ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 35243 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد
غرم قيمته وادب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز
بقيمة عبد دية الاحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، إلا أنه قال في آخره : دية
الحر (1) .
[ 35244 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ،
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ 35245 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن نعيم بن إبراهيم ،
عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا قصاص
بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
____________
(1) الفقيه 4 : 93 | 304 .
4 ـ الكافي 7 : 305 | 11 ، والتهذيب 10 : 193 | 761 ، والاستبصار 4 : 274 | 1039 ، وأورده
في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
(1) الفقيه 4 : 95 | 312 .
5 ـ الكافي 7 : 304 | 4 ، والتهذيب 10 : 191 | 752 ، والاستبصار 4 : 272 | 1030 ، وأورده
في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب ديات النفس .
6 ـ الكافي 7 : 306 | 17 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 192 | 756 ، والاستبصار 4 : 273 | 1034 .
( 98 )
ورواه أيضا مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 35246 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن
عثمان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حر بعبد ، فاذا قتل
الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا . . الحديث .
[ 35247 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في حر قتل عبداً ، قال : لا يقتل به .
[ 35248 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن
عيسى ) (1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا .
أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم (2) ويأتي (3) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله (4) .
[ 35249 ] 10 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 191 | 755 ، والاستبصار 4 : 272 | 1033 .
(1) في الاستبصار : معلى بن أبي عثمان .
8 ـ التهذيب 10 : 195 | 771 .
9 ـ التهذيب 10 : 192 | 757 ، والاستبصار 4 : 273 | 1035 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب .
(4) التهذيب 10 : 154 | 616 .
10 ـ التهذيب 10 : 197 | 780 .
( 99 )
[ 35250 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله
بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم
أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من
المماليك ، وتكاتب الاحرار .
[ 35251 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته
عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ،
ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ 35252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
استرقوه .
[ 35253 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن
مسكان ) (1) ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
11 ـ قرب الإسناد : 111 | 12 .
12 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 33 وفي البابين 37 و 38 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
الباب 41
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 304 | 7 ، والتهذيب 10 : 194 | 767 .
2 ـ الكافي 7 : 304 | 6 ، والتهذيب 10 : 194 | 766 .
(1) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي .
( 100 )
قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
حبسوه فيكون عبد لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ 35254 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( عن ابن محبوب ) (1) ،
عن أبي محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا
على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على
سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن
يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 35255 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء ، مثله (1) .
[ 35256 ] 5 ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان
شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا (1) .
[ 35257 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه .
____________
3 ـ الكافي 7 : 305 | 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 10 : 194 | 768 .
4 ـ التهذيب 10 : 194 | 769 .
(1) الفقيه 4 : 94 | 307 .
5 ـ التهذيب 10 : 194 | 770 .
(1) في المصدر استعبدوا .
6 ـ التهذيب 10 : 195 | 272 .
( 101 )
[ 35258 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد وحر قتلا حرا ، قال : إن شاء
قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك
مثله (1) .
[ 35259 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
( عن هاشم بن عبيد ) (1) عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد
ليس عليه أكثر من ذلك .
[ 35260 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك
اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : يقتلون به .
[ 35261 ] 10 ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟
قال : يؤدون ثمنه (1) .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 151 : 604 .
(1) التهذيب 10 : 241 | 959 .
8 ـ التهذيب 10 : 195 | 773 .
(1) في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة .
9 ـ قرب الإسناد : 112 .
10 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس . في النهاية يقتص منه ان فرق ذلك وان ضربه
ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل ، وهي رواية محمد بن قيس ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) . وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وهي
رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والاقرب في النهاية . « شرائع الاسلام 4 : 201 » ( منه قدّه ) .
( 102 )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام
سيده حيا
[ 35262 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت :
فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ، فان
شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا
أبا محمد إن المدبر مملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب الاتي ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 305 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 197 | 782 .
(2) الفقيه 4 : 95 | 315 .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب التدبير .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب ديات النفس .
( 103 )
43 ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
[ 35263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن
نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز
وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص
بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي مايدل عليه (4) .
44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ 35264 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
____________
الباب 43
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 306 | 17 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 196 | 779 .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية
الحدود .
(4) يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 307 | 19 .
( 104 )
السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن
شاء عفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
[ 35265 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ،
قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول
النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح
الاول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الاخير .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 35266 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 35267 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 10 : 198 | 786 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .
(3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الابواب .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 10 : 195 | 775 ، والاستبصار 4 : 274 | 1041 .
(1) الفقيه 4 : 94 | 311 .
2 ـ التهذيب 10 : 294 : 1142 .
(1) الفقيه 4 : 125 | 438 .
3 ـ التهذيب 10 : 195 | 774 ، والاستبصار 4 : 274 | 1040 .
( 105 )
سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار
واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لاهل الاخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ،
وإن شاؤوا استرقوه ، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه ، فاذا قتل الثاني
استحق من أولياء الاول فصار لاولياء الثاني
، فاذا قتل الثالث استحق من أولياء
الثاني فصار لاولياء الثالث ، فاذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار
لاولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ،
وحكم ما لو اعتق نصفه
[ 35268 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين
كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته
بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاص بين المكاتب وبين
العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن قد أدى من مكاتبته
شيئا فانه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد
من مكاتبته شيئا .
[ 35269 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
____________
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الابواب .
الباب 46
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 308 | 2 ، والتهذيب 10 : 199 | 789 ، والفقيه 4 : 96 | 319 ، وأورده بتمامه في
الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .
2 ـ الكافي 7 : 308 | 3 .
( 106 )
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ ؟
قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو
بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن
كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا
( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان
على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا
يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا
لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) (1) ، وليس لهم أن يبيعوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي
قبله (2) .
أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد
للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق .
وتقدم ما يدل على المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي الحكم
الاخير في قصاص الطرف (5) .
____________
(1) في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 10 : 198 | 787 ، والفقيه 4 : 95 | 316 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 10 من أبواب المكاتبة .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث 1 من هذا
الباب ، ولكن يأتي في الباب 10 من أبواب ديات النفس .
( 107 )
47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ 35270 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ،
هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟
قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل
بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا
يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (2) .
[ 35271 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن
يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
____________
الباب 47
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 309 | 4 ، والتهذيب 10 : 189 | 744 ، والاستبصار 4 : 271 | 1026 ، وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس .
(1) الكافي 7 : 309 | ذيل 4 .
(2) الفقيه 4 : 92 | 301 .
2 ـ الكافي 7 : 309 | 2 ، والتهذيب 10 : 189 | 741 ، والاستبصار 4 : 271 | 1023 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 108 )
[ 35272 ] 3 ـ وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد
لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله .
[ 35273 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير (1) . عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن
يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين .
[ 35274 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في
الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة
درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد مثله .
____________
3 ـ الكافي 7 : 309 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 189 | 742 ، والاستبصار 4 : 271 | 1024 .
4 ـ الكافي 7 : 310 | 8 ، والتهذيب 10 : 189 | 743 ، والاستبصار 4 : 271 | 1025 ، والفقيه
4 : 92 | 300 .
(1) ليس في التهذيب .
5 ـ الكافي 7 : 310 | 9 ، والفقيه 4 : 90 | 292 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب
ديات النفس .
(1) التذهيب 10 : 188 | 740 ، والاستبصار 4 : 270 | 1022 .
( 109 )
[ 35275 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن
يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل
مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم (2) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ 35276 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن
الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من
أهل الذمة ، قال : لا يقتل به ، إلا أن يكون متعودا للقتل .
وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل (1) ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما (3) .
____________
6 ـ الكافي 7 : 310 | 12 .
(1) التهذيب 10 : 189 | 744 ، والاستبصار 4 : 271 | 1026 .
(2) الفقيه 4 : 92 | 301 .
7 ـ التهذيب 10 : 190 | 745 ، والاستبصار 4 : 272 | 1027 .
(1) في التهذيبين : محمد بن الفضل .
(2) التهذيب 10 : 190 | 746 ، والاستبصار 4 : 272 | 1028 .
(3) تقدم في الباب 1 : من أبواب حد المحارب .
( 110 )
48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
[ 35277 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) (1) بعضهم
من بعض ويقتل بعضهم بعضا (2) إذا قتلوا عمدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) ويأتي ما يدل عليه (5) .
49 ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
[ 35278 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ
أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول
فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان
____________
الباب 48
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 309 | 6 .
(1) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي .
(2) في المصدر : ببعض .
(3) التهذيب 10 : 190 | 749 .
(4) تقدم في الحديثين 11 و 21 من الباب 33 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 310 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات النفس .
( 111 )
معه (1) مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
50 ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
[ 35279 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل
رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده
في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد
أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي (1) قيد منها إن كان أخذ
دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن
كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا
يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي
( عليه السلام ) .
____________
(1) في التهذيب زيادة : عين « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 4 : 91 | 295 .
(3) التهذيب 10 : 190 | 750 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 36 من أبواب حد الزنا .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 316 | 1 .
(1) في المصدر : التي .
( 112 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
51 ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
[ 35280 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان
فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم
يقتص منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه
واذنيه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 35281 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ؟
فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه
هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) التهذيب 10 : 277 | 1083 .
الباب 51
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 326 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 97 | 324 .
(2) التهذيب 10 : 252 | 1000 .
2 ـ التهذيب 10 : 253 | 1002 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 7 من
أبواب ديات المنافع .
( 113 )
52 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
[ 35282 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله ام وأب
وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الاب : أنا ( اريد
أن ) (1) أعفو ، وقالت الام : أنا اريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط
الابن ام المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق
الاب الذي عفا ، وليقتله .
[ 35283 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن
يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء
المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1) ، والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ 35284 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن
____________
الباب 52
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 356 | 2 ، والفقيه 4 : 105 | 353 ، والتهذيب 10 : 175 | 686 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 7 : 356 | 1 ، والتهذيب 10 : 177 | 694 .
(1) الفقيه 4 : 105 | 352 .
2 ـ الكافي 7 : 358 | 8 .
( 114 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا
أولياء أحدهما وأبى الاخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن
يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) ونبين وجهه (4) .
53 ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ 35285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار
أرأيت إن عفا الاولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار
في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 10 : 176 | 688 ، والاستبصار 4 : 263 | 991 .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 54 وفي الباب 55 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 ، وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه
الابواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب .
الباب 53
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 357 | 3 .
(1) الفقيه 4 : 105 | 354 .
(2) التهذيب 10 : 176 | 689 ، والاستبصار 4 : 264 | 995 .