ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1) .
[ 35152 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص .
[ 35153 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع (1) والجهاد (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

23 ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا
شيء عليها من قصاص ولا دية

[ 35154 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
____________
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 4 : 122 | 423 .
7 ـ التهذيب 10 : 315 | 1174 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(3) يأتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 23
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 291 | 2 ، والتهذيب 10 : 206 | 814 .

( 62 )

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان مثله (2) .
[ 35155 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة (1) ، وليس عليها في قتلها إياه شيء (2) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ 35156 ] 3 ـ وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (1) ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن (2) دية الصديق ، وتقتل
____________
(1) الفقيه 4 : 75 | 232 .
(2) الفقيه 4 : 122 | 4 .
2 ـ الكافي 7 : 293 | 12 ، والتهذيب 10 : 208 | 823 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة .
(2) في التهذيب زيادة : لانه سارق . « هامش المخطوط ».
3 ـ الكافي 7 : 293 | 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان .
(1) الحجلة : قبة تزين بالثياب والستور للعروس . « القاموس المحيط ( حجل ) 3 : 355 » .
(2) في المصدر زيادة : المرأة .

( 63 )

بالزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

24 ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال

[ 35157 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (3) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
____________
(3) التهذيب 10 : 208 | 824 .
(4) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الابواب وفي الباب 21 من موجبات الضمان .
(5) يأتي في الباب 27 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 292 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : أحد .
(2) التهذيب 10 : 207 | 819 ، والاستبصار 4 : 279 | 1056 .
(3) ليس في التهذيب .

( 64 )

عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (4) .
[ 35158 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اقتص منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : من اقتص منه فمات .
[ 35159 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود (1) الناس فمات فان ديته علينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35160 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ 35161 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (1) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
____________
(4) الكافي 7 : 291 | 3 ، والتهذيب 10 : 207 | 815 .
2 ـ الكافي 7 : 377 | 19 .
(1) التهذيب 10 : 279 | 1090 .
3 ـ الكافي 7 : 292 | 10 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) في المصدر : حقوق .
(2) التهذيب 10 : 208 | 822 .
4 ـ الفقيه 4 : 74 | 228 .
5 ـ التهذيب 10 : 212 | 838 .
(1) في المصدر زيادة : وفضالة .

( 65 )

[ 35162 ] 6 ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحد لم يكن له دية .
[ 35163 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، (عن محمد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) (1) ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : سألته عمن اقيم عليه الحد (2) ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود .
[ 35164 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
[ 35165 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ التهذيب 10 : 191 | 755 .
7 ـ التهذيب 10 : 278 | 1086 .
(1) في المصدر : عن محمد بن داود بن الحصين .
(2) في المصدر زيادة : فمات .
8 ـ التهذيب 10 : 279 | 1091 .
9 ـ التهذيب 10 : 206 | 813 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب .

( 66 )

25 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه ،
فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع
بدون القتل جاز

[ 35166 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مدارة (1) ، فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك .
وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله (3) .
[ 35167 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
____________

الباب 25
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 74 | 226 .
(1) في قرب الإسناد : مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر : مذراة .
المدراة : المشط . « القاموس المحيط ( دري ) 4 : 327 » .
(2) الفقيه 4 : 74 | 227 .
(3) قرب الإسناد : 10 .
2 ـ الفقيه 4 : 76 | 236 .

( 67 )

ومن دمر (1) على مؤمن (2) بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة . . الحديث .
[ 35168 ] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب .
[ 35169 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اطلع رجل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الجريد فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص (1) حتى أفقا به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل ، وتقول : ذاك لنا ؟!..
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 35170 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنك
____________
(1) دمر : دخل بغير إذن . « الصحاح ( دمر ) 2 : 659 » .
(2) في المصدر زيادة : في منزله .
3 ـ الفقيه 4 : 6 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 292 | 8 .
(1) المشقص : نصل أو سهم . « القاموس المحيط ( شقص ) 2 : 306 » .
(2) التهذيب 10 : 208 | 820 .
5 ـ الكافي 7 : 292 | 11 .

( 68 )

تثبت لي لقمت حتى أنخسك (1) ، فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله ؟ فقال : إن خفى لك فافعله .
[ 35171 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك .
[ 35172 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم (2) ، وقال : من اعتدى (3) فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، والذي قبله بإسناده عن يونس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
(1) النخس : الطعن والطرد . « القاموس المحيط ( نخس ) 2 : 253 » .
6 ـ الكافي 7 : 290 | 5 ، والتهذيب 10 : 207 | 818 .
7 ـ الكافي 7 : 290 | 1 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فرموه .
(2) في المصدر زيادة : له .
(3) في المصدر : بدأ .
(4) التهذيب 10 : 206 | 813 .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 16 من الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح .
(6) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الابواب .

( 69 )

26 ـ باب أن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن

[ 35173 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان صبيان في زمان علي ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار (1) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار (2) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (5) .

27 ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله ،
أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

[ 35174 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 292 | 7 .
(1) أخطار : جمع خطر ، وهو السبق الذي يتراهن عليه ، « الصحاح ( خطر ) 2 : 648 » .
(2) في المصدر زيادة : حذار .
(3) الفقيه 4 : 75 | 231 .
(4) علل الشرائع : 462 | 5 .
(5) التهذيب 10 : 207 | 819 .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 293 | 14 ، التهذيب 10 : 209 | 826 .

( 70 )

عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) (1) فبعجه بعجة (2) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (3) بن خالد مثله (4) .
[ 35175 ] 2 ـ وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 35176 ] 3 ـ وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا (1) وفي الدفاع (2) .
____________
(1) في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) .
(2) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط ـ بعج ـ 1 : 179 ) ( هامش المخطوط )
(3) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 4 : 118 | 409 .
2 ـ الكافي 7 : 294 | 16 .
(1) التهذيب 10 : 209 | 825 .
3 ـ التهذيب 10 : 209 | 826 .
(1) تقدم في الباب 22 و 23 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 46 من أبواب جهاد العدو .

( 71 )

28 ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ 35177 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (1) فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في (2) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 35178 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) (1) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أو لابي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
____________
الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 294 | 1 ، التهذيب 10 : 231 | 913 .
(1) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(2) في الكافي : من .
(3) الفقيه 4 : 75 | 234 .
(4) علل الشرائع : 543 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 294 | 2 .
(1) ليس في التهذيب .

( 72 )

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

29 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ، أو قتل
في حال الجنون

[ 35179 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
(2) التهذيب 10 : 231 | 914 .
(3) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 295 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 78 | 242 .

( 73 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35180 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء .
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (1) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .

30 ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ 35181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قيل له : إن (1) محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : مالك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
____________
(2) التهذيب 10 : 232 | 915 .
2 ـ التهذيب 10 : 232 | 916 .
(1) الفقيه 4 : 85 | 272 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 296 | 3 .
(1) في المصدر : هذا .

( 74 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35182 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين ( عليه السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين ( عليه السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت (1) عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية ؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه .
[ 35183 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على (1) ما قدر عليه فانه أخف لحسابه .
[ 35184 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
____________
(2) التهذيب 10 : 163 | 653 .
2 ـ الكافي 7 : 295 | 2 .
(1) في المصدر : فشهدوا .
3 ـ الفقيه 4 : 126 | 440 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الفقيه 4 : 69 | 206 ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 75 )

أن تطلعهم على ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

31 ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير ،
أو الشريف الوضيع

[ 35185 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم .
وفي (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله (1) .
ورواه الرضي في ( المجازات النبوية ) مرسلا (2) .
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) مرسلا (3) .
[ 35186 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رسول الله (صلى الله عليه
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه 4 أحاديث

1 ـ أمالي الصدوق : 287 | 3 .
(1) الخصال : 149 | 182 .
(2) المجازات النبوية : 17 | 3 .
(3) تفسير القمي 1 : 173 .
2 ـ الكافي 1 : 332 | 1 .

( 76 )

وآله) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها (1) ، وبلغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
قال الكليني : ورواه أيضا عن حماد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله (2) .
[ 35187 ] 3 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، خطبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد الخيف : نضرّ الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم تبلغه ـ إلى أن قال : ـ المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم . . الحديث .
[ 35188 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : كل من قتل بشيء (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج
____________
(1) في المصدر زيادة : وحفظها .
(2) الكافي 1 : 333 | ذيل 1 .
3 ـ الكافي 1 : 333 | 2 .
4 ـ التهذيب 10 : 162 | 648 ، أورده في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عن بعض أصحابنا .
(2) الفقيه 4 : 83 | 265 .
(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب 10 ـ 13 من هذه الابواب .

( 77 )

غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

32 ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ 35189 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا .
[ 35190 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35191 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا (1) ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .
____________
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح .
(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 297 | 1 ، التهذيب 10 : 236 | 941 .
2 ـ الكافي 7 : 298 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 237 | 943 .
3 ـ الكافي 7 : 141 | 7 .
(1) في المصدر : أصحابه .

( 78 )

ورواه الشيخ كما مر في المواريث (1) .
[ 35192 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية (1) .
[ 35193 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام ) عن رجل قتل امه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها (1) كفارة له ، ولا يرثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله (3) .
[ 35194 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .
____________
(1) مر في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث .
4 ـ الكافي 7 : 298 | 5 ، التهذيب 10 : 237 | 946 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث .
5 ـ الكافي 7 : 298 | 2 ، التهذيب 10 : 237 | 944 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 4 : 81 | 255 .
(3) الفقيه 4 : 90 | 291 .
6 ـ الكافي 7 : 298 | 3 .