ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 35243 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، إلا أنه قال في آخره : دية الحر (1) .
[ 35244 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ 35245 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
____________
(1) الفقيه 4 : 93 | 304 .
4 ـ الكافي 7 : 305 | 11 ، والتهذيب 10 : 193 | 761 ، والاستبصار 4 : 274 | 1039 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
(1) الفقيه 4 : 95 | 312 .
5 ـ الكافي 7 : 304 | 4 ، والتهذيب 10 : 191 | 752 ، والاستبصار 4 : 272 | 1030 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
6 ـ الكافي 7 : 306 | 17 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 192 | 756 ، والاستبصار 4 : 273 | 1034 .

( 98 )

ورواه أيضا مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 35246 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد ، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا . . الحديث .
[ 35247 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حر قتل عبداً ، قال : لا يقتل به .
[ 35248 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن عيسى ) (1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا .
أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم (2) ويأتي (3) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله (4) .
[ 35249 ] 10 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 191 | 755 ، والاستبصار 4 : 272 | 1033 .
(1) في الاستبصار : معلى بن أبي عثمان .
8 ـ التهذيب 10 : 195 | 771 .
9 ـ التهذيب 10 : 192 | 757 ، والاستبصار 4 : 273 | 1035 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب .
(4) التهذيب 10 : 154 | 616 .
10 ـ التهذيب 10 : 197 | 780 .

( 99 )

[ 35250 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الاحرار .
[ 35251 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر

[ 35252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ 35253 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن مسكان ) (1) ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
11 ـ قرب الإسناد : 111 | 12 .
12 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 33 وفي البابين 37 و 38 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .

الباب 41
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 304 | 7 ، والتهذيب 10 : 194 | 767 .
2 ـ الكافي 7 : 304 | 6 ، والتهذيب 10 : 194 | 766 .
(1) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي .

( 100 )

قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ 35254 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) (1) ، عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35255 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله (1) .
[ 35256 ] 5 ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا (1) .
[ 35257 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه .
____________
3 ـ الكافي 7 : 305 | 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 10 : 194 | 768 .
4 ـ التهذيب 10 : 194 | 769 .
(1) الفقيه 4 : 94 | 307 .
5 ـ التهذيب 10 : 194 | 770 .
(1) في المصدر استعبدوا .
6 ـ التهذيب 10 : 195 | 272 .

( 101 )

[ 35258 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله (1) .
[ 35259 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد ) (1) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
[ 35260 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : يقتلون به .
[ 35261 ] 10 ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدون ثمنه (1) .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 151 : 604 .
(1) التهذيب 10 : 241 | 959 .
8 ـ التهذيب 10 : 195 | 773 .
(1) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
9 ـ قرب الإسناد : 112 .
10 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والاقرب في النهاية . « شرائع الاسلام 4 : 201 » ( منه قدّه ) .

( 102 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام
سيده حيا

[ 35262 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب الاتي ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 305 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 197 | 782 .
(2) الفقيه 4 : 95 | 315 .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب التدبير .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب ديات النفس .

( 103 )

43 ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود

[ 35263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي مايدل عليه (4) .

44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ 35264 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
____________
الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 306 | 17 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 196 | 779 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية الحدود .
(4) يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس .

الباب 44
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 307 | 19 .

( 104 )

السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما

[ 35265 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35266 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35267 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن
____________

(1) التهذيب 10 : 198 | 786 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الابواب .

الباب 45
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 195 | 775 ، والاستبصار 4 : 274 | 1041 .
(1) الفقيه 4 : 94 | 311 .
2 ـ التهذيب 10 : 294 : 1142 .
(1) الفقيه 4 : 125 | 438 .
3 ـ التهذيب 10 : 195 | 774 ، والاستبصار 4 : 274 | 1040 .

( 105 )

سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني ، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ،
وحكم ما لو اعتق نصفه

[ 35268 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .
[ 35269 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
____________

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 308 | 2 ، والتهذيب 10 : 199 | 789 ، والفقيه 4 : 96 | 319 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .
2 ـ الكافي 7 : 308 | 3 .

( 106 )

مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) (1) ، وليس لهم أن يبيعوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (2) .
أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق .
وتقدم ما يدل على المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف (5) .
____________
(1) في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 10 : 198 | 787 ، والفقيه 4 : 95 | 316 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 10 من أبواب المكاتبة .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث 1 من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس .

( 107 )

47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ 35270 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (2) .
[ 35271 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
____________
الباب 47
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 309 | 4 ، والتهذيب 10 : 189 | 744 ، والاستبصار 4 : 271 | 1026 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس .
(1) الكافي 7 : 309 | ذيل 4 .
(2) الفقيه 4 : 92 | 301 .
2 ـ الكافي 7 : 309 | 2 ، والتهذيب 10 : 189 | 741 ، والاستبصار 4 : 271 | 1023 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .

( 108 )

[ 35272 ] 3 ـ وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله .
[ 35273 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير (1) . عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين .
[ 35274 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
____________
3 ـ الكافي 7 : 309 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 189 | 742 ، والاستبصار 4 : 271 | 1024 .
4 ـ الكافي 7 : 310 | 8 ، والتهذيب 10 : 189 | 743 ، والاستبصار 4 : 271 | 1025 ، والفقيه 4 : 92 | 300 .
(1) ليس في التهذيب .
5 ـ الكافي 7 : 310 | 9 ، والفقيه 4 : 90 | 292 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
(1) التذهيب 10 : 188 | 740 ، والاستبصار 4 : 270 | 1022 .

( 109 )

[ 35275 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم (2) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ 35276 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل .
وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل (1) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما (3) .
____________
6 ـ الكافي 7 : 310 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 189 | 744 ، والاستبصار 4 : 271 | 1026 .
(2) الفقيه 4 : 92 | 301 .
7 ـ التهذيب 10 : 190 | 745 ، والاستبصار 4 : 272 | 1027 .
(1) في التهذيبين : محمد بن الفضل .
(2) التهذيب 10 : 190 | 746 ، والاستبصار 4 : 272 | 1028 .
(3) تقدم في الباب 1 : من أبواب حد المحارب .

( 110 )

48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ 35277 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) (1) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا (2) إذا قتلوا عمدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .

49 ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ 35278 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان
____________
الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 309 | 6 .
(1) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي .
(2) في المصدر : ببعض .
(3) التهذيب 10 : 190 | 749 .
(4) تقدم في الحديثين 11 و 21 من الباب 33 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 310 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس .

( 111 )

معه (1) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

50 ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

[ 35279 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (1) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) .
____________
(1) في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 4 : 91 | 295 .
(3) التهذيب 10 : 190 | 750 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب حد الزنا .

الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 316 | 1 .
(1) في المصدر : التي .

( 112 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .

51 ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين

[ 35280 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35281 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) التهذيب 10 : 277 | 1083 .

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 326 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 97 | 324 .
(2) التهذيب 10 : 252 | 1000 .
2 ـ التهذيب 10 : 253 | 1002 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 7 من أبواب ديات المنافع .

( 113 )

52 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية

[ 35282 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله ام وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الاب : أنا ( اريد أن ) (1) أعفو ، وقالت الام : أنا اريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا ، وليقتله .
[ 35283 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35284 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن
____________
الباب 52
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 356 | 2 ، والفقيه 4 : 105 | 353 ، والتهذيب 10 : 175 | 686 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 356 | 1 ، والتهذيب 10 : 177 | 694 .
(1) الفقيه 4 : 105 | 352 .
2 ـ الكافي 7 : 358 | 8 .

( 114 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه (4) .

53 ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار

[ 35285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 10 : 176 | 688 ، والاستبصار 4 : 263 | 991 .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 وفي الباب 55 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 ، وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الابواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب .

الباب 53
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 357 | 3 .
(1) الفقيه 4 : 105 | 354 .
(2) التهذيب 10 : 176 | 689 ، والاستبصار 4 : 264 | 995 .