هذه الابواب.
الباب 49
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 404 | 7.
(1) في المصدر زيادة : عن ابي حنيفة .
( 409 )
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34076 ] 2 ـ قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي :
ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر ، أن الله أخذ في
الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ،
ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان
الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن
المقتول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل
عليه (3) .
50 ـ باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
بل ينبغي تأخره
[ 34077 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود
على الأيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الاربعة ، أخشى الروعة
____________
(2) التهذيب 6 : 277 | 760.
2 ـ الكافي 7 : 404 | ذيل 7.
(1) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من ابواب كيفية الحكم.
(2) تقدم في الابواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه
الابواب.
(3) يأتي في البابين 50 و 51 من هذه الابواب ، وفي الباب 13 من ابواب حد الزنا.
الباب 50
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 4 : 15 | 24.
(1) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ) .
( 410 )
أن ينكل بعضهم فاجلد .
[ 34078 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى (1) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود
متفرقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد .
[ 34079 ] 3 ـ وفي ( المجالس والاخبار ) بإسناده الاتي عن هشام بن
سالم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.
51 ـ باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وان شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على
الساحر بشاهدين
[ 34080 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان
وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف ، لانه دين
مكتوم .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 279 | 768.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.
3 ـ امالي الطوسي 2 : 274.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).
الباب 51
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 404 | 9 .
( 411 )
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 34081 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حل
دمه .
52 ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ 34082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل هلك
وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حر ؟ فقال : تجاز شهادته في
نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 278 | 762.
2 ـ التهذيب 6 : 283 | 780.
(1) في المصدر زيادة : عن ابي جعفر.
الباب 52
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 279 | 765 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب الوصايا ، وباسناد
آخر في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب العتق.
(1) التهذيب 6 : 279 | 766.
(2) تقدم في الباب 26 من ابواب احكام الوصايا .
( 412 )
53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم
قبولها عند الأداء
[ 34083 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إن شريكا يرد
شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم .
[ 34084 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه
السلام ) : إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم .
قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأن إقامة الشهادة
واجب ، إنما يعني تحملها ، يقول : لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم
باقامتها عند من يردها .
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر
بالمعروف (1) .
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق
المراهن عليه مع عدم الفسق
[ 34085 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
الباب 53
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 283 | 779.
2 ـ الفقيه 3 : 44 | 151.
(1) تقدم في البابين 12 و 13 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 54
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 284 | 784 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب .
( 413 )
عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ،
عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف
بفسق .
[ 34086 ] 2 ـ وبهذا الاسناد ، قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي
يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول :
إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار
حرام (1) .
[ 34087 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال :
لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو
شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : إن الملائكة لتنفر عند (1) الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف
والريش والنصل ، فانها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) اسامة بن زيد ، وأجرى الخيل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 284 | 785.
(1) كان فيه دلالة على ان الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع
النصل ، وعند اهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صح امكن ارادته من الخبر
فتدبر. « منه رحمه الله » .
3 ـ الفقيه 3 : 30 | 88.
(1) في نسخة : عن « هامش المخطوط ».
(2) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 41 من هذه الابواب .
( 414 )
55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[ 34088 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ،
عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من
الأنصار إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله احب أن تشهد
لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال :
فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الانبياء لا نشهد على
الحيف (1) .
[ 34089 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي
الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلق لغير (1)
السنة .
[ 34090 ] 3 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : تبطل الشهادة
في الربا والحيف (1) ، وإذا قال الشهود : إنا لا نعلم خلى سبيلهم ، وإذا
علموا عزرهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
الباب 55
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 40 | 134.
(1) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح ـ حيف ـ 4 : 1347 ».
2 ـ الفقيه 3 : 40 | 135.
(1) في المصدر : بغير.
3 ـ الفقيه 3 : 40 | 133.
(1) في المصدر : والجنف.
(2) تقدم في الباب 4 من ابواب الربا .
( 415 )
56 ـ باب استحباب الاشهاد على الارض اذا دفن فيها
شيء ، والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة
للميت بالخير
[ 34091 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فانها لا تؤدي إليك شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدعاء (1) وغيره (2) ، وعلى
الثالث في الدفن (3) ، والله الموفق .
____________
الباب 56
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 44 | 149.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 50 من ابواب الدعاء.
(2) تقدم في الحديثين 6 و 9 من الباب 5 من ابواب مقدمات التجارة وفي الباب 10 من
ابواب الدين وفي الحديث 5 من الباب 3 من ابواب مقدمات الطلاق.
(3) تقدم في الباب 90 من ابواب الدفن .