6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده . وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ 35062 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : ام قنان ، فأتاها رجل من أصحاب علي ( عليه السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين ، [ قال : ] (1) فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ، ثم قال : أما أنه (2) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت ، قال : فأتيت ام قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت (3) ؟ فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

7 ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ 35063 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 71 | 217 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : انها .
(3) في المصدر زيادة : تفعل .
(4) تقدم في الباب 37 من أبواب حد الزنا .
(5) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 126 | 445 .

( 26 )

ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي جميعا ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

8 ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا ،
ولا يدعي لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه

[ 35064 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (1) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث ، وفي الباب 37 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب الاتي من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 275 | 6 .
(1) الفقيه 4 : 76 | 200 .
(2) معاني الاخبار : 264 | 1 .

( 27 )

أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل (3) .
[ 35065 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الاسدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله ، ومن ادعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله .
[ 35066 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن حسين (1) ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله (2) .
[ 35067 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إبراهيم الصيقل ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة فاذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، ثم قال : تدري ما يعني من تولى غير مواليه ؟ قلت : ما يعني به ؟ قال : يعني
____________
(3) التهذيب 10 : 216 | 852 .
2 ـ الكافي 7 : 275 | 7 .
3 ـ الكافي 7 : 274 | 1 .
(1) في المحاسن : محمد بن حسان .
(2) المحاسن : 105 | 86 .
4 ـ الكافي 7 : 274 | 4 .

( 28 )

أهل الدين (1) والصرف : التوبة في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والعدل : الفداء في قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (2) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله (3) .
[ 35068 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : وجد في (1) سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة (2) ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن توالى (3) غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) .
[ 35069 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، ( أو قتل بغير حد ) (1) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن
____________
(1) في نسخة : البيت « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 4 : 68 | 202 .
(3) معاني الاخبار : 379 | 3 .
5 ـ قرب الإسناد : 50 .
(1) في المصدر زيادة : غمد .
(2) في المصدر زيادة : مختومة .
(3) في المصدر : تولى الى .
6 ـ قرب الإسناد : 50 .
(1) في المصدر : أو مثل بغير جسد .

( 29 )

صاحب الحدث (2) ، أو يعينه .
[ 35070 ] 7 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الحدث ؟ قال : القتل ـ إلى أن قال : ـ يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل (1) .
[ 35071 ] 8 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن الوليد بن محمد بن إدريس (1) ، عن إسحاق بن إسرائيل ، عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس ، عن امية بن يزيد ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف (2) ، قيل : يارسول الله ، ما الحدث ؟ قال : من قتل نفسا بغير نفس ، أو مثل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فقيل : ما العدل ؟ قال : الفدية قيل : ما الصرف ؟ قال : التوبة .
[ 35072 ] 9 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
____________
(2) في المصدر زيادة : أو ينصره .
7 ـ الفقيه 4 : 262 و 270 | 824 .
(1) في المصدر زيادة : علي .
8 ـ معاني الاخبار : 265 | 2 .
(1) في المصدر : أبو لبيد محمد بن أدريس الشامي .
(2) في المصدر زيادة : يوم القيامة .
9 ـ معاني الاخبار : 380 | 6 .

( 30 )

الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن بنت إلياس ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل (مؤمنا) (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) نحوه (2) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

9 ـ باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
وإلا صحت توبته

[ 35073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب (1) من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 313 | 85 .
(3) عقاب الاعمال : 328 | 1 ولم يرد فيه الحسين بن سعيد .
(4) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 276 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : شيء .

( 31 )

متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، وبكير جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير (3) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 35074 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزو جل : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (1) قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وأعد له عذابا عظيما ) (2) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال : ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (3) .
[ 35075 ] 3 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) وزاد : ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويتوب ويتضرع ، فأرجو أن يتاب عليه .
____________
(2) التهذيب 10 : 163 | 651 .
(3) التهذيب 10 : 165 | 659 .
(4) الفقيه 4 : 69 | 208 .
2 ـ الكافي 7 : 275 | 1 .
(1 و 2) النساء 4 : 93 .
(3) الفقيه 4 : 71 | 215 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 267 | 236 ، ومعاني الاخبار : 380 | 4 .
(1) ليس في المصدر .

( 32 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (2) .
[ 35076 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (1) قال : جزاؤه جهنم إن جازاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى (2) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 35077 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، رفعه إلى الشيخ ( عليه السلام ) في قوله : ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) (1) ( قال ) (2) : قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ، ثم تابوا ، ثم قال : ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه .
أقول : وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد ، إن تاب من الارتداد ، ولم يكن مرتدا عن فطرة قبل ، وإلا قتل .
____________
(2) التهذيب 10 : 164 | 656 .
4 ـ التهذيب 10 : 165 | 658 .
(1) النساء 4 : 93 .
(2) الفقيه 4 : 71 | 216 .
(3) معاني الاخبار : 380 | 5 .
5 ـ تفسير العياشي 2 : 105 | 106 .
(1) التوبة 9 : 102 .
(2) ليس في المصدر .

( 33 )

أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر (3) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4) .

10 ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد
ومرتبة في الخطا

[ 35078 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير (1) ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2) .
[ 35079 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا
____________
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 43 ، وفي الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 48 ، وفي الحديث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس .
(4) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 276 | 4 ، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : عن عيسى الضعيف .
(2) التهذيب 10 : 163 | 652 .
2 ـ الفقيه 4 : 69 | 206 .

( 34 )

بذلك ، قال : فيتزوج (1) إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .
[ 35080 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، قال : عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثل ذلك .
[ 35081 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي .
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
[ 35082 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال (1) ؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله .
____________
(1) في المصدر : فليتزوج .
3 ـ التهذيب 10 : 162 | 649 .
4 ـ التهذيب 10 : 164 | 654 .
5 ـ التهذيب 10 : 164 | 655 .
(1) في المصدر : ما يؤدي ديته .

( 35 )

ورواه ابن عيسى في ( نوادره ) عن سماعة بن مهران (2) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) (3) . قال : سألت أحدهما عليهما السلام ، وذكر مثله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (4) .
[ 35083 ] 6 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل قتل مملوكه : قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (1) ، ثم التوبة بعد ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد

[ 35084 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ،
____________
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 61 .
(3) تفسير العياشي 1 : 267 | 237 .
(4) الفقيه 4 : 70 | 212 ، وفيه : عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة ، . . .
6 ـ الفقيه 4 : 70 | 211 و 93 | 305 .
(1) في المصدر زيادة : ويطعم ستين مسكينا .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 20 حديث

1 ـ الكافي 7 : 278 | 3 .

( 36 )

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على (1) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 35085 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .
[ 35086 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
____________
(1) في نسخة : عند ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 156 | 627 .
2 ـ الكافي 7 : 279 | 4 ، التهذيب 10 : 157 | 630 ، ولم نجده فيه بالسند الثاني . وأورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 7 : 278 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 155 | 622 .

( 37 )

[ 35087 ] 4 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده .
[ 35088 ] 5 ـ وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (1) العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم (2) فهو شبه العمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 35089 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل وان لم يكن عليه بينة .
[ 35090 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرمي الرجل
____________
4 ـ الكافي 7 : 280 | 8 ، التهذيب 10 : 156 | 625 .
5 ـ الكافي 7 : 280 | 9 .
(1) في المصدر : شبه .
(2) في المصدر زيادة : ثم مات .
(3) التهذيب 10 : 157 | 628 .
6 ـ الكافي 7 : 278 | 1 ، التهذيب 10 : 155 | 623 .
7 ـ الكافي 7 : 280 | 10 ، التهذيب 10 : 157 | 631 .

( 38 )

بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فاصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله .
[ 35091 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة (2) .
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
[ 35092 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد (1) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (2) .
____________
8 ـ الكافي 8 : 279 | 7 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الاسلام [ 4 : 195 ] .
(2) الفقيه 4 : 81 | 258 .
(3) التهذيب 10 : 156 | 626 .
9 ـ الكافي 7 : 279 | 5 ، التهذيب 10 : 156 | 624 .
(1) في الكافي : يتعمد .
(2) الفقيه 4 : 77 | 239 .

( 39 )

[ 35093 ] 10 ـ وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 35094 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله (1) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الابل . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (2) .
[ 35095 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
____________
10 ـ الكافي 7 : 279 | 6 ، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الابواب .
(1) أجاز على الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط ـ جوز ـ 2 : 171 ) .
(2) التهذيب 10 : 157 | 629 .
11 ـ الكافي 7 : 281 | 3 ، الفقيه 4 : 77 | 240 .
(1) في المصدر : يقتل .
(2) التهذيب 10 : 158 | 635 ، والاستبصار 4 : 259 | 976 .
12 ـ التهذيب 10 : 157 | 632 .
(1) الفقيه 4 : 77 | 238 .

( 40 )

[ 35096 ] 13 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، وزرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه .
[ 35097 ] 14 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جميع الحديد هو عمد .
[ 35098 ] 15 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة الوداع : والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من الجاهلية .
[ 35099 ] 16 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره .
[ 35100 ] 17 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه .
[ 35101 ] 18 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : انما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد .
____________
13 ـ التهذيب 10 : 160 | 643 .
14 ـ التهذيب 10 : 162 | 647 .
15 ـ تحف العقول : 23 .
16 ـ تفسير العياشي 1 : 264 | 223 .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 264 | 224 .
18 ـ تفسير العياشي 1 : 264 | 225 .

( 41 )

[ 35102 ] 19 ـ وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد (1) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] (2) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه (3) .
[ 35103 ] 20 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام (1) .

12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

[ 35104 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما .
[ 35105 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
____________
19 ـ تفسير العياشي 1 : 266 | 229 .
(1) في المصدر زيادة : قتله .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .
20 ـ تفسير العياشي 1 : 268 | 240 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .

الباب 12
فيه 11 حديث

1 ـ الفقيه 4 : 82 : 261 .
2 ـ الفقيه 4 : 113 | 387 ، أورده في الحديث 4 : من الباب 10 من أبواب ديات النفس .

( 42 )

شاء أدى عنه ، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .
[ 35106 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
[ 35107 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (1) .
[ 35108 ] 5 ـ وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا (1) قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) (2) ، وإلا أخذوا دية صاحبهم .
____________
3 ـ الكافي 7 : 283 | 1 ، التهذيب 10 : 218 | 857 ، والاستبصار 4 : 281 | 1067 .
(1) الفقيه 4 : 86 | 276 .
4 ـ الكافي 7 : 283 | 2 ، التهذيب 10 : 217 | 855 ، والاستبصار 4 : 281 | 1065 .
(1) ليس في الكافي .
5 ـ الكافي 7 : 283 | 3 .
(1) في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية .
(2) ليس في الكافي .